السيد الخوئي: و يجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[1].
السيد الگلپايگاني: في صورة فوت الوقت الاختياري و الاضطراري في عرفة و فوت الوقت في المشعر بطل حجّه[2].
أقول: هذا الفرع و سائر الفروع الآتية يحتاج إلى التأمّل و الدقة فعليك بمناسكه الفارسي و العربي.
السيد السيستاني: و إذا كان حجّه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[3].
*** الشيخ البهجة: يجب عليه الحج في السنة القادمة إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[4].
الشيخ التبريزي: و يجب عليه الحج في السنة القادمة...[5].
الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته و فوت عرفات في جميع أوقاتها باطل في الأقسام.
الشيخ الفاضل: تتمّة من الفرع الماضي: فوت الاختياري و الاضطراري منهم معاً من غير تقصير، قال الامام (قدس سره) في التحرير: و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة و علّق عليه الشيخ دام ظله بقوله: لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص و الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحج من قابل مطلقاً و لو كان الحج استحبابياً و كان الفوت لعذر[6].
الشيخ المكارم: تقدّم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري و قد تقدم[7].
[1]المناسك، ص 163
[2]المناسك، ص 299
[3]المناسك، ص 189
[4]المناسك، ص 150
[5]المناسك، ص 184
[6]الثاني من الأقسام، ص 117
[7]المناسك، م 373
درك اختياري عرفة و اضطراري المشعر النهاري
في التحرير: (الثالث) درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ فإن ترك اختياريّ المشعر عمداً بطل و الّا صحّ.
السيد الخوئي: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يصحّ حجّه بلا إشكال[1].
السيد الگلپايگاني: (صحيح)[2].
السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة، يصح حجّه بلا إشكال[3].
السيد الشبيري: الثامنة: أن يدرك الاختياري بعرفات و الاضطراري النهاري بالمزدلفة ففي هذه الصورة يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].
*** الشيخ البهجة: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما إذا كان فوات الوقت الاختياري في المشعر غير عمدي[5].
الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[6].
الشيخ الصافي: درك عرفة من الظهر إلى الغروب مع درك الاضطراري قبل الظهر صحيح[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (الثالث من الأقسام)[8].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات و وقف بعض الوقت قبل
[1]المناسك، ص 163.
[2]الآداب و الاحكام.
[3]المناسك، ص 190.
[4]المناسك، ص 228.
[5]المناسك، ص 150.
[6]المناسك، ص 184.
[7]المناسك، ص 143.
[8]ص 117.
الظهر في المشعر و لم يتمكّن من البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حجّه صحيح[1].
الشيخ الوحيد: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[2].
درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة
في التحرير: (الرابع) درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة فإن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل و إلّا صح.
السيد الخوئي: الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة ففي هذه الصورة أيضاً يصح حجّه بلا إشكال[3].
السيد الگلپايگاني: (صحيح).
السيد السيستاني: متن السيد الخوئي (قدس سره) (يصح حجّه بلا إشكال)[4]بل يحكم بالصحّة مع إدراك الاختياري فقط[5].
السيد الشبيري: الرابعة، أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط و قال دام ظله:
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري بعرفات و الاختياري بالمزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا إشكال[6].
*** الشيخ البهجة: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما كان فوات الوقوف الاختياري في عرفات غير عمدي[7].
الشيخ التبريزي: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في
[1]المناسك، ص 137
[2]المناسك، ص 158
[3]المناسك، ص 163
[4]المناسك، ص 190
[5]فراجع صفحة 190 قوله الخامسة...
[6]المناسك، ص 227
[7]المناسك، ص 150
المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[1].
الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد و درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[3].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الوقوف الاختياري في المشعر الحرام صحّ حجه أيضاً[4].
الشيخ الوحيد: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[5].
درك اختيارى عرفة مع اضطراري المشعر الليلي
في التحرير: (الخامس) درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ و إلّا بطل على الأحوط.
السيد الخوئي: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة، الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.
السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه (قدس سره) حكم بالصحة[6].
السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[7].
السيد الشبيري: السابعة: أن يدرك الاختياري بعرفات و الاضطراري الليلي بالمزدلفة يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[8].
*** الشيخ البهجة: نفس ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، ص 184
[2]المناسك، ص 143
[3]الرابع من الأقسام.
[4]المناسك، ص 137
[5]المناسك، ص 158
[6]فراجع المناسك الفارسي ص 298، و كذا المناسك العربي.
[7]المناسك، ص 190
[8]المناسك، ص 228
[9]المناسك، ص 150
الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[1]و قد تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب، مع درك الليلي في المشعر فقط، صحيح[2].
الشيخ الفاضل: الخامس: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق الشيخ على قول الماتن في آخر الفرع (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى كما مرّ[3].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و لكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر حتى قبل الظهر من يوم العيد فإنّ حج هذا صحيح أيضاً (مهما كان العلّة)[4].
أقول: يظهر من كلامه دام ظله أنّه لو أدرك الوقت الاضطراري الليلي بالمشعر أنّه أولى بالصحة[5].
الشيخ الوحيد: مضى كلامه في الصورة الثانية[6].
درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي
في التحرير: (السادس) درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط كما أنّ الأحوط في غير العمد أيضاً.
