بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 385

شستشوى مطاف شدند، طبق احكام طواف عمل كند[1]و در فرع 584 فرموده: اگر شخصى به هر علتى طواف خود را قطع كند و دو مرتبه شروع كند، اگر طواف دوم را به قصد ما في الذمّة اعم از اتمام و اعاده بجاآورد صحيح است.

قطع الطواف لحاجة أو ضرورة

السيد السيستاني: و كذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر[2]... إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم إعادته و إن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه[3].

السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شي‌ء من الدواعي الموجبة لقطعه[4]... من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن أو لعيادة المريض أو من أجل عمل ندب إليه الشارع، فإن كان بعد إكمال الشوط الرابع يتمّ ما بقي من الأشواط و لا شي‌ء عليه فإن كان قبله فالأحوط وجوباً أن يتمّ ما بقي من الأشواط و يصلّي ركعتي الطواف ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه[5].

*** الشيخ الفاضل: و الأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر و لمحض هوى النفس فإذا قطع جاز له الاستيناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفية... إذا قطع الطواف بلا عذر فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه و الأحوط الأولى إعادته[6].

الشيخ الوحيد: إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته الموالاة أو كان‌

[1]فرع 586.

[2]المناسك، ص 158.

[3]المناسك، ص 159.

[4]المناسك، ص 146.

[5]المناسك، ص 149.

[6]ص 146.


صفحه 386

تجاوزه بعد تجاوزه الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام[1].

الشك في الزيادة بعد الانصراف

في التحرير م 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال فلا يترك الاحتياط...

السيد الگلپايگاني: و لو شك في عدد الأشواط أو في صحّتها مثل ما لو شك بين الواحد و الاثنين أو الاثنين و الثلاثة و هكذا أو شك في صحّة طوافه و هل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكه بعد الفراغ لم يلتفت فيبني على صحّة طوافه...[2]

السيد الخوئي: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف[3].

السيد السيستاني: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكّه بعد فوت الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا شك بعد الطواف و الانصراف أي بعد الخروج من المطاف في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه و يبني على الصحّة[5].

السيد الشبيري: لو شك بعد انصرافه من الطواف و حينما يرى نفسه فارغاً عنه، لو شك في زيادته عن السبعة أو شك في نقصانه عنها فإن احتمل كونه ملتفتاً إلى مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه و لكن الأحوط استحباباً الإعادة[6].

[1]المناسك، ص 129.

[2]المناسك، ص 113.

[3]المناسك، م 315.

[4]المناسك، م 315.

[5]المناسك، ص 113، م 211.

[6]المناسك، ص 154، م 456.


صفحه 387

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي[1]. لو شك في عدد الأشواط‌

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن (قدس سره): على إشكال، فإنّ الشيخ (دام ظلّه) علّق عليه بقوله: فيما إذا لم يدخل في الغير و مع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به بل و فيما إذا لم يدخل فيه، الظاهر الصحّة مع الانصراف[3].

الشيخ المكارم: إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكّه، و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء أو غيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه[4].

الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه و كذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه، و إن كان في عدد الأشواط حكم بصحّته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتّب عليه كصلاة الطواف[5].

الشك في صحة الطواف بعد الفراغ

في التحرير م 22:... و لو شك بعده (الطواف) في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.

السيد الگلپايگاني: و لو شك في صحة طوافه و هل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكّه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني على صحة طوافه[6].

السيد السيستاني: مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي و هو قوله: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها[7].

[1]المناسك، ص 128، م 299.

[2]المناسك، ص 157، م 315.

[3]ص 105، م 22.

[4]المناسك، ص 104.

[5]المناسك، ص 133، م 312.

[6]المناسك، ص 113، أخذنا موضع الحاجة.

[7]المناسك، م 315.


صفحه 388

السيد الشبيري: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي[1].

السيد الخامنه‌اي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.

*** الشيخ الفاضل: و لو شك بعده في صحّته (أي في صحّة الطواف) من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة[2].

الشيخ المكارم: و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء و غيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه[3].

الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه[4].

الشك في الزيادة عند الحجر الأسود

في التحرير م 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحة...

السيد الگلپايگاني: و كذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء هل أنّه سبعة أم ثمانية مثلًا أو أزيد؟ لم يلتفت و طوافه صحيح[5].

السيد الخوئي: إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه[6].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

السيد الشبيري: لو شك في نهاية الشوط و بلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر فإن احتمل التفاته إلى مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه[8].

[1]و هو فرع 456 فراجع.

[2]المتن، ص 105، م 22.

[3]المناسك، ص 104.

[4]المناسك، م 312.

[5]المناسك، ص 113.

[6]المناسك، م 315.

[7]المناسك، م 316.

[8]المناسك، م 457.


صفحه 389

الشيخ البهجة: إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[2].

الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: بنى على الصحّة فإنّ الشيخ (دام ظلّه) أضاف جملة توضيحاً: أي عدم الزيادة فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط و ما زاد سهواً، المتقدمة[3].

الشيخ المكارم: إذا شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أو أكثر؟ لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه، و هكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر؟ أكمل ذلك الشوط و صحّ طوافه[4].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صح طوافه فقال الشيخ (دام ظلّه): إلّا أن يكون شكّه المذكور قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأقوى حينئذٍ بطلان الطواف[5].

الشك في عدد الأشواط

في التحرير م 23:... و لو شك قبل الوصول (إلى الحجر الأسود) في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل، و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.

السيد الخوئي: الفرع السابق إلى قوله (قدس سره): صحّ طوافه إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف و الأحوط إتمامه رجاءً و إعادته[6].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بدواً و ختماً[7].

