بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 49

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[1].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الحج مع الديون الشرعية

في التحرير م 19:... و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً...

السيد الگلپايگاني: حكم الخمس و الزكاة و مظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الاستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها و لا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الاستطاعة معها...[3]

السيد الخوئي: وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته[4].

السيد السيستاني: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما، وجب عليه أدائهما و لم يجب عليه الحجّ و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته[5].

السيد الشبيري: من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما و إن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً[6].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع 35 و قال الشيخ (مدّ ظلّه) في الفرع 33: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ إلّا أن يكون صاحب الحقّ‌

[1]المناسك، م 31

[2]المناسك، م 31

[3]المناسك، ص 20

[4]المناسك، م 35، ص 21 و قريب منه الفرع اللاحق م 36

[5]المناسك، ص 35

[6]تلخيص المسألتين، ص 11


صفحه 50

راضياً بالتأخير و البقاء في الذمّة...[1]

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: محصّل كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع 77 من ألف مسألة: إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون[3].

الشيخ الفاضل: و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً[4]و قال (مدّ ظلّه) في التعليقة: أي كان على ذمّته و أمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ و كذا على ساير الدّيون و هكذا في الزكاة- و علّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً): بناءً على تقدّم الدّين و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ (مدّ ظلّه).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا في تغيير العبارة في آخر الفرع: لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف و الصلاة و الهدي[5]و في كلام السيد الخوئي: لم يصح حجّه.

عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن... فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة...

أقول: فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج و لم يجب الاستنابة.

السيد الخوئي: إذا استقر عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الاستنابة و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري[6].

[1]المناسك، ص 21

[2]في الفرعين 35 و 36 ص 24

[3]مع تلخيص الجواب و الترجمة.

[4]التحرير م 19

[5]المناسك، ص 21

[6]المناسك، ص 30


صفحه 51

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله: و وجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري[1].

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة...[2](وجب عليه الاستنابة)

السيد الخامنه‌اي: فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة له و لا يجب عليه الاستنابة لذلك و إن استقر عليه الحج و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة...[3]

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً و لكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة... فإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة...[4]

*** الشيخ البهجة: إذا استقرّ عليه الحجّ... وجبت عليه الاستنابة، و كذلك (وجبت الاستنابة) من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الاستنابة و في صورة الاستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط[5].

أقول: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا قوله (مدّ ظلّه) لكنّ الأظهر...

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[7].

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الاستنابة، نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[8].

[1]المناسك، ص 34

[2]المناسك، ص 32

[3]مع التلخيص ص 27

[4]المناسك، ص 22

[5]المناسك، ص 29

[6]المناسك، م 63 ص 34

[7]م 13

[8]المناسك، ص 40


صفحه 52

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: من لم يستقر عليه الحجّ و كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة[1].

عدم جواز التّصرف أوان الخروج

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير... و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به و كذا لا يجوز له التّصرف قبل مجي‌ء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ عليه...

أقول: هذا هو الشقّ الثّاني من المسألة.

السيد الخوئي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... بل الظاهر عدم جواز التّصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً[2].

السيد السيستاني: (في نفس المسألة) فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته...[3].

السيد الگلپايگاني: و لو حصلت له بعد التمكّن من المسير و تحقّق سائر الشرائط فلا يجوز له التّصرف المذكور في أوان خروج الناس فإن أتلفه و الحال هذه فقد استقرّ عليه الحج...[4].

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الّذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً[5].

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً لا يجوز إزالة الاستطاعة المالية و تعجيز نفسه‌

[1]المناسك، ص 29

[2]المناسك، م 39 ص 22

[3]المناسك، م 39 ص 26

[4]المناسك، ص 22

[5]المناسك، ص 24


صفحه 53

عن الحجّ في المستقبل[1].

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلى ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الاستطاعة[2].

الشيخ التبريزي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... و لا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكن من المسير و تصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً...[3].

الشيخ الصافي: في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة و لا غير العمرة[4].

الشيخ الفاضل: قال (مدّ ظلّه) في شرحه على التحرير بعد نقل مختار الجواهر و من قبله و بعد نقل كلام السيد في العروة: فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل اجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد على الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخرى لأنّه لا موجب له أصلًا[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ التّبريزي (مدّ ظلّه) و المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الوحيد: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع اجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... و أمّا إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج على الأحوط و لو تصرّف و انكشف التمكن استقر الحجّ[7].

