بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 503

الشيخ النوري: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يفسد الحج إلّا أنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته...[1].

اضطراري المشعر الليلي فقط

في التحرير: (الثاني عشر) درك اضطراريّه الليلي فقط فإن كان من أولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى و إلّا بطل.

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي، و ذكرت قبل ذلك أن السيد (قدس سره) ما فرق في الاضطراري بين الليلي و النهاري.

السيد الگلپايگاني:... (صحيح)،[2]و عليك بالتأمل فيما ذكرناه عن السيد الأستاذ الگلپايگاني (قدس سره).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور منه دام ظله في الفرع الماضي[3].

السيد الشبيري: السادسة: أن يدرك الاضطراري الليلي بالمزدلفة فقط يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].

*** الشيخ البهجة: تَقدّم الكلام من السيد الخوئي في عدم الفرق بين الليلي و النهاري و وافقه الشيخ دام ظله[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي[6].

الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك الليل في المشعر لا يترك الاحتياط بما ذكر في الصورة الأولى[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن، إلّا ما علق الشيخ دام ظله على الجملة الأخيرة (و إلّا‌

[1]المناسك، ص 171

[2]مناسكه العربي، ص 140

[3]المناسك، ص 190

[4]المناسك، ص 228

[5]المناسك، ص 159

[6]المناسك، ص 185

[7]المناسك، ص 144


صفحه 504

بطل) بقوله: في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، و مع عدمه و إن لم يكن من أولي الأعذار و البطلان أحوط[1].

الشيخ المكارم: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي و لم يصرّح دام ظله بالوقوف الاضطراري الليلي، قال دام ظله: نعم للمشعر وقوف اضطراري آخر أيضاً يرتبط بالنساء و الضعفاء و المرضى و هو التوقف في المشعر مقداراً من ليلة العيد ثمّ الذهاب منه إلى منى.[2]

الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي و هو السادس من أقسام الإدراك[3].

الشيخ النوري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.

[1]الثاني عشر، ص 118

[2]المناسك، ص 136

[3]المناسك، ص 158


صفحه 505

واجبات منى

رمي جمرة العقبة

[رمي جمرة العقبة بالحصى]

في التحرير: و هي ثلاثة: الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها...

السيد الگلپايگاني: واجبات منى ثلاثة، الأوّل رمي الجمرة العقبة[1]بالحصيات السبعة التي التقطها من المشعر أو من داخل حدود الحرم الشريف[2].

السيد الخوئي: الأعمال الواجبة في منى ثلاثة 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[3]1- نيّة القربة 2- أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام.

السيد الشبيري: يجب على الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات[4].

السيد الخامنه‌اي: رمي الجمرة الكبرى يوم العاشر من ذي الحجّة[5].

السيد السيستاني: الأوّل: رمي جمرة العقبة يوم العيد (يوم النحر)[6].

*** الشيخ البهجة: 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[7].

[1]) المناسك، ص 144

[2]المناسك، ص 144

[3]المناسك، ص 165

[4]الفصل الخامس.

[5]المناسك، ص 139

[6]المناسك، ص 191

[7]المناسك، ص 152


صفحه 506

الشيخ التبريزي: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[1].

الشيخ الصافي: واجبات منى ثلاثة: رمي جمرة العقبة- الذبح أو النحر- الحلق أو التقصير[2].

الشيخ الفاضل: و هي ثلاثة: الأوّل، رمي جمرة العقبة بالحصى...[3].

الشيخ المكارم: الواجب الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى[4].

الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[5].

شرائط الحصى

في التحرير: (رمي الجمرة بالحصى)... و يشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه، و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من المشعر.

السيد الگلپايگاني: يشترط في الحصاة أن تكون من الحرم و أن تكون بكراً و يصدق عليها الحصاة[6].

السيد الخوئي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط.

السيد الشبيري: يشترط في الحصى أمور... الثالث، أن تكون الحصى من الحرم فلا يكفي الحصى الملتقطة من خارج الحرم... و الخامس الإباحة على الأحوط استحباباً و لا يجوز التقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحد لنفسه بلا رضاه فيحرم- و لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات و أطرافها و إن لم يتمّ الرمي الصحيح[7].

[1]المناسك، ص 186.

[2]فصل واجبات منى.

[3]ص 118.

[4]المناسك، ص 139.

[5]المناسك، ص 159.

[6]الآداب، ص 305، مع الترجمة و التخليص.

[7]الفصل الخامس، ص 231.


صفحه 507

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الحصى 1- أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه 2- أن تكون بكراً لم يرم بها رَمياً صحيحاً و لو في السنين السابقة 3- أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب و لا بما حازه غيره من دون إذنه نعم لا يشترط في الحصى طهارتها[1].

السيد السيستاني: يشترط في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك...[2].

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً بمعنى أنها لم تكن مستعملة في رمي صحيح قبل ذلك[3].

الشيخ التبريزي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم 2- أن تكون أبكاراً...[4].

و في الصراط، ج 4 ص 260: لا بدّ من احراز كون الحصى من داخل الحرم.

الشيخ الفاضل: و يشترط في الحصى أن تكون من الحرم إلّا من المسجدين، (المسجد الحرام و مسجد الخيف) و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة و أن تكون مباحة...[5].

الشيخ المكارم: يشترط في الحصيات ثلاثة أمور: الأوّل: أن يكون حجراً و صخراً لا مدراً أو شيئاً آخر. الثاني: أن يجمعها من الحرم و لكن الأفضل أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام. الثالث: أن تكون الحصيات بكراً يعني أنّه لم يرم بها أحد قبل ذلك[6].

