بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 437

أربعة أشواط أو بعده، أتى بالناقص متى تذكّر، و إذا كان قد خرج عن مكّة أو عاد إلى وطنه و شق عليه الرجوع إلى مكّة لجبران ما فات استناب أحداً ليأتي بالناقص و لا تجب عليه كفارة و إن كان قد أتى بأعمال محرّمة على المحرم[1].

الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة و أمّا بعده فالأحوط وجوباً الإتمام و الإعادة و يتحقق الاحتياط بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام...[2].

لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة

في التحرير م 10: لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.

السيد الخوئي: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (في الفرع الماضي)[3].

السيد الگلپايگاني: من نقص من سعيه سهواً و لم يأت بسبعة اشواط لم يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتى يكمل السعي الناقص و إن باشر النساء بتخيّل خروجه عن الإحرام يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة على الأحوط و هكذا مع تقليم الظفر[4]و في مناسك العربي: إن قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله:

فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه[6].

[1]المناسك، ص 115

[2]المناسك، ص 145

[3]المناسك، م 347

[4]احكام عمرة، ص 72 مع الترجمة.

[5]المناسك، ص 121

[6]المناسك، م 347


صفحه 438

السيد الشبيري: من ترك السعي سهواً و أحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً[1].

*** الشيخ البهجة: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فقارب زوجته لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه التكفير عن ذلك ببقرة و إن كان قد قلّم أظافره فالأحوط التكفير ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه دام ظله اقتصر في الحكم بقوله: فالأحوط[3].

الشيخ الصافي: أمّا إذا ترك السعي عن نسيان فيتعيّن عليه الإتيان به متى تذكّره و إذا خرج من مكّة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكّره و يفعله بنفسه إن أمكنه ذلك، و إن شق و صعب عليه فحينئذٍ يستنيب من يسعى عنه و لا يحل من إحرامه من أخلّ به أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كلّاً بنفسه أو نائبه، و لو واقع أهله و لو سهواً برغم الإحلال لزمته الكفارة بعده و كذا تجب عليه الكفّارة أيضاً إذا قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علّق الشيخ دام ظله على قول الماتن: (بذبح بقرة على الأحوط) بقوله: على الأقوى من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل...

و إلّا ما علّق على قول الماتن: (بل لو قصّر) بقوله: من دون فرق بين تقليم الظفر و قصّ الشعر... و له دام ظله تعليق آخر بقوله: الأولى[5].

الشيخ المكارم: إذا ظنّ أنّه أكمل السعي يجب أن لا يقتنع بهذا الظن و يحقق فإذا لم يتوصل فكره إلى شي‌ء أتى بالمقدار الذي لا يعلم أنه أتى به، و إذا قصّر (أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره) من دون التحقيق و إنّما بمجرد الظن بأنّه أدّى السعي كاملة ثمّ جامع زوجته بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يذبح بقرة علاوة على تكميل السعي...[6].

[1]المناسك، م 234

[2]المناسك، م 330

[3]المناسك، ص 170

[4]المناسك، ص 113

[5]م 10، ص 110

[6]المناسك، ص 115


صفحه 439

الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها و إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة[1].

الشك بعد التقصير و الفراغ في العدد و الزيادة

في التحرير م 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل...

السيد الخوئي: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير و ذهب من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ[2].

السيد الگلپايگاني: لو شك في عدد أشواط السعي بعد انصرافه من السعي لم يعتن بشكه و صح سعيه، نعم إن احتمل أنه لم يأت بسبعة أشواط فالأحوط الإتيان بالسعي ثانياً[3].

السيد السيستاني: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء[4].

السيد الشبيري: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير[5].

*** الشيخ البهجة: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي الانصراف منه[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8]

[1]المناسك، ص 146.

[2]المناسك، ص 152، الشك في السعى.

[3]احكام عمرة، ص 73، مع الترجمة.

[4]المناسك، ص 177.

[5]المناسك، م 562.

[6]المناسك، ص 139.

[7]المناسك، ص 171.

[8]مسألة 11.


صفحه 440

و التعليق قيد توضيحي لأنّ الماتن (قدس سره) ذكر الشك في الزيادة.

الشيخ المكارم: إذا شك بعد إتمام السعي و التقصير هل أتى بالأشواط السبعة بصورة صحيحة أم لا، أو هل توفّرت فيها الشروط المعتبرة أم لا؟ لم يعتن بشكه، و أمّا إذا شك قبل التقصير هل أتى بالسعي بصورة كاملة أو ناقصة وجب إعادة السعي من الأول[1]أمّا إذا شك في الأكثر صح سعيه و لم يعتن بشكه.

الشيخ الوحيد: لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه، و كذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.

و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذٍ و لو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوت الموالاة[2].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: (و هو الصحيح) مكان قول الخوئي: و لكن الأظهر الاعتناء به حينئذٍ[3].

لو شك في النقصية بعد الفراغ

في التحرير م 11:... و لو شك في النقصية بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص...

السيد الگلپايگاني: مضى كلامه في الفرع الماضي و ترجمنا ما ذكره (قدس سره) في أحكام العمرة فراجع.

السيد السيستاني: لو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة و إن كان شكه في النقصية و كان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه و كذا إذا كان بعده على الأحوط[4].

