أجزاء حج التمتع
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات]
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
في التحرير م 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما و الأحوط عدم التأخير و لا يجوز التأخير إلى العصر.
السيد الخوئي: الأول الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض... يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة... الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[1].
السيد السيستاني: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و الخلوص... يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب...[2].
السيد الگلپايگاني: الأوّل من واجبات حج التمتع: الإحرام و هو واجب بل هو ركن
[1]المناسك، ص 153 إلى ص 156، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 180 و ص 183، مع التلخيص.
يبطل الحج بتعمّد تركه، و أوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة... الثاني: الوقوف بعرفات بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها، و الركن من الوقوف هو مسمّاه...[1].
السيد الخامنهاي: يجب الإحرام (لحج التمتع) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات و الوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج و هو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها و الأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي و الوقوف المذكور واجب إلّا أن الركن منه هو مسمّى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين...[2].
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة و شأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف و تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له و قصد القربة و زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع و يمتد إلى المغرب أي زوال الحمرة المشرقية... الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيته مسمّاه...[3].
*** الشيخ البهجة: الأوّل: الإحرام و وقته موسّع و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلى الغروب و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[4].
الشيخ التبريزي: الأوّل: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً...[5].
[1]المناسك، ص 128، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 125، مع التلخيص.
[3]الفصل الثالث، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 142، مع التلخيص.
[5]المناسك، ص 174، مع التلخيص.
الشيخ الصافي: الأوّل: الإحرام و هو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة، و أوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثمّ يمتدّ وقت الإحرام إلى اليوم التاسع... يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلى غروبها...[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، ففي تعليقته مد ظله: (بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً)[2].
الشيخ المكارم: الأول: الإحرام من مكّة و الثاني: الوقوف (أي الكون) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، و أفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة و لكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام و الأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع الى غروب الشمس[3].
الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحج: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم للمريض و الشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً. الثاني: الوقوف بعرفات و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب كما عليه المشهور، و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[4].
المراد من الوقوف بعرفات
في التحرير م 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب و غيره و المشي و عدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
السيد الخوئي: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً
[1]المناسك، ص 127، مع التلخيص.
[2]ص 113.
[3]المناسك، ص 127، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 150، مع التلخيص.
أو متحركاً[1].
السيد الخامنهاي: المراد من الوقوف، مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو نائماً أو واقفاً[2].
السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها[3].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي[4].
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيّته مسمّاه فيكفي الحضور و التواجد فيها و لو كان يسيراً[5].
*** الشيخ البهجة: و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات...[6].
الشيخ التبريزي: و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات...[7]تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: الثاني من واجبات الحج، هو الوقوف في عرفات، الأحوط الوقوف في عرفات من أوّل ظهر اليوم التاسع إلى غروب الشمس، و يجب أن يقترن بالنيّة و قصد القربة[10].
الشيخ الوحيد: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقرباً إلى اللّٰه تعالى...[11].
[1]المناسك، ص 157
[2]المناسك، ص 133
[3]المناسك، ص 131
[4]المناسك، ص 183
[5]المناسك، م 621
[6]المناسك، ص 144
[7]المناسك، ص 177
[8]المناسك، ص 131
[9]م 2، ص 113
[10]المناسك، ص 130
[11]المناسك، ص 152
الوقوف واجب و الركن منه مسمّاه
في التحرير م 3: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن أثم.
السيد الخوئي: الأحوط للمختار، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنّه ليس من الأركان... نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[1].
السيد الخامنهاي: الوقوف المذكور واجب إلّا أنّ الركن منه هو مسمى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجّه و لو وقف مسمى الوقوف و ترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صح حجّه و إن أثم في صورة العمد[2].
السيد السيستاني: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلّا أنّه ليس من الأركان... إلى آخر ما في كلام الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج (و قد مضى في الفرع الماضي) و من ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية، ثمّ ذكر دام ظله خمس صور[3].
السيد الگلپايگاني: و الركن من الوقوف هو مسمّاه و أمّا الزائد على ذلك فهو واجب و غير ركن لا يجوز تركه و لو تركه عمداً إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه و لا يجديه إدراك الموقف الاضطراري و لا إدراك المشعر مطلقاً و الموقف الاضطراري
[1]المناسك، م 368
[2]المناسك، م 258
[3]المناسك، ص 214
بعرفة هو مِن مَغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر[1].
