السيد الشبيري: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي[1].
السيد الخامنهاي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.
*** الشيخ الفاضل: و لو شك بعده في صحّته (أي في صحّة الطواف) من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة[2].
الشيخ المكارم: و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء و غيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه[3].
الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه[4].
الشك في الزيادة عند الحجر الأسود
في التحرير م 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحة...
السيد الگلپايگاني: و كذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء هل أنّه سبعة أم ثمانية مثلًا أو أزيد؟ لم يلتفت و طوافه صحيح[5].
السيد الخوئي: إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه[6].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
السيد الشبيري: لو شك في نهاية الشوط و بلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر فإن احتمل التفاته إلى مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه[8].
[1]و هو فرع 456 فراجع.
[2]المتن، ص 105، م 22.
[3]المناسك، ص 104.
[4]المناسك، م 312.
[5]المناسك، ص 113.
[6]المناسك، م 315.
[7]المناسك، م 316.
[8]المناسك، م 457.
الشيخ البهجة: إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[2].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: بنى على الصحّة فإنّ الشيخ (دام ظلّه) أضاف جملة توضيحاً: أي عدم الزيادة فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط و ما زاد سهواً، المتقدمة[3].
الشيخ المكارم: إذا شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أو أكثر؟ لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه، و هكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر؟ أكمل ذلك الشوط و صحّ طوافه[4].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صح طوافه فقال الشيخ (دام ظلّه): إلّا أن يكون شكّه المذكور قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأقوى حينئذٍ بطلان الطواف[5].
الشك في عدد الأشواط
في التحرير م 23:... و لو شك قبل الوصول (إلى الحجر الأسود) في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل، و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
السيد الخوئي: الفرع السابق إلى قوله (قدس سره): صحّ طوافه إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف و الأحوط إتمامه رجاءً و إعادته[6].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بدواً و ختماً[7].
السيد الگلپايگاني: و لو حدث هذا الشك له (الشك بين السبعة و الثمانية عند الركن) أو شك آخر في الأثناء مطلقاً سواء كان الشك عند الركن أم قبله بين الستة و السبعة أو
[1]المناسك، م 300، و قد مضى في كلام السيد الخوئي.
[2]المناسك، م 316
[3]م 23.
[4]المناسك، ص 105، م 203.
[5]المناسك، م 313.
[6]المناسك، م 316.
[7]المناسك، م 316.
بين الخمسة و الستة أو دون ذلك مع احتمال الزيادة و عدمها بطل طوافه و وجب الاستيناف في جميعها و الأحوط الّذي لا ينبغي تركه أن يبني على الأقل و يكمل طوافه ثمّ يستأنف الطواف من جديد[1].
السيد الشبيري: و إن شك قبل بلوغه و إكمال الشوط و إن استمرّ به الشك و لم يحصل له الاطمينان بعدم الزيادة أثناء الطواف و لا بعده بطل طوافه[2]... لو شك في نهاية الشوط أو أثنائه بين الستة و السبعة و في ما كان أحد طرفي الشك النقص في العمل كالشك بين الخمسة و السبعة و هكذا بطل طوافه مع استمرار الشك[3].
*** الشيخ البهجة: في الفرع الماضي إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فالأحوط حينئذ بطلان الطواف[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في كلمة بطل فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: محل إشكال بل منع[6].
الشيخ المكارم: مرّ بعض كلامه في الفرع الماضي فراجع و قال أيضاً: إذا شك في أثناء الطواف الواجب في الأقل (أي شك مثلًا بين الستة و السبعة و بين الخمسة و الستّة و ما شابه ذلك) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف و يبدأ من جديد...[7]
الشيخ الوحيد: مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع[8].
كثير الشك
في التحرير م 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.
السيد الخوئي: س 736: هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيراً في عدد
[1]المناسك، ص 113.
[2]المناسك، م 457.
[3]المناسك، م 458.
[4]المناسك، م 300.
[5]المناسك، م 316.
[6]ص 105، م 23.
[7]المناسك، ص 105.
[8]المناسك، م 313.
الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرّفة و متى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟
ج: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلّا أن تبلغ الوسواس فحينئذٍ لا اعتبار بها مطلقاً[1].
السيد الگلپايگاني: من كان كثير الشك في عدد أشواط الطواف لا يعتني بشكّه و الأحوط أن يعتمد على ضابط يحفظ له العدد و الظنّ في الأشواط بحكم الشك و الاعتبار بالظنّ[2].
السيد السيستاني: في الجواب عن السؤال 212: كثيرالشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة و المرجع فيه هو الصدق العرفي و الظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس و عدمه زيادة معتداً بها عرفاً و الظنّ بعد الأشواط تلحق بالشك[3].
السيد الشبيري: حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام[4]... الوسواس لا يعتني بشكّه بل يبني على ما يصحّ به العمل أقل كان أو أكثر إلّا إذا كان البناء على الأكثر موجباً لبطلان طوافه فيبني على الأقل و أمّا كثير الشك فيحتاط على الأحوط وجوباً[5].... يجوز للطائف أن يعتمد على غيره في ضبط عدد الأشواط و إن لم يحصل له الاطمينان بعدّه و ضبطه[6].
*** الشيخ البهجة: س: ما حكم كثير الشك في عدد أشواط الطواف؟
ج: كثير الشك في الطواف ككثير الشك في الصلاة و وظيفته كوظيفته.[7]
و في ص 303: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواط طوافه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
[1]الصراط، القسم الثاني، ص 233.
[2]احكام عمره، ص 67، مع الترجمة.
[3]المأخذ، ص 102، الملحق الأول، ص 98
[4]المناسك، م 454.
[5]المناسك، م 459.
[6]المناسك، م 455.
[7]المناسك، ص 209، م 78.
و قال أيضاً في الفارسي الطبع الأخير: كفاية الظنّ في عدد أشواط الطواف و إجزائه لا يخلو من وجه[1].
الشيخ التبريزي: في الجواب- لا يبعد عدم لزوم اعتناء كثير الشك بشكّه في أشواط الطواف، و حدّ كثيرالشك مذكور في الرسالة العملية[2]. و في القسم الثاني من الصراط[3]وافق السيد الخوئي (قدس سره) فراجع.
و في المناسك: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها[4].
الشيخ الصافي: س 503: ما هو المعيار في كون الإنسان كثير الشك؟
ج: موكول إلى العرف... حكم الظنّ في عدد الأشواط في الطواف حكم الشك[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن: (في حكم الشك) فإنّه (دام ظلّه) أضاف إلى ذلك: و لو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد الأشواط[6].
الشيخ المكارم: كثير الشك الّذي يشك في طوافه كثيراً يجب أن لا يعتني بشكه فيأخذ بالجانب الّذي يناسبه[7](أكثر أو أقلّ) و قال (دام ظلّه): الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة و قال (مدّ ظلّه): لا بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عدّ أشواط الطواف و حفظ حسابها إذا كان موضع ثقة[8].
الشيخ الوحيد: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها[9].
الظنّ في عدد الأشواط
في التحرير م 24:... و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.
السيد السيستاني: في ملحق مناسكه، السؤال 222: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق
[1]مع الترجمة، ص 132.
[2]الصراط، ج 4، ص 175.
[3]ص 233.
[4]المناسك، م 319.
[5]ألف مسألة، ص 161 مع الترجمة.
[6]ص 105، م 24.
[7]المناسك، ص 106.
[8]المناسك، ص 105.
[9]المناسك، م 316.
بالشك؟ ج: نعم ملحق بالشك.
السيد الخوئي: الظنّ في عدد الأشواط ملحق بالشك[1].
السيد الگلپايگاني: لا اعتبار بالظنّ في عدد الأشواط بل هو ملحق بالشك[2].
السيد الشبيري: حكم الظنّ بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام[3].
*** الشيخ البهجة: كفاية الظنّ في عدد الأشواط و إجزائه لا يخلو من وجه[4].
الشيخ التبريزي: الظنّ في عدد الأشواط محكوم بحكم الشك ما لم يبلغ حدّ الاطمينان[5].
