بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 532

اعتبار السّن في الهدي

في التحرير م 8: يعتبر في الهدي أمور: الأوّل: السّن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.

السيد الخوئي: لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية[1].

السيد الگلپايگاني: فالإبل ما أكمل الخامسة و دخل في السادسة و البقر ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و المعز ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و الضأن أي الغنم ما أكمل الأولى و دخل في الثانية على الأحوط[2].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الهدي أمور؛ الأوّل: السّن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و البقر الدخول في الثالثة على الأحوط وجوباً و المعز كالبقر و يعتبر في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط وجوباً...[3].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

السيد الشبيري: لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل السادسة و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الأولى و دخل في الثانية... و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكملَ الشهر السادس و دخل في السابع على الأظهر...[5].

*** الشيخ البهجة: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم على نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: نحو المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

[1]المناسك، م 384

[2]المناسك، ص 147

[3]المناسك، ص 144

[4]المناسك، م 384

[5]المناسك، م 698

[6]المناسك، ص 156

[7]المناسك، ص 159


صفحه 533

الشيخ الفاضل: فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط الأولى و يكفي الدخول في السنة الثانية و كذا المعز و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط الأولى و يكفي الجذع فيه نصاً و فتوى و لا يلزم الدخول فيها[1].

الشيخ المكارم: يشترط في الأضحية أمور: 1- أن تكون من حيث السن في البعير خمس سنوات كاملة و في البقر على الأقل سنتان كاملتان و في الشاة سنة واحدة كاملة على الأقل (على الأحوط وجوباً)[2].

الشيخ الوحيد: و لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة... كما أنّ الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية[3].

الشيخ التبريزي: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السّنة الخامسة على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

اعتبار السلامة في الهدي

في التحرير: (الثاني) الصحّة و السلامة فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحوط.

السيد الخوئي: الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً[5].

السيد الگلپايگاني: أن يكون الهدي صحيح الخلقة...[6].

السيد الخامنه‌اي: الثاني: الصحّة و السلامة[7].

السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً[8](لم أجد في كلامه دام ظله عنوان الصحة و السلامة).

السيد الشبيري: و من الشرائط، السلامة من العيب و النقص، لا يصح هدي به مرض يفسد لحمه[9].

[1]المتن، ص 121.

[2]المناسك، ص 982.

[3]المناسك، م 381.

[4]المناسك، ص 192.

[5]المناسك في ضمن مسألة 384.

[6]المناسك، ص 147.

[7]المناسك، ص 144.

[8]المناسك في ضمن مسألة 384.

[9]المناسك ص 244.


صفحه 534

*** الشيخ البهجة: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء[1].

الشيخ التبريزي: و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً- تقدّم في كلام الخوئي[2].

الشيخ الصافي: أن يكون الهدي صحيح الخلقة تامّاً[3].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا فيما علق على الجملة الأخيرة (على الأحوط) فقال الشيخ دام ظله: متعلّق بأصل اعتبار الصّحة و عدم إجزاء المريض[4].

الشيخ المكارم: أن تكون سليمة العينين[5].

عدم الكبر

في التحرير: (الثالث) أن لا يكون كبيراً جداً.

السيد الخوئي: و يعتبر أن لا يكون كبيراً لا مخّ له[6].

السيد الگلپايگاني: فلا تكفي الكبيرة[7].

السيد السيستاني: و لا كبيراً لا مخّ له[8].

السيد الشبيري: لا يجزي أجوف العظم الذي لا مخّ لعظمه سواء كان لكبر في سنّه أو لهزال في بدنه[9].

*** الشيخ التبريزي: و لا كبيراً لا مخّ له[10].

الشيخ الصافي: فلا يكفي الكبير[11].

الشيخ الفاضل: الثالث: أن لا يكون كبيراً جداً على الأحوط[12].

الشيخ الوحيد: و لا كبيراً لا مخّ له[13].

