بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 433

السيد السيستاني: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص و يعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة و للحج إن كان في الحج[1]و السعي من أركان الحج فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه...[2].

السيد الشبيري: السعي من الواجبات العبادية فيجب الإتيان به بنيّة خالصة للّٰه تعالى... و السعي كالطواف ركن فتبطل العمرة و الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلًا بأصل الحكم...[3].

*** الشيخ البهجة: يعتبر في السعي النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة و عن الحج إن كان في الحج قاصداً للسعي سبعة أشواط بين الصفا و المروة قربة إلى اللّٰه تعالى[4]و هو من أركان الحج فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل بعد الإتيان بحج الإفراد لهذا العام[5].

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة و يعتبر فيه النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة و عن الحج إن كان في الحج قاصداً به قربة إلى اللّٰه تعالى[6].

الشيخ الصافي: واجبات السعي ثمانية: الأول النيّة: أن تكون مقارنة لأوّل السعي مشتملة على قصد القربة...[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[8].

الشيخ المكارم: الواجب الأوّل: النيّة يجب أن يأتي بالسعي مع القصد و ابتغاءً لمرضاة اللّٰه تعالى[9].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد القربة، تعتبر في السعي النيّة بأن يقصد السعي متقرّباً به إلى اللّٰه تعالى و تعيين المنوي بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة و للحج إن كان في الحج[10].

[1]المناسك، ص 171

[2]المناسك، ص 174

[3]المناسك، ص 182، م 530

[4]المناسك، ص 135

[5]المناسك، ص 137

[6]المناسك، ص 165

[7]المناسك، ص 114

[8]م 8، ص 110

[9]المناسك، ص 117

[10]فصل السعي.


صفحه 434

الزيادة في السعي سهواً

في التحرير م 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صح سعيه و الأولى قطعه من حيث تذكّر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً...

السيد الخوئي: إذا زاد مع سعيه خطأ صح سعيه و لكن الزائد كان شوطاً كاملًا يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا و لا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد[1].

السيد الگلپايگاني: س: قال بعض الفقهاء لو زاد في سعيه شوطاً كاملًا يستحب أن يتمّه سبعاً ليكون سعياً ثانياً فما وجه هذه الفتوى؟

ج: وردت في خصوص المورد رواية عمل بها بعض الماضين من العلماء و لم يفت بها بعض الآخرين لضعف سندها و لكن العمل بها مطابق للاحتياط[2].

السيد الخامنه‌اي: إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صح سعيه و لا شي‌ء عليه، و إن فعل ذلك عمداً بطل سعيه و الجاهل بالحكم كالناسي[3].

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: يكون انتهاؤه إلى الصفا[4].

السيد الشبيري: و لو زاد في السعي سهواً فللمسألة صور... ثمّ ذكر دام ظله خمسة صور فراجع.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و إذا كان الزائد أقل من شوط واحد يطرحه و يكون السعي صحيحاً[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: نفس المتن الماضي من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

[1]المناسك، م 345.

[2]الآداب، ص 270.

[3]المناسك، ص 120.

[4]المناسك، م 345.

[5]المناسك، م 328.

[6]المناسك، ص 169.

[7]ألف مسألة، ص 183، مع الترجمة.


صفحه 435

الشيخ الفاضل: نفس المتن إلّا ما علق على قول الماتن: (لا يبعد جواز تتميمه) بقوله: بل استحبابه[1].

الشيخ المكارم: إذا أضاف إلى أشواط السعي سهواً شوطاً واحداً أو أكثر ثمّ تذكّر ذلك فيما بعد لم يعتن و صحّ سعيه و لا حاجة إلى أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخرى إلى إتمام السبعة بل الأحوط ترك ذلك[2].

و قال دام ظله: إذا زاد على الأشواط جهلًا بالمسألة، حكمه حكم العمد و لا بدّ من الإعادة[3].

الشيخ الوحيد: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه...[4]و قال دام ظله: لا تجوز الزيادة في السعي و لو زاد عمداً بطل سعيه، و لا يبطل بالزيادة سهواً و كذلك جهلًا بالحكم[5].

