الشيخ النوري: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها...[1].
لو مات قضى عنه ولده
في التحرير م 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها[2].
السيد الگلپايگاني: و لو مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعيّن على الوليّ قضاءها عنه مثل سائر صلواته الفائتة[3].
السيد الشبيري: و أما أحكامها و شرائطها فهي الأحكام و الشرائط العامّة للصلوات اليوميّة.[4]
أقول: و من الأحكام قضاءها إذا مات و لم يقضها.
السيد السيستاني: إذا مات الشخص و عليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضها عنه ولده الأكبر مع توفّر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات[5].
*** الشيخ البهجة: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها[6].
الشيخ التبريزي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].
الشيخ المكارم: و إذا مات و لم يؤدّ صلاة الطواف قضى عنه وليّه و لو قضاها عنه غير الوليّ كفى أيضاً[9].
الشيخ الوحيد: إذا ترك صلاة الطواف ناسياً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً حتى مات
[1]المناسك، ص 153.
[2]المناسك، م 330.
[3]المناسك، ص 117.
[4]المناسك، م 551
[5]المناسك، م 330.
[6]المناسك، م 314.
[7]المناسك، م 330.
[8]م 5، ص 108.
[9]المناسك، م 215.
وجب على الوليّ قضاؤها[1].
الشيخ النوري: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها[2].
لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة
في التحرير م 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك و الأحوط الاقتداء بشخصٍ عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.
السيد الخوئي: إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما تمكّن منه في صلاة الطواف و غيرها و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن يصلّيها جماعة و يستنيب لها أيضاً[3].
السيد الگلپايگانى: الفرع بطوله إلى قوله طاب ثراه: و إن لم يتمكّن من الأمرين (التعلّم أو تلقين المعلّم) فالأحوط حينئذٍ أن يجمع بين الصلاة بقراءة الملحونة و الاقتداء بمن يصلّي صلاة الطواف من المؤمنين الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك و إلّا فيقتدي بمن يصلّي اليوميّة من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبيّة و الأولى و الأحوط أن يضمّ إلى صلاته الاستنابة...[4].
السيد السيستاني: فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به و إلّا فالأحوط أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن و إلّا فالتسبيح و إذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه و إن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً و إن لم يعرف أجزأه أن يسبّح؛ هذا في الحمد و أمّا السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم ثمّ إنّ ما ذكره حكم كل من لم
[1]المناسك، م 327.
[2]المناسك، ص 153.
[3]المناسك، م 331.
[4]المناسك، ص 118.
يتمكّن من القراءة الصحيحة و إن كان ذلك بسوء اختياره[1].
السيد الشبيري: من كان في صلاته لحن و كان قادراً على تصحيحه كلًا أو بعضاً فإن بنى من أوّل الأمر على عدم تصحيحه و الإتيان بصلاة الإحرام مع هذا اللحن لم ينعقد إحرامه فيبطل جميع نسكه و أما لو كان بانياً على تصحيح قراءته حين الإحرام و كان إحرامه في آخر أزمنته ثمّ عدل و تهاون فلم يتعلم صح إحرامه و لكن عليه أن يؤخر الطواف و صلاته و السعي و التقصير أيضاً إلى آخر أزمنة الإمكان ليصحح قراءته.[2]
و قال دام ظله: بعد فرع طويل: من لا يتيسّر له تصحيح شيء من قراءته حتى و لو أخّر الطواف إلى ضيق وقته لم يجب عليه تأخير طوافه[3].
*** الشيخ البهجة: من لم يكن يعرف واجبات الصلاة من قراءة و غيرها فعمرته باطلة و كذلك حجّه فلا تبرأ ذمّته إذن من حجة الإسلام، لذا يجب على المكلّف أن يصحح صلاته في جميع الأوقات خصوصاً عند إرادة الحج إلى بيت اللّٰه الحرام و إذا تمكّن من الجماعة فليأت بصلاة الطواف في المقام جماعة ليتخلّص من تشويش قراءة الحمد و السورة[4].
و في المناسك الفارسي: اگر امكان جماعت نباشد عمل به وظيفه نماز روزانه كافى است[5].
الشيخ التبريزي: فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف و غيرها و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن يصلّيها جماعة و يستنيب لها أيضاً[6].
الشيخ الصافي: في الجواب عن السؤال 554: اگر در وقت عمل متمكّن از صحيح كردن قرائت نبوده همان نحوى كه متمكّن بوده كفايت بعيد نيست ولى فعلًا كه متمكّن
[1]المناسك، م 331.
[2]المناسك، م 517
[3]المناسك، م 520.
[4]المناسك، م 315.
[5]المناسك، ص 138، طبع اخير.
[6]المناسك، م 331.
از صحيح كردن است بعد از تصحيح احتياطاً نمازهاى طواف را در ولايت خود بخواند و اگر فعلًا هم نمىتواند صحيح نمايد در ولايت خود نائب بگيرد كه به نيابت او بخواند[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ المكارم: و لكن إذا لم يتمكّن من القراءة بصورة صحيحة بسبب الأمّية أو لأسباب أخرى رغم السعي و الجهد اللازم كفاه المقدار الذي يقدر عليه، إذا تمكّن من التعلّم و لكنّه قصّر عصى و لكن إذا ضاق الوقت و لم تبق فرصة للتعلّم وجب أن يأتي بصلاة الطواف بالمقدار الذي يقدر عليه و لا حاجة إلى الاستنابة، و في الاتيان بصلاة الطواف جماعة إشكال[3].
