بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 636

حمل المعذور إلى الجمرة

في التحرير م 9: و الأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه و مع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها...

السيد الگلپايگاني: تقدّم أنّه إذا تمكّن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل[1].

السيد السيستاني: و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.

عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر

في التحرير م 9:... فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس و إلّا تجب على الأحوط.

السيد الگلپايگاني: لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه[3].

السيد الشبيري: لو استناب في الرمي و هو يرى أنّه معذور ثمّ ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه[4].

السيد الخوئي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].

السيد السيستاني: و إذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت‌

[1]المناسك، ص 161

[2]المناسك، م 436

[3]المناسك، ص 162

[4]المناسك، ص 312

[5]المناسك، ص 189


صفحه 637

فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره[1].

السيد الخامنه‌اي: تقدم كلامه قبل فرعين و أنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه[2].

*** الشيخ التبريزي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.[3]

الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله (قدس سره): (لو استنابه مع اليأس) فإنّه أضاف إلى ذلك: أو أخّر النائب إلى اليأس[4].

الشيخ الوحيد: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].

النيابة في الرمي من غير إذن

في التحرير م 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة و إن كان أحوط و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.

السيد الشبيري: لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه و لو كان بلا طلب منه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به[6].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[7].

الرمي و قاعدة الفراغ و التجاوز

في التحرير م 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد

[1]المناسك، م 436

[2]المناسك، ص 161

[3]المناسك، م 436

[4]م 9.

[5]المناسك، ص 184

[6]المناسك، م 903.

[7]م 10، ص 137


صفحه 638

الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة...

السيد الشبيري: من شك أنّه رمى جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه، و إن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي و يرى نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه، و ان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً[1].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].

الرمي و الشك في النقصان

في التحرير م 11: ... و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط ...

السيد الشبيري: من شك أنّه رماها (الجمرة) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه و يجب عليه أن يرمي الجمرة و يكمّل عدد رمياتها، و إن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي و بعد ما يرى نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي[3]. و قد تقدم ذلك.

السيد السيستاني: س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟

ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة المحتملة[4].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[5].

[1]المناسك، م 921، مع التلخيص.

[2]ص 138، م 11

[3]المناسك، م 921

[4]الملحق الثاني، ص 198

[5]م 11.


صفحه 639

الشك في الجمرة المتقدمة

في التحرير م 11:... و لو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقية يتمّها على الأحوط بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة...

*** الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[1].

الرمي و الشك في الأربع

في التحرير م 11:... لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقيّة.

السيد الشبيري: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من بعض كلامه في الفروع المتقدمة.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].

اليقين بترك إحدى الجمرات

في التحرير م 12: لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة و الأحوط قضاء الجميع...

السيد الگلپايگاني: و لو فاتته جمرة و لا يعلم أنّها الأولى أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولى ثمّ الثانية ثمّ العقبة و كذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها و أمّا إذا فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها كرّر‌

[1]م 11، ص 138

[2]م 11، ص 138


صفحه 640

الرمي على الثلاث و لا يجب الترتيب بين الجمار[1].

السيد الشبيري: لو علم فوات رمي جمرة و لا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي جمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب[2].

السيد السيستاني: س: إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي و رجوعه إلى بيته أنّه ترك رمي جمرة ما فما ذا عليه؟

ج: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع و رميها جميعاً بالترتيب، و أمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق[3].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[4].

اليقين بنقص الرمي لإحدى الجمرات

في التحرير م 12:... و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث...

السيد الگلپايگاني: يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع.

السيد الشبيري: و كذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار و لا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر[5].

السيد السيستاني: س: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فما ذا عليه؟ ج: يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار و جميعاً بالترتيب[6].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[7].

الرمي و اليقين بنقصان الأربع

في التحرير م 12:... و لو تيقّن في الفرض (السابق) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في

[1]المناسك، ص 161

[2]المناسك، م 917، مع تغيير يسير.

[3]الملحق الثاني، ص 198

[4]م 12

[5]المناسك، م 917، ذيل المسألة السابقة.

[6]الملحق الثانى، ص 198

[7]م 12


صفحه 641

الجمرة العقبة و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.

السيد الشبيري: لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدى الجمرات و لا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى و الوسطى قبلها أيضاً...[1].

السيد السيستاني: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].

الشيخ المكارم: و إذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدى الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط و لا يجب عليه أكثر من ذلك[3].

أقول: هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معيّنة.

اليقين بترك رمي يوم من الأيام

في التحرير م 13: لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعات الترتيب و إن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[4].

[1]المناسك، م 918

[2]م 12، ص 138

[3]المناسك، ص 145

[4]م 13، ص 138


صفحه 642

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 643

الصدّ و الحصر

[من المصدود و المحصور]

في التحرير م 1: المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.

السيد الخوئي: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما[1].

السيد الگلپايگاني: المصدود هو الحاج الذي أحرم لحج أو لعمرة ثمّ بعد ذلك صد عنهما أو عن واحد منهما، و المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين ثمّ منعه المرض من أدائهما أو أداء واحد منهما[2].

السيد الخامنه‌اي: أقول: لم يتعرض السيد دام ظله للصد و الحصر في مناسكه.

السيد الشبيري: لم يتعرّض هذا البحث.

السيد السيستاني: المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4]و المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبّسه بالإحرام[5].

[1]المناسك، م 438

[2]المناسك، ص 175

[3]المناسك، م 438

[4]المناسك، ص 173

[5]المناسك، ص 175