بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 469

الشيخ البهجة: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع...[1].

الشيخ التبريزي: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً...[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع[3].

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: و يجري هذا الحكم أيضاً في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم، فإن لم يرجع حينئذٍ ففي ثبوت الكفّارة و بدلها عليه إشكال[4].

لو نفر قبل الغروب ثمّ ندم فرجع

في التحرير م 5: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.

السيد الخوئي: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شي‌ء عليه. و قد تقدم، فراجع.

السيد السيستاني: فإذا رجع إلى عرفات فلا شي‌ء عليه[5].

السيد الشبيري: مَضى كلام الأستاذ دام ظله في الفرعين السابقين مع التلخيص، فراجع.

السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه (قدس سره) و أنّه إن تاب و رجع قبل الغروب فلا كفّارة عليه[6].

*** الشيخ البهجة: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فالأحوط ثبوت الكفّارة عليه...[7].

الشيخ التبريزي: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شي‌ء عليه و إلّا كانت عليه بدنة...[8].

[1]المناسك، ص 146

[2]المناسك، ص 179

[3]م 4، ص 114

[4]المناسك، ص 154

[5]المناسك، م 370

[6]المناسك، ص 132

[7]المناسك، ص 146

[8]المناسك، ص 179


صفحه 470

الشيخ الفاضل: متن التحرير[1].

الشيخ المكارم: إذا عاد إلى عرفات مرّة أخرى قبل غروب الشمس و بقي هناك إلى الغروب ثمّ خرج منها لم تجب عليه الكفّارة[2].

الشيخ الوحيد: فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شي‌ء عليه[3].

ترك الوقوف مع العذر

في التحرير م 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان و ضيق الوقت و نحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد و لو كان قليلًا و هو الوقت الاضطراري للعرفات...

السيد الخوئي: من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (برهة من ليلة العيد) و صح حجّه فإن تركه متعمداً فسد حجّه[4].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[5].

السيد الشبيري: من ترك الوقوف بعرفات من دون عذر إلى قوله دام ظله في آخر الفرع بقوله: نعم لو كان في ترك الوقوف الاختياري معذوراً بمعنى أنّ الترك لم يكن عن سوء اختياره و ترك تحفّظه لا يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري[6].

السيد الگلپايگاني: لو ترك الوقوف سهواً أو عن عذر آخر فلا إثم عليه و صح حجّه[7].

[1]المتن، م 5

[2]المناسك، ص 131

[3]المناسك، ص 154، م 367

[4]المناسك، م 369

[5]المتن، م 369

[6]المناسك، م 622، مع التلخيص ص 216

[7]المناسك، ص 132، أخذنا منه موضع الحاجة.


صفحه 471

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع اضافة قيد توضيحي حيث تجد في المتن كلمة (نحوهما) فإن الشيخ دام ظله قال: كالجهل بالموضوع أو الحكم و كالأعذار الخارجية مثل المرض و شدة الحرّ أو البرد[3].

الشيخ المكارم: من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلى الغروب يجب عليه أن يقف في ذلك المكان مقداراً من ليلة العيد و إن قلّ...[4].

الشيخ الوحيد: من لم يدرك الوقوف الاختياري (في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور أو لغير ذلك من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) و صحّ حجّه، فإن تركه متعمداً فسد حجّه[5].

ترك اضطراري عرفة بغير عذر

في التحرير م 6:... و لو ترك الاضطراري عمداً و بلا عذر فالظاهر بطلان حجه و إن أدرك المشعر...

السيد الخوئي: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه[6]و قد تقدم أيضاً.

السيد السيستاني: هذا (الحكم بصحة الحج مع اضطراري عرفة) إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس و أمّا مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر و يصح حجّه[7].

السيد الشبيري: من كان وظيفته الوقوف الاضطراري بعرفات إن تركه بلا عذر‌

[1]المناسك، ص 145

[2]المناسك، ص 178

[3]م 6

[4]المناسك، ص 132

[5]المناسك، ص 154

[6]م 369

[7]المناسك، م 369


صفحه 472

بطل حجّه[1].

السيد الگلپايگاني: و الموقف الاضطراري بعرفة هو من المغرب الشرعي إلى طلوع الفجر و هو الذي يكفي الوقوف فيه للناسي و لكل معذور عن إدراك الموقف الاختياري[2]و لو وقف بالموقف الاضطراري (في عرفات) و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بطل حجّه بتعمد ترك الوقوف بالمشعر فإن خشي أن يفوته الوقوف المذكور بالمشعر بسب الموقف الاضطراري بعرفة اقتصر على الوقوف بالمشعر و تمّ حجّه[3].

