این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
أجزاء حج التمتع
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات]
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
في التحرير م 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما و الأحوط عدم التأخير و لا يجوز التأخير إلى العصر.
السيد الخوئي: الأول الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض... يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة... الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[1].
السيد السيستاني: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و الخلوص... يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب...[2].
السيد الگلپايگاني: الأوّل من واجبات حج التمتع: الإحرام و هو واجب بل هو ركن
[1]المناسك، ص 153 إلى ص 156، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 180 و ص 183، مع التلخيص.
يبطل الحج بتعمّد تركه، و أوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة... الثاني: الوقوف بعرفات بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها، و الركن من الوقوف هو مسمّاه...[1].
السيد الخامنهاي: يجب الإحرام (لحج التمتع) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات و الوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج و هو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها و الأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي و الوقوف المذكور واجب إلّا أن الركن منه هو مسمّى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين...[2].
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة و شأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف و تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له و قصد القربة و زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع و يمتد إلى المغرب أي زوال الحمرة المشرقية... الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيته مسمّاه...[3].
*** الشيخ البهجة: الأوّل: الإحرام و وقته موسّع و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلى الغروب و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[4].
الشيخ التبريزي: الأوّل: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً...[5].
[1]المناسك، ص 128، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 125، مع التلخيص.
[3]الفصل الثالث، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 142، مع التلخيص.
[5]المناسك، ص 174، مع التلخيص.
الشيخ الصافي: الأوّل: الإحرام و هو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة، و أوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثمّ يمتدّ وقت الإحرام إلى اليوم التاسع... يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلى غروبها...[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، ففي تعليقته مد ظله: (بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً)[2].
الشيخ المكارم: الأول: الإحرام من مكّة و الثاني: الوقوف (أي الكون) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، و أفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة و لكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام و الأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع الى غروب الشمس[3].
الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحج: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم للمريض و الشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً. الثاني: الوقوف بعرفات و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب كما عليه المشهور، و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[4].
المراد من الوقوف بعرفات
في التحرير م 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب و غيره و المشي و عدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
السيد الخوئي: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً
[1]المناسك، ص 127، مع التلخيص.
[2]ص 113.
[3]المناسك، ص 127، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 150، مع التلخيص.
أو متحركاً[1].
السيد الخامنهاي: المراد من الوقوف، مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو نائماً أو واقفاً[2].
السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها[3].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي[4].
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيّته مسمّاه فيكفي الحضور و التواجد فيها و لو كان يسيراً[5].
*** الشيخ البهجة: و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات...[6].
الشيخ التبريزي: و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات...[7]تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: الثاني من واجبات الحج، هو الوقوف في عرفات، الأحوط الوقوف في عرفات من أوّل ظهر اليوم التاسع إلى غروب الشمس، و يجب أن يقترن بالنيّة و قصد القربة[10].
الشيخ الوحيد: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقرباً إلى اللّٰه تعالى...[11].
[1]المناسك، ص 157
[2]المناسك، ص 133
[3]المناسك، ص 131
[4]المناسك، ص 183
[5]المناسك، م 621
[6]المناسك، ص 144
[7]المناسك، ص 177
[8]المناسك، ص 131
[9]م 2، ص 113
[10]المناسك، ص 130
[11]المناسك، ص 152
الوقوف واجب و الركن منه مسمّاه
في التحرير م 3: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن أثم.
السيد الخوئي: الأحوط للمختار، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنّه ليس من الأركان... نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[1].
السيد الخامنهاي: الوقوف المذكور واجب إلّا أنّ الركن منه هو مسمى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجّه و لو وقف مسمى الوقوف و ترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صح حجّه و إن أثم في صورة العمد[2].
السيد السيستاني: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلّا أنّه ليس من الأركان... إلى آخر ما في كلام الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج (و قد مضى في الفرع الماضي) و من ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية، ثمّ ذكر دام ظله خمس صور[3].
السيد الگلپايگاني: و الركن من الوقوف هو مسمّاه و أمّا الزائد على ذلك فهو واجب و غير ركن لا يجوز تركه و لو تركه عمداً إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه و لا يجديه إدراك الموقف الاضطراري و لا إدراك المشعر مطلقاً و الموقف الاضطراري
[1]المناسك، م 368
[2]المناسك، م 258
[3]المناسك، ص 214
بعرفة هو مِن مَغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر[1].
*** الشيخ البهجة: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين...[4].
الشيخ المكارم: و ركن الوقوف هو التوقّف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر و نهايته غروب الشمس، فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه...[5].
الشيخ الوحيد: و الوقوف في تمام هذا الوقت (من زوال اليوم التاسع إلى الغروب) و إن كان واجباً إلّا أنّه ليس من الأركان... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[6].
الشيخ النوري: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[7].
لو نفر من عرفات قبل الغروب
في التحرير م 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّٰه في أي مكان شاء و الأحوط الأولى أن يكون في مكّة و لو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء...
السيد الخوئي: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنّها لا تفسد الحج فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه و إلّا كانت عليه كفّارة بدنة، ينحرها في منى...[8]فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات...
السيد السيستاني: نفس المتن من الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون بمنى دون مكّة فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله
[1]المناسك، ص 132
[2]المناسك، ص 145
[3]المناسك، ص 178
[4]ص 113
[5]المناسك، ص 132
[6]المناسك، ص 153
[7]المناسك، ص 166
[8]المناسك، م 370
و الأحوط الأولى أن تكون متواليات[1].
السيد الشبيري: لا يجوز النفر من عرفات قبل المغرب فلو نفر بعد إدراك الوقوف عَصى و لكن لا يبطل حجّه...[2]
من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهايته عامداً مختاراً قبل الغروب يجب أن يعود إليها و إن لم يَعُد كان عاصياً و وجب عليه التكفير بل الأظهر وجوب الكفارة عليه و لو لم يمكنه الرجوع...[3].
السيد الخامنهاي: يحرم النفر من عرفات قبل الغروب فإن نفر كذلك عامداً أو خرج عن حدوده و لم يرجع عَصى و وجب عليه التكفير ببدنة و لكن حجّه صحيح...[4].
السيد الگلپايگاني: و لو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمداً فإن تاب و رجع قبل الغروب فلا كفارة عليه و إن لم يَتب و لم يرجع فعليه الكفّارة و هي بدنة و إن لم يتمكّن على البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، و يصومها على التوالي جميعها و لا يفصل بينها[5].
*** الشيخ البهجة: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما أضاف الشيخ دام ظله و هو قوله:
(و الأحوط أن يكون يوم النحر) و إلّا ما علق على الجملة الأخيرة الأحوط الأولى أن يكون في مكّة فإنّه قال: بل في منى...[8].
الشيخ المكارم: إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء و إن فعل ذلك عمداً عَصى و أثم و يجب أن يذبح بعيراً في منى...[9].
[1]المناسك، م 370
[2]المناسك، م 627
[3]المناسك، م 628، مع التلخيص.
[4]المناسك، م 259
[5]المناسك، ص 132
[6]المناسك، ص 146
[7]المناسك، ص 179
[8]م 4، ص 113
[9]المناسك، ص 131