السيد الخامنهاي: و إن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً.[1]اقتصرنا على الشق الثاني.
السيد الشبيري: أما الليلة الحادية عشرة فيتخيّر الحاج بين المبيت في النصف الأول من الليل و بين الإصباح في منى و أمّا بالنسبة إلى الثانية عشرة و الثالثة عشرة فالأحوط وجوباً أن يبيت في منى من غروب الشمس إلى طلوعها و لا يخرج منه في هذه الفترة حتى للإتيان بأعمال مكة الواجبة[2]... و لا يجب المبيت ليلة الحادية عشرة على عدّة أشخاص: من توجّه إلى مكّة لأداء أعمالها- من لا يقدر على المبيت أو يكون حرجاً عليه- من يقضي ليله بتمامه في غير منى بحكم وظيفته و لو كان الأمر مستحباً كالطبيب أو المسئول عن إعداد وسائل الحجاج...[3].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و قال دام ظله: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه، و الأولى لمن بات النصف الأول في منى...[4].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5]فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر[6].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (يجب العود إلى منى) بقوله: الواجب هو المبيت بمنى سواء قضى مناسكه بمكّة أم لم يذهب إليها لقضائها بأن أخّرها عن الليلتين... و إلّا ما أضاف إلى الجملة الأخيرة أعني من الغروب إلى نصف الليل بقوله: و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني[7].
الشيخ المكارم: يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة في منى (و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً)[8]و قال دام ظله: يكفي أن يبيت نصفاً
[1]المناسك، م 301
[2]المناسك، م 873
[3]المناسك، ص 300 مع التلخيص.
[4]المناسك، م 405، ص 169
[5]المناسك، ص 208
[6]المناسك، ص 209
[7]م 1، ص 133
[8]المناسك، ص 162
من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني[1].
الشيخ الوحيد: العاشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2]و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل، أو المكث فيها في النصف الأخير[3].
الشيخ النوري: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل...[4]يكفي أحد النصفين.
وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة
في التحرير م 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت...
و منهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيّة...
و منهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.
السيد الخوئي: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
السيد الگلپايگاني: يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس و لم تخرج من منى، أو لم تتق النساء و الصيد[7].
السيد الشبيري: يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف: 1- من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في منى 2- من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج 3- لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج[8].
*** الشيخ البهجة: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
[1]المناسك، ص 163
[2]المناسك، ص 178
[3]المناسك، ص 179
[4]المناسك، ص 194
[5]المناسك، ص 185
[6]المناسك، ص 213
[7]المناسك، ص 156
[8]المناسك، م 889، ص 306
و كذا من أتى النساء حال الإحرام[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الشيخ البهجة و قد تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً[2].
الشيخ الصافي: من لم يتق النساء و الصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر و هو في منى، يجب عليه حينئذٍ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، و الأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].
الشيخ الفاضل، في كتاب مناسكه الأخير: يجب على الحاج المبيت في منى الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل، و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل[4].
الشيخ المكارم: و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً[5].
الشيخ الوحيد: و من أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط[6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلّا في تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله:
على الأظهر[7].
لا يجب المبيت على أشخاص
في التحرير م 3: لا يجب المبيت في منى الليالي المذكورة على أشخاص: الأول:
المرضى و الممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة. الثاني: من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل. الرابع: أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات لأكل و الشرب... و تجديد الوضوء و غيرها...
السيد الخوئي: يستثنى لمن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف: 1- المعذور،
[1]المناسك، ص 168
[2]المناسك، ص 208
[3]المتن، م 2، ص 133
[4]المناسك، ص 253
[5]المناسك، م 330
[6]المناسك، ص 178
[7]المناسك، ص 182
كالمريض و الممرّض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى 2- من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما
3- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكّة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى و يجوز لهولاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار[1].
السيد السيستاني: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:
1- من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها 2- من خرج من منى أوّل الليل أو قبله و شغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة إلّا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية 3- من خرج من مكة للعود إلى منى و جاوز عقبة المدنيين فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى 4- أهل سقاية الحاج بمكّة[2].
السيد الگلپايگاني: لقد علمت أيها الحاج أن المبيت في منى واجب في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و لا يجوز لك البقاء في مكّة إلّا في موردين: 1- إن بقيت بمكّة مشغولًا بالعبادة إلى الفجر 2- أن يكون لك عذر مثل الراعي و الساقي و من كان له مريض أو يخاف عليه أو له مال يخاف ضياعه أو نحو ذلك[3].
السيد الخامنهاي: لا يجب على طوائف: 1- المرضى و من يعتني بهم بل كل من كان له عذر 2- من خاف على ماله 3- من بقي في مكّة مشتغلًا بالعبادة[4].
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في عدم وجوب المبيت الليلة الحادية عشرة على أشخاص فراجع.
*** الشيخ البهجة: و يستثنى ممن يجب عليه المبيت عدة طوائف: المعذور كالمريض و الممرّض- من اشتغل بالعبادة في مكّة- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من
[1]المناسك، م 428
[2]المناسك، م 428
[3]المناسك، ص 157، 156 مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 157
مكّة و تجاوز عقبة المدنيين على الأظهر[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].
الشيخ المكارم: تعفى عدّة طوائف من المبيت في منى: 1- الشيخ و الشيخة و المريض و ممرّضه الذين يكون المبيت في منى شاقاً عليهم 2- المسئولون عن الحملات و قوافل الحجاج و خدمتها إذا اضطر إلى المجيء إلى مكّة لحلّ مشاكل الحجاج 3- من يخشى بسب الزحام عند عودة الناس إلى مكّة الخطر أو الضرر 4- من يشتغل طول الليل في مكة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى 5- من يأتي إلى مكّة للإتيان بمناسك مكّة و يعود إلى منى قبل طلوع الفجر[4].