*** الشيخ البهجة: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين...[4].
الشيخ المكارم: و ركن الوقوف هو التوقّف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر و نهايته غروب الشمس، فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه...[5].
الشيخ الوحيد: و الوقوف في تمام هذا الوقت (من زوال اليوم التاسع إلى الغروب) و إن كان واجباً إلّا أنّه ليس من الأركان... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[6].
الشيخ النوري: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[7].
لو نفر من عرفات قبل الغروب
في التحرير م 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّٰه في أي مكان شاء و الأحوط الأولى أن يكون في مكّة و لو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء...
السيد الخوئي: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنّها لا تفسد الحج فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه و إلّا كانت عليه كفّارة بدنة، ينحرها في منى...[8]فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات...
السيد السيستاني: نفس المتن من الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون بمنى دون مكّة فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله
[1]المناسك، ص 132
[2]المناسك، ص 145
[3]المناسك، ص 178
[4]ص 113
[5]المناسك، ص 132
[6]المناسك، ص 153
[7]المناسك، ص 166
[8]المناسك، م 370
و الأحوط الأولى أن تكون متواليات[1].
السيد الشبيري: لا يجوز النفر من عرفات قبل المغرب فلو نفر بعد إدراك الوقوف عَصى و لكن لا يبطل حجّه...[2]
من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهايته عامداً مختاراً قبل الغروب يجب أن يعود إليها و إن لم يَعُد كان عاصياً و وجب عليه التكفير بل الأظهر وجوب الكفارة عليه و لو لم يمكنه الرجوع...[3].
السيد الخامنهاي: يحرم النفر من عرفات قبل الغروب فإن نفر كذلك عامداً أو خرج عن حدوده و لم يرجع عَصى و وجب عليه التكفير ببدنة و لكن حجّه صحيح...[4].
السيد الگلپايگاني: و لو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمداً فإن تاب و رجع قبل الغروب فلا كفارة عليه و إن لم يَتب و لم يرجع فعليه الكفّارة و هي بدنة و إن لم يتمكّن على البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، و يصومها على التوالي جميعها و لا يفصل بينها[5].
*** الشيخ البهجة: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما أضاف الشيخ دام ظله و هو قوله:
(و الأحوط أن يكون يوم النحر) و إلّا ما علق على الجملة الأخيرة الأحوط الأولى أن يكون في مكّة فإنّه قال: بل في منى...[8].
الشيخ المكارم: إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء و إن فعل ذلك عمداً عَصى و أثم و يجب أن يذبح بعيراً في منى...[9].
[1]المناسك، م 370
[2]المناسك، م 627
[3]المناسك، م 628، مع التلخيص.
[4]المناسك، م 259
[5]المناسك، ص 132
[6]المناسك، ص 146
[7]المناسك، ص 179
[8]م 4، ص 113
[9]المناسك، ص 131
الشيخ الوحيد: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس... نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
لو نفر من عرفات سهواً
في التحرير م 4:... و لو نفر سهواً و تذكّر بعده يجب الرجوع و لو لم يرجع أثم و لا كفّارة عليه و إن كان أحوط. و الجاهل بالحكم كالناسي و لو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه.
السيد الخوئي: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم (و قد مضى في الفرع الماضي) فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط[2].
السيد السيستاني: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا و قد مضى في كلام الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: و من غادرها عن جهل أو نسيان أو سهوٍ أو اضطرار يجب عليه أيضاً أن يعود إليها متى التفت و يفيض بعد المغرب، فإن لم يعد كان عاصياً و الأحوط استحباباً في حقه التكفير و لا شيء عليه لو لم يلتفت إلى المغرب[4].
السيد الخامنهاي: إن نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلًا بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت فإن لم يرجع عصى و لكن لا كفارة عليه و أمّا إن لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شيء عليه[5].
السيد الگلپايگاني: و إن أفاض قبل المغرب سهواً و لم يتذكّر في الوقت فلا شيء عليه و لو تذكّر الناسي قبل المغرب يجب عليه الرجوع إلى عرفة و البقاء فيها إلى الغروب فإن لم يفعل و لم يرجع أثم و يلحقه حكم العامد[6].
[1]المناسك، ص 154
[2]المناسك، م 370
[3]المناسك، م 370
[4]المناسك، ص 218
[5]المناسك، م 260
[6]المناسك، ص 132