الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه للحج أو العمرة و ذلك لخوف عدو و نحوه و سواء كان صدّه عن الموقفين إن كان إحرامه للحج فقط أو عن دخول مكّة المكرّمة لأداء الطواف و السعي إن كان محرماً للعمرة بحيث يكون صدّه مانعاً لأدائهما و لم يمكنه الطواف و السعي آخر وقتهما فحينئذٍ يتحلل من إحرامه بالهدي في المكان الذي صدّ فيه[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير[2].
الشيخ المكارم: يطلق المصدود على من منعه شخص (سواء العدو أو عمال الدولة) بعد الإحرام للعمرة أو الحج من مواصلة أعمالهما و يطلق المحصور على من لا يستطيع بسبب المرض و ما شابهه على القيام بأعمال الحج أو العمرة.[3]
الشيخ الوحيد: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو كمنع المشركين رسول اللّٰه6يوم الحديبيّة[4].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي[5].
المصدود في العمرة
[أحرم للعمرة يجب عليه الإتمام]
في التحرير م 2: من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام و لو لم يتم بقي على إحرامه فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة و لم له يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان و لم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا و الأحوط قصد التحلل بذلك و كذا الأحوط التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء.
السيد الخوئي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه[6].
[1]فصل الصد.
[2]المتن، م 1، ص 139.
[3]فصل المصدود و المحصور.
[4]المناسك، م 435.
[5]المناسك، م 197.
[6]المناسك، م 439.
السيد الگلپايگاني: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه بالحج أو العمرة سواء كان صدّه عن الموقفين في الحج أو عن دخول مكّة المكرّمة في العمرة فحينئذٍ يتحلل عن إحرامه بالهدي و ذلك بأن ينحره أو يذبحه في المكان الذي صدّ فيه، و الأحوط ضمّ الحلق إلى ذلك أيضاً و لكن ينوي التحلل من إحرامه عند الذبح على الأحوط و لا يجزي عنه هدي السياق على الأحوط، و يجوز للمصدود أن يبقى على إحرامه و يتحلل بعمرة مفردة، و لا يسقط عنه الحج بذلك لو كان مستطيعاً من السنة السابقة و ما قبلها و قد استقر في ذمته[1].
السيد السيستاني: المصدود في العمرة المفردة إن كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد... و أمّا المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدوداً عن الحج فحكمه ما تقدم و إلّا لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد[2].
*** الشيخ البهجة: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة[3].
الشيخ التبريزي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه...[4].
الشيخ الصافي: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (و الأحوط قصد التحلل) فإنّه قال: الأولى قصد التحلل بذلك و كذا الأولى التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء[5].
الشيخ المكارم: من بإحرام الحج أو العمرة و لكن منعه عدو أو شخص آخر مثل الدولة أو السارقين أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة و لم يكن هناك طريق آخر إلى مكّة أو
[1]المناسك، ص 175.
[2]المناسك، م 439، ص 219
[3]المناسك، ص 173
[4]المناسك، ص 214
[5]م 2، ص 139
كان و لكن ليس عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك و خرج من الإحرام و الأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام، و هكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه...[1].
الشيخ الوحيد: المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه[2].
الشيخ النوري: المتن من الخوئي في المقدار المذكور[3].
المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكرّمة
في التحرير م 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في طريق التحلل من إحرام العمرة.
السيد السيستاني: إن منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلى حج الإفراد[4]. و المصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً و أراد التحلل لزمه تحصيل الهدي و ذبحه أو نحره و لا يتحلل بدونه على الأحوط و الأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين (ساق هدياً أو لم يسق)[5].
*** الشيخ البهجة: تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ التبريزي: قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع.
الشيخ الصافي: مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف و السعي في العمرة.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم[6].
الشيخ المكارم: يتحقق عنوان الصدّ بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان
[1]المناسك، ص 167
[2]المناسك، م 436
[3]المناسك، ص 197
[4]المناسك، ص 219
[5]المناسك، ص 219، م 439
[6]م 3.
بجميع أعمال الحج بعد المجيء إلى مكّة بسبب الحبس و التوقيف أو أي عامل آخر أو المنع من الوقوف في عرفات أو المشعر الحرام[1].
الشيخ الوحيد: تقدم أنّه يتحلل بالذبح أو النحر و بالاحتياط بالتقصير أو الحلق فراجع.
حكم المصدود من الطواف أو السعي
في التحرير م 3:... بل لا يبعد ذلك (حكم المصدود) لو منعه من الطواف أو السعي...
السيد الگلپايگاني: فإن كان مصدوداً عن دخول مكّة و أداء المناسك فيها أيضاً طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقاً[2].
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله فيما إذا منع من الوصول إلى البيت الحرام.
*** الشيخ البهجة: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين و بعد أعمال يوم العيد في منى فحجّه صحيح و تامّ و يعمل بوظيفته بالنسبة لما بقي، أي يستنيب في الرمي و ما بعده من الواجبات القابلة للاستنابة...[3].
