بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 46

الحاكم العرفية لزم ذلك... و هذا عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الفاضل: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده...[2]

الشيخ النوري: عبارة السيد الخوئي (قدس سره) بالمقدار المذكور[3].

الشيخ الوحيد: ما يقرب من عبارة السيد الخوئي (قدس سره).... كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلًا و لكنّ المدين يؤديه لو طالبه...[4]

لا يجب الاقتراض للحج

في التحرير م 18:... و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام...

السيد الگلپايگاني: من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعاً و إن تمكّن من الاستقراض و كان قادراً على وفائه بسهولة... نعم لو استقرض و الحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ[5].

السيد الخوئي: إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج[6].

السيد السيستاني: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله[7].

السيد الخامنه‌اي: كسى كه هزينۀ رفتن به حج را در اختيار ندارد، امّا مى‌تواند قرض بگيرد و سپس به سادگى قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با‌

[1]المناسك، ص 20

[2]تعليقة التحرير، ص 11 م 18

[3]المناسك، ص 29

[4]المناسك، ص 17

[5]المناسك، ص 19

[6]المناسك، ص 21

[7]المناسك، ص 24


صفحه 47

قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مى‌شود.[1]

السيد الشبيري: لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج لكن لو اقترض و هو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع و يجب عليه الحج[2].

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج[4].

الشيخ الصافي: مع الاقتراض لم يكن مستطيعاً و لم يجب حجة الإسلام[5].

الشيخ المكارم: لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج و إن أمكنه دفع دينه فيما بعد[6].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير إلّا في قوله (مدّ ظلّه) في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق[7].

الشيخ النوري: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا و كان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره[8].

الشيخ الوحيد: لا يجب الاقتراض للحج و إن كان متمكّناً من الأداء بسهولة و لكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج[9].

الحج مع الدين

في التحرير م 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فإن كان مؤجّلًا و كان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله... وجب...

[1]مناسك فارسى، م 13

[2]المناسك، ص 18

[3]المناسك، م 30 ص 20

[4]المناسك، ص 23

[5]مع التلخيص و الترجمة، ألف مسألة، ص 14

[6]المناسك، ص 17 مع التلخيص.

[7]ص 11 م 18

[8]المناسك، ص 31

[9]المناسك، ص 20


صفحه 48

السيد الگلپايگاني: فإن تمكّن من الحج و أداء الدين و لو بأن كان الدين مؤجّلًا مع الوثوق بالتمكّن من الأداء عند حلول الأجل فالظاهر صدق الاستطاعة و يجب عليه الحج[1].

السيد الشبيري: و لو كان ما عنده ما يكفيه لأحدهما (أداء الدين أو الحج) فقط يجب صرفه فيما وجب عليه سابقاً...[2]

السيد السيستاني: فإن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب لم يجب عليه الحجّ على الأظهر و لا فرق بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد كخمسين سنة[3].

السيد الخوئي: إذا لم يكن صرف ما عنده من المال في الحجّ منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج و إلّا فلا و لا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا...[4]

السيد الخامنه‌اي: من كانت عنده نفقات الحج و عليه دين أيضاً فإن كان الدين مؤجّلًا إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج...[5]

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج و إلّا فإن كان فيما لو صرف ذلك المال في الحج لن يتمكّن من أداء دينه فلا يجب عليه الحج...[6]

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: إن كان المديون لا يفي ما عنده من المال إلّا لأحد أمرين: الحج و أداء الدين، لم يكن مستطيعاً و وجب عليه أداء الدين[8].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[9].

أقول: له (مدّ ظلّه) في هذا الفرع أربع تعليقات فراجع.

[1]المناسك، ص 20 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 11

[3]المناسك، ص 24

[4]المناسك، ص 21 م 34

[5]المناسك، ص 17

[6]المناسك، ص 20

[7]المناسك، ص 24 م 34

[8]مع التلخيص و الترجمة ص 32، ألف مسألة.

[9]ص 2 م 19


صفحه 49

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[1].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الحج مع الديون الشرعية

في التحرير م 19:... و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً...

السيد الگلپايگاني: حكم الخمس و الزكاة و مظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الاستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها و لا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الاستطاعة معها...[3]

السيد الخوئي: وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته[4].

السيد السيستاني: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما، وجب عليه أدائهما و لم يجب عليه الحجّ و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته[5].

