بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 481

الليل و إن كان قبل نصف الليل لصدق الوقوف في المشعر ببرهة من الزمان و إن كان قليلًا.

الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك النساء...[1]إلى قوله دام ظله: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى، و في الصراط: يجوز الإفاضة و لو قبل منتصف الليل[2].

الشيخ الصافي: يجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر بل قبل منتصف الليل للمضطر و الخائف و صاحب العذر و النساء، يجوز و إن كان قبل نصف الليل[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في الوقوف بالمشعر الحرام[4].

الشيخ المكارم: يجوز لعدة طوائف، الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثمّ الإفاضة إلى منى النساء- المرضى- الشيوخ- كل المعذورين، و كل من كان معهم ممّن يقوم بخدمتهم و رعايتهم أو إرشادهم، بعد توقف قليل و ذكر اللّٰه تعالى في المشعر الحرام، و لكنّ الأحوط استحباباً أن لا يتحرّك من المشعر الحرام قبل نصف الليل[5].

الشيخ الوحيد: يجوز لذوي الأعذار كالنساء و الصبيان و الضعفاء كالشيوخ و المرضى و من يتولّى أمر هؤلاء و الخائف، الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر[6].

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي[7].

الاحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل

في التحرير م 1:... و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

السيد الگلپايگاني: يجوز الإفاضة في الليل للنساء و صاحب العذر من المشعر إلى منى و إن كان قبل نصف الليل. و قد تَقَدَّمَ في الفرع الماضي.

السيد الشبيري: يكفي لهذه الأصناف (التسعة) الوقوف بالمشعر الحرام برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لكن الأفضل و الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الإفاضة قبل‌

[1]المناسك، م 374

[2]ج 4، ص 205

[3]الترجمة، ألف مسألة، ص 208

[4]المتن، م 1

[5]المناسك، م 267

[6]المناسك، ص 156

[7]المناسك، ص 169


صفحه 482

منتصف الليل...[1].

السيد الخامنه‌اي: تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مدة، للنساء و الضعفاء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف أو المرض و كذا لمن ينفر بهم و يعتني بأحوالهم كالممرض و الخادم[2].

السيد الخوئي: فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[3].

السيد السيستاني: س: هل الاجتزاء للنساء و الضعفاء بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة و قيامهم برمي الجمرة ليلًا ثمّ الانطلاق إلى مكّة المكرّمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟ ج: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد[4]

أقول: لا يبعد استظهار جواز النفر قبل منتصف الليل. فتأمّل.

*** الشيخ البهجة: مضى في الفرع الماضي أنّه دام ظله قال شفاهاً في مجلس الاستفتاء:

و يجوز الإفاضة للمعذورين و إن كان قبل نصف الليل.

الشيخ التبريزي: مضى كلامه دام ظله في الإفاضة بقسميه قبل طلوع الفجر و قبل منتصف الليل، فراجع الفرع الماضي.

الشيخ الصافي: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: و الأحوط الذي لا يترك أنْ لا ينفروا قبل نصف الليل...[5].

الشيخ المكارم: و لكن الأحوط استحباباً أن لا يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف الليل[6].

الشيخ الوحيد: و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر[7].

الشيخ النوري: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[8].

[1]المناسك، ص 224

[2]المناسك، م 264

[3]المناسك، ص 162، أخذنا موضع الحاجة

[4]المحلق الثالث، ص 165

[5]م 1

[6]المناسك، ص 135

[7]المناسك، ص 156 و تقدم.

[8]المناسك، ص 169.


صفحه 483

جواز الإفاضة قبل انتصاف الليل للمعذورين

السيد الخوئي: س: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف و لو لخمس دقائق مثلًا في عرفات أو المشعر؟ و كذلك وقوف من يخاف الزحام و النساء و المرضى ليلة العيد في المعشر؟ ج: نعم، يتحقق بذلك وقوفهم[1].

