و الأعرج ...[1].
الشيخ الصافي: أن تكون تامّاً فلا تكفي الأعور و لا الأعرج و لا الكبير و لا المكسور قرنه الداخل مطلقاً و لا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء و لا الخصي و لا المهزول[2].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (و لا مرضوض الخصية) فقال الشيخ دام ظله:
على الأحوط[3].
الشيخ المكارم: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة (أي ما سلّت خصيته) و لكن لا إشكال في الموجوءة (رضت خصيته أو عطلت عروقها لتفسد) في فحول الأضاحي[4].
الشيخ الوحيد: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج...[5].
حكم مقطوع العضو
في التحرير:... و لا مقطوع الذنب و لا الأذن و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً و لا بأس بما كسر قرنه الخارج و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن و لا قرن في أصل خلقته و الأحوط خلافه... و لا بأس بشقاق الأذن و ثقبه و الأحوط عدم الاجتزاء به كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
السيد الخوئي: و الأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً و لا موجوءاً و لا مرضوض الخصيتين، و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، و الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته[6].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه في مقطوع الأعضاء و قال (قدس سره): نعم لو كان مشقوق الأذن أو مثقوبها و لم ينقص منها شيء فلا بأس بذلك كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج[7].
[1]المناسك، ص 193
[2]المناسك، ص 160
[3]المتن مع التعليقة، ص 122
[4]المناسك، م 292
[5]المناسك، ص 164
[6]المناسك، م 384
[7]المناسك، ص 147
السيد الخامنهاي: و لا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي، و كذا لو كان كذلك في أصل الخلقة فلا يجزي كل حيوان فاقد لعضو من الأعضاء... و لا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها[1].
السيد السيستاني: و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها و إن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما.
السيد الشبيري: لا يجزي الهدي المقطوع أذنه و فاقدها من أصل خلقته و لا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه[2].
*** الشيخ البهجة: و المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و المريض و العجوز و نحو ذلك...[3].
الشيخ التبريزي: (و لا يجزي) المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك[4].
الشيخ الصافي: تقدم في الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: و أن لا تكون مقطوعة الأذن و لا عرجاء (و لا يضرّ العرج القليل) و لا ما انكسر قرنها الداخل أمّا القرن الخارج فلا عبرة به و لا يمنع إذا كان مكسوراً[6].
الشيخ الوحيد: و لا المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك[7].
العماء العين و العرج البيّن
في التحرير:... و لو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى و كذا لو كان غير واضح على الأحوط...
السيد الخوئي: لا يجزي الأعور و الأعرج[8].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره).
السيد الخامنهاي: تقدم كلامه في الفرع السابق و أنّه لا يجزي كل حيوان فاقد لعضو
[1]المناسك، ص 145
[2]المناسك، م 702
[3]المناسك، ص 157
[4]المناسك، ص 193
[5]المتن، ص 122
[6]المناسك، م 289
[7]المناسك، ص 164
[8]المناسك، م 384
من الأعضاء و في كلامه الآخر، يشترط في الهدي الصحة و السلامة[1].
السيد السيستاني: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء و الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج...[2].
السيد الشبيري: فلا يجزي الأعور البيّن عوره و لا الأعرج البيّن عرجه، و لا يجزي الأعمى و المكسور يده أو رجله و المقطوع ذنبه و فاقده من أصل الخلقة[3].
*** الشيخ البهجة: فلا يجزي الأعور و الأحول و الأعرج...[4].
الشيخ التبريزي: تقدم كلام السيد الخوئي و مثله كلام الشيخ التبريزي دام ظله[5].
الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله.
الشيخ الفاضل: نفس المتن[6].
الشيخ المكارم: تقدّم كلامه دام ظله: أن تكون سليم العينين[7].
الشيخ الوحيد: لا يجزي الأعور و الأعرج[8].
حكم الهدي المهزول
في التحرير: (الخامس) أن لا يكون مهزولًا و يكفي وجود الشحم على ظهره و الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.
السيد الخوئي: و يعتبر أن لا يكون مهزولًا عرفاً[9].
السيد الگلپايگاني: من الواجبات المعتبرة في الهدي أن لا يكون مهزولًا فلا تكفي المهزولة[10].
السيد السيستاني: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[11].
السيد الشبيري: لا يجزي المهزول من الأنعام بحيث تكون خاصرتاه مجردتين عن
[1]المناسك، ص 145
[2]المناسك، ص 197، م 384
[3]المناسك، م 701
[4]المناسك، ص 157
[5]المناسك، ص 193
[6]ص 122
[7]المناسك، ص 148
[8]المناسك، ص 164
[9]المناسك، ص 384
[10]المناسك، ص 147
[11]المناسك، م 384
الشحم تماماً فلو كان فيهما و لو قدراً يسيراً من الشحم كفى[1].
السيد الخامنهاي: الثالث: أن لا يكون هزيلًا[2].
*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً و الأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين[3].
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[4].
الشيخ الصافي: مر عليك ذكره، فراجع.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: الشرط الثالث في الأضحيّة، أن لا تكون هزيلة...[6].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً[7].
إذا لم يوجد غير الخصي
في التحرير م 9: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم...
السيد الخوئي: تقدم منه (قدس سره)، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي، و لكن قال: ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي[8].
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله و هو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره[9].
