بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 445

ج: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي.

السيد الگلپايگاني: و لا يجب إعادة الطواف و صلاته إلّا إذا احتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.

السيد السيستاني: س: إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا، فما هي وظيفته؟

ج: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي و لا يجب إعادة الطواف و صلاته إلّا إذا أحتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة[1].

*** الشيخ البهجة: من شك في إتيان أصل السعي لزم الإتيان به فيما كان محلّ السعي باقياً[2].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: لا يبعد البناء عليه، فإنّ الشيخ دام ظله علق عليها بقوله: إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر و أمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض ترك لعذر فلا مجال للبناء عليه[3].

[1]الملحق الثاني، ص 134

[2]الترجمة، ص 144

[3]م 13، ص 111


صفحه 446

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 447

التقصير

[يجب بعد السعي التقصير]

في التحرير م 1: يجب بعد السعي التقصير أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية و الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر و لا يكفي حلق الرأس فضلًا عن اللحية.

السيد الگلپايگاني: و هو آخر واجبات عمرة التمتع و يجب في العمرة و الحج ففي العمرة يكون بعد إكمال السعي و في الحج يكون بعد الذبح في منى و يحصل بأخذ شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك[1].

السيد الخوئي: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع و معناه أخذ شي‌ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه القربة و لا يكفي النتف عن التقصير[2].

السيد السيستاني: و يتحقق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب و لا يكفي فيه النتف بدلًا عن القصّ على الأظهر، و المشهور تحققه بأخذ شي‌ء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً و لكن الأحوط عدم الاكتفاء و تأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر[3].

السيد الشبيري: و هو الواجب الخامس و الأخير من واجبات عمرة التمتع و هو أخذ‌

[1]المناسك، ص 127

[2]المناسك، ص 152

[3]المناسك، ص 178


صفحه 448

شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو من ظفر يده أو رجله و الأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي، و لا يكفي حلق الرأس عن التقصير بل هو محرّم و اذا حلق فعليه دم و أقله شاة... لا يكفي النتف عن التقصير فإنّ المدار على تقصير الشعر و قطعه و لو باليد...[1].

السيد الخامنه‌اي: و هو الواجب الخامس من واجبات العمرة، و المراد منه قصّ شي‌ء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شي‌ء من أظفار اليد أو الرجل...[2]

*** الشيخ البهجة: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع و معناه أخذ شي‌ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه و لحيته أو شاربه...[3].

الشيخ التبريزي: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الصافي: و هو يشك في نفسه كالتسليم في الصلاة و به يفرغ الإنسان و يتحلل من عقد إحرامه، و يحصل بأخذ شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك. و قد مضى مثله في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلى قول الماتن: (و لا يكفي حلق الرأس) فقال الأستاذ دام ظله: كما أنّه لا يكفي نتف الشعر[6].

الشيخ المكارم: الخامس من واجبات العمرة: التقصير يعني قص شي‌ء من شعر الرأس أو الوجه أو (اللحية أو الشارب) و الظفر، و يكفي أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو الوجه دون قص شي‌ء من الظفر و لكن الأحوط أن لا يكتفي بقصّ شي‌ء من الظفر فقط[7].

الشيخ الوحيد: و هو عبارة عن أخذ شي‌ء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو‌

[1]المناسك، م 580 و 575 و 574

[2]المناسك، ص 122

[3]المناسك، ص 840

[4]المناسك، ص 172

[5]فصل التقصير.

[6]م 1، ص 112

[7]فصل التقصير.


صفحه 449

الحاجب أو تقليم ظفر يده أو رجله و لا يجزي النتف عن التقصير[1].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

لزوم النيّة في التقصير

في التحرير م 2: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.

السيد الگلپايگاني: و يجب في التقصير النيّة مقارنة له مشتملة على التعيين و القربة[3].

السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة[4].

السيد السيستاني: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص[5].

السيد الشبيري: يشترط في التقصير النيّة و يجب فيها قصد أمور و لو إجمالًا فيجب: 1- قصد الفعل 2- قصد التعيين 3- قصد القربة[6].

التقصير أيضاً من الأعمال العبادية فيجب الإتيان بنيّة خالصة للّٰه تعالى...[7].

السيد الخامنه‌اي: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشروطها المذكورة في نية الإحرام[8].

*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفي الحلق عن التقصير و ينوي بهذا النحو: إنّي أقصّر لأجل الإحلال من عمرة التمتع في فرض حجة الإسلام إطاعة للّٰه تعالى[9].

الشيخ الصافي: و يجب في التقصير النيّة أيضاً مقارنة له مشتملة على التعيين و القربة فيقول: أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام الواجب امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى[10].

الشيخ الفاضل: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها (فلو أخلّ بها) بطل إحرامه‌

[1]فصل التقصير.