الشيخ الوحيد: يعتبر في الحصيات أمور- أحدها: أن تكون من الحرم؛ ثانيها: أن لا تؤخذ من المسجد الحرام و مسجد الخيف بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما؛ ثالثها: أن تكون أبكاراً على الأحوط[7].

[1]المناسك، ص 141

[2]المناسك، ص 193

[3]المناسك، ص 153

[4]المناسك، ص 188

[5]ص 119

[6]المناسك، ص 141

[7]المناسك، ص 161


صفحه 508

وقت الرمي

في التحرير م 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر و لو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.

السيد الخوئي: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[1].

السيد الخامنه‌اي: الثالث أن يكون زمان الرمي من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروبه[2].

السيد الگلپايگاني: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب[3].

السيد الشبيري: يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد و يمتدّ إلى غروبها و المراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس[4].

السيد السيستاني: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها...[5].

*** الشيخ البهجة: من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[6].

الشيخ التبريزي: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[7].

الشيخ الصافي: رميها يكون من طلوع الشمس من يوم العيد الى غروبها[8].

الشيخ الفاضل: وقت الرمي، من طلوع الشمس من يوم العيد (إلّا للمعذورين) إلى غروبه، و لو نسي وجب عليه القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر و لو لم يتذكّر إلى اليوم الثالث عشرة سواء كان في مكة أو خرج عنها فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة[9].

الشيخ المكارم: وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس من يوم العيد و غروب الشمس من ذلك اليوم...[10].

الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[11].

[1]المناسك، ص 166.

[2]المناسك، ص 140.

[3]الآداب، م 776.

[4]المناسك، ص 236.

[5]المناسك، ص 193.

[6]المناسك، ص 153.

[7]المناسك، ص 187.

[8]المناسك، ص 163.

[9]ص 119.

[10]المناسك، ص 141.

[11]المناسك، ص 160.


صفحه 509

يجب في رمي الجمار أمور

في التحرير م 2: يجب في رمي الجمار أمور: الأول: النيّة الخالصة للّٰه تعالى كسائر العبادات. الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز. الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز.

السيد الخوئي: 1- نيّة القربة.

السيد الگلپايگاني: يشترط في الرمي أمور 1- يجب أن يكون الرمي مع النيّة الخالصة من الحصاة، الأولى إلى آخر الحصيات، مع تعيين الحج من تمتع و قِران و إفراد، و أنّه واجب أو مستحب، أداء أو قضاء، أصلي أم نيابةً...[1].

السيد الشبيري: 1- النيّة على تفصيل مرّ في نية إحرام عمرة التمتع 2- صدق الرمي فلو اقترب من الجمرة فوضع الحصى عليها لم يجزء 3- إصابة الجمرة 4- أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي[2].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الرمي أمور؛ الأوّل: الرمي عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها كما تقدم في نية الإحرام؛ الثاني: أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر و لا بالحجارة من جهة الكبر...[3].

السيد السيستاني: 1- نية القربة و الخلوص... 5- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها... 7- أن يكون الرمي بيده فلو رمى الحصاة بفمه أو رجله لم يجزئه و كذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط[4].

*** الشيخ البهجة: يعتبر فيه أمور 1- نيّة القربة للّٰه تعالى 2- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها و الظاهر جواز الاجتزاء...[5].

الشيخ التبريزي: 1- نية القربة[6].

[1]المناسك، ص 305، مع الترجمة.

[2]المناسك، ص 232.

[3]المناسك، ص 140.

[4]المناسك، ص 192.

[5]المناسك، ص 152.

[6]المناسك، ص 187.


صفحه 510

الشيخ الصافي: يجب في ذلك أمور: النيّة فيها أن تكون مقارنة لأوّل الرمي و تدوم إلى آخره[1].

الشيخ الفاضل: يجب في رمي الجمار أمور؛ الأوّل: النيّة الخالصة للّٰه تعالى كسائر العبادات[2].

الشيخ المكارم: يجب في رمي جمرة العقبة أمور: هي النيّة و قصد القربة و يكفي أن يقصد في قلبه أنّه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يلزم النطق به[3].

يجب أن يرمي بالحصيات لا أن يضعها على الجمرة[4].

الشيخ الوحيد: يعتبر فيه أمور 1- قصد الرمي متقرباً به إلى اللّٰه تعالى[5].

من واجبات الرمي، الرمي باليد

في التحرير: الثالث: أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز.

السيد السيستاني: قد تقدم منه دام ظله أن يكون الرمي بيده فلا يجزي الرمي بالفم و الرجل و بالمقلاع على الأحوط[6].

السيد الگلپايگاني: من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي مع اليد اليمنى أو اليسرى و الأفضل أن يكون مع اليد اليمنى[7].

السيد الشبيري: يستحبّ على الأحوط أن يرمى باليد في حال الاختيار[8]... لا بأس بالرمي بالأداة كالمقلاع و السّهم و القوس[9].

السيد السيستاني: س: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلّا عن عذر ج: يجوز حتى اختياراً[10].

[1]المناسك، ص 163.

[2]ص 119.

[3]المناسك، ص 140.

[4]المناسك، ص 140.

[5]المناسك، ص 159.

[6]المناسك، ص 193.

[7]الآداب، م 71، ص 307.

[8]المناسك، ص 243.

[9]المناسك، م 673.

[10]الملحق الثالث، ص 220.