السيد الشبيري: من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما و إن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً[6].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع 35 و قال الشيخ (مدّ ظلّه) في الفرع 33: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ إلّا أن يكون صاحب الحقّ‌

[1]المناسك، م 31

[2]المناسك، م 31

[3]المناسك، ص 20

[4]المناسك، م 35، ص 21 و قريب منه الفرع اللاحق م 36

[5]المناسك، ص 35

[6]تلخيص المسألتين، ص 11


صفحه 50

راضياً بالتأخير و البقاء في الذمّة...[1]

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: محصّل كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع 77 من ألف مسألة: إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون[3].

الشيخ الفاضل: و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً[4]و قال (مدّ ظلّه) في التعليقة: أي كان على ذمّته و أمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ و كذا على ساير الدّيون و هكذا في الزكاة- و علّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً): بناءً على تقدّم الدّين و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ (مدّ ظلّه).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا في تغيير العبارة في آخر الفرع: لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف و الصلاة و الهدي[5]و في كلام السيد الخوئي: لم يصح حجّه.

عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن... فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة...

أقول: فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج و لم يجب الاستنابة.

السيد الخوئي: إذا استقر عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الاستنابة و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري[6].

[1]المناسك، ص 21

[2]في الفرعين 35 و 36 ص 24

[3]مع تلخيص الجواب و الترجمة.

[4]التحرير م 19

[5]المناسك، ص 21

[6]المناسك، ص 30


صفحه 51

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله: و وجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري[1].

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة...[2](وجب عليه الاستنابة)

السيد الخامنه‌اي: فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة له و لا يجب عليه الاستنابة لذلك و إن استقر عليه الحج و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة...[3]

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً و لكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة... فإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة...[4]

*** الشيخ البهجة: إذا استقرّ عليه الحجّ... وجبت عليه الاستنابة، و كذلك (وجبت الاستنابة) من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الاستنابة و في صورة الاستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط[5].

أقول: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا قوله (مدّ ظلّه) لكنّ الأظهر...

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[7].

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الاستنابة، نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[8].

[1]المناسك، ص 34

[2]المناسك، ص 32

[3]مع التلخيص ص 27

[4]المناسك، ص 22

[5]المناسك، ص 29

[6]المناسك، م 63 ص 34

[7]م 13

[8]المناسك، ص 40


صفحه 52

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: من لم يستقر عليه الحجّ و كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة[1].

عدم جواز التّصرف أوان الخروج

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير... و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به و كذا لا يجوز له التّصرف قبل مجي‌ء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ عليه...

أقول: هذا هو الشقّ الثّاني من المسألة.

السيد الخوئي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... بل الظاهر عدم جواز التّصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً[2].

السيد السيستاني: (في نفس المسألة) فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته...[3].

السيد الگلپايگاني: و لو حصلت له بعد التمكّن من المسير و تحقّق سائر الشرائط فلا يجوز له التّصرف المذكور في أوان خروج الناس فإن أتلفه و الحال هذه فقد استقرّ عليه الحج...[4].

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الّذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً[5].

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً لا يجوز إزالة الاستطاعة المالية و تعجيز نفسه‌

[1]المناسك، ص 29

[2]المناسك، م 39 ص 22

[3]المناسك، م 39 ص 26

[4]المناسك، ص 22

[5]المناسك، ص 24


صفحه 53

عن الحجّ في المستقبل[1].

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلى ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الاستطاعة[2].

الشيخ التبريزي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... و لا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكن من المسير و تصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً...[3].

الشيخ الصافي: في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة و لا غير العمرة[4].

الشيخ الفاضل: قال (مدّ ظلّه) في شرحه على التحرير بعد نقل مختار الجواهر و من قبله و بعد نقل كلام السيد في العروة: فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل اجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد على الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخرى لأنّه لا موجب له أصلًا[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ التّبريزي (مدّ ظلّه) و المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الوحيد: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع اجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... و أمّا إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج على الأحوط و لو تصرّف و انكشف التمكن استقر الحجّ[7].

[1]المناسك، م 51 أخذنا موضع الحاجة.

[2]المناسك، ص 22 م 36

[3]المناسك، ص 25 م 39

[4]ألف مسألة فرع 66 ترجمة الجملة الأخيرة من الجواب فتأمّل.

[5]الشرح، ج 1، ص 147

[6]المناسك، م 36

[7]المناسك، ص 41 م 36