بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 605

المبيت بمنى

[يجب العود إلى منى]

في التحرير م 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل.

السيد الخوئي: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد القربة... لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر...[1].

السيد السيستاني: قريب مما ذكر في كلام السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: لا يعتبر المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّا في المورد المتقدم «من لم يخرج من منى يوم الثاني عشر حتى دخل عليه الليل فإنّه وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلى طلوع الفجر» فإذا مكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، و إذا خرج منها أوّل الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط[2].

السيد الگلپايگاني: و المقدار الواجب في المبيت، هو إلى ما بعد منتصف الليل فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع منه[3].

[1]المناسك، ص 185، م 427

[2]المناسك، م 427، مع التلخيص.

[3]المناسك، ص 156


صفحه 606

السيد الخامنه‌اي: و إن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً.[1]اقتصرنا على الشق الثاني.

السيد الشبيري: أما الليلة الحادية عشرة فيتخيّر الحاج بين المبيت في النصف الأول من الليل و بين الإصباح في منى و أمّا بالنسبة إلى الثانية عشرة و الثالثة عشرة فالأحوط وجوباً أن يبيت في منى من غروب الشمس إلى طلوعها و لا يخرج منه في هذه الفترة حتى للإتيان بأعمال مكة الواجبة[2]... و لا يجب المبيت ليلة الحادية عشرة على عدّة أشخاص: من توجّه إلى مكّة لأداء أعمالها- من لا يقدر على المبيت أو يكون حرجاً عليه- من يقضي ليله بتمامه في غير منى بحكم وظيفته و لو كان الأمر مستحباً كالطبيب أو المسئول عن إعداد وسائل الحجاج...[3].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و قال دام ظله: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه، و الأولى لمن بات النصف الأول في منى...[4].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5]فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر[6].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (يجب العود إلى منى) بقوله: الواجب هو المبيت بمنى سواء قضى مناسكه بمكّة أم لم يذهب إليها لقضائها بأن أخّرها عن الليلتين... و إلّا ما أضاف إلى الجملة الأخيرة أعني من الغروب إلى نصف الليل بقوله: و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني[7].

الشيخ المكارم: يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة في منى (و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً)[8]و قال دام ظله: يكفي أن يبيت نصفاً‌

[1]المناسك، م 301

[2]المناسك، م 873

[3]المناسك، ص 300 مع التلخيص.

[4]المناسك، م 405، ص 169

[5]المناسك، ص 208

[6]المناسك، ص 209

[7]م 1، ص 133

[8]المناسك، ص 162


صفحه 607

من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني[1].

الشيخ الوحيد: العاشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2]و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل، أو المكث فيها في النصف الأخير[3].

الشيخ النوري: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل...[4]يكفي أحد النصفين.

وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة

في التحرير م 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت...

و منهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيّة...

و منهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.

السيد الخوئي: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

السيد الگلپايگاني: يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس و لم تخرج من منى، أو لم تتق النساء و الصيد[7].

السيد الشبيري: يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف: 1- من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في منى 2- من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج 3- لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج[8].

*** الشيخ البهجة: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً‌

[1]المناسك، ص 163

[2]المناسك، ص 178

[3]المناسك، ص 179

[4]المناسك، ص 194

[5]المناسك، ص 185

[6]المناسك، ص 213

[7]المناسك، ص 156

[8]المناسك، م 889، ص 306


صفحه 608

و كذا من أتى النساء حال الإحرام[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الشيخ البهجة و قد تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً[2].

الشيخ الصافي: من لم يتق النساء و الصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر و هو في منى، يجب عليه حينئذٍ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، و الأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].

الشيخ الفاضل، في كتاب مناسكه الأخير: يجب على الحاج المبيت في منى الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل، و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل[4].

الشيخ المكارم: و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً[5].

الشيخ الوحيد: و من أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط[6].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلّا في تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله:

على الأظهر[7].

لا يجب المبيت على أشخاص

في التحرير م 3: لا يجب المبيت في منى الليالي المذكورة على أشخاص: الأول:

المرضى و الممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة. الثاني: من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل. الرابع: أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات لأكل و الشرب... و تجديد الوضوء و غيرها...

السيد الخوئي: يستثنى لمن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف: 1- المعذور،

[1]المناسك، ص 168

[2]المناسك، ص 208

[3]المتن، م 2، ص 133

[4]المناسك، ص 253

[5]المناسك، م 330

[6]المناسك، ص 178

[7]المناسك، ص 182


صفحه 609

كالمريض و الممرّض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى 2- من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما‌

3- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكّة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى و يجوز لهولاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار[1].

السيد السيستاني: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:

1- من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها 2- من خرج من منى أوّل الليل أو قبله و شغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة إلّا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية 3- من خرج من مكة للعود إلى منى و جاوز عقبة المدنيين فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى 4- أهل سقاية الحاج بمكّة[2].

السيد الگلپايگاني: لقد علمت أيها الحاج أن المبيت في منى واجب في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و لا يجوز لك البقاء في مكّة إلّا في موردين: 1- إن بقيت بمكّة مشغولًا بالعبادة إلى الفجر 2- أن يكون لك عذر مثل الراعي و الساقي و من كان له مريض أو يخاف عليه أو له مال يخاف ضياعه أو نحو ذلك[3].

السيد الخامنه‌اي: لا يجب على طوائف: 1- المرضى و من يعتني بهم بل كل من كان له عذر 2- من خاف على ماله 3- من بقي في مكّة مشتغلًا بالعبادة[4].