الشيخ الوحيد: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف: 1- المعذور كالمريض و الممرّض و من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى، و هكذا كل مورد يكون المبيت ضررياً أو حرجياً. 2- من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أوّل الليل 3- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى[5].
الشيخ النوري: نظره دام ظله قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
العبادة في مكّة
في التحرير م 3:... لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
السيد الخوئي: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته... فيشغل نفسه في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح، و الاشتغال بالعبادة تعمّ أي نوع من العبادة[7].
السيد الگلپايگاني: فإن كان بمكّة مشتغلًا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه، أمّا إذا
[1]المناسك، ص 169
[2]المناسك، م 428، و قد تقدّم في كلام الشيخ البهجة.
[3]م 3، ص 133
[4]المناسك، ص 164
[5]المناسك، م 425، ص 180
[6]المناسك، ص 195
[7]الصراط الثاني، ص 249
بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بات بغير مكّة مشتغلًا بالعبادة كان عليه كفارة عن كل ليلة شاة و كذلك الناسي و الجاهل و المعذور على الأحوط[1].
السيد الخامنهاي: من كان مشتغلًا في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا لضرورة[2]كالأكل و الشرب بقدر الحاجة أو تجديد الوضوء.
السيد الشبيري: لا يجوز ترك المبيت من أجل الإتيان بالأعمال العبادية الأخرى في مكّة غير أعمال مكّة الواجبة من قبيل الطواف المستحب و الصلاة و تلاوة القرآن[3].
السيد السيستاني: الاشتغال بالعبادة في مكّة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني و إنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قليل منتصف الليل إلى الفجر و تكفي الأعمال المذكورة في السؤال (النظر إلى الكعبة و قراءة القرآن و إطافة الحجاج و الاجابة على الأسئلة الدينية) مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة اللّٰه[4].
*** الشيخ البهجة: و المراد بالعبادة الطواف و السعي على الأحوط[5]و قال لي دام ظله شفاهاً: لا يبعد كفاية الدعاء و تلاوة القرآن و الصلوة مع صدق العبادة و كذلك بيان المسائل الشرعية.
الشيخ التبريزي: نعم و تعمّ و تشمل أي نوع من العبادة و لا تشمل النظر إلى الكعبة[6].
الشيخ الفاضل: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع، منظور مطلق عبادت است نماز و تلاوة قرآن و ذكر و دعا و نظر به كعبه و اسعاف حاجات مؤمنين و ارشاد و موعظة[7].
الشيخ المكارم: من يشتغل طول الليل في مكّة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى[8].
الشيخ الوحيد: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة[9].
[1]المناسك، ص 158
[2]المناسك، ص 158
[3]المناسك، م 877
[4]الملحق الثاني، ص 189 و في الملحق الثالث، ص 205
[5]المناسك، ص 169
[6]الصراط، ج 4، ص 249
[7]ص 245
[8]المناسك، ص 164
[9]المناسك، ص 180
الشيخ النوري: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة أو تمام الباقي من ليلته ما عدا الحوائج الضرورية[1].
إذا لم يدرك المبيت أوّل الليل
في التحرير م 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأحوط.
السيد الخوئي: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى بعد منتصفه أو المكث قبل منتصف الليل إلى الفجر[2].
السيد السيستاني: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر[3].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره) و قال: و كذا إذا شغله نسكه (أي واجباته و أعماله) بمكّة عن إدراك أول الليل و وصل منى في منتصفه أو بعده فلا فدية عليه[4].
السيد الخامنهاي: لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً.[5]و قد تقدم.
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله و أنّه مخير بين النصف الأول من الليل و الإصباح في منى أي التواجد فيه حين طلوع الفجر هذا بالنسبة إلى الليلة الحادية عشرة) و أمّا بالنسبة إلى الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة على من يجب فيها المبيت فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاج في منى من غروب الشمس إلى طلوعها و لا يخرج منه في هذه الفترة حتى لإتيان أعمال مكة الواجبة[6].
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله فراجع و قوله دام ظله: و الأولى لمن بات النصف
[1]المناسك، ص 193
[2]المناسك، م 427
[3]الملحق الأول، ص 155
[4]المناسك، ص 158
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 299
الأول ثمّ خرج منها أن لا يدخل مكة[1].
الشيخ التبريزي: تقدّم في كلام الشيخ أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع.
الشيخ الفاضل: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر بل و مع العذر لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأقوى[2]و قد سبق منه دام ظله: لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل.
الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله و أنّه يكفي أحد النصفين فراجع.
الشيخ الوحيد: تقدّم كلامه دام ظله، أنّه يجوز الاكتفاء بأحد النصفين فراجع.
البيتوتة من العبادات
في التحرير م 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها.
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص.
السيد السيستاني: المتن المذكور[3].
السيد الگلپايگاني: تجب النيّة في المبيت بمنى على نحو ما تقدم في سائر الواجبات و المناسك و أن تكون النيّة بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب و يكفي في النيّة الداعي و لا يجب الاخطار بالبال و لا التلفظ بها[4].
السيد الخامنهاي: المبيت في منى عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها المتقدمة[5].
السيد الشبيري: و يستثنى من وجوب الكفارة موردان... 2- من بات في منى دون نية القربة المطلوبة[6].
*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه قصد القربة[7].
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة[8].
الشيخ الصافي: تجب النيّة في المبيت بمنى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث
[1]المناسك، ص 169
[2]م 4، المتن و التعليقة
[3]المناسك، ص 213
[4]المناسك، ص 157
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 303
[7]المناسك، ص 168
[8]المناسك، ص 208