الشيخ التبريزي: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذٍ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ، و إن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين (ذبح الهدي في محله، و الاستنابة) و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صدّاً عن دخول مكة و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصدّ بعده[4].
الشيخ الصافي: عرفت كلامه في الفروع الماضية.
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[5].
[1]المناسك، م 341
[2]المناسك، ص 176
[3]المناسك، ص 173
[4]المناسك، ص 215
[5]م 3
الشيخ المكارم: ظهر الحكم ممّا مضى من كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الوحيد: (أقول: إن كان مصدوداً عن الطواف و السعي في العمرة فقد تقدم حكمه) و أمّا إن كان الصد عن الطواف و السعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ و إن كان متمكّناً منها فالأقوى وجوب الاستنابة لهما سواء كان الصدّ عن دخول مكّة أو كان بعده[1].
المحبوس من مصاديق الصدّ
في التحرير م 3:... و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدم (حكم المصدود)
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[2].
الشيخ المكارم: تقدم في كلامه أنّ المحبوس من مصاديق المصدود فراجع.
من لم يقدر على مال يدفع إلى الظالم فهو بحكم المصدود
في التحرير م 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً و لو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[3].
الشيخ المكارم: تقدم في كلامه أنّه إذا لم يكن عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك[4].
[1]في ضمن مسألة 437.
[2]م 3، ص 139.
[3]م 4، ص 139.
[4]المناسك، ص 167.
لو وجد طريقاً غير طريق الصدّ
في التحرير م 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحج فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلّل، و لو خاف في المفروض عدم إدارك الحج لا يتحلل بعمل المصدود بل لا بد من الإدامة و يتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: و لم يكن هناك طريق آخر للذهاب إلى مكّة[2].
ما يتحقق به الصد
في التحرير م 6: يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما، بل يتحقق بعد إدراك ما يفوت الحج بفوته و لو عن غير علم و عمد...
السيد الخوئي: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه و الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه...[3].
السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه (قدس سره) في أوّل الفصل حول معنى المصدود و المحصور فراجع.
السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله أن المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.
*** الشيخ البهجة: تقدم قوله دام ظله أنّ المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما[4].
[1]المناسك، ص 167
[2]م 5
[3]فصل المصدود.
[4]المناسك ص 190، م 440.
الشيخ التبريزي: تقدم معنى الصد و الحصر بالإجمال فراجع.
الشيخ الصافي: و ذلك لخوف عدو و نحوه، و قد تقدم.
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[1].
الشيخ المكارم: تقدّم أنّه يتحقق الصد بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان بجميع الأعمال...[2].
الشيخ الوحيد: تقدّم أن المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو[3].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور[4].
[المصدود في الحج]
المصدود من أعمال منى أو مكّة المعظّمة
في التحرير م 6:... بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكّة أو أحدهما و لم يتمكّن من الاستنابة...
السيد الخوئي: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصّر و يتحلّل ثمّ يأتي ببقية المناسك، و إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودّع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر و صحّ حجّه و عليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط[5].
السيد الگلپايگاني: و لو كان الصد مختصاً بمناسك منى فقط فإن تمكّن من الاستنابة للرمي و الذبح تعين عليه الاستنابة ثمّ يحلق هو و بعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثمّ يأتي ببقية المناسك، و إن لم يتمكّن من الاستنابة فالأحوط ذبح هديه و بقاؤه على إحرامه إلى
[1]المناسك، ص 140
[2]المناسك، م 168
[3]المناسك، م 435
[4]المناسك، ص 197
[5]المناسك، ص 191، م 440
أن يتحلل بعمرة مفردة[1].
السيد السيستاني: و إن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة استناب للرمي و الذبح ثمّ حلق أو قصر و يبعث بشعره إلى منى و يأتي ببقية المناسك و إن لم يكن متمكناً من الاستنابة سقط عنه الذبح و النحر فيصوم بدلًا عن الهدي كما يسقط عنه الرمي أيضاً و إن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج و بنائبه إن لم يحج ثمّ يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير و أعمال مكة فيحلل بعد هذه كلّها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر[2].
*** الشيخ التبريزي: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصر و يتحلّل ثمّ يأتي ببقية المناسك...[3].
الشيخ الفاضل: المتن إلّا ما علق الشيخ دام ظله على جملة: (أو أحدهما) بقوله: في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال[4]أقول: الظاهر لا إشكال في متن التحرير مع ملاحظة الفرع الآتي.
الشيخ المكارم: أمّا إذا منع فقط من أعمال منى استناب أحداً للرمي و الذبح ثمّ حلق شعر رأسه أو قصّره و خرج من الإحرام و أتى ببقية أعمال مكة بشخصه[5].
الشيخ الوحيد: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فمع التمكّن من الاستنابة يستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصر و يتحلل و يبعث بشعره إلى منى مع التمكّن ثمّ يأتي ببقية الأعمال[6].
الشيخ النوري: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة...[7].
[1]المناسك، ص 176
[2]المناسك، ص 220
[3]المناسك، ص 215
[4]م 6، ص 140
[5]المناسك، ص 168
[6]المناسك، م 437
[7]متن الخوئي، ص 198