بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 374

نقص) فإنّه (دام ظلّه) قال: فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام، و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر[1].

الشيخ الفاضل: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأولى الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام و الإعادة[2].

الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، و إذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة جاز له تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد[3].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (قدس سره): استناب غيره فإنّه (دام ظلّه) قال: و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[4].

التذكّر بالنقص في الوطن

في التحرير م 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

السيد الخوئي: و إن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره[5].

السيد الخامنه‌اي: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحل له ما كان‌

[1]المناسك، م 313.

[2]ص 103، م 16 المتن و التعليق.

[3]المناسك، ص 99، م 195.

[4]المناسك، م 310.

[5]المناسك، م 313 و قد مضى.


صفحه 375

حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأت به بنفسه أو نائبه، و كذا من أنقص طوافه سهواً[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول في المقدار المذكور[2].

السيد الگلپايگاني: و لو نسي بعض أشواط الطواف و لم يتذكّر إلّا بعد خروجه عن مكّة المكرّمة فإن حكمه حكم من نسي الطواف كلّه... أمّا لو خرج من مكّة و تذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا، تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج و مشقة و إلّا وجب عليه أن يستنيب شخصاً يطوف نيابة عنه و لو في السنة المقبلة[3].

السيد الشبيري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[4].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في هذا الفرع[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (قدس سره): و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة فإنّه قال:

يجري فيه التفصيل المتقدّم[6].

الشيخ المكارم: و إذا كان قد عاد إلى وطنه أو خرج من مكّة و صعب عليه الرجوع استناب أحداً ليطوف عنه و لا يحرم عليه شي‌ء في هذه المدّة و الأحوط أن يبعث بشاة إلى مكّة للذبح و إذا لم يمكن له بعث شاة إلى مكة، ذبحها في وطنه[7].

الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره بعد إيابه إلى بلده استناب غيره بلا إشكال[8].

الشيخ النوري: في صورة نقص الطواف سهواً... و إن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره...[9]

[1]المناسك، م 209.

[2]المناسك، م 313.

[3]المناسك، ص 105

[4]المناسك، ص 126.

[5]المناسك، م 313.

[6]م 17

[7]المناسك، ص 100

[8]المناسك، ص 131.

[9]المناسك، م 305، فراجع.


صفحه 376

لو زاد على السبعة سهواً

في التحرير م 18: لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطع و صحّ طوافه، و لو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب و صلّى ركعتين قبل السعي و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني و صلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

السيد الخوئي: إذا زاد في طوافه فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه و صحّ طوافه و إن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة[1].

السيد السيستاني: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملًا و الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثمّ يصلّي أربع ركعات و الأفضل بل الأحوط أن يفرّق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة و بركعتين بعده للنافلة، و هكذا الحال فيما إذا كان تذكّره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط[2].

السيد الگلپايگاني: و لو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل يجب عليه قطع الطواف و إن كان شوطاً كاملًا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعاً و يكون ذلك نافلة و يصلّي للطواف الأول قبل السعي و للطواف الثاني بعد السعي[3].

السيد الشبيري: لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلًا بالحكم أو غافلًا صحّ ما طاف على الأظهر بشرط أن لا يتحقّق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً، فلو تحقق منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع، و إن اكتفى خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع[4].

[1]المناسك، م 314.

[2]المناسك، م 314.

[3]المناسك، ص 112.

[4]المناسك، م 426.


صفحه 377

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره) إلى قوله: (فالأحوط) أن يكمل أربعة عشر شوطاً بقصد الوظيفة الفعليّة و يصلّي بعدها أربعة ركعات و الأحوط أن يأتي بركعتي الفريضة قبل السعي أمّا ركعتا النافلة فله أن يؤخرها إلى ما بعد السعي[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلى قول الماتن: و صلى ركعتين بعد السعي فإنّه (دام ظلّه) قال: على الأحوط الأولى[3].

الشيخ المكارم: إذا أتى في الطواف بزيادة عن سبعة أشواط فإن كان أقلّ من شوط قطعه و صحّ طوافه، و إذا كان شوطاً كاملًا أو أكثر من شوط فالأحوط وجوباً أن يضيف إليه حتى تصير سبعة أشواط بقصد القربة ليصير طوافاً كاملًا ثمّ يأتي بركعتي الطواف الواجب ثمّ يسعى ثمّ يأتي بركعتي الطواف المستحب و لا يلزم أن يقصد و ينوي أنّ الطواف الأول واجب و الطواف الثاني مستحب بل يكفي أن يأتي بذلك بقصد القربة[4].

أقول: الظاهر أنّه (دام ظلّه) أراد من هذا الفرع صورة السهو و النسيان فإنّه ذكر في فرع 198 حكم الزيادة مع الالتفات فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: بقصد القربة المطلقة فإنّه (دام ظلّه) أضاف إلى ذلك: الأعم من الوجوب و الندب ثمّ يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي و ركعتين بعد السعي و إن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي[5].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

جواز قطع الطواف

[قطع الطواف المستحب بلا عذر]

في التحرير م 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذر و لا بأس بقطعه في‌

[1]المناسك، ص 298.

[2]المناسك، م 314.

[3]م 18

[4]المناسك، م 199.

[5]المناسك، م 311.

[6]المناسك، ص 148.


صفحه 378

الطواف المندوب و لو من دون عذر[1].

و قال أيضاً: س: هل يجوز رفع اليد عن الطواف و السعي عمداً بعد الإتيان بشوط أو شوطين ثمّ يستأنف من الأوّل أم لا؟ و لو فعل شخص هذا في طوافه أو سعيه فهل يصحّ طوافه و سعيه أم لا؟

ج: لا يبعد في الفرض صحة الطواف و السعي[2].

