بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 397

الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، و إذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة بعد جاز له تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد[1].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله (دام ظلّه): و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[2].

التكلّم و الضحك حال الطواف

في التحرير م 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللّٰه تعالى.

السيد الگلپايگاني: مكروهات الطواف: 1- الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى و الدعاء و قراءة القرآن؛ 2- الضحك و التمطّى، و التثاؤب و فرقعة الأصابع و كلّ ما يكره في الصلاة؛ 3- مدافعة البول و الغائط، بل الريح أيضاً؛ 4- الأكل و الشرب[3].

السيد السيستاني: س: هل يجوز الأكل و الشرب أثناء الطواف. ج: يجوز[4].

*** الشيخ الصافي: مستحبات الطواف: الاشتغال بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن، ترك كلّ ما يكره في الصلاة[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: الكلام و الضحك و حتى الأكل في حال الطواف لا يبطل الطواف و لكن الأفضل عدم التكلّم في حال الطواف واجباً كان أو مستحباً إلّا بذكر اللّٰه و الدعاء و الإتيان بهذه العبادة الكبيرة مع حضور القلب و الاجتناب عن كلّ عمل يقلّل من‌

حضور القلب و التوجه إلى الحقّ سبحانه[7].

[1]المناسك، م 195، و قد مضى هذا قبل ذلك.

[2]المناسك، م 310.

[3]المناسك، ص 116.

[4]الملحق الأول، ص 94.

[5]المناسك، ص 104.

[6]ص 106، م 26.

[7]ص 106، م 208.


صفحه 398

جواز الميل إلى اليمين و اليسار و الخلف

في التحرير م 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه...

السيد الگلپايگاني: و يكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط[1].

السيد السيستاني: س 217: هل يضر بصحّة الطواف الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفّظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟

ج: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضرّ بصحّته و أمّا الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق و رؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه[2].

السيد الشبيري: لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الامام و يجوز له النظر و الالتفات يميناً و شمالًا بل له أن يلتفت إلى ورائه و ينظر إليه أيضاً و الظاهر صحة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً[3].

*** الشيخ التبريزي: اذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به و صحّ طوافه[4].

و في ص 153 س: الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟ ج: لا يضرّ ذلك بطوافه.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ الصافي: فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط إذا لم يكن منافياً لذلك[6].

الشيخ المكارم: يكفي أن يدور حول الكعبة بصورة متعارفة حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع[7].

[1]المناسك، ص 110.

[2]الملحق الثانى، ص 105.

[3]المناسك، م 407.

[4]الصراط، الجزء الرابع، ص 171؛ أخذنا موضع الحاجة.

[5]ص 106، م 27.

[6]المناسك، ص 103.

[7]المناسك، ص 95 في مسألة 189.


صفحه 399

تقبيل البيت حال الطواف

في التحرير م 27:... جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه (أي بين الطواف) بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.

السيد الشبيري: لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل لكعبة المقدّسة[1].

السيد السيستاني: س: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الّذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فما ذا يصنع؟

ج: يتمّ طوافه و لا شي‌ء عليه[2].

و في الملحق الثالث س: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه و شك في أنّه هل توقّف أثناء استقباله الكعبة أو استدبرها أو أنّه كان ذلك منه في أثناء السير فما حكمه؟

ج: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به[3].

السيد الگلپايگاني: س: رجل قبّل البيت في أثناء طوافه ثمّ رجع و أدام الطواف و لكنّه يحتمل أنّه مشى خطوات في تلك الحال فما وظيفته فعلًا و حصل له هذا الاحتمال و الشك بعد العمل؟ ج: طوافه محكوم بالصحّة[4].

*** الشيخ البهجة: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية[5].

[1]الملحق الأول، م 176.

[2]الملحق ص 131، م 298.

[3]الآداب و الأحكام، ص 225، مع الترجمة.

[4]المناسك، م 295.

[5]الملحق الثالث، م 311.


صفحه 400

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[1].

الشيخ الصافي: نفس الترجمة التي أوردناها من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه كما جاز الجلوس... إلى آخر المتن المذكور من التحرير.

الشيخ المكارم: قوله (دام ظلّه) في الفرع الماضى: حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع.

أقول: هذا و إن لم يكن نفس الفرع المعنون في المقام إلّا أنّه قريب بالفرع مع التسامح.

[1]الملحق الثالث، م 311.

[2]فراجع المناسك المسمى ب‌ ألف مسألة، ص 160


صفحه 401

صلاة الطواف

[يجب صلاة ركعتين له]

في التحرير م 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط و كيفيتها كصلاة الصبح و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و يستحب في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.

