الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: لا يلزم أن يأتي بالسعي بعد الطواف فوراً و من دون فاصله بل يجوز إذا كان تعباناً أو كان الهواء حارّاً أن يؤخّر سعيه إلى الليل بل و يجوز تأخير السعي حتى من دون التعب و الحرارة و لكن لا يجوز تأخيره إلى الغد من غير ضرورة، و لو أخّره إلى الغد من دون ضرورة أثم و عصى و لكن لا يبطل سعيه[2].
الشيخ الوحيد: الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف و صلاته، و لا بأس بتأخيره لرفع تعب و نحوه كشدّة الحر و لا يجوز تأخيره إلى الغد بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضاً من غير ضرورة[3].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي[4].
السعي عبادة و هو من الأركان
في التحرير م 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه و هو ركن و حكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف...
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة، و يعتبر فيه النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة و عن الحج إن كان في الحج قاصداً به القربة إلى اللّٰه تعالى[5].
السيد الخامنهاي: يشترط في السعي النيّة و يعتبر فيها ما تقدّم في نيّة الإحرام من القربة و الإخلاص و التعيين[6].
السيد الگلپايگاني: يعتبر في السعي النيّة امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و يستحب التلفظ باللّسان[7].
و السعي ركن مثل الطواف فمن تركه عمداً أو جهلًا يجب عليه التدارك قبل الوقوف بعرفة و إلّا تبدّل متعته بالإفراد و عليه أن يأتي بالحج في السنة القادمة[8].
[1]م 7.
[2]المناسك، ص 120.
[3]المناسك، ص 114.
[4]المناسك، ص 158.
[5]المناسك، ص 334.
[6]المناسك، ص 223.
[7]احكام عمرة، ص 71.
[8]احكام عمرة، ص 70.
السيد السيستاني: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص و يعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة و للحج إن كان في الحج[1]و السعي من أركان الحج فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه...[2].
السيد الشبيري: السعي من الواجبات العبادية فيجب الإتيان به بنيّة خالصة للّٰه تعالى... و السعي كالطواف ركن فتبطل العمرة و الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلًا بأصل الحكم...[3].
*** الشيخ البهجة: يعتبر في السعي النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة و عن الحج إن كان في الحج قاصداً للسعي سبعة أشواط بين الصفا و المروة قربة إلى اللّٰه تعالى[4]و هو من أركان الحج فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل بعد الإتيان بحج الإفراد لهذا العام[5].
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة و يعتبر فيه النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة و عن الحج إن كان في الحج قاصداً به قربة إلى اللّٰه تعالى[6].
الشيخ الصافي: واجبات السعي ثمانية: الأول النيّة: أن تكون مقارنة لأوّل السعي مشتملة على قصد القربة...[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[8].
الشيخ المكارم: الواجب الأوّل: النيّة يجب أن يأتي بالسعي مع القصد و ابتغاءً لمرضاة اللّٰه تعالى[9].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد القربة، تعتبر في السعي النيّة بأن يقصد السعي متقرّباً به إلى اللّٰه تعالى و تعيين المنوي بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة و للحج إن كان في الحج[10].
[1]المناسك، ص 171
[2]المناسك، ص 174
[3]المناسك، ص 182، م 530
[4]المناسك، ص 135
[5]المناسك، ص 137
[6]المناسك، ص 165
[7]المناسك، ص 114
[8]م 8، ص 110
[9]المناسك، ص 117
[10]فصل السعي.
الزيادة في السعي سهواً
في التحرير م 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صح سعيه و الأولى قطعه من حيث تذكّر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً...
السيد الخوئي: إذا زاد مع سعيه خطأ صح سعيه و لكن الزائد كان شوطاً كاملًا يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا و لا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد[1].
السيد الگلپايگاني: س: قال بعض الفقهاء لو زاد في سعيه شوطاً كاملًا يستحب أن يتمّه سبعاً ليكون سعياً ثانياً فما وجه هذه الفتوى؟
ج: وردت في خصوص المورد رواية عمل بها بعض الماضين من العلماء و لم يفت بها بعض الآخرين لضعف سندها و لكن العمل بها مطابق للاحتياط[2].