السيد الگلپايگاني: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان، افاضه از مشعر به منى در شب جايز است هرچند قبل از نصف شب باشد[2].

السيد السيستاني: س: هل يكفي للنساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف و لو قليلًا؟

ج: نعم، يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد[3].

السيد الشبيري: يكفي الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لأصناف: مطلق النساء- الضعفاء كالشيوخ- أصحاب المهن و الحرف كالحطاب و الراعي- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة مع اللزوم- من يلزم عليهم المغادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج و الأحوط استحباباً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل[4].

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد السيستاني[5]. و في مجلس الاستفتاء: يجوز الإفاضة و لو قبل انتصاف الليل لصدق الوقوف.

الشيخ التبريزى: نعم، يجوز الإفاضة للنساء و لو قبل منتصف الليل.[6]

الشيخ الصافي: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان افاضه از مشعر به منىٰ در شب جائز است هرچند قبل از نصف شب باشد[7].

الشيخ المكارم: احتياط مستحب آن است كه قبل از نصف شب از مشعر حركت نكنند[8].

[1]الملحق ص 321.

[2]الآداب و الاحكام، ص 401.

[3]الملحق الثانى، ص 139.

[4]المناسك ص 224.

[5]المناسك، ص 148.

[6]الصراط، ج 4 ص 205.

[7]ألف مسألة، ص 208.

[8]المناسك ص 136.


صفحه 484

من ترك الوقوف بالمشعر فعليه الحج من قابل

في التحرير م 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور و عليه شاة لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط.

السيد الخوئي: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه[1].

السيد الگلپايگاني: مجموع الوقوف بالمشعر واجب و مسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل[2].

السيد السيستاني: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل و الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلًا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) و لو تركه عمداً فسد حجّه[3].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل[4].

السيد الشبيري: الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله[5].

*** الشيخ البهجة: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: و إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس و تجاوز وادي محسّر أثم و الأحوط أن يكفّر بشاة، الخامس، فوت المشعر في جميع أوقاته باطل.[8]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في الجملة الأخيرة و هي قول الماتن: فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط فقال الشيخ دام ظله: بل على الأقوى[9].

[1]المناسك، م 374

[2]المناسك، ص 139

[3]المناسك، م 376

[4]المناسك، ص 137

[5]المناسك، ص 222

[6]المناسك، ص 148

[7]المناسك، م 374

[8]المناسك، ص 163

[9]م 2.


صفحه 485

الشيخ المكارم: إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عذر شرعي و ذهب إلى منى فإن كان عن جهل بالمسألة لم يكن عليه شي‌ء و إذا كان عن عمد أثم و عصى و كفّر عن ذلك بشاة و لكن يصح حجّه[1].

الشيخ الوحيد: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صح حجّه و عليه كفارة شاة[2].

أقول: هذا إذا كانت الإفاضة عن جهل و أمّا مع العلم و العمد فله حكم ترك الوقوف.

الشيخ النوري: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه- و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء و...[3].

عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذراً

في التحرير م 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر و أدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال و وقف بالمشعر و لو قليلًا صح حجّه.

السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، و لو تركه عمداً فسد حجّه[4].

السيد الگلپايگاني: و من لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه و لو يسيراً قبل الزوال إن أدرك اختياري عرفات أو اضطراريها[5].

السيد السيستاني: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إن فاته ذلك لعذر فله صور[6].

[1]المناسك، م 264.

[2]المناسك، م 372.

[3]المناسك، ص 169.

[4]المناسك، م 376.

[5]المناسك، ص 139.

[6]المناسك، م 189.


صفحه 486

و تقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي: لو لم يدرك الوقوف في الليل و الوقوف بين الطلوعين للعذر أجزأه الاضطراري فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد[1].

السيد الشبيري: من فاته الوقوفان، الاضطراري اللّيلي و الاختياري بالمشعر، عن عذر وجب عليه الوقوف الاضطراري النهاري فيقف برهة من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم العيد و صحّ حجّه[2].