السيد الخوئي: صلاة الطواف و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات، و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام...[1]

السيد الگلپايگاني: و هي ركعتان مثل فريضة الصبح يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر و الإخفات يصلّيها بعد الطواف مباشرة و يراعي فيها الفورية العرفية بعد فراغه من الطواف على الأحوط و يصلّيها خلف مقام إبراهيم7بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده...[2]

السيد السيستاني: و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف... مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام...[3]

السيد الشبيري: يجب بعد الفراغ من الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة بعنوان‌

[1]فصل الصلاة.

[2]المناسك، ص 116.

[3]المناسك، ص 167.


صفحه 402

صلاة الطواف، و كيفيّتها كصلاة الصبح إلّا أنّ المصلّي يكون مخيراً بين الجهر و الإخفات ...[1]

السيد الخامنه‌اي: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات و يجب التعيين في النيّة و كذا القربة و الإخلاص، يجب أن لا يفصل بين الطواف و صلاته، و صدق الفصل و عدمه موكول إلى العرف...[2]

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه...[3]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي أوردناه[4].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأقوى... إلى آخر المتن من التحرير.

الشيخ المكارم: يجب بعد الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم7و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم7[6].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام...[7]

الشك في صلاة الطواف

في التحرير م 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

السيد الشبيري: إذا شك في ركعات صلاة الطواف بطلت و لا يبعد اعتبار الظنّ في الركعات و لكنّه يجب الاحتياط في الظنّ في أفعالها و أمّا أحكامها و شرائطها فهي الأحكام‌

[1]فصل الصلاة.

[2]المناسك، ص 113.

[3]المناسك، ص 132.

[4]المناسك، ص 161.

[5]المناسك، ص 110.

[6]فصل الصلاة.

[7]المناسك، ص 137.


صفحه 403

و الشرائط العامّة للصلوات اليومية[1].

السيد الگلپايگاني: الشك في ركعات صلاة الطواف موجب لبطلان الصلاة و لا بدّ من الإعادة[2].

*** الشيخ البهجة: و صورتها كصلاة الفجر و لكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].

الشيخ الفاضل: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه (كما في مثل صلاة الصبح)...[5]

الشيخ المكارم: يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف و لا أذان فيها و لا إقامة و هي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح[6].

الصلاة خلف المقام

في التحرير م 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم7و الأحوط وجوباً كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل لكن لا بحيث يزاحم الناس...

السيد الخوئي: و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[7].

السيد السيستاني: و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[8].

السيد الگلپايگاني: و يصليهما خلف مقام إبراهيم7و هو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل7قريباً منها بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك[9].

السيد الخامنه‌اي: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم7قريباً منه بشرط عدم‌

[1]المناسك، م 511.

[2]أحكام عمرة، ص 68، الترجمة.

[3]المناسك، ص 132.

[4]المناسك، ص 162.

[5]ص 107، م 2.

[6]المناسك، م 212.

[7]المناسك، ص 144.

[8]المناسك، ص 167.

[9]المناسك، ص 116.


صفحه 404

مزاحمة الآخرين...[1]

السيد الشبيري: يجب الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم7، و يجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلى درجة أن يقال إنّه صلّى عند المقام[2].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه، و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بهما إلى أحد جانبيه و إذا لم يكن ذلك ممكناً أيضاً يراعي الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام و جانبيه مع مراعاة الاحتياط، و في صورة دوران الأمر بين بعض مراتب الخلف و أحد الجانبين يحتاط بالجمع في الصلاة بل بالإعادة بعد التمكّن من الصلاة خلف المقام حتى لو كان ذلك في آخر وقت الإمكان[3].

الشيخ التبريزي: و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[4].

الشيخ الصافي: يصلّى هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم7بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك.

و في الفارسي: بايد تا آخر مسجد الحرام نماز طواف خلف مقام يا جانبين آن خوانده شود[5].

الشيخ الفاضل: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر أن تكون خلفه[6].

الشيخ المكارم: و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم7و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم7[7].

الشيخ الوحيد: و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام[8].

الشيخ النوري: يجب الإتيان بها خلف المقام إن لم يكن فيه حرج و إن كان الإتيان بها خلف المقام موجباً للحرج ففي أيّ مكان من المسجد الحرام مجز[9].

[1]المناسك، ص 114.

[2]المناسك، ص 170.

[3]المناسك، ص 132.

[4]المناسك، ص 162.

[5]الألف مسألة، ص 171.

[6]م 3، فصل الصلاة.

[7]المناسك، م 209.

[8]المناسك، ص 137.

[9]المناسك، ص 152، مع التلخيص، و في رسالة 1001 مسألة، ص 114.