بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 477

الشيخ الوحيد: الثالث من واجبات حج التمتع، الوقوف في المزدلفة و يعتبر فيه قصد الوقوف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى، إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطراً من ليلة العيد، و يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العيد و الأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس[1].

الشيخ النوري: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر (يوم العيد) إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة...[2].

استحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس

في التحرير:... و يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه و الأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر...

السيد الگلپايگاني: من المستحبات في المشعر، الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط و لو أفاض منه قبل ذلك بمدّة كثيرة فعليه شاة على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الدخول في وادي محسّر[3].

السيد الشبيري: يستحب عند انتشار الضوء و انكشاف النهار بحيث يستبين الطريق و يرى موضع الأقدام من دون إنارة، الشروع في الإفاضة من المشعر و الاتجاه إلى منى و الأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس[4].

السيد السيستاني: و الأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس[5].

*** الشيخ الصافي: الثامن عشر من المستحبّات في المشعر الحرام، الإفاضة لغير الإمام‌

[1]المناسك، ص 156

[2]المناسك، ص 169

[3]المناسك، ص 143

[4]المناسك، م 644

[5]المناسك، م 372


صفحه 478

من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدّى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط[1](تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره)).

الشيخ الفاضل: و يستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يدخل وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه...[2].

الركن من الوقوف في المشعر الحرام

في التحرير:... و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

السيد الخامنه‌اي: و الركن منه مسمّى الوقوف و لو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن فعل حراماً و أمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل[3].

السيد الگلپايگاني: و مجموع الوقوف بالمشعر واجب و مسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل[4].

السيد الخوئي: الركن منه هو الوقوف في الجملة[5]و تقدم ذلك.

السيد الشبيري: و المعتبر في تحقق الركن، صدق مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد فمن فاته الوقوف بينهما من دون عذر بطل حجّه حتى و لو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس...[6].

السيد السيستاني: الوقوف في تمام الوقت المذكور و إن كان واجباً في حال الاختيار إلّا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة[7].

*** الشيخ البهجة: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة[8].

[1]المناسك، ص 148

[2]نفس المدرك.

[3]المناسك، ص 137

[4]المناسك، ص 139

[5]المناسك، م 373

[6]المناسك، م 641

[7]المناسك، م 373

[8]المناسك، ص 148


صفحه 479

الشيخ التبريزي: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة...[1].

الشيخ الصافي: و إذا طلع الفجر ينويه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس...[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: الوقوف في المشعر الحرام ركن و كلّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجّه[4].

و الوقوف في المشعر في تمام الفاصلة الزمنيّة بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و إن كان واجباً حتى بالكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط و لكن لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحّة حجه، و لكن لو فعل ذلك عمداً أثم و عصى و وجبت عليه كفّارة و هي شاة[5].

الشيخ الوحيد: و الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي[7].

الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر

في التحرير م 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرّضهم و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

السيد الگلپايگاني: و تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء و الشيوخ و المرضى الذين تشق عليهم ازدحام الناس و كذا تجوز الإفاضة لمن له شغل‌

ضروري[8]و في المناسك الفارسي: يجوز الإفاضة في الليل للعمل من المشعر إلى منى‌

[1]المناسك، م 373

[2]المناسك، ص 142

[3]نفس المدرك.

[4]المناسك، م 265

[5]المناسك، م 266

[6]المناسك، ص 156

[7]المناسك، ص 169

[8]المناسك، ص 139


صفحه 480

للنساء و صاحب العذر و لو كان قبل نصف الليل[1].

السيد الخوئي: يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[2].

السيد الشبيري: يجوز الوقوف الليلي في المزدلفة لعدّة أصناف 1- مطلق النساء 2- مطلق الصبيان 3- الضعفاء كالشيوخ إذا كانوا تشق عليهم الوقوف الاختياري بها 4- الخائف من التعرض للخطر في الوقوف الاختياري 5- من كان الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه 6- المدين الذي لا يستطيع تسديد دَينه 7- أصحاب المهن و الحِرف الذين يلزمهم ممارستها في النهار كالحطاب و الراعي 8- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة كانوا بحيث لا تستغنى عن مرافقتهم 9- من يلتزم عليهم المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج، فيكفي بهذه الأصناف الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى...[3].

السيد السيستاني: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و من يتولّى شئونهم فإنّه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد و الإفاضة منها إلى منىٰ قبل طلوع الفجر[4]و المقصود ممّن يتولّى شئون المعذورين خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته[5].

س: هل يجتزئ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من غير أن يتوقف الباص عن الحركة؟ ج: نعم، يتحقق به الوقوف الركني و إن أفاض قبل طلوع الفجر.

*** الشيخ البهجة: و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

أقول: قال الشيخ دام ظله في جلسة الاستفتاء: يجوز لهولاء الطوائف الإفاضة في‌

[1]آداب و احكام، م 768.

[2]المناسك، م 374.

[3]المناسك، م 648.

[4]المناسك، م 374.

[5]المحلق الأول، 129 و فيه ص 128.

[6]المناسك، م 357.


صفحه 481

الليل و إن كان قبل نصف الليل لصدق الوقوف في المشعر ببرهة من الزمان و إن كان قليلًا.

الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك النساء...[1]إلى قوله دام ظله: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى، و في الصراط: يجوز الإفاضة و لو قبل منتصف الليل[2].

الشيخ الصافي: يجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر بل قبل منتصف الليل للمضطر و الخائف و صاحب العذر و النساء، يجوز و إن كان قبل نصف الليل[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في الوقوف بالمشعر الحرام[4].