الشيخ الصافي: الظنّ في الطواف محكوم بحكم الشك[6].
الشيخ الفاضل: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق بالشك؟ ج: نعم ملحق بالشك[7].
الشيخ المكارم: الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشك[8].
العلم بترك الطواف حال السعي
في التحرير م 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي...
السيد الگلپايگاني: مناسب ترين فرعى كه در مناسكهاى آن مرحوم يافته ام، اين فرع است:
س: اگر كسى طواف عمره را فراموش كرد و يا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به ياد آورد، تكليف او چيست؟ ج: اگر امكان مراجعت و انجام اعمال و رسيدن به وقوف را دارد بايد برگردد و الّا مىتواند بعد از اعمال منى آن را تدارك نمايد[9].
[1]الكتبي.
[2]احكام عمره.
[3]المناسك، م 454.
[4]المناسك، م 545، مع الترجمة.
[5]الصراط، ج 4، ص 173.
[6]ألف مسألة، م 502، مع الترجمة.
[7]الجامع، م 362.
[8]المناسك، م 205.
[9]آداب و احكام، ص 206.
و في المناسك العربي: و أمّا الناسي (للطواف) فيقضي طواف العمرة متى تذكّر فوراً.
و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجة، يعيد معه السعي أيضاً[1]
أقول: ليس الفرعان نفس فرع الامام (قدس سره) إلّا أنّ هذا هو الّذي وجدته مناسباً للمقام.
السيد السيستاني: إذا ترك الطواف نسياناً فإنّ تذكّره قبل فوت الوقت تداركه و أعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر و لو تذكره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات وجب عليه قضاؤه و يعيد معه السعي على الأحوط الأولى[2].
السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور:... الصورة الثانية: أن يكون التفاته أثناء السعي فيترك السعي و يأتي بالطواف و صلاته ثمّ يستأنف السعي من جديد[3]. و قال (دام ظلّه): لو ترك شيئاً من الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروط الصحة فلهذه المسألة أيضاً صور:... الصورة الثانية: أن يكون قد التفت إلى ذلك حال السعي فيجب عليه قطع السعي و إتمام الطواف و الإتيان بصلاته ثمّ إكمال السعي بأن يأتي به من حيث تذكّر نقصان الطواف[4].
السيد الخامنهاي: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعي بعدهما. و إذا ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه[5].
السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه...[6]
*** الشيخ البهجة: و إذا تركه سهواً (الطواف) فعليه الإتيان به في أي وقت، و في حال التعسّر أو تعذّر المباشرة تجب الاستنابة في قضاء الطواف و إذا كان قد أتى بالسعي فالأحوط له إعادته أيضاً[7].
[1]المناسك، ص 105.
[2]المناسك، م 322.
[3]المناسك، م 364.
[4]المناسك، ص 125.
[5]المناسك، ص 112.
[6]المناسك، م 313.
[7]المناسك، ص 114.
الشيخ التبريزي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر[1].
الشيخ الصافي: س: لو نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً و لم يتذكّر بذلك إلّا في عرفات فما ذا يصنع؟
ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لإتيان الطواف و إدراك الوقوف بعرفات فليرجع و إلّا فله أن يأتي به بعد الرجوع من منى[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو و نسيان صحّ حجّه و إذا تذكّر أتى بالطواف، و الأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً[4].
إذا كان مشغولًا بالسعي و تذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد و أتى بالطواف و أدّى صلاته خلف المقام ثمّ واصل السعي من حيث ترك[5].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الشيخ التبريزي (مدّ ظلّه) إلى أن قال الوحيد (دام ظلّه): و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[6].
العلم بنقصان الطواف في حال السعي
في التحرير م 25:... لو علم (في حال السعي) نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما بقي من السعي و صحّ لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط و كذا لو سعى أقل منها فتذكّر.
[1]المناسك، م 313.
[2]ألف مسألة، مع الترجمة، ص 159.
[3]ص 106، م 25.
[4]المناسك، ص 100.
[5]المناسك، ص 116
[6]المناسك، م 310.