الشيخ النوري: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يفسد الحج إلّا أنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته...[1].
اضطراري المشعر الليلي فقط
في التحرير: (الثاني عشر) درك اضطراريّه الليلي فقط فإن كان من أولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى و إلّا بطل.
السيد الخوئي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي، و ذكرت قبل ذلك أن السيد (قدس سره) ما فرق في الاضطراري بين الليلي و النهاري.
السيد الگلپايگاني:... (صحيح)،[2]و عليك بالتأمل فيما ذكرناه عن السيد الأستاذ الگلپايگاني (قدس سره).
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور منه دام ظله في الفرع الماضي[3].
السيد الشبيري: السادسة: أن يدرك الاضطراري الليلي بالمزدلفة فقط يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].
*** الشيخ البهجة: تَقدّم الكلام من السيد الخوئي في عدم الفرق بين الليلي و النهاري و وافقه الشيخ دام ظله[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي[6].
الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك الليل في المشعر لا يترك الاحتياط بما ذكر في الصورة الأولى[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن، إلّا ما علق الشيخ دام ظله على الجملة الأخيرة (و إلّا
[1]المناسك، ص 171
[2]مناسكه العربي، ص 140
[3]المناسك، ص 190
[4]المناسك، ص 228
[5]المناسك، ص 159
[6]المناسك، ص 185
[7]المناسك، ص 144
بطل) بقوله: في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، و مع عدمه و إن لم يكن من أولي الأعذار و البطلان أحوط[1].
الشيخ المكارم: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي و لم يصرّح دام ظله بالوقوف الاضطراري الليلي، قال دام ظله: نعم للمشعر وقوف اضطراري آخر أيضاً يرتبط بالنساء و الضعفاء و المرضى و هو التوقف في المشعر مقداراً من ليلة العيد ثمّ الذهاب منه إلى منى.[2]
الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي و هو السادس من أقسام الإدراك[3].
الشيخ النوري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.
[1]الثاني عشر، ص 118
[2]المناسك، ص 136
[3]المناسك، ص 158
واجبات منى
رمي جمرة العقبة
[رمي جمرة العقبة بالحصى]
في التحرير: و هي ثلاثة: الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها...
السيد الگلپايگاني: واجبات منى ثلاثة، الأوّل رمي الجمرة العقبة[1]بالحصيات السبعة التي التقطها من المشعر أو من داخل حدود الحرم الشريف[2].
السيد الخوئي: الأعمال الواجبة في منى ثلاثة 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[3]1- نيّة القربة 2- أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام.
السيد الشبيري: يجب على الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات[4].
السيد الخامنهاي: رمي الجمرة الكبرى يوم العاشر من ذي الحجّة[5].
السيد السيستاني: الأوّل: رمي جمرة العقبة يوم العيد (يوم النحر)[6].
*** الشيخ البهجة: 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[7].
[1]) المناسك، ص 144
[2]المناسك، ص 144
[3]المناسك، ص 165
[4]الفصل الخامس.
[5]المناسك، ص 139
[6]المناسك، ص 191
[7]المناسك، ص 152
الشيخ التبريزي: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[1].
الشيخ الصافي: واجبات منى ثلاثة: رمي جمرة العقبة- الذبح أو النحر- الحلق أو التقصير[2].
الشيخ الفاضل: و هي ثلاثة: الأوّل، رمي جمرة العقبة بالحصى...[3].
الشيخ المكارم: الواجب الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى[4].
الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[5].
شرائط الحصى
في التحرير: (رمي الجمرة بالحصى)... و يشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه، و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من المشعر.
السيد الگلپايگاني: يشترط في الحصاة أن تكون من الحرم و أن تكون بكراً و يصدق عليها الحصاة[6].
السيد الخوئي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط.
السيد الشبيري: يشترط في الحصى أمور... الثالث، أن تكون الحصى من الحرم فلا يكفي الحصى الملتقطة من خارج الحرم... و الخامس الإباحة على الأحوط استحباباً و لا يجوز التقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحد لنفسه بلا رضاه فيحرم- و لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات و أطرافها و إن لم يتمّ الرمي الصحيح[7].
[1]المناسك، ص 186.
[2]فصل واجبات منى.
[3]ص 118.
[4]المناسك، ص 139.
[5]المناسك، ص 159.
[6]الآداب، ص 305، مع الترجمة و التخليص.
[7]الفصل الخامس، ص 231.
السيد الخامنهاي: يشترط في الحصى 1- أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه 2- أن تكون بكراً لم يرم بها رَمياً صحيحاً و لو في السنين السابقة 3- أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب و لا بما حازه غيره من دون إذنه نعم لا يشترط في الحصى طهارتها[1].
السيد السيستاني: يشترط في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك...[2].
*** الشيخ البهجة: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً بمعنى أنها لم تكن مستعملة في رمي صحيح قبل ذلك[3].
الشيخ التبريزي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم 2- أن تكون أبكاراً...[4].
و في الصراط، ج 4 ص 260: لا بدّ من احراز كون الحصى من داخل الحرم.
الشيخ الفاضل: و يشترط في الحصى أن تكون من الحرم إلّا من المسجدين، (المسجد الحرام و مسجد الخيف) و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة و أن تكون مباحة...[5].
الشيخ المكارم: يشترط في الحصيات ثلاثة أمور: الأوّل: أن يكون حجراً و صخراً لا مدراً أو شيئاً آخر. الثاني: أن يجمعها من الحرم و لكن الأفضل أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام. الثالث: أن تكون الحصيات بكراً يعني أنّه لم يرم بها أحد قبل ذلك[6].
