بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 597

الشيخ البهجة: طواف النساء و صلاته و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج[1].

الشيخ التبريزي: و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج[2].

الشيخ الصافي: و يجب طواف النساء لكلّ من حج التمتع و حج الإفراد و حج القران و عمرة كل من الإفراد و القران و العمرة المفردة و لكنه ليس بركن[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما علّق الأستاذ دام ظله على جملة: (و ليسا ركناً) بقوله: أي ليس جزءاً بل واجب مستقل بعد الحج يترتب عليه حلية النساء و ما يتعلق بهن من العقد و مثله[4].

الشيخ الوحيد: إلّا أنّهما ليسا من أجزاء الحج و العمرة...[5].

الشيخ النوري: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.

لزوم الترتيب في طواف الزيارة و السعي و طواف النساء

في التحرير م 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

السيد الخوئي: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم و عمد لزمته إعادته بعد السعي و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط[6].

السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله دام ظله: و إن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر و إن كانت الإعادة أحوط[7].

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج و لا على صلاته اختياراً و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد[8].

السيد الشبيري: يجب تأخير طواف النساء عن طواف الزيارة و السعي فلو قدّمه على‌

[1]المناسك، ص 165

[2]المناسك، ص 205

[3]أحكام الطواف و واجباته.

[4]م 8، ص 131

[5]المناسك، ص 175

[6]المناسك، م 421

[7]المناسك، م 421

[8]المناسك، ص 155


صفحه 598

طواف الزيارة بطل و تجب إعادته مطلقاً سواء كان عن علم أو جهل عن عمدٍ أو سهوٍ عن اختيار أو اضطرار...[1].

*** الشيخ البهجة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم و عمدٍ لزمته إعادته بعد السعي[2]. تقدم هذا من الخوئي.

الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع... لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي...[3]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ المكارم: لا يجوز الإتيان بطواف النساء و صلاته عقيب طواف الحج و صلاته بلا فاصلة و قبل السعي بل يجب الإتيان به بعد السعي كاملًا[5].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا ما خالف السيد في قوله: و إن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة و إن كانت الإعادة بعد السعي أحوط[6].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي[7].

جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة

في التحرير م 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض و عدم التمكن من البقاء إلى الطّهر لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف.

السيد الخوئي: من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق[8].

السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله[9]و في الملحق الثاني س: هل يجوز للمرأة‌

[1]المناسك، م 846

[2]المناسك، م 399

[3]المناسك، م 410- 421

[4]المتن، م 9، ص 132

[5]المناسك، ص 161

[6]المناسك، ص 177

[7]المناسك، ص 190

[8]المناسك، م 422

[9]المناسك، م 422


صفحه 599

تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟ ج: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض و لم يتيسّر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج و الأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء[1].

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع و تقدم منه أيضاً قوله:

يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف و السعي و طواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة و يجزيه ذلك أيضاً[2].

*** الشيخ البهجة: يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً على المشهور الأظهر[3].

الشيخ التبريزي: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد[4].

الشيخ الفاضل: المتن إلّا ما علق دام ظله على جملة: (لكن الأحوط الاستنابة) بقوله: الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم و بين الاستنابة؛ و إلّا علق على جملة: (صح سعيه و طوافه) بقوله: و يترتب عليه حليّة النساء و إن لم يتحقق السعي بعده[5].

الشيخ المكارم: تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع.

الشيخ الوحيد: من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير[6].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

ترك طواف النساء سهواً

في التحرير م 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب، و إلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان.

[1]ص 184

[2]و أيضاً في مسألة 846 و 849

[3]المناسك، ص 164

[4]المناسك، ص 203، م 413

[5]م 10، ص 132

[6]المناسك، م 419

[7]المناسك، م 413


صفحه 600

السيد الخوئي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور إلى قوله دام ظله: فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال و إلّا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم[2].

السيد الگلپايگاني: فإذا ترك الصبي المميّز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز بقي الطفل على حكم إحرامه فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك و يجوز أيضاً للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ[3].

السيد الخامنه‌اي: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع وجب و إلّا استناب و كذا لو تركه عمداً و لا تحل له النساء و إلّا بعد طوافه بنفسه أو بالاستنابة[4].

السيد الشبيري: إنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه و لو عمداً بالحج و لو تركه حتى انقضى شهر ذي الحجة قضاه بنفسه، و إن كان حرجياً عليه يجوز الاستنابة له[5].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز الاستنابة...[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما أضاف الأستاذ إلى كلمة: (سهواً) بقوله: و كذا عمداً[8].