وجوب إتمام الناقص و لو بالاستنابة

في التحرير م 9:... و لو نقصه (السعي) وجب الإتمام أينما تذكّر و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب و لو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب، و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.

السيد الخوئي: و أمّا إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج و تجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك و لو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده و الأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام و أمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام و مع التعسّر يستنيب لذلك[6].

السيد الگلپايگاني: لو نسي السعي أو نقص منه سهواً يجب عليه أن يأتي بتمامه أو الباقي، و لو رجع إلى بلده يجب عليه الرجوع لإتيان السعي في محل السعي مباشرة و إن لم يتمكن من الرجوع يستنيب لذلك و الأحوط الاستحبابي إتمام الناقص ثمّ الإعادة إن لم‌

[1]م 9

[2]المناسك، ص 114

[3]المناسك، م 227، ص 115

[4]المناسك، م 342

[5]المناسك، م 341

[6]المناسك، م 346


صفحه 436

يأت بأربعة أشواط.

السيد الخامنه‌اي: من أنقص السعي سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلّا إذا كان في ذلك مشقّة و حرج فيستنيب حينئذٍ[1].

السيد السيستاني: و أمّا إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر و لو كان تذكّره بعد مضي وقته بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع و هو بعرفات أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك و إذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج استناب غيره و الأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية و إعادة السعي[2].

السيد الشبيري: و من نقص من أشواط السعي شيئاً بتركه أو بالإخلال بشروط صحته نسياناً أو جهلًا بشروط صحته أو جهلًا موضوعياً وجب عليه تدارك الباقي حيث ما ذكر أو التفت...[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[5].

الشيخ الصافي: س: لو تيقّن بأنّه أتى بسبعة أشواط السعي كاملًا و لكن بعد التقصير علم أنّ المأتي به من السعي خمسة أشواط فما وظيفته؟

ج: يجب عليه إتمام السعي و يحتاط بإعادة التقصير[6].

الشيخ الفاضل: و لو نقصه وجب الإتمام، إذا أتم الشوط الرابع و إلّا فالأحوط الاستئناف من رأس كما إذا أتى ببعض الشوط الأول على ما ذكر في ذيل المسألة...[7].

الشيخ المكارم: إذا نقص شيئاً من السعي سهواً و نسياناً سواء كان ذلك قبل تمام‌

[1]المناسك، م 237

[2]المناسك، م 346

[3]المناسك، ص 192، م 569

[4]المناسك، ص 139

[5]المناسك، ص 170

[6]ألف مسألة، ص 184، مع الترجمة.

[7]م 9، ص 110


صفحه 437

أربعة أشواط أو بعده، أتى بالناقص متى تذكّر، و إذا كان قد خرج عن مكّة أو عاد إلى وطنه و شق عليه الرجوع إلى مكّة لجبران ما فات استناب أحداً ليأتي بالناقص و لا تجب عليه كفارة و إن كان قد أتى بأعمال محرّمة على المحرم[1].

الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة و أمّا بعده فالأحوط وجوباً الإتمام و الإعادة و يتحقق الاحتياط بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام...[2].

لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة

في التحرير م 10: لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.

السيد الخوئي: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (في الفرع الماضي)[3].

السيد الگلپايگاني: من نقص من سعيه سهواً و لم يأت بسبعة اشواط لم يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتى يكمل السعي الناقص و إن باشر النساء بتخيّل خروجه عن الإحرام يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة على الأحوط و هكذا مع تقليم الظفر[4]و في مناسك العربي: إن قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله:

فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه[6].

[1]المناسك، ص 115

[2]المناسك، ص 145

[3]المناسك، م 347

[4]احكام عمرة، ص 72 مع الترجمة.

[5]المناسك، ص 121

[6]المناسك، م 347


صفحه 438

السيد الشبيري: من ترك السعي سهواً و أحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً[1].

*** الشيخ البهجة: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فقارب زوجته لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه التكفير عن ذلك ببقرة و إن كان قد قلّم أظافره فالأحوط التكفير ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه دام ظله اقتصر في الحكم بقوله: فالأحوط[3].