الشيخ المكارم: يجوز لعدة طوائف، الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثمّ الإفاضة إلى منى النساء- المرضى- الشيوخ- كل المعذورين، و كل من كان معهم ممّن يقوم بخدمتهم و رعايتهم أو إرشادهم، بعد توقف قليل و ذكر اللّٰه تعالى في المشعر الحرام، و لكنّ الأحوط استحباباً أن لا يتحرّك من المشعر الحرام قبل نصف الليل[5].

الشيخ الوحيد: يجوز لذوي الأعذار كالنساء و الصبيان و الضعفاء كالشيوخ و المرضى و من يتولّى أمر هؤلاء و الخائف، الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر[6].

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي[7].

الاحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل

في التحرير م 1:... و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

السيد الگلپايگاني: يجوز الإفاضة في الليل للنساء و صاحب العذر من المشعر إلى منى و إن كان قبل نصف الليل. و قد تَقَدَّمَ في الفرع الماضي.

السيد الشبيري: يكفي لهذه الأصناف (التسعة) الوقوف بالمشعر الحرام برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لكن الأفضل و الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الإفاضة قبل‌

[1]المناسك، م 374

[2]ج 4، ص 205

[3]الترجمة، ألف مسألة، ص 208

[4]المتن، م 1

[5]المناسك، م 267

[6]المناسك، ص 156

[7]المناسك، ص 169


صفحه 482

منتصف الليل...[1].

السيد الخامنه‌اي: تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مدة، للنساء و الضعفاء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف أو المرض و كذا لمن ينفر بهم و يعتني بأحوالهم كالممرض و الخادم[2].

السيد الخوئي: فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[3].

السيد السيستاني: س: هل الاجتزاء للنساء و الضعفاء بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة و قيامهم برمي الجمرة ليلًا ثمّ الانطلاق إلى مكّة المكرّمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟ ج: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد[4]

أقول: لا يبعد استظهار جواز النفر قبل منتصف الليل. فتأمّل.

*** الشيخ البهجة: مضى في الفرع الماضي أنّه دام ظله قال شفاهاً في مجلس الاستفتاء:

و يجوز الإفاضة للمعذورين و إن كان قبل نصف الليل.

الشيخ التبريزي: مضى كلامه دام ظله في الإفاضة بقسميه قبل طلوع الفجر و قبل منتصف الليل، فراجع الفرع الماضي.

الشيخ الصافي: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: و الأحوط الذي لا يترك أنْ لا ينفروا قبل نصف الليل...[5].

الشيخ المكارم: و لكن الأحوط استحباباً أن لا يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف الليل[6].

الشيخ الوحيد: و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر[7].

الشيخ النوري: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[8].

[1]المناسك، ص 224

[2]المناسك، م 264

[3]المناسك، ص 162، أخذنا موضع الحاجة

[4]المحلق الثالث، ص 165

[5]م 1

[6]المناسك، ص 135

[7]المناسك، ص 156 و تقدم.

[8]المناسك، ص 169.


صفحه 483

جواز الإفاضة قبل انتصاف الليل للمعذورين

السيد الخوئي: س: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف و لو لخمس دقائق مثلًا في عرفات أو المشعر؟ و كذلك وقوف من يخاف الزحام و النساء و المرضى ليلة العيد في المعشر؟ ج: نعم، يتحقق بذلك وقوفهم[1].

السيد الگلپايگاني: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان، افاضه از مشعر به منى در شب جايز است هرچند قبل از نصف شب باشد[2].

السيد السيستاني: س: هل يكفي للنساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف و لو قليلًا؟

ج: نعم، يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد[3].

السيد الشبيري: يكفي الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لأصناف: مطلق النساء- الضعفاء كالشيوخ- أصحاب المهن و الحرف كالحطاب و الراعي- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة مع اللزوم- من يلزم عليهم المغادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج و الأحوط استحباباً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل[4].

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد السيستاني[5]. و في مجلس الاستفتاء: يجوز الإفاضة و لو قبل انتصاف الليل لصدق الوقوف.

الشيخ التبريزى: نعم، يجوز الإفاضة للنساء و لو قبل منتصف الليل.[6]

الشيخ الصافي: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان افاضه از مشعر به منىٰ در شب جائز است هرچند قبل از نصف شب باشد[7].

الشيخ المكارم: احتياط مستحب آن است كه قبل از نصف شب از مشعر حركت نكنند[8].

[1]الملحق ص 321.

[2]الآداب و الاحكام، ص 401.

[3]الملحق الثانى، ص 139.

[4]المناسك ص 224.

[5]المناسك، ص 148.

[6]الصراط، ج 4 ص 205.

[7]ألف مسألة، ص 208.

[8]المناسك ص 136.


صفحه 484

من ترك الوقوف بالمشعر فعليه الحج من قابل

في التحرير م 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور و عليه شاة لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط.

السيد الخوئي: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه[1].

السيد الگلپايگاني: مجموع الوقوف بالمشعر واجب و مسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل[2].

السيد السيستاني: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل و الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلًا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) و لو تركه عمداً فسد حجّه[3].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل[4].

السيد الشبيري: الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله[5].

*** الشيخ البهجة: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: و إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس و تجاوز وادي محسّر أثم و الأحوط أن يكفّر بشاة، الخامس، فوت المشعر في جميع أوقاته باطل.[8]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في الجملة الأخيرة و هي قول الماتن: فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط فقال الشيخ دام ظله: بل على الأقوى[9].

[1]المناسك، م 374

[2]المناسك، ص 139

[3]المناسك، م 376

[4]المناسك، ص 137

[5]المناسك، ص 222

[6]المناسك، ص 148

[7]المناسك، م 374

[8]المناسك، ص 163

[9]م 2.