و لو تعذّر الخلف
في التحرير م 3:... و لو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف و مع التساوي يختار الخلف...
السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن فيصلّى في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط[1].
السيد الخامنهاي: واجب است كه نماز [طواف] پشت مقام ابراهيم7و- در صورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مىتواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، بجاآورد، هرچند بعيد نيست، كه اقامۀ نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد.[2]
السيد الگلپايگاني: و إن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده من أحد الجانبين و إن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّيها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي6مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[3].
السيد الشبيري: لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادى به الزحام و لكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه، و لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله و إن كان أقرب إليه[4].
السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه و بين الصلاة خلفه بعيداً عنه و مع تعذّر الجمع يكتفي بالممكن منهما و مع تعذّرهما معاً يصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى... أما الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً[5].
*** الشيخ البهجة: و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه...[6]
[1]المناسك، ص 144.
[2]المناسك، ص 114.
[3]المناسك، ص 117.
[4]المناسك، ص 170.
[5]المناسك، ص 168.
[6]و قد مضى في الفرع السابق.
الشيخ التبريزي: فإن لم يتمكّن (من الخلف) فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً[1].
الشيخ الصافي: و إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه[2]و مضى كلامه في مناسكه الفارسي في الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: و لو تعذر الخلف أتى عنده من اليمين أو اليسار و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الخلف على الأحوط[3].
الشيخ المكارم: إذا كان الزحام شديداً يجوز الاتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي المقام أو خلفه مع فاصلة... و لا ضرورة إلى ايجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من المقام بل لا يخلو عن اشكال إذا كان مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين[4].
الشيخ الوحيد: و مع عدم التمكّن من الإتيان بها قريباً من المقام يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد[5].
الشيخ النوري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الصلاة في طرفي المقام
في التحرير م 3:... و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف لكنّ الاحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
السيد الگلپايگاني: و إن لم يتيسّر له (أحد الجانبين أيضاً) حيث شاء من المسجد الحرام مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[6].
[1]المناسك، ص 162.
[2]المناسك، ص 110.
[3]التحرير مع التعليقة.
[4]في ضمن مسألة: 210
[5]المناسك، ص 137
[6]أخذنا موضع الحاجة ص 117.
السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن من خلف المقام فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط[1].
و في الصراط س: هل يشترط القرب من مقام إبراهيم7عن خلفه أم لا؟
ج: نعم يصلّي قربه و خلفه مهما أمكن و مراعات الأقرب فالأقرب من خلفه[2].
و في الجزء الثالث، س: لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام فصلّى بعيداً ثمّ أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
ج: لا تجب الإعادة.
س: بعض الحجاج يعملون حلقة و يصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك؟
ج: لا يجوز.
س: لو أمكن الحاج أن يصلّي في الحلقة هل يصلّي داخلها أم لا في فرض أنّها عملت من غيره؟
ج: يجوز اختياراً ترك الصلاة في الحلقة لكفاءة الصلاة خلف المقام اختياراً و إن كان بعيداً[3].
السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبيه و بين الصلاة خلفه بعيداً عنه...[4]
السيد الشبيري: لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله و إن كان أقرب إليه[5].
السيد الخامنهاي: واجب است كه نماز [طواف] پشت مقام ابراهيم7و- در صورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مىتواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، بجاآورد، هرچند بعيد نيست، كه اقامۀ نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد.[6]
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي فراجع- و في صورة عدم التمكّن
[1]المناسك، ص 144.
[2]القسم الثاني، ص 239
[3]الصراط، ج 3، ص 172 و ص 173.
[4]المناسك، ص 168.
[5]المناسك، ص 170؛ و قد مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي.
[6]مناسك فارسى، م 290
و البعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه[1]-.
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز إتيان صلاة الطواف طرفي المقام؟
ج: الأحوط تركه مع تيسر الخلف و إذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام يصلّي في أحد طرفيه[2].
