الهدي يذبحه في منى و لو بالاستنابة.
السيد الخوئي: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج... الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخّره من دون عذر و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنّة القادمة[1].
السيد السيستاني: و إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة فإن لم يصم حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنة القادمة[2].
السيد الشبيري: من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصح منه الصوم بعده و إنّما يستقر عليه الذبح على الأظهر و يعتبر فيه أن يذبحها في منى في العام القابل أيام الحج (العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة) و لو كان تأخيره الصوم عن علم و عمد و اختيار كفّر بشاة ...[3].
السيد الگلپايگاني: فلو خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي يبعث به فيذبح بمنى و يقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفّارة[4].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده[6].
لو لم يصم حتى مات يقضى عنه
في التحرير م 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه و الأحوط قضاء السبعة أيضاً.
السيد السيستاني: إذا أهلّ هلال محرّم و لم يصم و لو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام
[1]المناسك، م 394
[2]المناسك، م 394
[3]المناسك، م 768
[4]المناسك، ص 149
[5]م 25
[6]المناسك، ص 168
قادم و إن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليّه[1].
السيد الشبيري: من مات قبل أن يصوم الثلاثة يجب على الولي قضاؤها و قضاء السبعة عنه و لكن لو مات بعدها لم يجب عليه قضاء السبعة عنه[2].
السيد الگلپايگاني: و لو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي و يشترى به هدياً يذبح أو ينحر[3].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (و الأحوط قضاء السبعة) فإنّه دام ظله علق عليه بقوله: و الأحوط استحباباً[4].
[1]الملحق الثاني، ص 160
[2]المناسك، م 777
[3]المناسك، ص 149
[4]م 26
الحلق أو التقصير
[الحلق أو التقصير]
في التحرير م 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف:
الأولى: النساء فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق فلو حلقن لا يجزيهنّ.
الثانية: الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
الثالثة: الملبد و هو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه فعليه الحلق على الأحوط.
الرابعة: من عقص شعره أي جمعه و لفّه و عقده فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط.
السيد الخوئي: الحلق و التقصير، و لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير،[1]و قال (قدس سره): يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلى قوله: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة[2]و الخنثى المشكل يجب عليه التقصير...[3].
السيد الخامنهاي: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار[4].
[1]المناسك، م 403
[2]المناسك، م 404
[3]المناسك، م 406
[4]المناسك، ص 148، أنظر الفرع اللاحق.
السيد السيستاني: الحلق أو التقصير و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص و لا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد، و لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير[1]، يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلّا من لبّد شعر رأسه أو عفّص شعر رأسه أو كان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء، اختيار الحلق[2].
السيد الگلپايگاني: الحلق هو أن تحلق رأسك كلّه، و التقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك، و الحلق يتعيّن على الأحوط على كلّ حاج في أوّل حجّته و هو المسمّى بين الفقهاء بالصرورة، و لو كان في الحجة الثانية أو أكثر، يتخيّر بين الحلق و التقصير، و لو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه[3].
السيد الشبيري: يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف؛ الأوّل: الرجل الصرورة و هو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه و إن لم يكن حجّه الأوّل...[4](الفصل السابع).
*** الشيخ البهجة: الحلق و التقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل... و من كان صرورة فالأحوط استحباباً اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة[5]ويتعيّن على النساء التقصير و كذا الخنثى المشكل.
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل و من كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة، و لا يجوز للنساء، الحلق بل يتعيّن عليهن التقصير[6].
[1]المناسك، ص 205.
[2]المناسك، م 404، مع التخليص.
[3]المناسك، ص 151.
[4]المناسك، ص 271.
[5]م 383.
[6]المناسك، ص 200.
الشيخ الصافي: و التقصير هو أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شيء من الأظفار، و الحلق يتعيّن على الأحوط على كل حاج في أوّل حجّته و هي المسماة بين الفقهاء بالصرورة...[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق دام ظله على حكم الصرورة فإنّ في المتن: عليه الحلق على الأحوط و قال الأستاذ دام ظله: و إن كان التخيير لا يخلو عن قوّة و إلّا ما علق على حكم الملبّد الذي احتاط الماتن بقوله: على الأحوط؛ و علّق الشيخ دام ظله عليه بقوله: بل على الأظهر[2].