[1]المناسك، م 420

[2]المناسك، م 420

[3]المناسك، ص 155

[4]المناسك، ص 155

[5]المناسك، م 844

[6]المناسك، م 398، ص 166

[7]المناسك، م 420

[8]م 11، ص 132


صفحه 601

الشيخ المكارم: إذا ترك طواف النساء سواء عمداً أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجته عليه إلى أن يعود و يأتي بهذا الطواف و إذا لم يمكن ذلك أو شق عليه استناب أحداً ليطوف عنه و إذا مات قضى عنه وليّه[1].

الشيخ الوحيد: من ترك طواف النساء نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بالمباشرة و مع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة، و الأقوى إلحاق الجاهل بالناسي[2].

الشيخ النوري: المتن[3].

لو نسي الطواف و جامع النساء

في التحرير م 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب- من عمرة أو حج أو طواف النساء- و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة و الأحوط نحر الإبل و مع تمكّنه يرجع بلا مشقّة و يأتي بالطواف و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.

السيد الخوئي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة[4].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

السيد الشبيري: أقول: الفرع الذي وقفت عليه في هذا الباب: شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوة هل تجب عليه الكفارة؟ ج: لا تجب لو كان جاهلًا أو ساهياً[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

[1]المناسك، ص 102.

[2]المناسك، م 417.

[3]المناسك، م 411.

[4]المناسك، م 323، ص 142.

[5]المناسك، م 323، ص 166.

[6]المناسك، ص 291.

[7]المناسك، م 307، ص 131.


صفحه 602

الشيخ التبريزي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما بدّل الأستاذ دام ظله كلمة الأحوط إلى أولى[2].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

ترك الطواف الواجب جهلًا

في التحرير م 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع، يجب عليه بدنة و إعادة الحج.

السيد الخوئي: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً... و إذا ترك الطواف في الحج متعمداً و لم يمكنه التدارك بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً[4].

السيد السيستاني: قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره) مع التقديم و التأخير في العبارة و تغيير يسير فراجع[5].

السيد الگلپايگاني: و لو تركه متعمداً (طواف العمرة) بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته و انقلب حجّه إلى الإفراد و يقضي حجّه في العام القابل بنفسه على الأقوى و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد[6].

السيد الخامنه‌اي: الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته و لا فرق في‌

[1]المناسك، م 323

[2]م 12، ص 132

[3]المناسك، م 320.

[4]المناسك، م 321

[5]المناسك، م 321

[6]المناسك، ص 105، مع التلخيص.


صفحه 603

ذلك بين العالم بالحكم و الجاهل به...[1].

و قال دام ظله: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أي وقت أمكنه و أمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون حرج وجب و إلّا استناب...[2].

السيد الشبيري: الطواف من أركان العمرة و الحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه، سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا و أمّا الجاهل بتفاصيله و شروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم[3].

حكم من ترك طواف الحج أو بعضه سهواً أو جهلًا منه بالحكم و التفت أو تذكّر أثناء السعي أو بعده حكم من ترك طواف عمرة التمتع أو نقصه[4].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: بطلت عمرته و صار حجّه حجّ إفراد ظاهراً و عليه إعادة الحج من قابل على الأقوى، و وجوب ذبح جذور مطلقاً حتى في حال العلم و العمد موافق للاحتياط...[5].

و إذا ترك الطواف في الحج متعمداً و لم يمكنه التدارك بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة[6].

الشيخ التبريزي: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل...[7]و قد تقدم في كلام الخوئي.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما أضاف الأستاذ دام ظله بقوله: و إن لم تتحقق الموافقة للرواية بل و إن يتحقق الرجوع إلى الأهل[8].

الشيخ المكارم: لمن ترك طواف عمرة التمتع عدّة صور:... من ترك الطواف عن جهل انقلب حجّه إلى حج الإفراد و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد ذلك ثمّ‌

[1]المناسك، ص 111

[2]المناسك، ص 112

[3]المناسك، م 362

[4]المناسك، ص 286، م 364 و 365

[5]المناسك، ص 130

[6]المناسك، م 305

[7]المناسك، ص 159، م 321

[8]م 13، ص 132


صفحه 604

يعيد حج التمتع في السنة المقبلة، و الأحوط استحباباً ذبح بعير كفارة[1].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي إلى قوله دام ظله: فإن لم يتمكّن من تداركه و إتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته...[2].

[1]المناسك، ص 100

[2]المناسك، م 318