[1]المناسك، ص 157

[2]المناسك، ص 193

[3]المناسك، ص 160

[4]ص 122

[5]المناسك، م 289

[6]المناسك، م 384

[7]المناسك، ص 147

[8]المناسك، م 384

[9]المناسك، ص 245، م 707

[10]المناسك، ص 193

[11]المناسك، ص 160

[12]ص 122

[13]المناسك، ص 165


صفحه 535

تام الأجزاء

في التحرير: (الرابع) أن يكون تام الأجزاء فلا يكفي الناقص كالخصيّ و هو الذي أخرجت خصيتاه و لا مرضوض الخصية على الأحوط و لا الخصي في أصل الخلقة...

السيد الخوئي: و يعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج و المقطوع أذنه و المكسورة قرنه الداخل و نحو ذلك[1].

السيد الگلپايگاني: أن يكون صحيح الخلقة تامّاً فلا تكفي العوراء و لا العرجاء و لا الكبيرة و لا المكسور قرنه الداخل مطلقاً و لا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء و لا الخصي و لا المهزولة و الأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون فاقد القرن أو الأذن أو الذنب خلقة[2].

السيد الخامنه‌اي: الرابع: أن يكون تام الأجزاء فلا يجزي الناقص كالخصي و هو الذي أخرجت خصيتاه نعم يجزي مرضوض الخصية إلّا أن يصل حدّ الخصي[3].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الذي ذكرناه عنه[4].

و في كلامه دام ظله: و الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسّر غيره و الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته[5].

السيد الشبيري: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء و لا يجزي منه ما كان ناقصاً و معيوباً...[6].

*** الشيخ البهجة: و يعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء (و قد تقدم) فلا يجزي الأعور و الأحول و الأعرج و المقطوع أذنه...[7].

الشيخ التبريزي: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور‌

[1]المناسك، م 384

[2]المناسك، ص 147

[3]المناسك، ص 144

[4]المناسك، م 384

[5]المناسك، م 384

[6]المناسك، م 701

[7]المناسك، ص 157


صفحه 536

و الأعرج ...[1].

الشيخ الصافي: أن تكون تامّاً فلا تكفي الأعور و لا الأعرج و لا الكبير و لا المكسور قرنه الداخل مطلقاً و لا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء و لا الخصي و لا المهزول[2].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (و لا مرضوض الخصية) فقال الشيخ دام ظله:

على الأحوط[3].

الشيخ المكارم: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة (أي ما سلّت خصيته) و لكن لا إشكال في الموجوءة (رضت خصيته أو عطلت عروقها لتفسد) في فحول الأضاحي[4].

الشيخ الوحيد: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج...[5].

حكم مقطوع العضو

في التحرير:... و لا مقطوع الذنب و لا الأذن و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً و لا بأس بما كسر قرنه الخارج و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن و لا قرن في أصل خلقته و الأحوط خلافه... و لا بأس بشقاق الأذن و ثقبه و الأحوط عدم الاجتزاء به كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

السيد الخوئي: و الأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً و لا موجوءاً و لا مرضوض الخصيتين، و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، و الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته[6].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه في مقطوع الأعضاء و قال (قدس سره): نعم لو كان مشقوق الأذن أو مثقوبها و لم ينقص منها شي‌ء فلا بأس بذلك كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج[7].

[1]المناسك، ص 193

[2]المناسك، ص 160

[3]المتن مع التعليقة، ص 122

[4]المناسك، م 292

[5]المناسك، ص 164

[6]المناسك، م 384

[7]المناسك، ص 147


صفحه 537

السيد الخامنه‌اي: و لا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي، و كذا لو كان كذلك في أصل الخلقة فلا يجزي كل حيوان فاقد لعضو من الأعضاء... و لا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها[1].

السيد السيستاني: و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها و إن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما.

السيد الشبيري: لا يجزي الهدي المقطوع أذنه و فاقدها من أصل خلقته و لا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه[2].