الشيخ الوحيد: يعتبر في الحصيات أمور- أحدها: أن تكون من الحرم؛ ثانيها: أن لا تؤخذ من المسجد الحرام و مسجد الخيف بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما؛ ثالثها: أن تكون أبكاراً على الأحوط[7].
[1]المناسك، ص 141
[2]المناسك، ص 193
[3]المناسك، ص 153
[4]المناسك، ص 188
[5]ص 119
[6]المناسك، ص 141
[7]المناسك، ص 161
وقت الرمي
في التحرير م 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر و لو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.
السيد الخوئي: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[1].
السيد الخامنهاي: الثالث أن يكون زمان الرمي من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروبه[2].
السيد الگلپايگاني: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب[3].
السيد الشبيري: يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد و يمتدّ إلى غروبها و المراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس[4].
السيد السيستاني: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها...[5].
*** الشيخ البهجة: من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[6].
الشيخ التبريزي: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[7].
الشيخ الصافي: رميها يكون من طلوع الشمس من يوم العيد الى غروبها[8].
الشيخ الفاضل: وقت الرمي، من طلوع الشمس من يوم العيد (إلّا للمعذورين) إلى غروبه، و لو نسي وجب عليه القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر و لو لم يتذكّر إلى اليوم الثالث عشرة سواء كان في مكة أو خرج عنها فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة[9].
الشيخ المكارم: وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس من يوم العيد و غروب الشمس من ذلك اليوم...[10].
الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[11].
[1]المناسك، ص 166.
[2]المناسك، ص 140.
[3]الآداب، م 776.
[4]المناسك، ص 236.
[5]المناسك، ص 193.
[6]المناسك، ص 153.
[7]المناسك، ص 187.
[8]المناسك، ص 163.
[9]ص 119.
[10]المناسك، ص 141.
[11]المناسك، ص 160.
يجب في رمي الجمار أمور
في التحرير م 2: يجب في رمي الجمار أمور: الأول: النيّة الخالصة للّٰه تعالى كسائر العبادات. الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز. الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز.
السيد الخوئي: 1- نيّة القربة.
السيد الگلپايگاني: يشترط في الرمي أمور 1- يجب أن يكون الرمي مع النيّة الخالصة من الحصاة، الأولى إلى آخر الحصيات، مع تعيين الحج من تمتع و قِران و إفراد، و أنّه واجب أو مستحب، أداء أو قضاء، أصلي أم نيابةً...[1].
السيد الشبيري: 1- النيّة على تفصيل مرّ في نية إحرام عمرة التمتع 2- صدق الرمي فلو اقترب من الجمرة فوضع الحصى عليها لم يجزء 3- إصابة الجمرة 4- أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي[2].
السيد الخامنهاي: يشترط في الرمي أمور؛ الأوّل: الرمي عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها كما تقدم في نية الإحرام؛ الثاني: أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر و لا بالحجارة من جهة الكبر...[3].
السيد السيستاني: 1- نية القربة و الخلوص... 5- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها... 7- أن يكون الرمي بيده فلو رمى الحصاة بفمه أو رجله لم يجزئه و كذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط[4].
*** الشيخ البهجة: يعتبر فيه أمور 1- نيّة القربة للّٰه تعالى 2- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها و الظاهر جواز الاجتزاء...[5].
الشيخ التبريزي: 1- نية القربة[6].
[1]المناسك، ص 305، مع الترجمة.
[2]المناسك، ص 232.
[3]المناسك، ص 140.
[4]المناسك، ص 192.
[5]المناسك، ص 152.
[6]المناسك، ص 187.
الشيخ الصافي: يجب في ذلك أمور: النيّة فيها أن تكون مقارنة لأوّل الرمي و تدوم إلى آخره[1].
الشيخ الفاضل: يجب في رمي الجمار أمور؛ الأوّل: النيّة الخالصة للّٰه تعالى كسائر العبادات[2].
الشيخ المكارم: يجب في رمي جمرة العقبة أمور: هي النيّة و قصد القربة و يكفي أن يقصد في قلبه أنّه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يلزم النطق به[3].
يجب أن يرمي بالحصيات لا أن يضعها على الجمرة[4].
الشيخ الوحيد: يعتبر فيه أمور 1- قصد الرمي متقرباً به إلى اللّٰه تعالى[5].
من واجبات الرمي، الرمي باليد
في التحرير: الثالث: أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز.
السيد السيستاني: قد تقدم منه دام ظله أن يكون الرمي بيده فلا يجزي الرمي بالفم و الرجل و بالمقلاع على الأحوط[6].
السيد الگلپايگاني: من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي مع اليد اليمنى أو اليسرى و الأفضل أن يكون مع اليد اليمنى[7].
السيد الشبيري: يستحبّ على الأحوط أن يرمى باليد في حال الاختيار[8]... لا بأس بالرمي بالأداة كالمقلاع و السّهم و القوس[9].
السيد السيستاني: س: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلّا عن عذر ج: يجوز حتى اختياراً[10].
[1]المناسك، ص 163.
[2]ص 119.
[3]المناسك، ص 140.
[4]المناسك، ص 140.
[5]المناسك، ص 159.
[6]المناسك، ص 193.
[7]الآداب، م 71، ص 307.
[8]المناسك، ص 243.
[9]المناسك، م 673.
[10]الملحق الثالث، ص 220.