شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو من ظفر يده أو رجله و الأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي، و لا يكفي حلق الرأس عن التقصير بل هو محرّم و اذا حلق فعليه دم و أقله شاة... لا يكفي النتف عن التقصير فإنّ المدار على تقصير الشعر و قطعه و لو باليد...[1].
السيد الخامنهاي: و هو الواجب الخامس من واجبات العمرة، و المراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل...[2]
*** الشيخ البهجة: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه و لحيته أو شاربه...[3].
الشيخ التبريزي: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: و هو يشك في نفسه كالتسليم في الصلاة و به يفرغ الإنسان و يتحلل من عقد إحرامه، و يحصل بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك. و قد مضى مثله في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلى قول الماتن: (و لا يكفي حلق الرأس) فقال الأستاذ دام ظله: كما أنّه لا يكفي نتف الشعر[6].
الشيخ المكارم: الخامس من واجبات العمرة: التقصير يعني قص شيء من شعر الرأس أو الوجه أو (اللحية أو الشارب) و الظفر، و يكفي أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو الوجه دون قص شيء من الظفر و لكن الأحوط أن لا يكتفي بقصّ شيء من الظفر فقط[7].
الشيخ الوحيد: و هو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو
[1]المناسك، م 580 و 575 و 574
[2]المناسك، ص 122
[3]المناسك، ص 840
[4]المناسك، ص 172
[5]فصل التقصير.
[6]م 1، ص 112
[7]فصل التقصير.
الحاجب أو تقليم ظفر يده أو رجله و لا يجزي النتف عن التقصير[1].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
لزوم النيّة في التقصير
في التحرير م 2: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.
السيد الگلپايگاني: و يجب في التقصير النيّة مقارنة له مشتملة على التعيين و القربة[3].
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة[4].
السيد السيستاني: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص[5].
السيد الشبيري: يشترط في التقصير النيّة و يجب فيها قصد أمور و لو إجمالًا فيجب: 1- قصد الفعل 2- قصد التعيين 3- قصد القربة[6].
التقصير أيضاً من الأعمال العبادية فيجب الإتيان بنيّة خالصة للّٰه تعالى...[7].
السيد الخامنهاي: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشروطها المذكورة في نية الإحرام[8].
*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفي الحلق عن التقصير و ينوي بهذا النحو: إنّي أقصّر لأجل الإحلال من عمرة التمتع في فرض حجة الإسلام إطاعة للّٰه تعالى[9].
الشيخ الصافي: و يجب في التقصير النيّة أيضاً مقارنة له مشتملة على التعيين و القربة فيقول: أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام الواجب امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى[10].
الشيخ الفاضل: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها (فلو أخلّ بها) بطل إحرامه
[1]فصل التقصير.
[2]المناسك، ص 161
[3]المناسك، ص 127
[4]المناسك، ص 153
[5]فصل التقصير.
[6]المناسك، م 576
[7]المناسك، م 577
[8]المناسك، ص 122
[9]المناسك، ص 140
[10]فصل التقصير.
إلّا مع الجبران. هذا متن التحرير.
قال الشيخ في التعليقة: إن كان المراد هو الإخلال بالنيّة بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات فالظاهر أنّه لا وجه حينئذٍ لبطلان الإحرام كما أنّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلًا للجبران بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه (و إن كان المراد) هو الإخلال بالتقصير رأساً فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد و السهو و عليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
الشيخ المكارم: التقصير من العبادات و يجب أن يؤتى به بقصد القربة للّٰه تعالى[1].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه النيّة بأن يقصد التقصير متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2].
ترك التقصير عمداً
في التحرير م 3: لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحج بطلت عمرته و الظاهر صيرورة حجّه إفراداً و الأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة و حج من قابل...
السيد الگلپايگاني: و من ترك التقصير حتى أحرم بالحج فإن كان عمداً أو جهلًا منه بذلك مع التفات الجاهل فحينئذٍ تبطل متعته و ينقلب حجّه إلى الإفراد فيأتي ببقية مناسك حج الإفراد و يقضي حجّه في العام القابل على الأحوط[3].
السيد الخامنهاي: إذا ترك التقصير عمداً أو جهلًا و أحرم للحج فالأقوى بطلان عمرته و انقلاب حجّه إلى الإفراد و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج و إعادة العمرة و الحج من قابل[4].
السيد الخوئي: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أن حجّه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده و الأحوط إعادة الحج في السنة القادمة[5].
السيد السيستاني: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته و انقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة إن تمكّن، و الأحوط إعادة الحج[6].
[1]المناسك، م 243
[2]فصل التقصير.
[3]المناسك، ص 128
[4]المناسك، م 244
[5]المناسك، م 354
[6]المناسك، م 354
السيد الشبيري: التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلًا إلى أن أحرم بالحج بطلت عمرته و تبدل حجّه إلى حج الإفراد، و لا يجزيه عن حَجة الإسلام إلّا أن يكون في تأخيره معذوراً[1].
*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد...[2]و قد مضى في كلام الخوئي.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ المكارم: إذا ترك التقصير عمداً و بدأ بأعمال الحج بطلت عمرته و تبدّل حجّه إلى حج الإفراد و وجبت عليه إتمام حجّه و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج و إن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة[5]و من ترك التقصير جهلًا، كان حكمه حكم العمد أيضاً[6].
الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه و الإتيان بعمرة مفردة بعده و الإتيان بحج التمتع في السنة القادمة[7].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[8].
نسيان التقصير
في التحرير م 3:... و لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته و يستحب الفدية بشاة بل هي أحوط.
[1]المناسك، م 583
[2]المناسك، م 337
[3]المناسك، م 354
[4]م 3
[5]المناسك، م 248
[6]المناسك، م 249
[7]المناسك، م 351
[8]المناسك، ص 162
السيد الگلپايگاني: فإن كان سهواً صحت متعته و كفّر بدم شاة على الأحوط[1].
السيد الخوئي: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة[2].
السيد السيستاني: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و صح إحرامه، و الأحوط الأولى التكفير من ذلك بشاة[3].
السيد الشبيري: و لو نسي التقصير حتى أحرم للحج صحت عمرته يمضي في إحرامه و لٰا قضاء للتقصير بل لا يجوز في حال الإحرام نعم الأفضل الأكيد أن يريق دماً بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد[4].
السيد الخامنهاي: إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صح إحرامه و صحت عمرته و حجّه و لا شيء عليه و إن استحب له التكفير بشاة، بل الأحوط عدم تركها[5].
*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحّت عمرته و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: إذا ترك التقصير نسياناً و توجّه بذلك بعد أن أحرم للحج صحّت عمرته و يكفيه الدم و لا يحتاج إلى التقصير[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: إذا نسي التقصير و بدأ بأعمال الحج يعني أحرم و ذهب إلى عرفات صحت عمرته و صح حجّه و لا شيء عليه و لكنّ الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة[10].
الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و الأقوى عدم الكفارة عليه و إن كان التكفير بشاة أحوط[11].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[12].
[1]المناسك، ص 128
[2]المناسك، م 355
[3]المناسك، م 355
[4]المناسك، م 584
[5]المناسك، م 245
[6]المناسك، م 338
[7]355
[8]ألف مسألة، ص 191، مع الترجمة.
[9]م 3
[10]المناسك، م 247
[11]المناسك، م 352
[12]المناسك، ص 162
التحليل بعد التقصير
في التحرير م 4: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
السيد الخامنهاي: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء ما عدا الحلق[1].
السيد الگلپايگاني: فإذا قصّر حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء و لا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى[2].
السيد الخوئي: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه تفصيل...[3].
السيد السيستاني: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر و إن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و لو فعله عن علم و عمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم[4].
السيد الشبيري: يحلّ بالتقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى مباشرة النساء فإنّ حلّيتها في عمرة التمتع لا يتوقف على طواف النساء حيث لا يجب فيها و لا بأس بالإتيان به رجاءً[5].
*** الشيخ البهجة: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففي حرمته تأملًا[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الخوئي في المقدار الذي ذكرناه عنه[7].
الشيخ الفاضل: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم بالإحرام حتى النساء و حتى حلق جميع الرأس سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً[8].
[1]المناسك، م 246
[2]المناسك، ص 128
[3]المناسك، م 356
[4]المناسك، م 356
[5]المناسك، م 582
[6]المناسك، م 339
[7]المناسك، م 356
[8]المتن مع التعليقة، م 4
الشيخ المكارم: بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام و يحل له كلّ ما يحرم على المحرم إلّا الصيد فإنّه يبقى حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم على الجميع[1].
الشيخ الوحيد: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق...[2].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور[3].
ليس في العمرة التمتع طواف النساء
في التحرير م 5: ليس في عمرة التمتع طواف النساء و لو أتى به رجاءً و احتياطاً لا مانع منه.
السيد الخامنهاي: ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء و إن كان الأحوط الإتيان به و بصلاته رجاءً[4].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي فراجع.
السيد الخوئي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً و قد نقل شيخنا الشهيد (قدس سره) وجوبه عن بعض العلماء[5].
السيد السيستاني: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً[6].
السيد الشبيري: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع[7].
*** الشيخ البهجة: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً[8].
الشيخ التبريزي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا مانع من الإتيان به رجاءً[9].
[1]المناسك، م 246
[2]المناسك، ص 149
[3]المناسك، ص 162
[4]المناسك، م 247
[5]المناسك، م 357
[6]المناسك، م 357
[7]قد مضى في الفرع الماضي.
[8]المناسك، م 340
[9]المناسك الفارسية، ص 202، مع الترجمة.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتى بقصد رجاء المطلوبيّة[2].
الشيخ الوحيد: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع[3].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي[4].
الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع
السيّد الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط الوجوبي لمن فرغ عن عمرة التمتع أن لا يخرج من مكّة لغير ضرورة[5].
السيد الخوئي: و لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لَمْ يخف فوات الحجّ فيجب و الحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته[6]...
المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة و أثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها[7].
السيد الگلپايگاني: يحرم على المتمتع أن يخرج من مكّة بعد عمرة التمتع حتى يقضي الحج إلّا إذا اقتضت الحاجة و لم يكن الخروج موجباً لفوات الحج...[8].
السيّد الخامنهاي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرۀ تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مىتواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام
[1]المتن مع التعليقة، م 5
[2]المناسك، م 250
[3]المناسك، م 354
[4]المناسك، ص 163
[5]المناسك، م 27، ص 177
[6]م 151
[7]المعتمد، ج 3، ص 257
[8]المجمع، ج 1، ص 456