السيد الخوئي: و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقلّ من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و الأولى إعادة الطواف بعد الإتمام و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[1].
السيد السيستاني: و إن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع و أتمّ ما نقص و أعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط[2].
السيد الشبيري: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق و يضيف إلى الصورة التي نقص من طوافه: لو كان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف فالأحوط استحباباً إعادة الطواف و السعي بعد الإتمام أيضاً إن أخل بالموالاة[3].
السيد الخامنهاي: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.
السيد الگلپايگاني: و لو فاتته الموالاة و كان الطواف المنسي واجباً و كان النقص عن سهو و كان قد تمّ أربعة أشواط بنى حينئذٍ على موضع القطع بمجرّد تذكّره ذلك النقص، و إن لم يتمّ أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد[4].
*** الشيخ البهجة: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا كان تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً و كان بعد الشوط الرابع أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إلّا أعاد الطواف... و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فعليه إعادة الطواف[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور إلى قوله: (فإن كان المنسي شوطاً واحداً) أتى به و صحّ طوافه أيضاً، و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقلّ من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].
[1]المناسك، م 313، أخذنا موضع الحاجة.
[2]المناسك، م 313.
[3]المناسك، ص 125، م 365، مع التلفيق.
[4]المناسك، ص 112.
[5]المناسك، ص 126، م 297.
[6]المناسك، م 313.
[7]ص 106، م 25.
الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، و إذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة بعد جاز له تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد[1].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله (دام ظلّه): و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[2].
التكلّم و الضحك حال الطواف
في التحرير م 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللّٰه تعالى.
السيد الگلپايگاني: مكروهات الطواف: 1- الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى و الدعاء و قراءة القرآن؛ 2- الضحك و التمطّى، و التثاؤب و فرقعة الأصابع و كلّ ما يكره في الصلاة؛ 3- مدافعة البول و الغائط، بل الريح أيضاً؛ 4- الأكل و الشرب[3].
السيد السيستاني: س: هل يجوز الأكل و الشرب أثناء الطواف. ج: يجوز[4].
*** الشيخ الصافي: مستحبات الطواف: الاشتغال بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن، ترك كلّ ما يكره في الصلاة[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: الكلام و الضحك و حتى الأكل في حال الطواف لا يبطل الطواف و لكن الأفضل عدم التكلّم في حال الطواف واجباً كان أو مستحباً إلّا بذكر اللّٰه و الدعاء و الإتيان بهذه العبادة الكبيرة مع حضور القلب و الاجتناب عن كلّ عمل يقلّل من
حضور القلب و التوجه إلى الحقّ سبحانه[7].
[1]المناسك، م 195، و قد مضى هذا قبل ذلك.
[2]المناسك، م 310.
[3]المناسك، ص 116.
[4]الملحق الأول، ص 94.
[5]المناسك، ص 104.
[6]ص 106، م 26.
[7]ص 106، م 208.
جواز الميل إلى اليمين و اليسار و الخلف
في التحرير م 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه...
السيد الگلپايگاني: و يكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط[1].
السيد السيستاني: س 217: هل يضر بصحّة الطواف الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفّظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
ج: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضرّ بصحّته و أمّا الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق و رؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه[2].
السيد الشبيري: لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الامام و يجوز له النظر و الالتفات يميناً و شمالًا بل له أن يلتفت إلى ورائه و ينظر إليه أيضاً و الظاهر صحة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً[3].
*** الشيخ التبريزي: اذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به و صحّ طوافه[4].
و في ص 153 س: الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟ ج: لا يضرّ ذلك بطوافه.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ الصافي: فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط إذا لم يكن منافياً لذلك[6].
الشيخ المكارم: يكفي أن يدور حول الكعبة بصورة متعارفة حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع[7].
[1]المناسك، ص 110.
[2]الملحق الثانى، ص 105.
[3]المناسك، م 407.
[4]الصراط، الجزء الرابع، ص 171؛ أخذنا موضع الحاجة.
[5]ص 106، م 27.
[6]المناسك، ص 103.
[7]المناسك، ص 95 في مسألة 189.
تقبيل البيت حال الطواف
في التحرير م 27:... جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه (أي بين الطواف) بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.
السيد الشبيري: لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل لكعبة المقدّسة[1].
السيد السيستاني: س: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الّذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فما ذا يصنع؟
ج: يتمّ طوافه و لا شيء عليه[2].
