السيد السيستاني: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه و في كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمينان إشكال[1]و في الملحق الثالث ص 189: مَن وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلّا أنّ الموكّل شكّ بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟ الجواب:
لا يبعد ذلك[2].
السيد الشبيري: لو علم بتحقق الذبح من النائب و شك في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا، لا يعتني بشكه[3].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4]مع إضافة قوله: أو الاطمينان[5].
الشيخ الوحيد: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً و وكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به[6].
إذا عمل النائب على خلاف المشروع
في التحرير م 12:... و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة فإن فعل جهلًا أو نسياناً و من غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً و إن تبرّع فالضمان غير معلوم و في الفرضين تجب الإعادة.
السيد السيستاني: س: إذا كان وكيلًا في شراء عدد من الشياه لجماعة و الذبح عنهم فتبين له بعد الذبح أنّ كلّ ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم و ما ذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلّا على الخصي... فهل يجب عليه التربث إلى اليوم الثاني؟ ج: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى و كان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلّا الخصي اجتزأ به[7].
السيد الشبيري: لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه على غير الوجه الشرعي و تسبّب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب و عليه تحمّل ما سبّب للمنوب عنه من الخسارة و لا يسقط الذبح عن المنوب عنه، إلى قوله: و لا يفرّق
[1]المناسك، م 397
[2]م 440
[3]المناسك، م 735
[4]المتن مع التعليقة، م 12
[5]نفس المدرك
[6]المناسك، م 394
[7]الملحق الثاني، ص 158
بين ما يكون عمله عن علم و عمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم[1].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور[2].
يقسّم الهدي ثلاثاً
في التحرير م 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب.
السيد الخوئي: الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية و أن يأكل من الثلث الباقي له و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله...[3].
السيد الگلپايگاني: الأحوط أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة و يهدي قسماً منها إلى مؤمن و لو كان غنياً أو إلى وكيله و يتصدّق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله[4].
السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه و لو قليلًا مع عدم الضرر و يجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يُجب من المسلمين و أمّا الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين[5].
س: ما ذا يصنع الحاج بثلث الفقير مع أنّه لا يتيسّر له البحث و العثور على فقير بالمقياس الشرعي؟ ج: يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلًا عنه في قبض ثلث الهدي...[6].
السيد الشبيري: الأفضل أن يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه ثلاثاً يهدي بثلثه و يتصدّق
[1]المناسك، م 738، مع التلخيص.
[2]المتن، م 12، ص 126
[3]المناسك، ص 176
[4]المناسك، ص 148
[5]المناسك، ص 203، مصرف الهدي.
[6]الملحق الثالث، ص 173
بثلثه و يأكل من ثلثه و لا يجب الأكل من الثلث كما لا يجب إهداء الثلث، نعم يجب الصدقة...[1].
*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام فيعطي مقداراً منه إلى الفقير المؤمن صدقة و مقداراً إلى المؤمنين هدية و يأكل من المقدار الباقي له و لا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله...[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: يستحبّ تقسيم الهدي ثلاثاً، يأكل من ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب[4].
الشيخ المكارم: يستحب أن تقسم الأضحيّة إلى ثلاثة أقسام،... و لكنّ التصدق بقسم منه على الفقراء واجب و إن لم يكن الأكل منه واجباً على الحاج نفسه[5]و في مسألة 301: يجوز إعطاء لحم الأضحيّة لجمع الفقراء المسلمين شيعة و سنّة...
الشيخ الوحيد: الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة و الأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية و الأحوط أن يأكل شيئاً من هديه و لو قليلًا و لا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه بل يجوز الإعطاء لوكيله[6].
الشيخ النوري: الأحوط استحباباً أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة...[7].
الصيام مع عدم القدرة على الهدي
في التحرير م 14: لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أيام بعد الرجوع منه.
السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة
[1]المناسك، م 746، أخذنا موضع الحاجة.
[2]المناسك، ص 160
[3]المناسك، ص 198
[4]م 13
[5]المناسك، م 297
[6]المناسك، ص 169
[7]المناسك، ص 183
في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية و يجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي[1].
السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله[2].
السيد السيستاني: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع و الثامن و التاسع و لا يقدّمه عليها...[3]و يعتبر التوالي في الثلاثة الأولى و لا يعتبر ذلك في السبعة و إن كان أحوط، كما يعتبر في الثلاثة، الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتع فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه
و في الملحق الثالث ص 176 س: هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً؟ الجواب: يجوز.
السيد الشبيري: من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي و لا ثمنه وجب عليه الصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج قبل مغادرة مكّة و سبعة منها بعد الرجوع إلى أهله[4].
*** الشيخ البهجة: لو لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صامَ بدلًا عنه عشرة أيام على نحو ما تقدم من السيد الخوئي[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي[7].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة كما أنّ الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة و السبعة[8].
[1]المناسك، م 393
[2]المناسك، ص 149
[3]المناسك، م 393
[4]م 753
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 195
[7]م 14
[8]المناسك، ص 167
إذا قدر على الاقتراض
في التحرير م 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدي به وقت الأداء وجب الاقتراض و الهدي، و لو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكّن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان...