*** الشيخ البهجة: الموجود من كلامه ما مضى في الفرع الماضي تحت عنوان الشك بعد‌

[1]المناسك، ص 122

[2]المناسك، ص 146

[3]المناسك، ص 160

[4]المناسك، ص 177


صفحه 441

الانصراف فراجع.

الشيخ التبريزي: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير[1].

الشيخ الصافي: لم يتعرّض الأستاذ دام ظله لفروع الشك في السعي.

الشيخ الفاضل: و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف مع البناء على الصحة إشكال (حتى بناءً على اعتبار الموالاة كما مرّ أنّه مقتضى الاحتياط اللزومي) إلى آخر المتن مع التعليقة.

الشيخ المكارم: الذي ظفرت به من كلامه دام ظله هو الذي ذكرته في الفرع الماضي، فعليك بالتأمل فيه[2].

الشيخ الوحيد: لم أجد نفس الفرع في مناسكه دام ظله و لكن يمكن الاستفادة من كلامه الماضي و هو قوله: و كذلك لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير[3]... و إذا كان الشك في النقصية فقط كما إذا كان الشك بين الخمسة و الستة أو في الزيادة و النقيصة كما إذا كان الشك بين الستة و الثمانية بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[4].

الشك في الصّحة بعد الفراغ

في التحرير م 11:... و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحّة ما فعل بنى على الصّحة و كذا لو شك في صحّة جزء من الشوط بعد المضي.

السيد السيستاني: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي (أو في صحتها) بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء[5].

*** الشيخ البهجة: الموجود في مناسك الأستاذ دام ظله فقط الشك في عدد الأشواط بعد‌

[1]المناسك، ص 171

[2]المناسك، ص 122

[3]المناسك، ص 146

[4]المناسك، ص 147، م 345

[5]المناسك، ص 177، و قد مضى هذا.


صفحه 442

الانصراف و قد مضى.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع[1].

الشيخ المكارم: راجع الفرع الماضي الذي صدّر بقوله دام ظله: إذا شك بعد إتمام السعي و التقصير[2].

الشيخ الوحيد: لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه[3].

الشك في الزيادة و هو في المروة

في التحرير م 12: لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصّحة...

السيد الخوئي: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[4].

السيد الگلپايگاني: إذا كان مشتغلًا بالسعي و هو على المروة و شك أنّه سعى سبعاً أو أكثر لم يعتن بشكه و بنى على الصّحة[5].

السيد السيستاني: إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط كما لو شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار و يصح سعيه[6].

السيد الشبيري: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع لا يعتني بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط و لم يتبدل إلى الاطمئنان بعده بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[7].

*** الشيخ البهجة: إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ظاهراً‌

[1]م 11

[2]المناسك، ص 122

[3]المناسك، ص 146

[4]المناسك، م 348

[5]الفارسي، ص 87

[6]المناسك، ص 177

[7]المناسك، م 565


صفحه 443

و وجب عليه الاستئناف[1]مضى في كلام السيد الخوئي.

الشيخ التبريزي: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب الاستئناف[2].

الشيخ الصافي: الفرع المبحوث عنه غير موجود في المناسك و لكن وجدت فرعاً يناسب ذكره في المقام و هو: من زاد في سعيه جهلًا لم يضرّ بسعيه و سعيه صحيح و هكذا الحكم في صورة النسيان.

و أيضاً منه دام ظله في الجواب عن الزيادة السهوية، هل الزيادة في السعي جهلًا محكوم بحكم الزيادة السهوية أو العمدية؟ قال: للزيادة السهوية حكم السهو[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[4].

الشيخ المكارم: امّا إذا علم أنّه سعى سبعة أشواط كاملة و شك في الأكثر صح سعيه و لم يعتن بشكه[5].

الشيخ الوحيد: إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا كما إذا كان على المروة و شك بين السبعة و التسعة فلا اعتبار بشكّه و يصحّ سعيه.

الشك في العدد في الأثناء

في التحرير م 12:... و لو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلًا بطل سعيه و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة و كذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

السيد الخوئي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه[6].

السيد الگلپايگاني: لو شك و هو بين الصفا و المروة في أنّه هل سعى سبعاً أو ثمانية،

[1]المناسك، ص 139

[2]المناسك، ص 171

[3]الترجمة، ألف مسألة، ص 184

[4]م 12، ص 111

[5]المناسك، ص 122

[6]المناسك، م 349


صفحه 444

بطل سعيه و لا بدّ من الاستئناف[1].

السيد السيستاني: و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[2].

و قال دام ظله: حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه فيبطل السعي مطلقاً[3].

السيد الشبيري: يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط و لو بمستوى الاطمئنان فمن شك في عدد الأشواط بطل سعيه...[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].

الشيخ الوحيد: الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه[8].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

الشك في إتيان السعي بعد التقصير

في التحرير م 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، و لو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً لكنّ الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير.

السيد الخوئي: س: إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا فما وظيفته؟

[1]احكام عمرة ص 73 مع الترجمة.

[2]المناسك، م 348

[3]المناسك، م 349

[4]المناسك، م 561

[5]المناسك، م 332

[6]المناسك، ص 171

[7]م 12، ص 111

[8]المناسك، م 346

[9]المناسك، ص 161