*** الشيخ البهجة: و المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و المريض و العجوز و نحو ذلك...[3].

الشيخ التبريزي: (و لا يجزي) المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك[4].

الشيخ الصافي: تقدم في الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: و أن لا تكون مقطوعة الأذن و لا عرجاء (و لا يضرّ العرج القليل) و لا ما انكسر قرنها الداخل أمّا القرن الخارج فلا عبرة به و لا يمنع إذا كان مكسوراً[6].

الشيخ الوحيد: و لا المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك[7].

العماء العين و العرج البيّن

في التحرير:... و لو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى و كذا لو كان غير واضح على الأحوط...

السيد الخوئي: لا يجزي الأعور و الأعرج[8].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره).

السيد الخامنه‌اي: تقدم كلامه في الفرع السابق و أنّه لا يجزي كل حيوان فاقد لعضو‌

[1]المناسك، ص 145

[2]المناسك، م 702

[3]المناسك، ص 157

[4]المناسك، ص 193

[5]المتن، ص 122

[6]المناسك، م 289

[7]المناسك، ص 164

[8]المناسك، م 384


صفحه 538

من الأعضاء و في كلامه الآخر، يشترط في الهدي الصحة و السلامة[1].

السيد السيستاني: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء و الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج...[2].

السيد الشبيري: فلا يجزي الأعور البيّن عوره و لا الأعرج البيّن عرجه، و لا يجزي الأعمى و المكسور يده أو رجله و المقطوع ذنبه و فاقده من أصل الخلقة[3].

*** الشيخ البهجة: فلا يجزي الأعور و الأحول و الأعرج...[4].

الشيخ التبريزي: تقدم كلام السيد الخوئي و مثله كلام الشيخ التبريزي دام ظله[5].

الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله.

الشيخ الفاضل: نفس المتن[6].

الشيخ المكارم: تقدّم كلامه دام ظله: أن تكون سليم العينين[7].

الشيخ الوحيد: لا يجزي الأعور و الأعرج[8].

حكم الهدي المهزول

في التحرير: (الخامس) أن لا يكون مهزولًا و يكفي وجود الشحم على ظهره و الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.

السيد الخوئي: و يعتبر أن لا يكون مهزولًا عرفاً[9].

السيد الگلپايگاني: من الواجبات المعتبرة في الهدي أن لا يكون مهزولًا فلا تكفي المهزولة[10].

السيد السيستاني: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[11].

السيد الشبيري: لا يجزي المهزول من الأنعام بحيث تكون خاصرتاه مجردتين عن‌

[1]المناسك، ص 145

[2]المناسك، ص 197، م 384

[3]المناسك، م 701

[4]المناسك، ص 157

[5]المناسك، ص 193

[6]ص 122

[7]المناسك، ص 148

[8]المناسك، ص 164

[9]المناسك، ص 384

[10]المناسك، ص 147

[11]المناسك، م 384


صفحه 539

الشحم تماماً فلو كان فيهما و لو قدراً يسيراً من الشحم كفى[1].

السيد الخامنه‌اي: الثالث: أن لا يكون هزيلًا[2].

*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً و الأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين[3].

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[4].

الشيخ الصافي: مر عليك ذكره، فراجع.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: الشرط الثالث في الأضحيّة، أن لا تكون هزيلة...[6].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[7].

إذا لم يوجد غير الخصي

في التحرير م 9: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم...

السيد الخوئي: تقدم منه (قدس سره)، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي، و لكن قال: ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي[8].

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله و هو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره[9].

السيد الشبيري: نعم لو لم يجد غيره (الخصي) كفى و لا بأس بذبح مرضوض الخصيتين‌

[1]المناسك، ص 246

[2]المناسك، ص 144

[3]المناسك، ص 157

[4]المناسك، ص 193

[5]ص 122

[6]المناسك، ص 149

[7]المناسك، ص 165

[8]المناسك، ص 171، م 386

[9]المناسك، م 384