*** الشيخ البهجة: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه...[4].

الشيخ التبريزي: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع[6].

الشيخ المكارم: و إذا لم يوفّق لدرك هذا الوقوف الاضطراري في عرفات كفاه أن يدرك شيئاً من الوقوف في المشعر الحرام، و في هذه الصورة يصح حجّه[7].

الشيخ الوحيد: فإن ترك الوقوف الاضطراري أيضاً فسد حجّه[8].

ترك الاختياري و الاضطراري مع العذر

في التحرير م 6:... و لو ترك الاختياري و الاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام...

السيد السيستاني: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي[9]يمكن استفادة حكم هذا الفرع مما مضى فتأمّل.

السيد الگلپايگاني: لو فاته الموقف بعرفة كلياً لنسيان أو غيره و لم يتذكّر إلّا بعد‌

[1]المناسك، ص 217

[2]المناسك، ص 133

[3]المناسك، ص 133

[4]المناسك، ص 145

[5]المناسك، ص 178

[6]م 6

[7]المناسك، ص 132، مع التلخيص.

[8]المناسك، ص 154، مع اظهار الضمير.

[9]المناسك، م 369


صفحه 473

خروج وقته و لكنّه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر في وقته يكفيه و يصح حجّه[1]و الجاهل القاصر يلحق هنا بالناسي أيضاً أمّا المقصر ففيه إشكال و إن كان لا يبعد إلحاقه أيضاً.

السيد الشبيري: تأخّر المحرم و ترك الوقوف بعرفات إلى ليلة العيد (التي هي الوقوف الاضطراري) فإن لم يكن معذوراً في تركه بطل حجّه و إن كان معذوراً فيه فإن خشي أن يفوته الوقوف الاختياري بالمشعر حتى قبل طلوع الشمس إن اتّجه إلى عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري ترك الوقوف بعرفات و اتّجه رأساً نحو المشعر لإدراك وقوفه الاختياري و إلّا لزمه الوقوف الاضطراري بعرفات ثمّ إدراك المشعر قبل طلوع الشمس[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[3].

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.

الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر و أدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك و تمّ حجّه فإنّ اللّٰه تعالى أعذر لعبده[4].

[1]ص 133.

[2]المناسك، م 625.

[3]المتن، م 6.

[4]المناسك، ص 154، م 366.


صفحه 474

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 475

الوقوف بالمشعر الحرام

[وقت الوقوف بالمشعر]

في التحرير: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس و هو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها و الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين...

السيد الخوئي: و هو الثالث من واجبات حج التمتع، يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه و إن ارتكب محرماً[1].

السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه و إذا طلع الفجر ينوبه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلى اللّٰه تعالى[2].

السيد الشبيري: يجب على الحاج الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام) و واجباته ثلاثة 1- أصل الوقوف 2- الذكر 3- ترك النفر. الوقوف الاختياري و زمانه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد، و الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله و المعتبر في تحقق الركن مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد...[3].

[1]المناسك، م 373

[2]المناسك، ص 138

[3]المناسك، ص 222


صفحه 476

السيد الخامنه‌اي: وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر و الأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلًا بعد الإفاضة من عرفات[1].

السيد السيستاني: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، و الأحوط أن يبقى إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل[2].

و قال مد ظله: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة و الخلوص كما يعتبر أن يكون عن قصد[3].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله دام ظله:

و يرى البعض التكفير عليه بشاة[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[5].

الشيخ الصافي: الثالث من أفعال الحج، الوقوف في المشعر الحرام، يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه...[6]و تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور، القول في الوقوف بالمشعر الحرام.

الشيخ المكارم: و يجب الوقوف في المشعر الحرام على من يحج أن يفيض إليه بعد الوقوف في عرفات...[7].

الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب بل الأحوط وجوباً أن يبيت و يكون في الليل هناك أيضاً و يذكر اللّٰه بعض الذكر و يجب أن ينوي لجميع هذه الأمور و يقصد القربة[8].

[1]المناسك، م 262، ص 136.

[2]المناسك، م 372.

[3]المناسك، م 375.

[4]المناسك، ص 148.

[5]المناسك، م 373.

[6]ص 142.

[7]المناسك، ص 132.

[8]المناسك، م 263.