السيد الخوئي: س: هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثمّ الابتداء من أوّل العمل؟ ج: لا يجوز ذلك[3].

السيد الخامنه‌اي: يجوز قطع طواف المستحب بل الواجب أيضاً و إن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية[4].

السيد السيستاني: يجوز قطع طواف النافلة عمداً و كذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر[5].

السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شي‌ء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها (و قد ذكر (دام ظلّه) أحد عشر مورداً لجواز القطع) ثمّ قال (دام ظلّه): نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً...[6]

*** الشيخ البهجة: لو قطع طوافه من دون عذر فإن فاتته الموالاة فقد بطل طوافه و إن لم تفته الموالاة وجب إكمال المقطوع[7].

الشيخ التبريزي: وافق (دام ظلّه) السيد الخوئي فيما نقلناه عنه فراجع الصراط القسم الأول[8].

الشيخ الصافي: لا يجوز قطع الطواف الواجب من دون عذر و لا بأس بقطع الطواف‌

[1]الآداب، ص 239 في الجواب عن قطع الطواف قبل الشوط الرابع.

[2]المناسك، ص 232، م 573 مع الترجمة.

[3]الصراط، القسم الأول ص 231.

[4]المناسك، م 196.

[5]المناسك، م 307.

[6]المناسك، م 434.

[7]المناسك الفارسى، الطبع الأخير، ص 126 مع الترجمة.

[8]المناسك، ص 231.


صفحه 379

الندبي من دون عذر[1].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن (و الأحوط عدم قطعه) فإنّه قال:

الأولى[2].

الشيخ المكارم: إذا قطع طوافه عمداً و لكن لم يخرج من المسجد و عاد إلى المطاف قبل فوت الموالاة و استمرّ من ذلك الموضع الّذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه[3].

الشيخ الوحيد: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف سواء كان في طواف فريضة أم نافلة لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين و أمّا حكم طوافه فهو ما مرّ في المسألة السابقة[4].

الشيخ النوري:... لم يتعرّض (دام ظلّه) لقطع الطواف صريحاً و إن تعرض له بالخروج عن المطاف[5].

قطع الطواف مع عدم المنافي

في التحرير م 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه، و لو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته.

السيد الخوئي: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته و إن لم تفته الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[6].

السيد السيستاني: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل و لزمته إعادته و إن كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثمّ الإعادة[7].

السيد الگلپايگاني: و لو نقص من طوافه لبعض الأشواط فإن كان ما زال في المطاف‌

[1]ألف مسألة، ص 155 مع الترجمة.

[2]ص 104، م 19.

[3]المناسك، ص 97، م 192.

[4]المناسك، ص 130، م 306.

[5]المناسك، ص 144.

[6]المناسك، م 307.

[7]المناسك، م 308.


صفحه 380

و لم يعمل عملًا ينافي الموالاة فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه و تكفيه ذلك مطلقاً سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهواً و سواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده...[1]

السيد الشبيري: لو ترك الطواف الواجب في الأثناء و لم يتخلّل عمل تختلّ به الموالاة العرفية أتمّه من موضع تركه و صحّ طوافه و إن كان تركه لاعن عذر و قبل إكمال الشوط الرابع و خرج عن المطاف أيضاً[2].

أيضاً السيد الگلپايگاني: لو قطع طوافه من دون عذر فإن قطعه بعد ما أتمّ الشوط الرابع فالأقوى لزوم إتمام الطواف و الأحوط الإعادة و هذا في صورة ما أتى بالمنافي و لو بمثل زمان الطويل بحيث زالت الموالاة[3].

و قال (رحمه الله): لو قطع الطواف ثمّ رجع و أتمّ الطواف من حيث قطعه قبل أن يأتي بالمنافي فطوافه صحيح[4].

*** الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمه إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى الجملة الأخيرة و هي: (الأحوط إتمامه و إعادته) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: الإعادة مستحبّة[7].

الشيخ المكارم: فإن نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه فإن عاد قبل فوت الموالاة و أتمّ طوافه صحّ و إلّا بطل و وجب إعادته من جديد[8].

الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف...[9]

[1]المناسك، ص 112.

[2]المناسك، م 432.

[3]أحكام العمرة، ص 62.

[4]نفس المصدر.

[5]المناسك، م 291.

[6]المناسك، م 307.

[7]ص 104، م 20.

[8]المناسك، م 194.

[9]المناسك، م 309.


صفحه 381

حدوث العذر في أثناء الطواف

في التحرير م 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ و إلّا أعاده.

السيد الخوئي: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر[1].

السيد السيستاني: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم إعادته و إن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه، و الأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً[2].

السيد الگلپايگاني: س: رجل شرع في الطواف الواجب فثقل عليه الطواف في الدور الأول من جهة المرض و كبر السّنّ فخرج من المطاف فاستراح لحظات ثمّ رجع إلى المطاف و أتمّ الطواف من حيث قطعه فهل يصحّ الطواف المزبور مع أنّه خرج من المطاف قبل أن يبلغ أربعة أشواط أم وقع باطلًا؟ ج: إن لم تفته الموالاة فطوافه محكوم بالصحّة[3].

السيد الشبيري: لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع ثمّ إن كان قطعه قبل بلوغه النصف استأنف الطواف بعد البرء و إن لم يبرأ و الحال هذه استناب للطواف الكامل ثمّ هو يصلّي ركعتي الطواف إن استطاع و إلّا يستنيب لصلاته و إن كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع استناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل و قد تمّ طوافه...[4]

*** الشيخ البهجة: فإن حدث عذر في أثناء الطواف من مرض و أمثاله و قطع طوافه فله‌

[1]المناسك، م 309.

[2]المناسك، م 310.

[3]المناسك، م 594، مع الترجمة.

[4]المناسك، م 442.