و كذلك قال السيد السيستاني مدّ ظله.
السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما[1].
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين7... و انحلّ نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ[2].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
أقول: و له (دام ظلّه) فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ[3].
الشيخ الفاضل: و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس[4].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الاستطاعة بالبذل
في التحرير م 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال و كان وافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له... نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...
السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه الحجّ و يجزي عن حجّة الإسلام و كذا لو قيل له: حجّ بهذا المال و كان كافياً...[6]إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.
السيد الخوئي: و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ و كذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ و كان وافياً و لا فرق بين الإباحة و التمليك...[7].
السيد السيستاني: نفس العبارة مع قوله: و وثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ...[8].
[1]المناسك، م 47 ص 21
[2]المناسك، م 58
[3]المناسك، ص 26
[4]م 29 المتن من الإمام (قدس سره).
[5]المناسك، م 58
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، م 43
[8]المناسك، ص 28
السيد الخامنهاي: من لم يكن لديه الزّاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:
حج و عليّ نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه و يجب عليه قبول ذلك و يسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي...[1].
السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و اطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ و هذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل و السفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً[2].
*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة يتحقق بالبذل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل و يستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل...[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4]و المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا الجملة الأخيرة.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (و لعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال و علّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): اعتبار الوثوق محلّ إشكال...[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): إلّا أن يكون في قبوله ذلّة و مهانة...[6].
الشيخ الوحيد: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها و لا فرق بين بذل الزّاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة و بالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ...[7].
[1]المناسك، ص 23
[2]المناسك، ص 18
[3]المناسك، ص 24 م 43.
[4]المناسك، ص 27 م 43
[5]ص 15 م 30
[6]المناسك، ص 35
[7]المناسك، ص 23 م 40
الاستطاعة مع تتميم النفقة
في التحرير م 30:... و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً... و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته.
السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة و لا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية[1].
السيد الخوئي: نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية[2].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله (مدّ ظلّه): فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه[3].
السيد الشبيري: من يملك مقداراً من نفقات الحج و بذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً و يجب عليه الحجّ[4].
*** الشيخ البهجة: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع و له (دام ظلّه) تعليقة في مسألة الدين.
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
[1]المناسك، ص 24
[2]المناسك، م 45
[3]المناسك، م 45
[4]المناسك، ص 19 م 40
[5]المناسك، ص 25 م 45
[6]المناسك، م 45
[7]المناسك، ص 35 م 42
[8]المناسك، ص 24 م 42
الاستطاعة بالهبة
في التحرير م 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...
السيد الخوئي: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول و أمّا لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الشبيري: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة و أخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج و لو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب و لا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج و غيره أو لم يذكر الحج أصلًا[3].
*** الشيخ البهجة: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول و لو قبل يتحقق الاستطاعة البذليّة و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول و لو قبل كان له حكم الاستطاعة المالية[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)... و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه (وجب عليه القبول) و أمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً و لا تخيّراً لم يجب عليه القبول[7].
[1]المناسك، ص 25 م 46
[2]المناسك، ص 30 م 46
[3]المناسك، ص 19 م 42
[4]المناسك، ص 25 م 43
[5]المناسك، ص 29 م 46
[6]التعليقة، ص 15
[7]المناسك، ص 36 و 43
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي؛... و لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه يجب عليه القبول على الأحوط...[1].
عدم تحقّق الاستطاعة مع إعطاء الخمس
في التحرير م 31:... لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة الماليّة و لا البذليّة...
السيد الگلپايگاني: لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط و وجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج و لا يجوز صرفها في غيره[2].
السيد الخوئي: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك و إن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج[3].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله: (و أذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط)[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الفاضل: و لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحجّ لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره...[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
جواز الرجوع للباذل في بذله
[1]المناسك، ص 29 م 43
[2]المناسك، ص 29 م 43
[3]المناسك، ص 25
[4]المناسك، م 55
[5]المناسك، م 55
[6]المناسك، ص 28 م 55
[7]المناسك، ص 32 م 55
[8]ص 16
[9]المناسك، م 52
في التحرير م 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى... و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.
السيد الشبيري: العبارة الموجودة في المورد (و إن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا)[1].
السيد الگلپايگاني: يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فالأحوط عليه تركه... و لكن إن رجع بعد الإحرام و استرجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها[2].
السيد الخوئي: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود[3].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلى قوله: وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا على الأظهر و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و العود[4].
*** الشيخ البهجة: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و الأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل و الأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إذا كان مستطيعاً فعلًا... فقال (مدّ ظلّه): بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع و ليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه) قال (مدّ ظلّه): على تقدير وجوب الإتمام و هو محلّ تأمّل و كذا نفقة العود[7].
[1]المناسك، ص 19
[2]المناسك، ص 25
[3]المناسك، ص 28 م 54
[4]المناسك، ص 32
[5]المناسك، ص 27 م 51
[6]المناسك، ص 31 م 54
[7]ص 16 م 32
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الوحيد: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه و الأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، و إذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود[2].
ثمن الهدي على الباذل
في التحرير م 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل و أمّا الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً بل على نفسه.
السيد الگلپايگاني: ثمن الهدي على الباذل... و أمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه و إن أتى بها نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل و مع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل...[3].
السيد الخوئي: الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له[4].
السيد السيستاني: نفس العبارة[5].
السيد الشبيري: ليس على الباذل ثمن الهدي و الكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي و إلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج[6].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل
[1]المناسك، ص 38 م 51
[2]المناسك، م 52
[3]المناسك، ص 26
[4]المناسك، م 52 مع التلخيص.
[5]المناسك، م 52
[6]المناسك، ص 19
الماضي[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ قال الشارح (مدّ ظلّه) في توضيح هذه الفقرة من متن الإمام (قدس سره): (أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام و كون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مرّ في المسألة السابقة أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال في مقام البذل: حجّ و على نفقتك لا ما إذا قال:
حجّ بهذا المال)[3].
الشيخ النوري: المتن المذكور إلى قوله: و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً و إلّا فيجب على الباذل على الأحوط لزوماً[4].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه فحينئذ يكون مستطيعاً بالاستطاعة المركّبة من الماليّة و البذليّة و أمّا الكفارات فعلى المبذول له عمديّة كانت أو خطئية[5].
الحجّ البذلي مجزٍ
في التحرير م 34: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكّناً من الحجّ من ماله وجب عليه و يجزيه عن حجة الإسلام...
السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحج: حجّ و عليّ نفقتك وجب عليه الحجّ و يجزئ عن حجة الإسلام[6].
السيد الخوئي: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً[7].
السيد السيستاني: نفس العبارة[8].
السيد الخامنهاي: يجزئ الحج البذلي عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً إذا
[1]المناسك، ص 27 م 49
[2]المناسك، ص 31 م 52
[3]م 32
[4]المناسك، ص 37 م 49
[5]المناسك، م 49
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، م 53 ص 27
[8]المناسك، ص 32 م 53