حمل المعذور إلى الجمرة
في التحرير م 9: و الأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه و مع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها...
السيد الگلپايگاني: تقدّم أنّه إذا تمكّن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل[1].
السيد السيستاني: و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه[2].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.
عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر
في التحرير م 9:... فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس و إلّا تجب على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه[3].
السيد الشبيري: لو استناب في الرمي و هو يرى أنّه معذور ثمّ ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه[4].
السيد الخوئي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].
السيد السيستاني: و إذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت
[1]المناسك، ص 161
[2]المناسك، م 436
[3]المناسك، ص 162
[4]المناسك، ص 312
[5]المناسك، ص 189
فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره[1].
السيد الخامنهاي: تقدم كلامه قبل فرعين و أنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه[2].
*** الشيخ التبريزي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.[3]
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله (قدس سره): (لو استنابه مع اليأس) فإنّه أضاف إلى ذلك: أو أخّر النائب إلى اليأس[4].
الشيخ الوحيد: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].
النيابة في الرمي من غير إذن
في التحرير م 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة و إن كان أحوط و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
السيد الشبيري: لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه و لو كان بلا طلب منه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به[6].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[7].
الرمي و قاعدة الفراغ و التجاوز
في التحرير م 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد
[1]المناسك، م 436
[2]المناسك، ص 161
[3]المناسك، م 436
[4]م 9.
[5]المناسك، ص 184
[6]المناسك، م 903.
[7]م 10، ص 137
الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة...
السيد الشبيري: من شك أنّه رمى جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه، و إن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي و يرى نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه، و ان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً[1].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].
الرمي و الشك في النقصان
في التحرير م 11: ... و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط ...
السيد الشبيري: من شك أنّه رماها (الجمرة) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه و يجب عليه أن يرمي الجمرة و يكمّل عدد رمياتها، و إن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي و بعد ما يرى نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي[3]. و قد تقدم ذلك.
السيد السيستاني: س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟
ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة المحتملة[4].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[5].
[1]المناسك، م 921، مع التلخيص.
[2]ص 138، م 11
[3]المناسك، م 921
[4]الملحق الثاني، ص 198
[5]م 11.
الشك في الجمرة المتقدمة
في التحرير م 11:... و لو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقية يتمّها على الأحوط بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة...
*** الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[1].
الرمي و الشك في الأربع
في التحرير م 11:... لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقيّة.
السيد الشبيري: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من بعض كلامه في الفروع المتقدمة.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].
اليقين بترك إحدى الجمرات
في التحرير م 12: لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة و الأحوط قضاء الجميع...
السيد الگلپايگاني: و لو فاتته جمرة و لا يعلم أنّها الأولى أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولى ثمّ الثانية ثمّ العقبة و كذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها و أمّا إذا فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها كرّر
[1]م 11، ص 138
[2]م 11، ص 138
الرمي على الثلاث و لا يجب الترتيب بين الجمار[1].
السيد الشبيري: لو علم فوات رمي جمرة و لا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي جمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب[2].
السيد السيستاني: س: إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي و رجوعه إلى بيته أنّه ترك رمي جمرة ما فما ذا عليه؟
ج: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع و رميها جميعاً بالترتيب، و أمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق[3].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[4].
اليقين بنقص الرمي لإحدى الجمرات
في التحرير م 12:... و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث...
السيد الگلپايگاني: يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع.
السيد الشبيري: و كذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار و لا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر[5].
السيد السيستاني: س: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فما ذا عليه؟ ج: يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار و جميعاً بالترتيب[6].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[7].
الرمي و اليقين بنقصان الأربع
في التحرير م 12:... و لو تيقّن في الفرض (السابق) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في
[1]المناسك، ص 161
[2]المناسك، م 917، مع تغيير يسير.
[3]الملحق الثاني، ص 198
[4]م 12
[5]المناسك، م 917، ذيل المسألة السابقة.
[6]الملحق الثانى، ص 198
[7]م 12
الجمرة العقبة و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.
السيد الشبيري: لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدى الجمرات و لا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى و الوسطى قبلها أيضاً...[1].
السيد السيستاني: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].
الشيخ المكارم: و إذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدى الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط و لا يجب عليه أكثر من ذلك[3].
أقول: هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معيّنة.
اليقين بترك رمي يوم من الأيام
في التحرير م 13: لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعات الترتيب و إن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[4].
[1]المناسك، م 918
[2]م 12، ص 138
[3]المناسك، ص 145
[4]م 13، ص 138
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الصدّ و الحصر
[من المصدود و المحصور]
في التحرير م 1: المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.
السيد الخوئي: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما[1].
السيد الگلپايگاني: المصدود هو الحاج الذي أحرم لحج أو لعمرة ثمّ بعد ذلك صد عنهما أو عن واحد منهما، و المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين ثمّ منعه المرض من أدائهما أو أداء واحد منهما[2].
السيد الخامنهاي: أقول: لم يتعرض السيد دام ظله للصد و الحصر في مناسكه.
السيد الشبيري: لم يتعرّض هذا البحث.
السيد السيستاني: المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4]و المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبّسه بالإحرام[5].
[1]المناسك، م 438
[2]المناسك، ص 175
[3]المناسك، م 438
[4]المناسك، ص 173
[5]المناسك، ص 175