الشيخ الصافي: نحو ما مضى من السيد الگلپايگاني (قدس سره): إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه فإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي6مع مراعات الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق على قول الماتن:
(و الأحوط إعادة الصلاة) بقوله: أولى.
الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً صلّى قريباً منه في أحد جانبيه على الأحوط، و مع عدم التمكّن منه أيضاً يصلّي في أي مكان من المسجد[4].
الشيخ النوري:... مضى كلامه دام ظله.
نسيان صلاة الطواف
في التحرير م 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، و لو تذكّر بين السعي رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ...
السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها و لا تجب إعادة السعي بعدها و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتمّ السعي حيثما قطع...[5].
السيد الگلپايگاني: و لو نسي صلاة الطواف يجب عليه الإتيان بها متى ما تذكّر و لا يجب عليه إعادة السعي هذا إذا كان في مكّة و لو لم يتذكّر إلّا بعد خروجه من مكة فالأحوط
[1]المناسك، ص 132.
[2]الصراط، ج 4، ص 176.
[3]المناسك، ص 110.
[4]المناسك، ص 137.
[5]المناسك، ص 329.
أن يرجع ليصلّيها خلف المقام إن لم يستلزم ذلك مشقة و إلّا صلّاها حيث شاء...[1].
السيد الشبيري: لو نسي صلاة الطواف أو تبيّن بطلانها كما لو صلّاها في حجر إسماعيل7جهلًا أو سهواً فتذكّر أثناء السعي تركه و صلّى ثمّ أتمّ السعي من موضع القطع[2].
السيد الخامنهاي: و أمّا إذا تركها سهواً فإن لم يبتعد عن مكّة المكرّمة و لم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقاً عليه رجع إلى المسجد الحرام و أتى بها في محلها و إذا تذكّرها في أثناء السعي قطع السعي و أتى بها في محلّها ثمّ رجع و أتمّ السعي من حيث قطعه[3].
السيد السيستاني: إذا نسي صلاة الطوف و ذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها و لم تجب إعادة تلك الأعمال و إن كانت الإعادة أحوط[4].
*** الشيخ البهجة: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها فوراً و الظاهر أنه لا تجب إعادة السعي و غيره بعدها و إن كانت الإعادة أحوط و إذا ذكرها في أثناء السعي، قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثمّ أعاد السعي[5].
الشيخ التبريزي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاءها[6].
الشيخ الصافي:... در مناسك فارسى هم متعرّض اين فرع نشدند.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[7].
الشيخ المكارم: إذا نسي صلاة الطواف ثمّ تذكّر في أثناء السعي، ترك السعي من حيث هو و عاد إلى المسجد و صلّى صلاة الطواف ثمّ عاد إلى المسعى و أتمّ سعيه من حيث ترك (لا أن يستأنف من جديد)[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله دام ظله: و إن كان للترخيص له في أن يتمّ سعيه ثمّ يأتي بالصلاة وجه[9].
الشيخ النوري: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها و لا تجب إعادة السعي[10].
[1]المناسك، ص 117.
[2]المناسك، ص 173.
[3]المناسك، م 216، ص 114.
[4]المناسك، م 329.
[5]المناسك، م 313.
[6]المناسك، ص 163.
[7]م 4، ص 107.
[8]المناسك، م 215.
[9]المناسك، م 326.
[10]المناسك، ص 153.
عدم لزوم الإعادة
في التحرير م 4:... لو تذكّر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه و لو كان بلداً آخر، و لا يجب الرجوع إلى الحرم و لو كان سهلًا و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
السيد الخوئي: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها و إن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه...[1].
السيد الگلپايگاني: فالأحوط أن يرجع إن لم يستلزم ذلك مشقة و إلّا صلّاها حيث شاء...[2].
السيد الشبيري: من نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد الفراغ من الأعمال فإن كان في مكّة عاد إلى المسجد و صلّاها خلف المقام، و إن كان في حواليها و ضواحيها فالأحوط وجوباً في حقّه ذلك و إن ذكرها بعد الابتعاد عن حواليها أيضاً يكون مخيراً بين أن يعود بنفسه إلى المسجد الحرام و يصلّيها خلف المقام و هو الأفضل، و بين أن يستنيب غيره ليصلّي عنه خلفه و هذا دون الأول في الفضل و بين أن يأتي بها في مكانه[3].