السيد الشبيري: نعم لو لم يجد غيره (الخصي) كفى و لا بأس بذبح مرضوض الخصيتين
[1]المناسك، ص 246
[2]المناسك، ص 144
[3]المناسك، ص 157
[4]المناسك، ص 193
[5]ص 122
[6]المناسك، ص 149
[7]المناسك، ص 165
[8]المناسك، ص 171، م 386
[9]المناسك، م 384
(و الموجوء و هو مرضوض عروقهما)...[1].
السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط «كمن لا يجد غير الخصي» فلا بدّ أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره، و لو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل[2].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً[3].
الشيخ التبريزي: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً[4].
الشيخ الصافي: و لا الخصيّ، و قد تقدم.
الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور[5].
الشيخ المكارم: تقدم قوله دام ظله: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة[6].
الشيخ الوحيد: و الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً[7].
الناقص غير الخصيّ
في التحرير م 9:... و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة و إن لم يمكن ففي العام القابل و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الگلپايگاني: أنظر الفرع الماضي.
السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر (يوم العيد و أيام التشريق) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها و بين الصوم بدلًا عن الهدي[8].
السيد الشبيري: و لا يجزي منه ما كان ناقصاً و معيوباً[9].
[1]المناسك، م 716
[2]المناسك، ص 149
[3]المناسك، ص 157
[4]المناسك، ص 193
[5]ص 122
[6]المناسك، م 292
[7]المناسك، ص 164
[8]المناسك، م 386
[9]المناسك، م 701
الشيخ البهجة: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء[1].
الشيخ التبريزي: أنظر في الفرع الماضي، كلام السيد الخوئي (قدس سره) فقال الشيخ دام ظله مثل مقالة ما ذكرناه من شروط الهدي: إنّما هو في فرض التمكّن منه و إن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر من الهدي[2].
الشيخ الصافي: و الأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون أجم و هو الذي لم يخلق له قرن و لا أصمّ و هو الذي لم يخلق له أذن و لا أبتر و هو الذي لم يخلق له ذنب[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أن الاستاذ دام ظله لم يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه[4].
الشيخ المكارم: لا بأس إذا كان الأضحيّة من نوع خاصّ، أي من المواشي التي لا قرن أو لا ألية لها أو كانت بلا أذن بأصل الخلقة[5].
الشيخ الوحيد: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء[6].
اعتقد بالسمن ثمّ انكشف الخلاف
في التحرير م 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي... و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي...
السيد الخوئي: إذا ذبح بزعم أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[7].
السيد الگلپايگاني: لو ذبحه أو نحره بزعم أنّه سمين ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه مهزول كفى و لا يجب نحر أو ذبح غيره[8].
السيد الخامنهاي: إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً، وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن[9].
[1]المناسك، ص 157
[2]المناسك، ص 194 و ص 193
[3]المناسك، ص 160
[4]ص 122
[5]المناسك، م 291
[6]المناسك، ص 164
[7]المناسك، م 387
[8]المناسك، ص 148
[9]المناسك، ص 145
السيد السيستاني: إذا اشترى هدياً على أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده[1].
السيد الشبيري: و الأظهر كفايته فيما لو اشتراه معتقداً سمنه و تبيّن بعد الذبح هزاله، لكن لو التفت إلى هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب...[2].
*** الشيخ البهجة: إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور، إلّا أنّ الأستاذ دام ظله علّق على قوله: ثمّ انكشف خلافه، قال: سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله[5].
الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحية على أنّها سمينة و بعد الذبح أو بعد الشراء و دفع الثمن و قبل الذبح تبيّن أنّها مهزولة، كفى.[6]
الشيخ الوحيد: إذا اشترى الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه، و أمّا إذا ملكه بغير شراء كالإرث و الهبة و نحوهما و اعتقد سمنه، فبان أنّه مهزول ففي الإجزاء إشكال[7].
تخيل الهزال
في التحرير م 10:... و لو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي... و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة...
السيد الخوئي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللّٰه تبارك و تعالى و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك[8].
السيد السيستاني: و إذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء أن لا يكون مهزولًا مع
[1]المناسك، م 387
[2]المناسك، م 712
[3]المناسك، ص 158
[4]المناسك، ص 194
[5]ص 123
[6]المناسك، م 295
[7]المناسك، ص 165
[8]المناسك، م 388
قصد القربة ثمّ ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولًا اجتزأ به[1].
السيد الشبيري: لو اشترى هدياً و هو يظن أنّه مهزول فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً اتفاقاً أجزأه و لو اعتقد هزال هدي و ذبحه جهلًا بالحكم ثمّ تبيّن سمانه صحّ و كفاه ذلك[2].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله: فالأحوط الإعادة، فقال الشيخ دام ظله:
فالأحوط الأولى[5].
الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحيّة على أنّها مهزولة ثمّ تبيّن أنّها سمينة كفاه ذلك سواء تبين ذلك قبل الذبح أو بعده[6].
الذبح بعد رمي جمرة العقبة
في التحرير م 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد...
السيد الخوئي: يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ و لم يحتج إلى الإعادة[7].
السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب أي يكون الذبح بعد الرمي و قبل التقصير فلا يجوز تقديمه على الرمي و لا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط و لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا فلا إشكال و لو خالف عمداً فيعيد ما قدّمه إن أمكنه على الأحوط[8].
[1]المناسك، م 388
[2]المناسك، ص 247
[3]المناسك، ص 158
[4]المناسك، ص 194
[5]ص 123
[6]المناسك، م 295
[7]المناسك، ص 169
[8]المناسك، ص 148