أقول: ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنهاي و السيد الشبيري و لا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي: (و إن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال و لهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات[1]).
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحل نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره).
الشيخ النوري: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج و انحل نذره[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
حكم المتزاحمين
في التحرير م 29:... و لو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
السيد الگلپايگاني: لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعى الأهمّ...[6]و الأقوى في المتزاحمين الإجزاء و إن كان عاصياً في ترك الأهم[7].
السيد الخوئي: إذا نذر... إلى قوله: و كذلك كل نذر يزاحم الحج[8].
[1]المناسك، ص 21
[2]المناسك، ص 29 م 58 أقول: هذا المتن من السيد الخوئى.
[3]المناسك، م 61
[4]المناسك، ص 40 م 59.
[5]المناسك، ص 29 م 58.
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، ص 31
[8]المناسك، م 61
و كذلك قال السيد السيستاني مدّ ظله.
السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما[1].
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين7... و انحلّ نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ[2].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
أقول: و له (دام ظلّه) فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ[3].
الشيخ الفاضل: و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس[4].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الاستطاعة بالبذل
في التحرير م 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال و كان وافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له... نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...
السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه الحجّ و يجزي عن حجّة الإسلام و كذا لو قيل له: حجّ بهذا المال و كان كافياً...[6]إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.
السيد الخوئي: و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ و كذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ و كان وافياً و لا فرق بين الإباحة و التمليك...[7].
السيد السيستاني: نفس العبارة مع قوله: و وثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ...[8].
[1]المناسك، م 47 ص 21
[2]المناسك، م 58
[3]المناسك، ص 26
[4]م 29 المتن من الإمام (قدس سره).
[5]المناسك، م 58
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، م 43
[8]المناسك، ص 28
السيد الخامنهاي: من لم يكن لديه الزّاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:
حج و عليّ نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه و يجب عليه قبول ذلك و يسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي...[1].
السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و اطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ و هذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل و السفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً[2].
*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة يتحقق بالبذل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل و يستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل...[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4]و المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا الجملة الأخيرة.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (و لعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال و علّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): اعتبار الوثوق محلّ إشكال...[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): إلّا أن يكون في قبوله ذلّة و مهانة...[6].
الشيخ الوحيد: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها و لا فرق بين بذل الزّاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة و بالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ...[7].
[1]المناسك، ص 23
[2]المناسك، ص 18
[3]المناسك، ص 24 م 43.
[4]المناسك، ص 27 م 43
[5]ص 15 م 30
[6]المناسك، ص 35
[7]المناسك، ص 23 م 40
الاستطاعة مع تتميم النفقة
في التحرير م 30:... و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً... و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته.
السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة و لا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية[1].
السيد الخوئي: نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية[2].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله (مدّ ظلّه): فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه[3].
السيد الشبيري: من يملك مقداراً من نفقات الحج و بذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً و يجب عليه الحجّ[4].
*** الشيخ البهجة: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع و له (دام ظلّه) تعليقة في مسألة الدين.
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
[1]المناسك، ص 24
[2]المناسك، م 45
[3]المناسك، م 45
[4]المناسك، ص 19 م 40
[5]المناسك، ص 25 م 45
[6]المناسك، م 45
[7]المناسك، ص 35 م 42
[8]المناسك، ص 24 م 42
الاستطاعة بالهبة
في التحرير م 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...
السيد الخوئي: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول و أمّا لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الشبيري: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة و أخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج و لو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب و لا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج و غيره أو لم يذكر الحج أصلًا[3].
*** الشيخ البهجة: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول و لو قبل يتحقق الاستطاعة البذليّة و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول و لو قبل كان له حكم الاستطاعة المالية[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)... و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه (وجب عليه القبول) و أمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً و لا تخيّراً لم يجب عليه القبول[7].
[1]المناسك، ص 25 م 46
[2]المناسك، ص 30 م 46
[3]المناسك، ص 19 م 42
[4]المناسك، ص 25 م 43
[5]المناسك، ص 29 م 46
[6]التعليقة، ص 15
[7]المناسك، ص 36 و 43
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي؛... و لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه يجب عليه القبول على الأحوط...[1].
عدم تحقّق الاستطاعة مع إعطاء الخمس
في التحرير م 31:... لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة الماليّة و لا البذليّة...
السيد الگلپايگاني: لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط و وجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج و لا يجوز صرفها في غيره[2].
السيد الخوئي: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك و إن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج[3].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله: (و أذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط)[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الفاضل: و لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحجّ لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره...[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
جواز الرجوع للباذل في بذله
[1]المناسك، ص 29 م 43
[2]المناسك، ص 29 م 43
[3]المناسك، ص 25
[4]المناسك، م 55
[5]المناسك، م 55
[6]المناسك، ص 28 م 55
[7]المناسك، ص 32 م 55
[8]ص 16
[9]المناسك، م 52
في التحرير م 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى... و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.
السيد الشبيري: العبارة الموجودة في المورد (و إن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا)[1].
السيد الگلپايگاني: يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فالأحوط عليه تركه... و لكن إن رجع بعد الإحرام و استرجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها[2].
السيد الخوئي: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود[3].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلى قوله: وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا على الأظهر و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و العود[4].
*** الشيخ البهجة: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و الأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل و الأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إذا كان مستطيعاً فعلًا... فقال (مدّ ظلّه): بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع و ليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه) قال (مدّ ظلّه): على تقدير وجوب الإتمام و هو محلّ تأمّل و كذا نفقة العود[7].
[1]المناسك، ص 19
[2]المناسك، ص 25
[3]المناسك، ص 28 م 54
[4]المناسك، ص 32
[5]المناسك، ص 27 م 51
[6]المناسك، ص 31 م 54
[7]ص 16 م 32
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الوحيد: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه و الأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، و إذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود[2].
ثمن الهدي على الباذل
في التحرير م 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل و أمّا الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً بل على نفسه.
السيد الگلپايگاني: ثمن الهدي على الباذل... و أمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه و إن أتى بها نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل و مع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل...[3].
السيد الخوئي: الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له[4].
السيد السيستاني: نفس العبارة[5].
السيد الشبيري: ليس على الباذل ثمن الهدي و الكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي و إلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج[6].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل
[1]المناسك، ص 38 م 51
[2]المناسك، م 52
[3]المناسك، ص 26
[4]المناسك، م 52 مع التلخيص.
[5]المناسك، م 52
[6]المناسك، ص 19