[1]المناسك، م 51 أخذنا موضع الحاجة.

[2]المناسك، ص 22 م 36

[3]المناسك، ص 25 م 39

[4]ألف مسألة فرع 66 ترجمة الجملة الأخيرة من الجواب فتأمّل.

[5]الشرح، ج 1، ص 147

[6]المناسك، م 36

[7]المناسك، ص 41 م 36


صفحه 54

قصد الحج الندبي اشتباهاً

في التحرير م 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل...

السيد الخوئي: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك و لا يجب عليه الحج ثانياً[1].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الگلپايگاني: إذا تخيّل أنّه غير مستطيع مع كونه مستطيعاً فحجّ ندباً فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقيد فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن قصد الأمر المتعلق به و تخيّل أنّه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به[3].

السيد الخامنه‌اي: إذا قصد المستطيع الحج الاستحبابي غفلةً أو عمداً بهدف التمرين أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً ففي إجزاء حجّه عن حجة الإسلام إشكال فالأحوط أن لا يترك الحج من قابل نعم إذا كان قصد امتثال الأمر الفعلي للشارع أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام[4].

السيد الشبيري: من حجّ ندباً باعتقاد عدم بلوغه ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الإسلام نعم لو نوى الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه الشارع فعلًا و لكنّ طبقه على المستحب اشتباهاً أجزأه[5].

*** الشيخ البهجة: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه مستطيعاً أجزأه ذلك و لا يجب عليه الحجّ ثانياً[6].

[1]المناسك، م 58 ص 29

[2]المناسك، ص 33

[3]المناسك، ص 23

[4]المناسك، ص 26

[5]المناسك، ص 9

[6]المناسك، م 55


صفحه 55

الشيخ التبريزي: نفس المتن إلّا في قوله (مدّ ظلّه) (قاصداً للإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً)...[1]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[2].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة (مدّ ظلّهما) في المقدار المذكور[3].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور تقريباً[4].

هل يكفي الملك المتزلزل في الاستطاعة؟

في التحرير م 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلّا إذا كان واثقاً بعدم فسخه لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

السيد الخوئي: لا يعتبر في الاستطاعة، الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ و جعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة[5].

السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه لا يكفي في الاستطاعة، الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا ملّكه أحد بشرط الخيار لأنّه معرض للزوال نعم لو كان واثقاً بعدم الفسخ فالظاهر صدق الاستطاعة و لكن إذا فسخ انكشف عدمها...[6]

السيد السيستاني: إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ... و الظاهر أنّه لا يجب الخروج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلّا مع الوثوق بعدم طروّ الفسخ و لا يكفي مجرّد احتماله[7].

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة، الملكيّة اللازمة على الأحوط و عليه فلا تكفي الملكيّة المتزلزلة فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة لم يجب عليه الحجّ و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة[8].

الشيخ التبريزي: لا يعتبر في الاستطاعة، الملكية اللازمة. إلى آخر المتن من‌

[1]المناسك، م 58

[2]فصل الاستطاعة، م 25

[3]المناسك، م 55

[4]المناسك، م 55

[5]المناسك، ص 19 م 29

[6]المناسك، ص 23

[7]المناسك، م 29 مع التلخيص.

[8]المناسك، ص 29 م 26


صفحه 56

السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام:

(لا يكفي) الظاهر هو الكفاية و لا يعتبر الوثوق[2].

الشيخ الوحيد: لا تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة إلّا إذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً و أمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال...[3]

الشيخ النوري: يعتبر في الاستطاعة، الملكيّة اللازمة و لا تكفي الملكية المتزلزلة[4].

لو تلفت الاستطاعة قبل الفراغ

في التحرير م 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلًا عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مئونة الإتمام.

السيد الخوئي: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزّاد و الراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر...[5].

السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة بقاؤها إلى آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة... لو تلفت مئونة عودته إلى الوطن أو ما به الكفاية في وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام[6].

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): إلى إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر...[7]

[1]المناسك، ص 22 م 29

[2]ص 14 م 26

[3]المناسك، ص 18 م 26

[4]المناسك، ص 30 م 26

[5]المناسك، ص 23 م 41

[6]المناسك، ص 23

[7]المناسك، ص 27 م 41