السيد الشبيري: يشترط في الحلق و التقصير أن يكون في منى على الأحوط...[1].
و قال مد ظله: يجب أن يكون الحلق و التقصير بعد الذبح فلا يجوز تقديهما عليه[2]و لو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي و تجب الإعادة... و لو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلة أو جهل بالحكم و لم يتذكّر إلى أن طاف طواف الحج أجزأه بل الأظهر الإجزاء حتى و لو تذكر قبل ذلك...[3].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة و كذا لا تجب الإعادة في صورة العمد على المشهور[4].
الشيخ التبريزي: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي...[5].
الشيخ الصافي: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة 1- أن يكون في منى 2- النيّة قربة إلى اللّٰه تعالى 3- الترتيب و هو الرمي ثمّ الذبح ثمّ التقصير فإن خالف عمداً أثم و إن لم يلزمه شيء من الكفارة و الأحوط تحصيل الترتيب[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[7].
الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب يعني أوّلًا رمي جمرة العقبة، ثانياً ذبح الأضحيّة ثالثاً حلق الرأس أو تقصير شعر الرأس و تقليم مقدار من الظفر[8]و قال دام ظله: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نسياناً أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى منى و القيام بهذه الوظيفة و إذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان فيه مشقة شديدة فعل ذلك حيث هو و يبعث بشعره إلى منى[9].
الشيخ الوحيد: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع و قصّر أو حلق فيها فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه و بعث
[1]المناسك، م 799
[2]المناسك، م 800
[3]المناسك، ص 274
[4]المناسك، ص 161
[5]المناسك، ص 200
[6]المناسك، ص 167، مع التلخيص.
[7]م 31، ص 128
[8]المناسك، ص 156
[9]المناسك، ص 157
بشعره إلى منى إن أمكنه و لم يكن حرجاً عليه[1].
و قال أيضاً إذا لم يقصّر نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه و لم تجب عليه إعادة الطواف و السعي و إن كانت الإعادة أحوط[2].
الحلق و التقصير بعد الذبح
في التحرير م 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح و هو عن الرمي فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) حيث قال: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي[3].
السيد الگلپايگاني: فإن خالف في ذلك عمداً أثم و إن لم يلزمه شيء من الكفارة و الأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب فلو قدم الحلق على الذبح أعاد الحلق و لو بإمرار موسى أو التقصير...[4].
السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع و قال دام ظله: لو أخّر الذبح عن يوم النحر لزمه تأخير الحلق و التقصير أيضاً و لا يجوز الحلق و التقصير ما لم يذبح[5].
السيد الخامنهاي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح عن يوم العيد بسبب ما بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد فلا يترك الاحتياط بذلك[6]و الإتيان بطواف الحج في هذه الصورة قبل الذبح محل إشكال[7].
و قال دام ظله: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً و لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر و إن كانت الإعادة مع التمكن أحوط[8].
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
[1]المناسك، م 405
[2]المناسك، م 406
[3]المناسك، ص 177
[4]المناسك، ص 152
[5]المناسك، م 801
[6]المناسك، ص 149
[7]المناسك، ص 150
[8]المناسك، ص 150
الشيخ التبريزي: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي...[1].
الشيخ الصافي: فإن خالف في ذلك عمداً أثم و إن لم يلزمه شيء من الكفارة و الأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب[2]على نحو ما تقدم من السيد الگلپايگاني (قدس سره).
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].
الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب أولًا رمي جمرة العقبة، ثانياً الأضحيّة، ثالثاً التقصير، و لو خالف هذا الترتيب جهلًا أو نسياناً صح عمله بل يصح حتى إذا تعمّد مخالفة الترتيب و لكنه يأثم و ليس عليه شيء من الكفّارة[4].
الشيخ الوحيد: و الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد و الأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي أو الذبح و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لا إعادة عليه[5].
الحلق و التقصير قبل الذبح
الإمام الخميني (قدس سره): اگر قربانى، به دليلى از روز عيد تأخير افتاد، بنا بر احتياط نمىتواند حلق كند و از احرام خارج شود و بعد قربانى كند، بلكه ترتيب بين قربانى و حلق و اعمال مترتبه بر آن را بايد مراعات كند على الأحوط[6].
السيد الخامنهاي: فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر[7].
*** الشيخ البهجة: مانع ندارد. (مهر دفتر)
الشيخ التبريزي: بلى در فرض سؤال در همان روز عيد حلق يا تقصير مىنمايد و از احرام خارج مىشود و قربانى را روز بعد انجام مىدهد. (كتبى)
[1]المناسك، ص 200
[2]المناسك، ص 168
[3]المتن، م 32، ص 128
[4]المناسك، م 314، ص 156 مع التلخيص.
[5]المناسك، ص 170
[6]مناسك محشى، م 1142
[7]المناسك، ص 150
الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست[1].
الشيخ الصافي: در صورتى كه از قربانى در روز عيد معذور باشد خروج از احرام إشكال ندارد. (كتبى)
الشيخ المكارم: رعايت ترتيب لازم نيست[2].
الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست[3].
جواز الحلق و التقصير في الليل
الإمام الخميني (قدس سره): حلق در شب صحيح است و كفايت مىكند[4].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك[5].
