(و الموجوء و هو مرضوض عروقهما)...[1].
السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط «كمن لا يجد غير الخصي» فلا بدّ أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره، و لو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل[2].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً[3].
الشيخ التبريزي: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً[4].
الشيخ الصافي: و لا الخصيّ، و قد تقدم.
الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور[5].
الشيخ المكارم: تقدم قوله دام ظله: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة[6].
الشيخ الوحيد: و الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً[7].
الناقص غير الخصيّ
في التحرير م 9:... و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة و إن لم يمكن ففي العام القابل و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الگلپايگاني: أنظر الفرع الماضي.
السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر (يوم العيد و أيام التشريق) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها و بين الصوم بدلًا عن الهدي[8].
السيد الشبيري: و لا يجزي منه ما كان ناقصاً و معيوباً[9].
[1]المناسك، م 716
[2]المناسك، ص 149
[3]المناسك، ص 157
[4]المناسك، ص 193
[5]ص 122
[6]المناسك، م 292
[7]المناسك، ص 164
[8]المناسك، م 386
[9]المناسك، م 701
الشيخ البهجة: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء[1].
الشيخ التبريزي: أنظر في الفرع الماضي، كلام السيد الخوئي (قدس سره) فقال الشيخ دام ظله مثل مقالة ما ذكرناه من شروط الهدي: إنّما هو في فرض التمكّن منه و إن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر من الهدي[2].
الشيخ الصافي: و الأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون أجم و هو الذي لم يخلق له قرن و لا أصمّ و هو الذي لم يخلق له أذن و لا أبتر و هو الذي لم يخلق له ذنب[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أن الاستاذ دام ظله لم يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه[4].
الشيخ المكارم: لا بأس إذا كان الأضحيّة من نوع خاصّ، أي من المواشي التي لا قرن أو لا ألية لها أو كانت بلا أذن بأصل الخلقة[5].
الشيخ الوحيد: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء[6].
اعتقد بالسمن ثمّ انكشف الخلاف
في التحرير م 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي... و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي...
السيد الخوئي: إذا ذبح بزعم أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[7].
السيد الگلپايگاني: لو ذبحه أو نحره بزعم أنّه سمين ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه مهزول كفى و لا يجب نحر أو ذبح غيره[8].
السيد الخامنهاي: إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً، وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن[9].
[1]المناسك، ص 157
[2]المناسك، ص 194 و ص 193
[3]المناسك، ص 160
[4]ص 122
[5]المناسك، م 291
[6]المناسك، ص 164
[7]المناسك، م 387
[8]المناسك، ص 148
[9]المناسك، ص 145
السيد السيستاني: إذا اشترى هدياً على أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده[1].
السيد الشبيري: و الأظهر كفايته فيما لو اشتراه معتقداً سمنه و تبيّن بعد الذبح هزاله، لكن لو التفت إلى هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب...[2].
*** الشيخ البهجة: إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور، إلّا أنّ الأستاذ دام ظله علّق على قوله: ثمّ انكشف خلافه، قال: سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله[5].
الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحية على أنّها سمينة و بعد الذبح أو بعد الشراء و دفع الثمن و قبل الذبح تبيّن أنّها مهزولة، كفى.[6]
الشيخ الوحيد: إذا اشترى الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه، و أمّا إذا ملكه بغير شراء كالإرث و الهبة و نحوهما و اعتقد سمنه، فبان أنّه مهزول ففي الإجزاء إشكال[7].
تخيل الهزال
في التحرير م 10:... و لو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي... و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة...
السيد الخوئي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللّٰه تبارك و تعالى و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك[8].
السيد السيستاني: و إذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء أن لا يكون مهزولًا مع
[1]المناسك، م 387
[2]المناسك، م 712
[3]المناسك، ص 158
[4]المناسك، ص 194
[5]ص 123
[6]المناسك، م 295
[7]المناسك، ص 165
[8]المناسك، م 388
قصد القربة ثمّ ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولًا اجتزأ به[1].
السيد الشبيري: لو اشترى هدياً و هو يظن أنّه مهزول فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً اتفاقاً أجزأه و لو اعتقد هزال هدي و ذبحه جهلًا بالحكم ثمّ تبيّن سمانه صحّ و كفاه ذلك[2].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله: فالأحوط الإعادة، فقال الشيخ دام ظله:
فالأحوط الأولى[5].
الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحيّة على أنّها مهزولة ثمّ تبيّن أنّها سمينة كفاه ذلك سواء تبين ذلك قبل الذبح أو بعده[6].
الذبح بعد رمي جمرة العقبة
في التحرير م 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد...
السيد الخوئي: يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ و لم يحتج إلى الإعادة[7].
السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب أي يكون الذبح بعد الرمي و قبل التقصير فلا يجوز تقديمه على الرمي و لا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط و لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا فلا إشكال و لو خالف عمداً فيعيد ما قدّمه إن أمكنه على الأحوط[8].
[1]المناسك، م 388
[2]المناسك، ص 247
[3]المناسك، ص 158
[4]المناسك، ص 194
[5]ص 123
[6]المناسك، م 295
[7]المناسك، ص 169
[8]المناسك، ص 148
السيد الخامنهاي: الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة[1].
السيد السيستاني: و يجب الإتيان به بعد الرمي على الأحوط و لكن لو قدّمه عليه جهلًا أو نسياناً صح و لم يحتج إلى الإعادة[2].
