بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 492

درك اختياري عرفة و اضطراري المشعر النهاري

في التحرير: (الثالث) درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ فإن ترك اختياريّ المشعر عمداً بطل و الّا صحّ.

السيد الخوئي: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يصحّ حجّه بلا إشكال[1].

السيد الگلپايگاني: (صحيح)[2].

السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة، يصح حجّه بلا إشكال[3].

السيد الشبيري: الثامنة: أن يدرك الاختياري بعرفات و الاضطراري النهاري بالمزدلفة ففي هذه الصورة يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].

*** الشيخ البهجة: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما إذا كان فوات الوقت الاختياري في المشعر غير عمدي[5].

الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[6].

الشيخ الصافي: درك عرفة من الظهر إلى الغروب مع درك الاضطراري قبل الظهر صحيح[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (الثالث من الأقسام)[8].

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات و وقف بعض الوقت قبل‌

[1]المناسك، ص 163.

[2]الآداب و الاحكام.

[3]المناسك، ص 190.

[4]المناسك، ص 228.

[5]المناسك، ص 150.

[6]المناسك، ص 184.

[7]المناسك، ص 143.

[8]ص 117.


صفحه 493

الظهر في المشعر و لم يتمكّن من البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حجّه صحيح[1].

الشيخ الوحيد: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[2].

درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة

في التحرير: (الرابع) درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة فإن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل و إلّا صح.

السيد الخوئي: الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة ففي هذه الصورة أيضاً يصح حجّه بلا إشكال[3].

السيد الگلپايگاني: (صحيح).

السيد السيستاني: متن السيد الخوئي (قدس سره) (يصح حجّه بلا إشكال)[4]بل يحكم بالصحّة مع إدراك الاختياري فقط[5].

السيد الشبيري: الرابعة، أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط و قال دام ظله:

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري بعرفات و الاختياري بالمزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا إشكال[6].

*** الشيخ البهجة: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما كان فوات الوقوف الاختياري في عرفات غير عمدي[7].

الشيخ التبريزي: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في‌

[1]المناسك، ص 137

[2]المناسك، ص 158

[3]المناسك، ص 163

[4]المناسك، ص 190

[5]فراجع صفحة 190 قوله الخامسة...

[6]المناسك، ص 227

[7]المناسك، ص 150


صفحه 494

المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[1].

الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد و درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[3].

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الوقوف الاختياري في المشعر الحرام صحّ حجه أيضاً[4].

الشيخ الوحيد: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[5].

درك اختيارى عرفة مع اضطراري المشعر الليلي

في التحرير: (الخامس) درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ و إلّا بطل على الأحوط.

السيد الخوئي: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة، الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.

السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه (قدس سره) حكم بالصحة[6].

السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[7].

السيد الشبيري: السابعة: أن يدرك الاختياري بعرفات و الاضطراري الليلي بالمزدلفة يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[8].

*** الشيخ البهجة: نفس ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

[1]المناسك، ص 184

[2]المناسك، ص 143

[3]الرابع من الأقسام.

[4]المناسك، ص 137

[5]المناسك، ص 158

[6]فراجع المناسك الفارسي ص 298، و كذا المناسك العربي.

[7]المناسك، ص 190

[8]المناسك، ص 228

[9]المناسك، ص 150


صفحه 495

الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[1]و قد تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب، مع درك الليلي في المشعر فقط، صحيح[2].

الشيخ الفاضل: الخامس: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق الشيخ على قول الماتن في آخر الفرع (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى كما مرّ[3].

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و لكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر حتى قبل الظهر من يوم العيد فإنّ حج هذا صحيح أيضاً (مهما كان العلّة)[4].

أقول: يظهر من كلامه دام ظله أنّه لو أدرك الوقت الاضطراري الليلي بالمشعر أنّه أولى بالصحة[5].

الشيخ الوحيد: مضى كلامه في الصورة الثانية[6].

درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي

في التحرير: (السادس) درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط كما أنّ الأحوط في غير العمد أيضاً.

السيد الخوئي: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة و الأظهر في هذه الصورة صحّةُ حجّه و إن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مُستقرّاً في ذمّته[7].

[1]المناسك، ص 184.

[2]المناسك، ص 143، تقدم المسألة من السيد الگلپايگانى.

[3]الخامس، ص 117.

[4]المناسك، ص 137.

[5]المناسك، ص 137.

[6]المناسك، ص 158.

[7]المناسك، ص 163.


صفحه 496

السيد الگلپايگاني: (صحيح)[1].

السيد السيستاني: (الرابعة): أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة، و الأظهر في هذه الصورة صحة حجّه و إن كان الأحوط بعد ذلك إعادته[2].

السيد الشبيري: التاسعة: أن يدرك الاضطراري بعرفات و الاضطراري الليلي بالمزدلفة يصحّ حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[3].

*** الشيخ البهجة: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة حيث لا يبعد في هذه الصورة صحة حجّه إذا كان ترك الوقوف الاختياري في كل منهما غير عمدي...[4].

الشيخ التبريزي: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة و الأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه[5](و تقدم في كلام الخوئي).

الشيخ الصافي: درك عرفات في ليلة العيد مع درك اللّيل فقط صحيح[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق الشيخ على قول الماتن (على الأحوط) بقوله على الأقوى.