السيد الشبيري: و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مىكند[6].
السيد السيستاني: يجزي الحلق و التقصير في الليل.[7]
*** الشيخ البهجة: حلق و تقصير در شب هم مجزي است[8].
الشيخ النوري: حلق در شب هم صحيح است و كفايت مىكند[9].
طواف الحج و السعي بعد التقصير
في التحرير م 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي و عليه شاة و كذا لو قدّم الطواف عمداً و لا كفارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو
[1]مناسك محشى، ص 365
[2]مناسك محشى، ص 376
[3]مناسك محشى، ص 362
[4]متفرقه حلق، فرع 2
[5]المناسك، ص 149
[6]المناسك، ص 208
[7]الملحق الثانى، ص 182
[8]مناسك، ط 2، ص 189
[9]المناسك، ص 332
قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً فكذلك إلّا في الكفارة فإنّها ليست عليه.
السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة[1].
السيد الخامنهاي: تقدّم في الفرع الماضي أنّ الإتيان بطواف الحج قبل الذبح محل إشكال، فراجع.
السيد الگلپايگاني: و يجب عليه أن يقدّم الحلق أو التقصير على طواف الزيارة فلو قدم الطواف على الحلق أو التقصير أعاده على الترتيب و إن كان ناسياً[2].
السيد الشبيري: لا يجوز تقديم أعمال مكّة على الحلق و التقصير فلو أتى بها قبلهما أعاد بعدهما من دون فرق بين المعذور و غيره بل لو قدم الطواف عليهما عن علم و عمد تجب عليه الكفّارة و هي شاة...[3].
*** الشيخ البهجة: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفّارة شاة[4].
الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة.[5]على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: يجب الحلق أو التقصير قبل طواف الحج (طواف الزيارة) و إذا طاف قبل أن يحلق أو يقصّر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثمّ ذبح شاة كفارة[7]أمّا إذا قدم الطواف نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه كفّارة و لكن الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، م 410
[2]المناسك، ص 152
[3]المناسك، م 818
[4]المناسك، ص 163
[5]المناسك، ص 202
[6]م 33، ص 129
[7]المناسك، م 315
[8]المناسك، ص 156
[9]المناسك، م 407، ص 173
لو خالف في الترتيب لزم تحصيل الترتيب
في التحرير م 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب و لو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره): فإن خالف... و الأحوط الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب[1].
السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع. تقدم في الفرع الماضي.
السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ التبريزي: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله و نظر السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[2].
الشيخ المكارم: تقدم كلام الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي.
الشيخ الوحيد: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة[3]و قدم هذا من الشيخ دام ظله و من السيد الخوئي.
حلية المحرمات بعد الحلق و التقصير
في التحرير م 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب و لا يبعد حلّية الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم
[1]المناسك، ص 152
[2]م 34، ص 129
[3]المناسك، ص 173
للمحرم و غيره لاحترامه.
السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[1].
السيد الخامنهاي: يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلّا النساء و الطيب[2].
السيد الگلپايگاني: أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال منى الثلاثة (رمى جمرة العقبة و الذبح أو النحر و الحلق أو التقصير) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب و النساء[3].
السيد الشبيري: يخرج الحاج من الإحرام بالحلق و التقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب و النساء نعم من قدّم طواف الحج و السعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً[4].
*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و أمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه[5].
الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[7].
الشيخ المكارم: و يخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلّا استعمال الطيب (العطور) و النساء[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و الظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له و إن كان الاجتناب أحوط[9].
[1]المناسك، م 407
[2]المناسك، ص 151
[3]المناسك، ص 153
[4]المناسك، م 810
[5]المناسك، م 385
[6]المناسك، م 407
[7]م 35
[8]المناسك، ص 155
[9]المناسك، م 404، ص 172
الحلق مع الإدماء
السيد الخوئي: إذا علم أنّه يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق[1].
السيد السيستاني: س: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال الدم فما حكمه؟ ج:
لا شيء عليه[2].
السيد الشبيري: چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين مقدار خون آمدن نيز جائز مىگردد[3].
*** الشيخ البهجة: بايد اوّل تقصير كند و مقدارى از موى سر خود را بچيند بعد سر بترا شد[4].
الشيخ الفاضل: في صورة العلم بالأداء يقصر قبل الحلق و يخرج من الإحرام ثمّ يحلق و لا إشكال حينئذٍ[5].
الشيخ الصافي: اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذيحجه هروقت متمكّن از حلق شد حلق نمايد[6].
الشيخ الوحيد: و من تعيّن عليه الحلق و لم يتمكّن إلّا من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه[7].
الشيخ التبريزي: اگر خون آمدن بقدر متعارف باشد مىتواند سر بتراشد و لازم نيست اوّل تقصير كند[8].
جواز الذبح قبل الحلق و التقصير
السيد الخوئي: اگر با تأخير و لو تا آخر ذى حجه بتواند در منى ذبح كند حلق يا
[1]المناسك، م 405
[2]الملحق الثاني، ص 183
[3]المناسك، ص 217، م 865
[4]المناسك، ص 143، م 411
[5]الجامع، ص 598
[6]المناسك، ص 237
[7]المناسك، ص 171
[8]المناسك، م 410، مع التلخيص.