[2]المناسك، ص 161

[3]المناسك، ص 127

[4]المناسك، ص 153

[5]فصل التقصير.

[6]المناسك، م 576

[7]المناسك، م 577

[8]المناسك، ص 122

[9]المناسك، ص 140

[10]فصل التقصير.


صفحه 450

إلّا مع الجبران. هذا متن التحرير.

قال الشيخ في التعليقة: إن كان المراد هو الإخلال بالنيّة بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات فالظاهر أنّه لا وجه حينئذٍ لبطلان الإحرام كما أنّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلًا للجبران بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه (و إن كان المراد) هو الإخلال بالتقصير رأساً فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد و السهو و عليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.

الشيخ المكارم: التقصير من العبادات و يجب أن يؤتى به بقصد القربة للّٰه تعالى[1].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه النيّة بأن يقصد التقصير متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2].

ترك التقصير عمداً

في التحرير م 3: لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحج بطلت عمرته و الظاهر صيرورة حجّه إفراداً و الأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة و حج من قابل...

السيد الگلپايگاني: و من ترك التقصير حتى أحرم بالحج فإن كان عمداً أو جهلًا منه بذلك مع التفات الجاهل فحينئذٍ تبطل متعته و ينقلب حجّه إلى الإفراد فيأتي ببقية مناسك حج الإفراد و يقضي حجّه في العام القابل على الأحوط[3].

السيد الخامنه‌اي: إذا ترك التقصير عمداً أو جهلًا و أحرم للحج فالأقوى بطلان عمرته و انقلاب حجّه إلى الإفراد و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج و إعادة العمرة و الحج من قابل[4].

السيد الخوئي: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أن حجّه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده و الأحوط إعادة الحج في السنة القادمة[5].

السيد السيستاني: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته و انقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة إن تمكّن، و الأحوط إعادة الحج[6].

[1]المناسك، م 243

[2]فصل التقصير.

[3]المناسك، ص 128

[4]المناسك، م 244

[5]المناسك، م 354

[6]المناسك، م 354


صفحه 451

السيد الشبيري: التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلًا إلى أن أحرم بالحج بطلت عمرته و تبدل حجّه إلى حج الإفراد، و لا يجزيه عن حَجة الإسلام إلّا أن يكون في تأخيره معذوراً[1].

*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد...[2]و قد مضى في كلام الخوئي.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ المكارم: إذا ترك التقصير عمداً و بدأ بأعمال الحج بطلت عمرته و تبدّل حجّه إلى حج الإفراد و وجبت عليه إتمام حجّه و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج و إن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة[5]و من ترك التقصير جهلًا، كان حكمه حكم العمد أيضاً[6].

الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه و الإتيان بعمرة مفردة بعده و الإتيان بحج التمتع في السنة القادمة[7].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[8].

نسيان التقصير

في التحرير م 3:... و لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته و يستحب الفدية بشاة بل هي أحوط.

[1]المناسك، م 583

[2]المناسك، م 337

[3]المناسك، م 354

[4]م 3

[5]المناسك، م 248

[6]المناسك، م 249

[7]المناسك، م 351

[8]المناسك، ص 162


صفحه 452

السيد الگلپايگاني: فإن كان سهواً صحت متعته و كفّر بدم شاة على الأحوط[1].

السيد الخوئي: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة[2].

السيد السيستاني: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و صح إحرامه، و الأحوط الأولى التكفير من ذلك بشاة[3].

السيد الشبيري: و لو نسي التقصير حتى أحرم للحج صحت عمرته يمضي في إحرامه و لٰا قضاء للتقصير بل لا يجوز في حال الإحرام نعم الأفضل الأكيد أن يريق دماً بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صح إحرامه و صحت عمرته و حجّه و لا شي‌ء عليه و إن استحب له التكفير بشاة، بل الأحوط عدم تركها[5].

*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحّت عمرته و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: إذا ترك التقصير نسياناً و توجّه بذلك بعد أن أحرم للحج صحّت عمرته و يكفيه الدم و لا يحتاج إلى التقصير[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: إذا نسي التقصير و بدأ بأعمال الحج يعني أحرم و ذهب إلى عرفات صحت عمرته و صح حجّه و لا شي‌ء عليه و لكنّ الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة[10].

الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و الأقوى عدم الكفارة عليه و إن كان التكفير بشاة أحوط[11].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[12].

[1]المناسك، ص 128

[2]المناسك، م 355

[3]المناسك، م 355

[4]المناسك، م 584

[5]المناسك، م 245

[6]المناسك، م 338

[7]355

[8]ألف مسألة، ص 191، مع الترجمة.

[9]م 3

[10]المناسك، م 247

[11]المناسك، م 352

[12]المناسك، ص 162