الشيخ الصافي: أمّا إذا ترك السعي عن نسيان فيتعيّن عليه الإتيان به متى تذكّره و إذا خرج من مكّة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكّره و يفعله بنفسه إن أمكنه ذلك، و إن شق و صعب عليه فحينئذٍ يستنيب من يسعى عنه و لا يحل من إحرامه من أخلّ به أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كلّاً بنفسه أو نائبه، و لو واقع أهله و لو سهواً برغم الإحلال لزمته الكفارة بعده و كذا تجب عليه الكفّارة أيضاً إذا قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علّق الشيخ دام ظله على قول الماتن: (بذبح بقرة على الأحوط) بقوله: على الأقوى من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل...

و إلّا ما علّق على قول الماتن: (بل لو قصّر) بقوله: من دون فرق بين تقليم الظفر و قصّ الشعر... و له دام ظله تعليق آخر بقوله: الأولى[5].

الشيخ المكارم: إذا ظنّ أنّه أكمل السعي يجب أن لا يقتنع بهذا الظن و يحقق فإذا لم يتوصل فكره إلى شي‌ء أتى بالمقدار الذي لا يعلم أنه أتى به، و إذا قصّر (أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره) من دون التحقيق و إنّما بمجرد الظن بأنّه أدّى السعي كاملة ثمّ جامع زوجته بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يذبح بقرة علاوة على تكميل السعي...[6].

[1]المناسك، م 234

[2]المناسك، م 330

[3]المناسك، ص 170

[4]المناسك، ص 113

[5]م 10، ص 110

[6]المناسك، ص 115


صفحه 439

الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها و إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة[1].

الشك بعد التقصير و الفراغ في العدد و الزيادة

في التحرير م 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل...

السيد الخوئي: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير و ذهب من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ[2].

السيد الگلپايگاني: لو شك في عدد أشواط السعي بعد انصرافه من السعي لم يعتن بشكه و صح سعيه، نعم إن احتمل أنه لم يأت بسبعة أشواط فالأحوط الإتيان بالسعي ثانياً[3].

السيد السيستاني: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء[4].

السيد الشبيري: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير[5].

*** الشيخ البهجة: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي الانصراف منه[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8]

[1]المناسك، ص 146.

[2]المناسك، ص 152، الشك في السعى.

[3]احكام عمرة، ص 73، مع الترجمة.

[4]المناسك، ص 177.

[5]المناسك، م 562.

[6]المناسك، ص 139.

[7]المناسك، ص 171.

[8]مسألة 11.


صفحه 440

و التعليق قيد توضيحي لأنّ الماتن (قدس سره) ذكر الشك في الزيادة.

الشيخ المكارم: إذا شك بعد إتمام السعي و التقصير هل أتى بالأشواط السبعة بصورة صحيحة أم لا، أو هل توفّرت فيها الشروط المعتبرة أم لا؟ لم يعتن بشكه، و أمّا إذا شك قبل التقصير هل أتى بالسعي بصورة كاملة أو ناقصة وجب إعادة السعي من الأول[1]أمّا إذا شك في الأكثر صح سعيه و لم يعتن بشكه.

الشيخ الوحيد: لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه، و كذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.

و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذٍ و لو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوت الموالاة[2].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: (و هو الصحيح) مكان قول الخوئي: و لكن الأظهر الاعتناء به حينئذٍ[3].

لو شك في النقصية بعد الفراغ

في التحرير م 11:... و لو شك في النقصية بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص...

السيد الگلپايگاني: مضى كلامه في الفرع الماضي و ترجمنا ما ذكره (قدس سره) في أحكام العمرة فراجع.

السيد السيستاني: لو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة و إن كان شكه في النقصية و كان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه و كذا إذا كان بعده على الأحوط[4].

*** الشيخ البهجة: الموجود من كلامه ما مضى في الفرع الماضي تحت عنوان الشك بعد‌

[1]المناسك، ص 122

[2]المناسك، ص 146

[3]المناسك، ص 160

[4]المناسك، ص 177