بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 413

وجب على الوليّ قضاؤها[1].

الشيخ النوري: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها[2].

لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة

في التحرير م 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك و الأحوط الاقتداء بشخصٍ عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.

السيد الخوئي: إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما تمكّن منه في صلاة الطواف و غيرها و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن يصلّيها جماعة و يستنيب لها أيضاً[3].

السيد الگلپايگانى: الفرع بطوله إلى قوله طاب ثراه: و إن لم يتمكّن من الأمرين (التعلّم أو تلقين المعلّم) فالأحوط حينئذٍ أن يجمع بين الصلاة بقراءة الملحونة و الاقتداء بمن يصلّي صلاة الطواف من المؤمنين الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك و إلّا فيقتدي بمن يصلّي اليوميّة من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبيّة و الأولى و الأحوط أن يضمّ إلى صلاته الاستنابة...[4].

السيد السيستاني: فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به و إلّا فالأحوط أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شي‌ء يحسنه من سائر القرآن و إلّا فالتسبيح و إذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه و إن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً و إن لم يعرف أجزأه أن يسبّح؛ هذا في الحمد و أمّا السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم ثمّ إنّ ما ذكره حكم كل من لم‌

[1]المناسك، م 327.

[2]المناسك، ص 153.

[3]المناسك، م 331.

[4]المناسك، ص 118.


صفحه 414

يتمكّن من القراءة الصحيحة و إن كان ذلك بسوء اختياره[1].

السيد الشبيري: من كان في صلاته لحن و كان قادراً على تصحيحه كلًا أو بعضاً فإن بنى من أوّل الأمر على عدم تصحيحه و الإتيان بصلاة الإحرام مع هذا اللحن لم ينعقد إحرامه فيبطل جميع نسكه و أما لو كان بانياً على تصحيح قراءته حين الإحرام و كان إحرامه في آخر أزمنته ثمّ عدل و تهاون فلم يتعلم صح إحرامه و لكن عليه أن يؤخر الطواف و صلاته و السعي و التقصير أيضاً إلى آخر أزمنة الإمكان ليصحح قراءته.[2]

و قال دام ظله: بعد فرع طويل: من لا يتيسّر له تصحيح شي‌ء من قراءته حتى و لو أخّر الطواف إلى ضيق وقته لم يجب عليه تأخير طوافه[3].

*** الشيخ البهجة: من لم يكن يعرف واجبات الصلاة من قراءة و غيرها فعمرته باطلة و كذلك حجّه فلا تبرأ ذمّته إذن من حجة الإسلام، لذا يجب على المكلّف أن يصحح صلاته في جميع الأوقات خصوصاً عند إرادة الحج إلى بيت اللّٰه الحرام و إذا تمكّن من الجماعة فليأت بصلاة الطواف في المقام جماعة ليتخلّص من تشويش قراءة الحمد و السورة[4].

و في المناسك الفارسي: اگر امكان جماعت نباشد عمل به وظيفه نماز روزانه كافى است[5].

الشيخ التبريزي: فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف و غيرها و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن يصلّيها جماعة و يستنيب لها أيضاً[6].

الشيخ الصافي: في الجواب عن السؤال 554: اگر در وقت عمل متمكّن از صحيح كردن قرائت نبوده همان نحوى كه متمكّن بوده كفايت بعيد نيست ولى فعلًا كه متمكّن‌

[1]المناسك، م 331.

[2]المناسك، م 517

[3]المناسك، م 520.

[4]المناسك، م 315.

[5]المناسك، ص 138، طبع اخير.

[6]المناسك، م 331.


صفحه 415

از صحيح كردن است بعد از تصحيح احتياطاً نمازهاى طواف را در ولايت خود بخواند و اگر فعلًا هم نمى‌تواند صحيح نمايد در ولايت خود نائب بگيرد كه به نيابت او بخواند[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].

الشيخ المكارم: و لكن إذا لم يتمكّن من القراءة بصورة صحيحة بسبب الأمّية أو لأسباب أخرى رغم السعي و الجهد اللازم كفاه المقدار الذي يقدر عليه، إذا تمكّن من التعلّم و لكنّه قصّر عصى و لكن إذا ضاق الوقت و لم تبق فرصة للتعلّم وجب أن يأتي بصلاة الطواف بالمقدار الذي يقدر عليه و لا حاجة إلى الاستنابة، و في الاتيان بصلاة الطواف جماعة إشكال[3].

الشيخ الوحيد: فإن لم يتمكّن منهما (التصحيح أو التلقين حال فعل الصلاة) حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقراءته الملحونة و الأحوط وجوباً أن يصلّيها جماعة و يستنيب أيضاً[4].

الشيخ النوري: و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن التصحيح فالأقوى أيضاً الإجزاء بصلاة الطواف حسب إمكانه[5].

[1]ألف مسألة، ص 173

[2]م 6، ص 108.

[3]المناسك، م 219.

[4]المناسك، م 328.

[5]أخذنا موضع الحاجة، ص 154.


صفحه 416

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 417

السعي

[السعي بين الصفا و المروة]

في التحرير م 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة و يجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط و منها إليه شوط آخر و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة و لو عكس بطل و تجب الإعادة أينما تذكّر و لو بين السعي.

السيد الخوئي: السعي أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به[1].

السيد الگلپايگاني: و السعي مرّة واحدة فقط سبعة أشواط بين الصفا و المروة بعد صلاة الطواف و هو ركن تبطل العمرة و الحج بتعمّد تركه و إن كان عن جهل[2].