السيد الشبيري: يجب الترتيب بين رمي جمرة العقبة و ذبح الهدي و الحلق و من قدّم الذبح على الرمي أو قدم الحلق على الرمي أو على الذبح فقط فإن كان ذلك عن علم و عمد فالأحوط وجوباً في حقّه العمل بما يحصل معه الترتيب[3].
*** الشيخ البهجة: و يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا و نسياناً صحّ و لم يحتج إلى الإعادة[4].
الشيخ التبريزي: و يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ و لم يحتج إلى الإعادة[5].
الشيخ الصافي: الترتيب أي كون الذبح بعد الرمي و قبل التقصير أو الحلق فلا يجوز تقديمه على الرمي و لا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط[6].
الشيخ الفاضل: الأقوى أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة. إلى آخر المتن في المقدار المذكور[7].
الشيخ المكارم: الأفضل ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى و لكن يجوز تأخيره أيضاً الى اليوم الثالث عشر[8].
الشيخ الوحيد: و يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صح[9].
[1]المناسك، ص 145
[2]المناسك، ص 195
[3]المناسك، ص 240، م 686
[4]المناسك، ص 155
[5]المناسك، ص 191
[6]المناسك، ص 161
[7]ص 123
[8]المناسك، م 287
[9]المناسك، ص 163
إذا أخر الذبح عن يوم العيد لعذر أو غيره
في التحرير م 11:... و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق و إلّا ففي بقيّة ذي الحجّة...
السيد الخوئي: إذا ترك الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة[1].
السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط و إن كان الأقوى الجواز و لو أخّر الذبح لعذر أو متعمداً كفاه إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة[2].
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلًا لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن و إلّا ففي بقية شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل و النهار على الظاهر[3].
السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد و يجوز تأجيلهما و لو اختياراً إلى اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذر، و لو أجله لعذر كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط يجزيه الذبح إلى آخر ذي الحجة، نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح و الحلق أو التقصير[4].
*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد و لكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن
[1]المناسك، ص 170، م 382
[2]المناسك، ص 147
[3]المناسك، ص 146
[4]المناسك، م 720.
استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط و إن كان الأقوى، الجواز و لكن إذا أخّره الذبح لعذر أو أخّر متعمداً أجزأه ذلك و لكن إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة على قول في الأخير[3].
الشيخ الفاضل: و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق أي في نهارها و لا يجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف...[4].
الشيخ المكارم: إذا أخّر الذبح لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن يضحّي إلى آخر ذي الحجة حتماً و إذا لم يفعل ذلك استناب من يضحّي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة[5].
الشيخ الوحيد: لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق و إن كان الأحوط الأفضل يوم العيد و لو أخّر ذلك عن أيام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ البهجة في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله:
فإن تذكّر أو علم بذلك بعد الطواف و تداركه لم يجب عليه إعادة الطواف و إن كانت الإعادة أحوط و أمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطلان طوافه و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح[7].
الذبح في منى
الإمام الخميني (قدس سره): الذبح في الجديد مجزئ[8].
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق و إلّا في بقيّة شهر ذي الحجة من دون فرق
[1]المناسك، ص 156
[2]المناسك، ص 191
[3]المناسك، ص 160
[4]ص 123
[5]المناسك، م 288
[6]المناسك، ص 163
[7]المناسك، ص 177
[8]المناسك الفارسي، مع الترجمة، ص 214
بين الليل و النهار على الظاهر و قال دام ظله: فإن منع من الذبح في منى أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن[1].
السيد السيستاني: و الأحوط عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات[2]و في السؤال: هل يجوز الذبح في وادى معيصم يوم العيد و أيام التشريق مع تعذر الذبح في وادى محسّر أو تعسّره جداً؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادى معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم و الأحوط الأولى و مع الإمكان، الذبح في مكة المكرّمة إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم[3].
السيد الشبيري: في الجواب: لو لم يتمكّن من الذبح بمنى أو كان حرجياً على شخصه على نوع الحجاج، كما هو كذلك في زماننا... أجزأه الذبح في المجازر الواقعة في وادي محسّر و إن لم يمكنه ذلك أيضاً أو كان حرجياً أجزأه الذبح في أي موضع من الحرم[4]و لا يجوز الذبح ليلًا[5].
السيد الخوئي: يجب أن يكون الذبح بمنى و إن لم يمكن ذلك كما قيل أنّه كذلك في زماننا، فإن تمكّن من التأخير إلى أخر ذي الحجة حلق أو قصر و أحل بذلك و أخّر الذبح و ما يترتب عليه و إلّا جاز الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك[6].
السيد الگلپايگاني: في الجواب عن السؤال 818: إن كان الذبح في منى يستلزم مفاسد عديدة كما في السؤال يصدق عدم التمكن من الذبح في منى و يكفي الذبح في المذابح المعمولة[7].
*** الشيخ البهجة: س: المسالخ الموجودة في منى حالياً خارجة عن حدودها الأصلية فما حكم الذبح فيها؟ ج: لا بأس بالذبح فيها مع وجود المانع عن الذبح في منى[8].
الشيخ التبريزي: الأسئلة عن الشيخ في موضع الذبح في منى كثيرة و الجواب عنها
[1]المناسك، ص 145
[2]المناسك، م 382
[3]الملحق الثاني، ص 177
[4]المناسك، م 722، ص 249
[5]المناسك، م 723
[6]فصل الذبح، ص 169
[7]الآداب، ص 323، مع التلخيص و الترجمة.
[8]المناسك، ص 234، م 150