السيد الخامنهاي: إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صح سعيه و لا شيء عليه، و إن فعل ذلك عمداً بطل سعيه و الجاهل بالحكم كالناسي[3].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: يكون انتهاؤه إلى الصفا[4].
السيد الشبيري: و لو زاد في السعي سهواً فللمسألة صور... ثمّ ذكر دام ظله خمسة صور فراجع.
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و إذا كان الزائد أقل من شوط واحد يطرحه و يكون السعي صحيحاً[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الصافي: نفس المتن الماضي من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
[1]المناسك، م 345.
[2]الآداب، ص 270.
[3]المناسك، ص 120.
[4]المناسك، م 345.
[5]المناسك، م 328.
[6]المناسك، ص 169.
[7]ألف مسألة، ص 183، مع الترجمة.
الشيخ الفاضل: نفس المتن إلّا ما علق على قول الماتن: (لا يبعد جواز تتميمه) بقوله: بل استحبابه[1].
الشيخ المكارم: إذا أضاف إلى أشواط السعي سهواً شوطاً واحداً أو أكثر ثمّ تذكّر ذلك فيما بعد لم يعتن و صحّ سعيه و لا حاجة إلى أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخرى إلى إتمام السبعة بل الأحوط ترك ذلك[2].
و قال دام ظله: إذا زاد على الأشواط جهلًا بالمسألة، حكمه حكم العمد و لا بدّ من الإعادة[3].
الشيخ الوحيد: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه...[4]و قال دام ظله: لا تجوز الزيادة في السعي و لو زاد عمداً بطل سعيه، و لا يبطل بالزيادة سهواً و كذلك جهلًا بالحكم[5].
وجوب إتمام الناقص و لو بالاستنابة
في التحرير م 9:... و لو نقصه (السعي) وجب الإتمام أينما تذكّر و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب و لو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب، و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.
السيد الخوئي: و أمّا إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج و تجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك و لو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده و الأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام و أمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام و مع التعسّر يستنيب لذلك[6].
السيد الگلپايگاني: لو نسي السعي أو نقص منه سهواً يجب عليه أن يأتي بتمامه أو الباقي، و لو رجع إلى بلده يجب عليه الرجوع لإتيان السعي في محل السعي مباشرة و إن لم يتمكن من الرجوع يستنيب لذلك و الأحوط الاستحبابي إتمام الناقص ثمّ الإعادة إن لم
[1]م 9
[2]المناسك، ص 114
[3]المناسك، م 227، ص 115
[4]المناسك، م 342
[5]المناسك، م 341
[6]المناسك، م 346
يأت بأربعة أشواط.
السيد الخامنهاي: من أنقص السعي سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلّا إذا كان في ذلك مشقّة و حرج فيستنيب حينئذٍ[1].
السيد السيستاني: و أمّا إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر و لو كان تذكّره بعد مضي وقته بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع و هو بعرفات أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك و إذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج استناب غيره و الأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية و إعادة السعي[2].
السيد الشبيري: و من نقص من أشواط السعي شيئاً بتركه أو بالإخلال بشروط صحته نسياناً أو جهلًا بشروط صحته أو جهلًا موضوعياً وجب عليه تدارك الباقي حيث ما ذكر أو التفت...[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[5].
الشيخ الصافي: س: لو تيقّن بأنّه أتى بسبعة أشواط السعي كاملًا و لكن بعد التقصير علم أنّ المأتي به من السعي خمسة أشواط فما وظيفته؟
ج: يجب عليه إتمام السعي و يحتاط بإعادة التقصير[6].
الشيخ الفاضل: و لو نقصه وجب الإتمام، إذا أتم الشوط الرابع و إلّا فالأحوط الاستئناف من رأس كما إذا أتى ببعض الشوط الأول على ما ذكر في ذيل المسألة...[7].
الشيخ المكارم: إذا نقص شيئاً من السعي سهواً و نسياناً سواء كان ذلك قبل تمام
[1]المناسك، م 237
[2]المناسك، م 346
[3]المناسك، ص 192، م 569
[4]المناسك، ص 139
[5]المناسك، ص 170
[6]ألف مسألة، ص 184، مع الترجمة.