*** الشيخ البهجة: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري (الوقوف بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري...[3].

الشيخ التبريزي: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر...[4].

الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته، لا يترك الاحتياط فيه بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمته من العمرة و الحج و يأتي بالحج في العام المقبل إن استقرّ عليه أو بقيت استطاعته[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفات الاختيارية و الاضطرارية يعني وصل إلى المشعر بعد ظهر يوم العيد بطل حجّه و عليه أن ينوي العمرة المفردة و بعد الإتيان بأعمال العمرة المفردة يخرج من الإحرام و يجب أن يعيد الحج في السنة القادمة[7].

الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة فيما بين الطلوعين لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد[8].

[1]المناسك، م 376.

[2]المناسك، م 650.

[3]المناسك، ص 149.

[4]المناسك، ص 376.

[5]المناسك، ص 143.

[6]المناسك، م 6.

[7]المناسك، م 139.

[8]المناسك، م 373.


صفحه 487

أقسام الوقوف بعرفات و المشعر

في التحرير م 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات، وقتاً اختيارياً و هو بين الطلوعين و وقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر و الثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك و أنّ لوقوف عرفات وقتاً اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و اضطرارياً هو ليلة العيد للمعذور فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارياً أو اضطرارياً فرداً و تركيباً عمداً أو جهلًا أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الابتلاء...

السيد الخوئي: الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين:

اختياري و اضطراري[1].

السيد الخامنه‌اي: هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما، اختياراً أو اضطراراً عمداً أو جهلًا أو نسياناً فرداً أو تركيباً، موكول ذكرها إلى الكتب المفصّلة[2].

السيد الگلپايگاني: و لكلّ من الوقوفين بعرفة و المشعر وقتان، اختياري و اضطراري[3].

السيد السيستاني: تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين (الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة) ينقسم إلى قسمين: اختياري و اضطراري[4].

السيد الشبيري: تقدّم أنّ الوقوف بعرفات ينقسم إلى اختياري و اضطراري، و الوقوف بالمزدلفة ينقسم إلى اختياري و اضطراري ليلي و اضطراري نهاري، فإذا أدرك المتمتع الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله صور[5].

*** الشيخ البهجة: تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين في عرفات و المزدلفة ينقسم إلى قسمين:

اختياري و اضطراري[6].

الشيخ التبريزي: الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين:

[1]المناسك، ص 163.

[2]المناسك، ص 138.

[3]المناسك، ص 139.

[4]المناسك، ص 189.

[5]المناسك، م 651.

[6]المناسك، ص 149.


صفحه 488

اختياري و اضطراري[1].

الشيخ الصافي: و لكلّ من الوقوفين بعرفة و المشعر وقتان: اختياري و اضطراري...[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: لكلّ واحد من الوقوفات في عرفات و المشعر الحرام قسمان: 1- الوقوف الاختياري 2- الوقوف الاضطراري[4].

الشيخ الوحيد: تقدّم أنَّ كلًا من الوقوفين الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين: اختياري و اضطراري[5].

إدراك الاختياري من الوقوفين

في التحرير: (الأول) إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.

السيد الخوئي: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله حالات[6].

السيد الگلپايگاني: إدراك الوقوفين صحيح[7].

السيد السيستاني: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، و إن فاته ذلك لعذر فله صور (المتن الخوئي).

السيد الشبيري: مضى في الفرع الماضي أنّه إذا أدرك المتمتع الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال[8].

*** الشيخ البهجة: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال[9].

الشيخ التبريزي: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا‌

[1]المناسك، ص 183

[2]المناسك، ص 143

[3]م 4

[4]المناسك، ص 135

[5]المناسك، ص 157

[6]المناسك، ص 163

[7]آداب و احكام، ص 298

[8]المناسك، ص 227

[9]المناسك، ص 149