السيد السيستاني: السعي سبعة أشواط يبتدأ الشوط الأول من الصفا و ينتهي بالمروة، و الشوط الثاني عكس ذلك و الشوط الثالث مثل الأول و هكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة[3].

السيد الشبيري: الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع، السعي بين الصفا و المروة سبع مرات[4].

السيد الخامنه‌اي: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة و السعي هو السير من الصفا إلى المروة على أن يبدأ بالصفا و يختم الشوط الأول بالمروة ثمّ يقطع الشوط‌

[1]فصل السعي، ص 146.

[2]المناسك، ص 120.

[3]المناسك، م 335.

[4]فصل السعي.


صفحه 418

الثاني منها إلى الصفا و هكذا إلى سبعة أشواط...[1].

*** الشيخ البهجة: و هو أيضاً من الأركان، يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً فيكون الإياب شوطاً آخر و هكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة...[2].

الشيخ التبريزي: و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع و هو أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به...[3].

الشيخ الصافي: السعي واجب في عمرة التمتع بل هو واجب في كل إحرام سواء كان للحج أو العمرة، و السعي عبارة عن سبعة أشواط ذهاباً و إياباً بين الصفا و المروة بعد صلاة الطواف[4].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع إضافة تعليقة في آخر الفرع بقوله:

و كذا في صورة ارتفاع الجهل[5].

الشيخ المكارم: السعي بين الصفا و المروة من واجبات عمرة التمتع[6].

الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي[7].

الابتداء بالجزء الأول من الصفا

في التحرير م 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى و يجب الختم بأوّل جزء من المروة و كفى الصعود إلى بعض الدرج و يجوز السعي ماشياً و راكباً و الأفضل المشي.

السيد الخوئي: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر و هكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة[8].

[1]المناسك، ص 117.

[2]المناسك، ص 135

[3]المناسك، ص 164

[4]فصل السعي.

[5]م 1، ص 108

[6]فصل السعي.

[7]فصل السعي.

[8]المناسك، م 335


صفحه 419

السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون شروع السعي من جبل الصفا و لكن لا يلزم الصعود على الجبل و يكفي أن يكون من أول جزء من الجبل و في زماننا هذا مفروش بالحجر الرخام و يجب أن يكون الختم بجبل مروة و لو عكس السعي و لو كان عن سهو بطل سعيه[1].

السيد السيستاني: و يعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كلّ شوط و لا يجب الصعود عليهما و إن كان ذلك أولى و أحوط.

و في الملحق الثاني: س: بداية الصفا و المروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفى البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟

ج: يكفي[2].

السيد الشبيري: مما اعتبر في السعي أن يكون الابتداء بالصفا و الانتهاء بالمروة[3]...

يجب أن يبدأ السعي من جبل الصفا و يختمه بعد سبعة اشواط بالمروة... يجب أن يسعى من مقدمة جبل الصفا و يختم كل شوط بمقدمة الجبل المقابل له و لا ضير في الصعود على الجبل ليحصل له الاطمينان ببلوغه[4].

*** الشيخ البهجة: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع[5].

الشيخ التبريزي: يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعد شوطاً واحداً ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر...[6].

الشيخ الصافي: الابتداء من الصفا و يتحقق ذلك بإلصاق عقبه به و الأحوط إلصاق العقبين و البدن به و الختم بالمروة و يتحقق ذلك أيضاً بأن يلصق بها أصابع قدمه و الأحوط إلصاق القدمين و البدن كما في الصفا[7].

[1]آداب، الترجمة، ص 262.

[2]الملحق الثانى، ص 135.

[3]المناسك، ص 180.

[4]المناسك، ص 182.

[5]المناسك، م 318.

[6]المناسك، ص 165.

[7]المناسك، ص 115.


صفحه 420

الشيخ الفاضل: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل كفى (و يكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا و الختم بأول جزء كذلك من المروة و عليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقليّة المتداولة في هذا الزمان...[1].

الشيخ المكارم: يبدأ المشي من جبل الصفا متجهاً نحو المروة ثمّ يعود من المروة إلى الصفا إلى سبع مرات و كلّ ذهاب يعدّ شوطاً و كل عودة شوطاً...[2].

الشيخ الوحيد: و يجب فيه البدأة بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً...[3].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله دام ظله: على الأحوط[4].

جواز السعى راكباً

في التحرير م 2:... و يجوز السعي ماشياً و راكباً و الأفضل المشي.

السيد الخوئي: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك[5].

السيد الخامنه‌اي: در صورت توانايى، هركس بايد سعى را شخصاً انجام دهد و انجام سعى به صورت پياده يا سواره اشكال ندارد، ولى پياده راه رفتن افضل است، و اگر راه رفتن خودش بر وى متعذر باشد، بايد از ديگران كمك بگيرد تا او را با كول كردن يا به نحو ديگر سعى دهند، و اگر آن هم برايش متعذر بود، بايد نائب بگيرد.[6]

السيد الگلپايگاني: يجوز السعي اختياراً راكباً و في المحمل و لكن السعي ماشياً أفضل[7].

السيد السيستاني: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً فيجوز السعي راكباً على حيوان أو غيره و لكن المشي أفضل[8].

السيد الشبيري: ينبغي أن يكون السعي ماشياً و إن كان السعي بالوسائل النقلية كالعربة و الحيوان صحيحاً أيضاً و لكن يشترط أن يقودها بنفسه مع الإمكان و إلّا بطل‌

[1]المتن مع التعليقة.

[2]فصل السعي.

[3]فصل السعي.

[4]المناسك، ص 155

[5]المناسك، م 337

[6]مناسك فارسى، م 307

[7]أحكام عمرة، ص 74، مع الترجمة.

[8]المناسك، م 337