[7]م 9، ص 110
أربعة أشواط أو بعده، أتى بالناقص متى تذكّر، و إذا كان قد خرج عن مكّة أو عاد إلى وطنه و شق عليه الرجوع إلى مكّة لجبران ما فات استناب أحداً ليأتي بالناقص و لا تجب عليه كفارة و إن كان قد أتى بأعمال محرّمة على المحرم[1].
الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة و أمّا بعده فالأحوط وجوباً الإتمام و الإعادة و يتحقق الاحتياط بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام...[2].
لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة
في التحرير م 10: لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.
السيد الخوئي: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (في الفرع الماضي)[3].
السيد الگلپايگاني: من نقص من سعيه سهواً و لم يأت بسبعة اشواط لم يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتى يكمل السعي الناقص و إن باشر النساء بتخيّل خروجه عن الإحرام يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة على الأحوط و هكذا مع تقليم الظفر[4]و في مناسك العربي: إن قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله:
فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه[6].
[1]المناسك، ص 115
[2]المناسك، ص 145
[3]المناسك، م 347
[4]احكام عمرة، ص 72 مع الترجمة.
[5]المناسك، ص 121
[6]المناسك، م 347
السيد الشبيري: من ترك السعي سهواً و أحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً[1].
*** الشيخ البهجة: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فقارب زوجته لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه التكفير عن ذلك ببقرة و إن كان قد قلّم أظافره فالأحوط التكفير ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه دام ظله اقتصر في الحكم بقوله: فالأحوط[3].
الشيخ الصافي: أمّا إذا ترك السعي عن نسيان فيتعيّن عليه الإتيان به متى تذكّره و إذا خرج من مكّة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكّره و يفعله بنفسه إن أمكنه ذلك، و إن شق و صعب عليه فحينئذٍ يستنيب من يسعى عنه و لا يحل من إحرامه من أخلّ به أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كلّاً بنفسه أو نائبه، و لو واقع أهله و لو سهواً برغم الإحلال لزمته الكفارة بعده و كذا تجب عليه الكفّارة أيضاً إذا قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علّق الشيخ دام ظله على قول الماتن: (بذبح بقرة على الأحوط) بقوله: على الأقوى من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل...
و إلّا ما علّق على قول الماتن: (بل لو قصّر) بقوله: من دون فرق بين تقليم الظفر و قصّ الشعر... و له دام ظله تعليق آخر بقوله: الأولى[5].
الشيخ المكارم: إذا ظنّ أنّه أكمل السعي يجب أن لا يقتنع بهذا الظن و يحقق فإذا لم يتوصل فكره إلى شيء أتى بالمقدار الذي لا يعلم أنه أتى به، و إذا قصّر (أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره) من دون التحقيق و إنّما بمجرد الظن بأنّه أدّى السعي كاملة ثمّ جامع زوجته بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يذبح بقرة علاوة على تكميل السعي...[6].
[1]المناسك، م 234
[2]المناسك، م 330
[3]المناسك، ص 170
[4]المناسك، ص 113
[5]م 10، ص 110
[6]المناسك، ص 115
الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها و إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة[1].
الشك بعد التقصير و الفراغ في العدد و الزيادة
في التحرير م 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل...
السيد الخوئي: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير و ذهب من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ[2].
السيد الگلپايگاني: لو شك في عدد أشواط السعي بعد انصرافه من السعي لم يعتن بشكه و صح سعيه، نعم إن احتمل أنه لم يأت بسبعة أشواط فالأحوط الإتيان بالسعي ثانياً[3].
السيد السيستاني: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء[4].
السيد الشبيري: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير[5].
*** الشيخ البهجة: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي الانصراف منه[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8]
[1]المناسك، ص 146.
[2]المناسك، ص 152، الشك في السعى.
[3]احكام عمرة، ص 73، مع الترجمة.
[4]المناسك، ص 177.
[5]المناسك، م 562.
[6]المناسك، ص 139.
[7]المناسك، ص 171.
[8]مسألة 11.