و في مسألة 514: إذا ذكرها بعد الأعمال المترتبة أتى بها و لا حاجة إلى إعادة الأعمال اللاحقة عليه[4].
السيد الخامنهاي: و إن تذكّرها بعد ما ابتعد عن مكة المكرّمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه[5]
السيد السيستاني: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها و لم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها، نعم إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة خلف المقام ثمّ رجع و أتمّ السعي حيثما قطع و إذا ذكرها بعد خروجه من
[1]المناسك، م 329.
[2]المناسك، ص 117.
[3]المناسك، ص 173.
[4]مع التلخيص.
[5]في مسألة 216.
مكة فالأحوط له الرجوع و الإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقة و إلّا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه و لا يجب عليه الرجوع إلى الحرم و إن كان متمكناً من ذلك، و حكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر[1].
*** الشيخ البهجة: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أو كان ذلك شاقّاً عليه أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، و يرى البعض لزوم الاستنابة في صورة تعذّر العودة إلى المقام و عليه فالأحوط الجمع بين قضاءها حيث يتذكرها و الاستنابة في إتيانها عند المقام[2].
الشيخ التبريزي: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها و إن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه و أتى بالصلاة فيه على الأحوط و حكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر[3].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علق على قول الماتن: (في محلّ يشقّ عليه الرجوع) فإنّه علق عليه بقوله: غير منى و أمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه و بين الاستنابة، و إلّا ما علق على قول الماتن: (لا يجب الرجوع) فإنّه علق عليه بقوله:
نعم هو أحوط[4].
الشيخ المكارم: و إذا شقت عليه العود صلّى حيث هو حتى إذا كان في وطنه[5](في صورة ترك الطواف سهواً أو جهلًا).
الشيخ الوحيد: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة فإن كان الخروج لإتيان بقيّة أعمال الحج و تذكّر الصلاة في منى فالأقوى التخيير بين الإتيان بمنى و الرجوع ثمّ إتيانها عند المقام و إن كان الثاني أحوط و إن ارتحل من مكّة و تذكّر فإن كان قد مضى قليلًا فليرجع و يصلّها عند المقام و إلّا يأت بها في أيّ موضع ذكرها فيه أو يستنيب[6]... و حكم التارك لصلاة الطواف جهلًا قصوراً كان أو تقصيراً حكم الناسي[7].
[1]المناسك، م 329
[2]المناسك، ص 133.
[3]المناسك، ص 163.
[4]ص 107، م 4
[5]م 214.
[6]المناسك، ص 138.
[7]المناسك، ص 139.
الشيخ النوري: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها...[1].
لو مات قضى عنه ولده
في التحرير م 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها[2].
السيد الگلپايگاني: و لو مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعيّن على الوليّ قضاءها عنه مثل سائر صلواته الفائتة[3].
السيد الشبيري: و أما أحكامها و شرائطها فهي الأحكام و الشرائط العامّة للصلوات اليوميّة.[4]
أقول: و من الأحكام قضاءها إذا مات و لم يقضها.
السيد السيستاني: إذا مات الشخص و عليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضها عنه ولده الأكبر مع توفّر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات[5].
*** الشيخ البهجة: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها[6].
الشيخ التبريزي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].
الشيخ المكارم: و إذا مات و لم يؤدّ صلاة الطواف قضى عنه وليّه و لو قضاها عنه غير الوليّ كفى أيضاً[9].
الشيخ الوحيد: إذا ترك صلاة الطواف ناسياً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً حتى مات
[1]المناسك، ص 153.
[2]المناسك، م 330.
[3]المناسك، ص 117.
[4]المناسك، م 551
[5]المناسك، م 330.
[6]المناسك، م 314.
[7]المناسك، م 330.
[8]م 5، ص 108.
[9]المناسك، م 215.