الشيخ الوحيد: فإن لم يتمكّن منهما (التصحيح أو التلقين حال فعل الصلاة) حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقراءته الملحونة و الأحوط وجوباً أن يصلّيها جماعة و يستنيب أيضاً[4].
الشيخ النوري: و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن التصحيح فالأقوى أيضاً الإجزاء بصلاة الطواف حسب إمكانه[5].
[1]ألف مسألة، ص 173
[2]م 6، ص 108.
[3]المناسك، م 219.
[4]المناسك، م 328.
[5]أخذنا موضع الحاجة، ص 154.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
السعي
[السعي بين الصفا و المروة]
في التحرير م 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة و يجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط و منها إليه شوط آخر و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة و لو عكس بطل و تجب الإعادة أينما تذكّر و لو بين السعي.
السيد الخوئي: السعي أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به[1].
السيد الگلپايگاني: و السعي مرّة واحدة فقط سبعة أشواط بين الصفا و المروة بعد صلاة الطواف و هو ركن تبطل العمرة و الحج بتعمّد تركه و إن كان عن جهل[2].
السيد السيستاني: السعي سبعة أشواط يبتدأ الشوط الأول من الصفا و ينتهي بالمروة، و الشوط الثاني عكس ذلك و الشوط الثالث مثل الأول و هكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة[3].
السيد الشبيري: الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع، السعي بين الصفا و المروة سبع مرات[4].
السيد الخامنهاي: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة و السعي هو السير من الصفا إلى المروة على أن يبدأ بالصفا و يختم الشوط الأول بالمروة ثمّ يقطع الشوط
[1]فصل السعي، ص 146.
[2]المناسك، ص 120.
[3]المناسك، م 335.
[4]فصل السعي.
الثاني منها إلى الصفا و هكذا إلى سبعة أشواط...[1].
*** الشيخ البهجة: و هو أيضاً من الأركان، يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً فيكون الإياب شوطاً آخر و هكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة...[2].
الشيخ التبريزي: و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع و هو أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به...[3].
الشيخ الصافي: السعي واجب في عمرة التمتع بل هو واجب في كل إحرام سواء كان للحج أو العمرة، و السعي عبارة عن سبعة أشواط ذهاباً و إياباً بين الصفا و المروة بعد صلاة الطواف[4].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع إضافة تعليقة في آخر الفرع بقوله:
و كذا في صورة ارتفاع الجهل[5].
الشيخ المكارم: السعي بين الصفا و المروة من واجبات عمرة التمتع[6].
الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي[7].
الابتداء بالجزء الأول من الصفا
في التحرير م 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى و يجب الختم بأوّل جزء من المروة و كفى الصعود إلى بعض الدرج و يجوز السعي ماشياً و راكباً و الأفضل المشي.
السيد الخوئي: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر و هكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة[8].
[1]المناسك، ص 117.
[2]المناسك، ص 135
[3]المناسك، ص 164
[4]فصل السعي.
[5]م 1، ص 108
[6]فصل السعي.
[7]فصل السعي.
[8]المناسك، م 335
السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون شروع السعي من جبل الصفا و لكن لا يلزم الصعود على الجبل و يكفي أن يكون من أول جزء من الجبل و في زماننا هذا مفروش بالحجر الرخام و يجب أن يكون الختم بجبل مروة و لو عكس السعي و لو كان عن سهو بطل سعيه[1].
السيد السيستاني: و يعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كلّ شوط و لا يجب الصعود عليهما و إن كان ذلك أولى و أحوط.
و في الملحق الثاني: س: بداية الصفا و المروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفى البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟
ج: يكفي[2].
السيد الشبيري: مما اعتبر في السعي أن يكون الابتداء بالصفا و الانتهاء بالمروة[3]...
يجب أن يبدأ السعي من جبل الصفا و يختمه بعد سبعة اشواط بالمروة... يجب أن يسعى من مقدمة جبل الصفا و يختم كل شوط بمقدمة الجبل المقابل له و لا ضير في الصعود على الجبل ليحصل له الاطمينان ببلوغه[4].
*** الشيخ البهجة: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع[5].
الشيخ التبريزي: يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعد شوطاً واحداً ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر...[6].
الشيخ الصافي: الابتداء من الصفا و يتحقق ذلك بإلصاق عقبه به و الأحوط إلصاق العقبين و البدن به و الختم بالمروة و يتحقق ذلك أيضاً بأن يلصق بها أصابع قدمه و الأحوط إلصاق القدمين و البدن كما في الصفا[7].
[1]آداب، الترجمة، ص 262.
[2]الملحق الثانى، ص 135.
[3]المناسك، ص 180.
[4]المناسك، ص 182.
[5]المناسك، م 318.
[6]المناسك، ص 165.
[7]المناسك، ص 115.