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات (ليلة العيد) و الوقوف الاضطراري في المشعر قبل ظهر العيد فالحقّ أنّ حج هذا صحيح أيضاً[7].

أقول: لم يتعرض الأستاذ (دام ظلّه) لإدراك الاضطراري الليلي و لعلّه أولى بالصحة، فتأمّل.

الشيخ الوحيد: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة و الأقوى في هذه الصورة أيضاً صحّة حجّه[8].

[1]مناسكه العربي، ص 140

[2]المناسك، ص 190

[3]المناسك، ص 228

[4]المناسك، ص 150

[5]المناسك، ص 184

[6]المناسك، ص 143

[7]المناسك، ص 138

[8]المناسك، ص 158


صفحه 497

درك اضطراري عرفة و اضطراري النهاري من المشعر

التحرير: (السابع) درك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر اليومي فإن ترك أحد الاختياريّين متعمداً بطل و إلّا فلا يبعد الصحّة و إن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه.

السيد الخوئي: أقول: الظاهر أنّ السيد (قدس سره) ما فرّق في الاضطراري في المشعر بين الليلي و النهاري و حكم فيها بالصحّة و قد تقدّم عبارته في الفرع الماضي فراجع[1].

السيد الگلپايگاني: صحيح[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و أنّه لا فرق بين الاضطراري الليلي و النهاري و أنّه محكوم بالصحّة[3].

السيد الشبيري: العاشرة: أن يدرك الاضطراري بعرفات و الاضطراري النهاري بالمزدلفة يصحّ حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].

*** الشيخ البهجة: نفس ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره)، فراجع.

الشيخ التبريزي: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة و الأظهر صحّة حجّه[5](و تقدّم في كلام الخوئي).

الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد مع درك قبل الظهر من يوم العيد صحيح[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، السابع[7].

الشيخ المكارم: نفس الفرع الماضي و أنّه محكوم بالصحة[8].

الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي[9].

[1]المناسك، ص 163.

[2]مناسكه العربى، ص 140.

[3]الرابعة، ص 190.

[4]المناسك، ص 228.

[5]المناسك، ص 184.

[6]المناسك، ص 144.

[7]المتن، ص 118.

[8]المناسك، ص 138.

[9]المناسك، ص 158.


صفحه 498

درك اختياريّ عرفة فقط

في التحرير: (الثامن) درك اختياريّ عرفة فقط فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه و إلّا فكذلك على الأحوط.

السيد الخوئي: السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة و يستثنى من ذلك... (و قد تقدم كلامه (قدس سره) ما إذا وقف في المزدلفة) و هذا خلاف الفرض لأنّ الفرض درك خصوص الوقت في عرفة فتأمّل.

السيد الگلپايگاني: صحيح[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله و يستثنى من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى و لكن لم يقصد الوقوف بها جهلًا منه بالحكم فإنّه لا يبعد صحة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر اللّٰه تعالى عند مروره بها[2].

السيد الشبيري: الثانية و الثالثة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، أو يدرك الوقوف الاضطراري فيها فقط ففي هاتين الصورتين يبطل حجّه، و يستثنى من ذلك ما إذا تجاوز المزدلفة و لم ينو الوقوف جهلًا منه بالحكم و لكنّه دعا فيها و لو في قنوت صلاته و لا يمكنه الرّجوع إلى المزدلفة و لو إلى زوال الشمس من يوم العيد ففي هذه الصورة يصح حجّه و الأحوط استحباباً التكفير بشاة[3].

*** الشيخ البهجة: السابعة: أن يدرك الاختياري في عرفات فقط و الأظهر في هذه الصورة صحة الحج إلّا أن يكون قد ترك الوقوف الاختياري في المشعر عمداً[4].

الشيخ التبريزي: السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة و يستثنى من ذلك ما إذا‌

[1]مناسكه العربي، ص 140.

[2]المناسك، ص 191

[3]المناسك، ص 227

[4]المناسك، ص 151


صفحه 499

وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل الفجر جهلًا منه بالحكم و لكنّه إذا أمكنه الرجوع و لو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك و إن لم يمكنه صحّ حجّه و عليه كفارة شاة[1].

الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع فوت المشعر في جميع أوقاته لا يترك الاحتياط بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمّته من العمرة و الحج و يأتي بالحج في العام القابل إن استقرّ عليه أو بقيت استطاعته[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير، الثامن[3].

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و لكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر الحرام حتى قبل الظهر فإنّ حج هذا صحيح أيضاً (مهما كانت العلّة)[4].

الشيخ الوحيد: السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و الأقوى في هذه الصورة أيضاً بطلان الحج فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة، و يستثنى من ذلك ما تقدم من السيد الخوئي و السيد السيستاني.

الشيخ النوري: السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و الأحوط لزوماً في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة[5].

درك اضطراري عرفة فقط

في التحرير: (التاسع) درك اضطراري عرفة فقط فالحج باطل.

السيد الخوئي: الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فينقلب إلى العمرة المفردة[6].

السيد الگلپايگاني:... (باطل)[7].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي و أنّ حجّه محكوم بالبطلان‌

[1]المناسك، ص 185، تقدم في كلام الخوئي و ما فيه.

[2]المناسك، ص 143

[3]ص 118

[4]المناسك، ص 137

[5]المناسك، ص 172

[6]المناسك، ص 165

[7]مناسكه العربي ص 140