السيد السيستاني: (في مسألة النيابة)، س: إذا لم تكف الأجرة في الحج النيابي لشراء الهدي و تمكّن من الاستقراض فهل يجب عليه أم يجوز له الصوم بدل الهدي؟ ج: يجب عليه تحصيل الهدي و لو بالاقتراض لأنّه أجير لأداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف...[1].
السيد الشبيري: من لا يجد الهدي و لا ثمنه لا يجب عليه تحصيلهما و إن أمكنه ذلك بالكسب و الاقتراض من دون مشقة نعم لو حصل له المال وجب الذبح[2].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].
لا يجب بيع اللباس لاشتراء الهدي
في التحرير م 15:... و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي و الأحوط الصوم مع ذلك.
السيد السيستاني: السؤال 450: من لم يجد ثمن الهدي و لكنّه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه و شراء الهدي فهل يكفيه الصوم؟ الجواب: إذا كان مستغنياً عنه بالمرّة فالأحوط أن يبيعه و يشتري بثمنه و أمّا مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك[4].
[1]الملحق الثانى، ص 162.
[2]المناسك، م 759.
[3]المتن، م 15.
[4]الملحق الثالث، ص 193.
السيد الشبيري: س: هل يجب على من يملك بعض الوسائل و الحاجات التي يستغني عنها أن يبيعها و يصرف ثمنها في سبيل الهدي علماً بأن قيمتها تكفي لشراء الهدي؟ ج: لا يجب، و إن كان الأفضل، نعم لو باعها وجب الذبح[1].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[2].
لا يجب الكسب لثمن الهدي
في التحرير م 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي و لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه.
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرعين السابقين: لا يجب الاكتساب و لا الاقتراض، فراجع.
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].
يجب صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة
في التحرير م 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة و الأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع و لا يتقدّم عليه و يجب التوالي فيها و يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة و لا يجوز قبله و لو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى و الأحوط أن يكون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
السيد الخوئي: تقدّم منه (قدس سره)، صام في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة، و يجوز من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع[4].
السيد الگلپايگاني: لا يشترط في الثلاثة نيّة الإقامة و لا أن يصومها بمكّة بل تصحّ مطلقاً و يجب فيها التوالي و أن يصومها في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة فلو
[1]المناسك، م 760
[2]المتن، م 15
[3]المتن، م 16
[4]المناسك، م 393.
خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي و يبعث به...[1].
السيد السيستاني: يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة و الأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع و الثامن و التاسع و لا يقدّمه عليها[2].
السيد الشبيري: يجب عليه الصوم، ثلاثة أيام من العشرة الأولى من ذي الحجة و يستحب أن يكون في اليوم السابع و الثامن و التاسع[3].
و قال دام ظله: من أراد أن يصوم الثلاثة يجب عليه الإحرام بالحج على الأقوى فلا يصح صومه بدونه[4].
*** الشيخ البهجة: ثلاثة في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة...[5].
الشيخ التبريزي: ثلاثة أيام في الحج[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ الوحيد: تقدم قوله دام ظله بأنّ الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة[8].
عدم جواز الصيام في أيام التشريق
في التحرير م 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً سواء في ذلك الآتي بالحج و غيره.
السيد السيستاني: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد... و الأفضل أن لا يبدأ بها إلّا بعد أيام التشريق...[9].
السيد الشبيري: لو كان الصوم في العشرة الأولى حرجياً عليه جاز تأخيره إلى العشرة الثانية ابتداءً من بعد أيام التشريق بل العشرة الثالثة...[10].
[1]المناسك، ص 149
[2]المناسك، م 393
[3]المناسك، م 755
[4]المناسك، م 767
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 196
[7]المتن، م 17
[8]المناسك، م 390
[9]المناسك، م 394
[10]المناسك، ص 261، م 756
الشيخ البهجة: و لو لم يتمكّن من اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى...[1].
الشيخ التبريزي: أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً...[2].
الشيخ الصافي: لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق و لا يصح أيضاً في يوم العيد لكلّ أحد و في كل مكان[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ الوحيد: من وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية و لا عرفة بل يؤخّر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات[5]
لو صام يوم الثامن
في التحرير م 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى و كان أوّلها يوم النفر أي يوم الثالث عشر و ينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
السيد الگلپايگاني: و لو لم يتمكّن من صوم اليوم السابع فلا بدّ أن يصوم اليوم الثامن و التاسع و يصوم يوماً آخر بعد رجوعه من منى[6].
السيد السيستاني: تقدّم في الفرع الماضي أنّه إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن و التاسع و يوماً آخر بعد رجوعه من منى[7].
السيد الشبيري: لو صام الثامن و التاسع فقط فإن كان ذلك عن غفلة أو جهل بالحكم أو نسيانه فعليه صوم يوم واحد بعد أيّام التشريق، و لو صامهما فقط عالماً بالحكم أو
[1]المناسك، ص 159
[2]المناسك، ص 196
[3]المناسك، ص 191
[4]م 18
[5]المناسك، ص 167
[6]المناسك، ص 149
[7]المناسك، م 394