السيد الگلپايگاني: و لو حدث هذا الشك له (الشك بين السبعة و الثمانية عند الركن) أو شك آخر في الأثناء مطلقاً سواء كان الشك عند الركن أم قبله بين الستة و السبعة أو‌

[1]المناسك، م 300، و قد مضى في كلام السيد الخوئي.

[2]المناسك، م 316

[3]م 23.

[4]المناسك، ص 105، م 203.

[5]المناسك، م 313.

[6]المناسك، م 316.

[7]المناسك، م 316.


صفحه 390

بين الخمسة و الستة أو دون ذلك مع احتمال الزيادة و عدمها بطل طوافه و وجب الاستيناف في جميعها و الأحوط الّذي لا ينبغي تركه أن يبني على الأقل و يكمل طوافه ثمّ يستأنف الطواف من جديد[1].

السيد الشبيري: و إن شك قبل بلوغه و إكمال الشوط و إن استمرّ به الشك و لم يحصل له الاطمينان بعدم الزيادة أثناء الطواف و لا بعده بطل طوافه[2]... لو شك في نهاية الشوط أو أثنائه بين الستة و السبعة و في ما كان أحد طرفي الشك النقص في العمل كالشك بين الخمسة و السبعة و هكذا بطل طوافه مع استمرار الشك[3].

*** الشيخ البهجة: في الفرع الماضي إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فالأحوط حينئذ بطلان الطواف[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في كلمة بطل فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: محل إشكال بل منع[6].

الشيخ المكارم: مرّ بعض كلامه في الفرع الماضي فراجع و قال أيضاً: إذا شك في أثناء الطواف الواجب في الأقل (أي شك مثلًا بين الستة و السبعة و بين الخمسة و الستّة و ما شابه ذلك) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف و يبدأ من جديد...[7]

الشيخ الوحيد: مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع[8].

كثير الشك

في التحرير م 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.

السيد الخوئي: س 736: هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيراً في عدد‌

[1]المناسك، ص 113.

[2]المناسك، م 457.

[3]المناسك، م 458.

[4]المناسك، م 300.

[5]المناسك، م 316.

[6]ص 105، م 23.

[7]المناسك، ص 105.

[8]المناسك، م 313.


صفحه 391

الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرّفة و متى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟

ج: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلّا أن تبلغ الوسواس فحينئذٍ لا اعتبار بها مطلقاً[1].

السيد الگلپايگاني: من كان كثير الشك في عدد أشواط الطواف لا يعتني بشكّه و الأحوط أن يعتمد على ضابط يحفظ له العدد و الظنّ في الأشواط بحكم الشك و الاعتبار بالظنّ[2].

السيد السيستاني: في الجواب عن السؤال 212: كثيرالشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة و المرجع فيه هو الصدق العرفي و الظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس و عدمه زيادة معتداً بها عرفاً و الظنّ بعد الأشواط تلحق بالشك[3].

السيد الشبيري: حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام[4]... الوسواس لا يعتني بشكّه بل يبني على ما يصحّ به العمل أقل كان أو أكثر إلّا إذا كان البناء على الأكثر موجباً لبطلان طوافه فيبني على الأقل و أمّا كثير الشك فيحتاط على الأحوط وجوباً[5].... يجوز للطائف أن يعتمد على غيره في ضبط عدد الأشواط و إن لم يحصل له الاطمينان بعدّه و ضبطه[6].

*** الشيخ البهجة: س: ما حكم كثير الشك في عدد أشواط الطواف؟

ج: كثير الشك في الطواف ككثير الشك في الصلاة و وظيفته كوظيفته.[7]

و في ص 303: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواط طوافه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.

[1]الصراط، القسم الثاني، ص 233.

[2]احكام عمره، ص 67، مع الترجمة.

[3]المأخذ، ص 102، الملحق الأول، ص 98

[4]المناسك، م 454.

[5]المناسك، م 459.

[6]المناسك، م 455.

[7]المناسك، ص 209، م 78.


صفحه 392

و قال أيضاً في الفارسي الطبع الأخير: كفاية الظنّ في عدد أشواط الطواف و إجزائه لا يخلو من وجه[1].

الشيخ التبريزي: في الجواب- لا يبعد عدم لزوم اعتناء كثير الشك بشكّه في أشواط الطواف، و حدّ كثيرالشك مذكور في الرسالة العملية[2]. و في القسم الثاني من الصراط[3]وافق السيد الخوئي (قدس سره) فراجع.

و في المناسك: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها[4].

الشيخ الصافي: س 503: ما هو المعيار في كون الإنسان كثير الشك؟

ج: موكول إلى العرف... حكم الظنّ في عدد الأشواط في الطواف حكم الشك[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن: (في حكم الشك) فإنّه (دام ظلّه) أضاف إلى ذلك: و لو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد الأشواط[6].

الشيخ المكارم: كثير الشك الّذي يشك في طوافه كثيراً يجب أن لا يعتني بشكه فيأخذ بالجانب الّذي يناسبه[7](أكثر أو أقلّ) و قال (دام ظلّه): الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة و قال (مدّ ظلّه): لا بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عدّ أشواط الطواف و حفظ حسابها إذا كان موضع ثقة[8].

الشيخ الوحيد: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها[9].

الظنّ في عدد الأشواط

في التحرير م 24:... و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.

السيد السيستاني: في ملحق مناسكه، السؤال 222: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق‌

[1]مع الترجمة، ص 132.

[2]الصراط، ج 4، ص 175.

[3]ص 233.

[4]المناسك، م 319.

[5]ألف مسألة، ص 161 مع الترجمة.

[6]ص 105، م 24.

[7]المناسك، ص 106.

[8]المناسك، ص 105.

[9]المناسك، م 316.