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في عدم وجوب المبيت الليلة الحادية عشرة على أشخاص فراجع.

*** الشيخ البهجة: و يستثنى ممن يجب عليه المبيت عدة طوائف: المعذور كالمريض و الممرّض- من اشتغل بالعبادة في مكّة- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من‌

[1]المناسك، م 428

[2]المناسك، م 428

[3]المناسك، ص 157، 156 مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 157


صفحه 610

مكّة و تجاوز عقبة المدنيين على الأظهر[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].

الشيخ المكارم: تعفى عدّة طوائف من المبيت في منى: 1- الشيخ و الشيخة و المريض و ممرّضه الذين يكون المبيت في منى شاقاً عليهم 2- المسئولون عن الحملات و قوافل الحجاج و خدمتها إذا اضطر إلى المجي‌ء إلى مكّة لحلّ مشاكل الحجاج 3- من يخشى بسب الزحام عند عودة الناس إلى مكّة الخطر أو الضرر 4- من يشتغل طول الليل في مكة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى 5- من يأتي إلى مكّة للإتيان بمناسك مكّة و يعود إلى منى قبل طلوع الفجر[4].

الشيخ الوحيد: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف: 1- المعذور كالمريض و الممرّض و من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى، و هكذا كل مورد يكون المبيت ضررياً أو حرجياً. 2- من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أوّل الليل 3- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى[5].

الشيخ النوري: نظره دام ظله قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

العبادة في مكّة

في التحرير م 3:... لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

السيد الخوئي: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته... فيشغل نفسه في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح، و الاشتغال بالعبادة تعمّ أي نوع من العبادة[7].

السيد الگلپايگاني: فإن كان بمكّة مشتغلًا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه، أمّا إذا‌

[1]المناسك، ص 169

[2]المناسك، م 428، و قد تقدّم في كلام الشيخ البهجة.

[3]م 3، ص 133

[4]المناسك، ص 164

[5]المناسك، م 425، ص 180

[6]المناسك، ص 195

[7]الصراط الثاني، ص 249


صفحه 611

بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بات بغير مكّة مشتغلًا بالعبادة كان عليه كفارة عن كل ليلة شاة و كذلك الناسي و الجاهل و المعذور على الأحوط[1].

السيد الخامنه‌اي: من كان مشتغلًا في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا لضرورة[2]كالأكل و الشرب بقدر الحاجة أو تجديد الوضوء.

السيد الشبيري: لا يجوز ترك المبيت من أجل الإتيان بالأعمال العبادية الأخرى في مكّة غير أعمال مكّة الواجبة من قبيل الطواف المستحب و الصلاة و تلاوة القرآن[3].

السيد السيستاني: الاشتغال بالعبادة في مكّة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني و إنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قليل منتصف الليل إلى الفجر و تكفي الأعمال المذكورة في السؤال (النظر إلى الكعبة و قراءة القرآن و إطافة الحجاج و الاجابة على الأسئلة الدينية) مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة اللّٰه[4].

*** الشيخ البهجة: و المراد بالعبادة الطواف و السعي على الأحوط[5]و قال لي دام ظله شفاهاً: لا يبعد كفاية الدعاء و تلاوة القرآن و الصلوة مع صدق العبادة و كذلك بيان المسائل الشرعية.

الشيخ التبريزي: نعم و تعمّ و تشمل أي نوع من العبادة و لا تشمل النظر إلى الكعبة[6].

الشيخ الفاضل: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع، منظور مطلق عبادت است نماز و تلاوة قرآن و ذكر و دعا و نظر به كعبه و اسعاف حاجات مؤمنين و ارشاد و موعظة[7].

الشيخ المكارم: من يشتغل طول الليل في مكّة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى[8].

الشيخ الوحيد: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة[9].

[1]المناسك، ص 158

[2]المناسك، ص 158

[3]المناسك، م 877

[4]الملحق الثاني، ص 189 و في الملحق الثالث، ص 205

[5]المناسك، ص 169

[6]الصراط، ج 4، ص 249

[7]ص 245

[8]المناسك، ص 164

[9]المناسك، ص 180


صفحه 612

الشيخ النوري: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة أو تمام الباقي من ليلته ما عدا الحوائج الضرورية[1].

إذا لم يدرك المبيت أوّل الليل

في التحرير م 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأحوط.

السيد الخوئي: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى بعد منتصفه أو المكث قبل منتصف الليل إلى الفجر[2].

السيد السيستاني: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر[3].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره) و قال: و كذا إذا شغله نسكه (أي واجباته و أعماله) بمكّة عن إدراك أول الليل و وصل منى في منتصفه أو بعده فلا فدية عليه[4].

السيد الخامنه‌اي: لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً.[5]و قد تقدم.

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله و أنّه مخير بين النصف الأول من الليل و الإصباح في منى أي التواجد فيه حين طلوع الفجر هذا بالنسبة إلى الليلة الحادية عشرة) و أمّا بالنسبة إلى الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة على من يجب فيها المبيت فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاج في منى من غروب الشمس إلى طلوعها و لا يخرج منه في هذه الفترة حتى لإتيان أعمال مكة الواجبة[6].

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله فراجع و قوله دام ظله: و الأولى لمن بات النصف‌

[1]المناسك، ص 193

[2]المناسك، م 427

[3]الملحق الأول، ص 155

[4]المناسك، ص 158

[5]المناسك، ص 158

[6]المناسك، ص 299