الشيخ المكارم: يجب على الحاج بعد التضحية أن تقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يحلقه بتمامه و لو كانت الحجّة حجّته الأولى و كان الحلق أفضل و لكن لا يجب ذلك[3]يحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال و النساء و لكن لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً[4].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه إتيانه عن قصد متقرباً إلى اللّٰه تعالى و الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد، يتعيّن على النساء التقصير، و يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل، و من كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له و إن كان الحلق له مستحباً مؤكداً[5].
الشيخ النوري: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة[6].
كفاية التقصير بقصّ شيء من الشعر و الظفر
في التحرير م 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء و الأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير و يجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
[1]المناسك، ص 164
[2]المتن مع التعليقة، ص 127، م 27
[3]ص 154
[4]المناسك، ص 155
[5]المناسك، ص 170
[6]المناسك، ص 185
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط[1].
السيد الگلپايگاني: و التقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك[2].
السيد الخامنهاي: واجب است كه پس از قربانى، سر خود را بتراشد و يا مو يا ناخن خود را كوتاه كند، زنان حتماً بايد تقصير كنند و براى آنان حلق كفايت نمىكند.
و احوط آن است كه در تقصير، اندكى از مو و ناخن خود (هر دو) را كوتاه كنند، امّا مردان مىتوانند يكى از دو عمل حلق يا تقصير را انتخاب كنند و تراشيدن سر براى آنان ضرورت ندارد، امّا اگر براى نخستين بار حج بجاآورد مىآورند، احتياط واجب آن است كه حلق كنند.[3]
السيد الشبيري: لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه و لا يخرج من الإحرام إلّا به[4]و قال مد ظله: يتحقق التقصير بالأخذ بشيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله... و قال: الحلق و التقصير من النسك العبادية فيجب الإتيان بهما مع النيّة متقرباً إلى اللّٰه خالصاً لوجهه الكريم و لا يجب فيه قصد التحلل من الإحرام و إن كان الأحوط استحباباً قصده[5]، يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة ...
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ التبريزي: تقدم قوله دام ظله في الفرع الماضي.
الشيخ الصافي: أنظر الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: ذكرنا فتوى الأستاذ مع تعليقته على متن التحرير في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ المكارم: ذكرنا نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي و أنّه لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً[6].
الشيخ الوحيد: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي مع التلخيص، فراجع.
[1]المناسك، ص 177
[2]المناسك، ص 150
[3]مناسك فارسى، م 357
[4]المناسك، م 793
[5]المناسك، ص 273
[6]المناسك، م 313
من لم يكن على رأسه شعر
في التحرير م 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه و يجزي عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعيّن عليه التقصير، و لو لم يكن له شعر حتى في الحاجب و لا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.
السيد الگلپايگاني: و الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه خصوصاً الرجل الذي ليس له شعر أبداً بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة[1].
السيد الشبيري: من لا يكون على بعض رأسه شعر كالأصلع يكفيه حلق ما بقي من شعره...[2]و من لا شعر على رأسه أصلًا يكون حلقه إمرار الموسى على رأسه فإن كانت وظيفته الحلق وجب عليه ذلك....[3].
*** الشيخ الصافي: أما الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه...[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
جواز التقصير بشعر العانة و الإبط محل إشكال
في التحرير م 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق.
السيد الشبيري: الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء من الصدر و الإبط و العانة و الحاجب عن التقصير الواجب.
[1]المناسك، ص 151
[2]المناسك، م 794
[3]المناسك، م 795
[4]المناسك، ص 164
[5]م 29
و قال مد ظله: يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة كفى على الأظهر نعم لا يكفي النتف و الإحراق و إزالة الشعر بالنورة عن الحلق[1].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[2].
الحلق و التقصير يوم العيد
في التحرير م 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق و محلّهما منى و لا يجوز اختياراً في غيره و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن و يستحب دفنه مكان خيمته.
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم وَ الجاهل و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[3].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك[4]، يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى[5].
السيد الگلپايگاني: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة 1- أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو رحل عن منى عامداً أو جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق فيها إن كان يتمكّن من الرجوع، و لو لم يتمكّن من الرجوع يحلق أو يقصّر في مكانه و يبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في منى 2- النيّة كسائر العبادات 3- الترتيب و هو الإتيان بالمناسك الثلاثة و هي الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق أو التقصير مرتبة[6].
[1]المناسك، ص 275
[2]م 30
[3]المناسك، ص 177
[4]المناسك، ص 149
[5]المناسك، ص 150
[6]المناسك، ص 152