و في الملحق الثالث س: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه و شك في أنّه هل توقّف أثناء استقباله الكعبة أو استدبرها أو أنّه كان ذلك منه في أثناء السير فما حكمه؟
ج: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به[3].
السيد الگلپايگاني: س: رجل قبّل البيت في أثناء طوافه ثمّ رجع و أدام الطواف و لكنّه يحتمل أنّه مشى خطوات في تلك الحال فما وظيفته فعلًا و حصل له هذا الاحتمال و الشك بعد العمل؟ ج: طوافه محكوم بالصحّة[4].
*** الشيخ البهجة: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية[5].
[1]الملحق الأول، م 176.
[2]الملحق ص 131، م 298.
[3]الآداب و الأحكام، ص 225، مع الترجمة.
[4]المناسك، م 295.
[5]الملحق الثالث، م 311.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[1].
الشيخ الصافي: نفس الترجمة التي أوردناها من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه كما جاز الجلوس... إلى آخر المتن المذكور من التحرير.
الشيخ المكارم: قوله (دام ظلّه) في الفرع الماضى: حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع.
أقول: هذا و إن لم يكن نفس الفرع المعنون في المقام إلّا أنّه قريب بالفرع مع التسامح.
[1]الملحق الثالث، م 311.
[2]فراجع المناسك المسمى ب ألف مسألة، ص 160
صلاة الطواف
[يجب صلاة ركعتين له]
في التحرير م 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط و كيفيتها كصلاة الصبح و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و يستحب في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.
السيد الخوئي: صلاة الطواف و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات، و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام...[1]
السيد الگلپايگاني: و هي ركعتان مثل فريضة الصبح يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر و الإخفات يصلّيها بعد الطواف مباشرة و يراعي فيها الفورية العرفية بعد فراغه من الطواف على الأحوط و يصلّيها خلف مقام إبراهيم7بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده...[2]
السيد السيستاني: و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف... مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام...[3]
السيد الشبيري: يجب بعد الفراغ من الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة بعنوان
[1]فصل الصلاة.
[2]المناسك، ص 116.
[3]المناسك، ص 167.
صلاة الطواف، و كيفيّتها كصلاة الصبح إلّا أنّ المصلّي يكون مخيراً بين الجهر و الإخفات ...[1]
السيد الخامنهاي: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات و يجب التعيين في النيّة و كذا القربة و الإخلاص، يجب أن لا يفصل بين الطواف و صلاته، و صدق الفصل و عدمه موكول إلى العرف...[2]
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه...[3]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي أوردناه[4].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأقوى... إلى آخر المتن من التحرير.
الشيخ المكارم: يجب بعد الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم7و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم7[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام...[7]
الشك في صلاة الطواف
في التحرير م 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
السيد الشبيري: إذا شك في ركعات صلاة الطواف بطلت و لا يبعد اعتبار الظنّ في الركعات و لكنّه يجب الاحتياط في الظنّ في أفعالها و أمّا أحكامها و شرائطها فهي الأحكام
[1]فصل الصلاة.
[2]المناسك، ص 113.
[3]المناسك، ص 132.
[4]المناسك، ص 161.
[5]المناسك، ص 110.
[6]فصل الصلاة.
[7]المناسك، ص 137.
و الشرائط العامّة للصلوات اليومية[1].
السيد الگلپايگاني: الشك في ركعات صلاة الطواف موجب لبطلان الصلاة و لا بدّ من الإعادة[2].
*** الشيخ البهجة: و صورتها كصلاة الفجر و لكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].
الشيخ الفاضل: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه (كما في مثل صلاة الصبح)...[5]
الشيخ المكارم: يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف و لا أذان فيها و لا إقامة و هي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح[6].
الصلاة خلف المقام
في التحرير م 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم7و الأحوط وجوباً كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل لكن لا بحيث يزاحم الناس...
السيد الخوئي: و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[7].
السيد السيستاني: و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[8].
السيد الگلپايگاني: و يصليهما خلف مقام إبراهيم7و هو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل7قريباً منها بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك[9].
السيد الخامنهاي: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم7قريباً منه بشرط عدم
[1]المناسك، م 511.
[2]أحكام عمرة، ص 68، الترجمة.
[3]المناسك، ص 132.
[4]المناسك، ص 162.
[5]ص 107، م 2.
[6]المناسك، م 212.
[7]المناسك، ص 144.
[8]المناسك، ص 167.
[9]المناسك، ص 116.