السيد الخوئي: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة و الأظهر في هذه الصورة صحّةُ حجّه و إن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مُستقرّاً في ذمّته[7].
[1]المناسك، ص 184.
[2]المناسك، ص 143، تقدم المسألة من السيد الگلپايگانى.
[3]الخامس، ص 117.
[4]المناسك، ص 137.
[5]المناسك، ص 137.
[6]المناسك، ص 158.
[7]المناسك، ص 163.
السيد الگلپايگاني: (صحيح)[1].
السيد السيستاني: (الرابعة): أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة، و الأظهر في هذه الصورة صحة حجّه و إن كان الأحوط بعد ذلك إعادته[2].
السيد الشبيري: التاسعة: أن يدرك الاضطراري بعرفات و الاضطراري الليلي بالمزدلفة يصحّ حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[3].
*** الشيخ البهجة: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة حيث لا يبعد في هذه الصورة صحة حجّه إذا كان ترك الوقوف الاختياري في كل منهما غير عمدي...[4].
الشيخ التبريزي: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة و الأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه[5](و تقدم في كلام الخوئي).
الشيخ الصافي: درك عرفات في ليلة العيد مع درك اللّيل فقط صحيح[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق الشيخ على قول الماتن (على الأحوط) بقوله على الأقوى.
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات (ليلة العيد) و الوقوف الاضطراري في المشعر قبل ظهر العيد فالحقّ أنّ حج هذا صحيح أيضاً[7].
أقول: لم يتعرض الأستاذ (دام ظلّه) لإدراك الاضطراري الليلي و لعلّه أولى بالصحة، فتأمّل.
الشيخ الوحيد: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة و الأقوى في هذه الصورة أيضاً صحّة حجّه[8].
[1]مناسكه العربي، ص 140
[2]المناسك، ص 190
[3]المناسك، ص 228
[4]المناسك، ص 150
[5]المناسك، ص 184
[6]المناسك، ص 143
[7]المناسك، ص 138
[8]المناسك، ص 158
درك اضطراري عرفة و اضطراري النهاري من المشعر
التحرير: (السابع) درك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر اليومي فإن ترك أحد الاختياريّين متعمداً بطل و إلّا فلا يبعد الصحّة و إن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه.
السيد الخوئي: أقول: الظاهر أنّ السيد (قدس سره) ما فرّق في الاضطراري في المشعر بين الليلي و النهاري و حكم فيها بالصحّة و قد تقدّم عبارته في الفرع الماضي فراجع[1].
السيد الگلپايگاني: صحيح[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و أنّه لا فرق بين الاضطراري الليلي و النهاري و أنّه محكوم بالصحّة[3].
السيد الشبيري: العاشرة: أن يدرك الاضطراري بعرفات و الاضطراري النهاري بالمزدلفة يصحّ حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].
*** الشيخ البهجة: نفس ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره)، فراجع.
الشيخ التبريزي: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة و الأظهر صحّة حجّه[5](و تقدّم في كلام الخوئي).
الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد مع درك قبل الظهر من يوم العيد صحيح[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، السابع[7].
الشيخ المكارم: نفس الفرع الماضي و أنّه محكوم بالصحة[8].
الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي[9].
[1]المناسك، ص 163.
[2]مناسكه العربى، ص 140.
[3]الرابعة، ص 190.
[4]المناسك، ص 228.
[5]المناسك، ص 184.
[6]المناسك، ص 144.
[7]المتن، ص 118.
[8]المناسك، ص 138.
[9]المناسك، ص 158.
درك اختياريّ عرفة فقط
في التحرير: (الثامن) درك اختياريّ عرفة فقط فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه و إلّا فكذلك على الأحوط.
السيد الخوئي: السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة و يستثنى من ذلك... (و قد تقدم كلامه (قدس سره) ما إذا وقف في المزدلفة) و هذا خلاف الفرض لأنّ الفرض درك خصوص الوقت في عرفة فتأمّل.
السيد الگلپايگاني: صحيح[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله و يستثنى من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى و لكن لم يقصد الوقوف بها جهلًا منه بالحكم فإنّه لا يبعد صحة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر اللّٰه تعالى عند مروره بها[2].
السيد الشبيري: الثانية و الثالثة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، أو يدرك الوقوف الاضطراري فيها فقط ففي هاتين الصورتين يبطل حجّه، و يستثنى من ذلك ما إذا تجاوز المزدلفة و لم ينو الوقوف جهلًا منه بالحكم و لكنّه دعا فيها و لو في قنوت صلاته و لا يمكنه الرّجوع إلى المزدلفة و لو إلى زوال الشمس من يوم العيد ففي هذه الصورة يصح حجّه و الأحوط استحباباً التكفير بشاة[3].
*** الشيخ البهجة: السابعة: أن يدرك الاختياري في عرفات فقط و الأظهر في هذه الصورة صحة الحج إلّا أن يكون قد ترك الوقوف الاختياري في المشعر عمداً[4].
الشيخ التبريزي: السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة و يستثنى من ذلك ما إذا
[1]مناسكه العربي، ص 140.
[2]المناسك، ص 191
[3]المناسك، ص 227
[4]المناسك، ص 151