بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 71

الشيخ البهجة: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحجّ[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وجب عليه الحج بشرط اجتماع ساير الشرائط أيضاً كالرجوع إلى الكفاية و غيره[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

لا يجب قبول الإجارة

في التحرير م 37:... و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول...

السيد الخوئي: و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً و لو كان الخدمة لائقة بشأنه (لا يجب القبول)[6].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[7].

السيد الخامنه‌اي: قد مضى نظره الشريف في الفرع السابق[8].

السيد الشبيري: انظر الفرع الماضي[9].

السيد الگلپايگاني: لا يجب قبول إجارة توجب الاستطاعة نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته و شغله هذا لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة[10].

[1]المناسك، م 28، هذه الجملة فقرة من فرع 28 في مناسك الشيخ (مدّ ظلّه)، و من فرع 31 من مناسك السيد الخوئي (قدس سره).

[2]المناسك، ص 23 في ضمن فرع 31

[3]المتن، م 37

[4]المناسك، ص 30

[5]المناسك، ص 19 م 28

[6]المناسك، م 31

[7]المناسك، ص 23

[8]المناسك، ص 25

[9]المناسك، ص 20 م 45

[10]المناسك، ص 27


صفحه 72

الشيخ البهجة: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله:

و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[2].

الشيخ الفاضل: و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول[3].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[5].

الاستطاعة مع مال النيابة

في التحرير م 37:... و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه...

السيد الگلپايگاني: يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى و يحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة و مع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام[6].

السيد الخوئي: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلّا فلا و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه[7].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع: قدّم الحج عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في العام اللاحق[8].

السيد الخامنه‌اي: من لم يكن مستطيعاً مالياً و آجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد‌

[1]المناسك، م 28 ص 19

[2]الفرع رقم 31 ص 22

[3]ص 18 م 37

[4]المناسك، ص 30 م 28

[5]المناسك، ص 19 م 28

[6]المناسك، ص 27

[7]المناسك، ص 20 م 32

[8]المناسك، ص 24


صفحه 73

عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت و وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه[1].

السيد الشبيري: من استوجر للحج من غيره و استطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة و يحج عن نفسه في العام المقبل...[2].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: المتن من السيد إلى قوله: إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الاستطاعة...[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً)[6].

الشيخ الوحيد: نفس المتن عن السيد إلى قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية)[7].

اشتراط مئونة العائلة

في التحرير م 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.

السيد الخوئي: و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ...[8].

[1]المناسك، ص 26

[2]المناسك، ص 20

[3]المناسك، ص 20 م 29

[4]المناسك، ص 23 م 32

[5]ص 18 م 37

[6]المناسك، ص 31 م 29

[7]المناسك، ص 19 م 29

[8]المناسك، ص 15- في ضمن الشرط الرابع.


صفحه 74

السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة مئونة العيال حتى يرجع زائداً على مئونة الحجّ إياباً و ذهاباً و المراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً و إن لم يجب شرعاً كالأخ و الأخت الصغيرين بل الكبيرين و من يشبههما في ذلك أيضاً[1].

السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الاختلال في مئونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً...[2].

السيد السيستاني: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مئونة عياله إلى حين رجوعه من الحج و المراد من العائلة التي يشترط وجود مئونتها في الاستطاعة المالية، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً و إن لم تكن واجبة النفقة شرعاً[4].

*** الشيخ البهجة: نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي (قدس سره) في ضمن الشرط الرابع من شروط الاستطاعة[5].

الشيخ التبريزي: يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه و عائلته...[6]و في الصراط الرابع قال: يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه و عياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ...[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عياله بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه[9].

[1]المناسك، ص 27 م 70

[2]المناسك، ص 12 م 19

[3]المناسك، ص 17

[4]المناسك، ص 19 م 17

[5]المناسك، ص 15

[6]المناسك، ص 17

[7]المناسك، ص 17

[8]م 38

[9]المناسك، ص 15


صفحه 75

الرجوع إلى الكفاية

في التحرير م 39: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك...

السيد الگلپايگاني: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة... و يكفي كونه قادراً على تحصيل معاشه بحسب حاله و لو بالقوّة...[1].

السيد الخامنه‌اي: يشترط الرجوع إلى الكفاية و يكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و إن كان هو الحقوق التي توزع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى[2].

السيد الخوئي: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع...[3].

السيد السيستاني: يقرب من عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[4].

السيد الشبيري: ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلى الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الّذي يؤمّن معاشه بعد الرجوع من الحجّ نعم لو كان الحجّ مستلزماً لاختلال معاشه كما في من يؤدّي الحجّ إلى إخراجه من عمله الوحيد الّذي منه معاشه لم يجب[5].

*** الشيخ البهجة: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[8].

[1]مع التخليص ص 21.

[2]المناسك، ص 15.

[3]المناسك، ص 17.

[4]المناسك، ص 13 م 24.

[5]إلى آخر الفرع و المتن من السيد الخوئى ص 15.

[6]المناسك، ص 17.

[7]ص 18 م 39.

[8]المناسك، ص 27.


صفحه 76

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[1].

الشيخ الوحيد: المتن في المقدار المذكور[2].

الحج مع الوجوه الشرعية

في التحرير م 39:... و لا يكفي (في الاستطاعة) أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير...

و مناسك الفارسى، س 48: با وجوه شرعيه مثل سهم امام7و سهم سادات شخص مستطيع نمى‌شود و كفايت از حجة الإسلام نمى‌كند.

السيد الخوئي: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده من جهة المعيشة...[3].

السيد السيستاني: نفس المتن[4].

السيد الگلپايگاني: و لا يبعد وجوب الحجّ على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به كطلبة العلم و السادة و غيرهم لو حصل له بمقدار مئونة حجّه و مئونة عياله إلى أن يرجع، و كذا الفقير الّذي عادته أخذ وجوه البرّ و كلّ من لا يتفاوت حاله بعد الحجّ و قبله لو صرف ما عنده في الحجّ[5].

السيد الخامنه‌اي: يكفي (في الاستطاعة) أن يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و ان كان هو الحقوق الّتي توزّع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى[6].

السيد الشبيري: يجب عليهم الحجّ (طلبة العلوم الدينية) مع تحقّق باقي الشروط إلّا لمن اضطرّه الحجّ إلى الارتزاق من الرواتب الشرعية المعتادة في الحوزات العلميّة بعد عوده و كان ممن لا يناسبه ذلك و لا يليق بشأنه[7].

[1]المناسك، ص 27

[2]المناسك، ص 16

[3]المناسك، ص 19 م 28

[4]المناسك، ص 22

[5]المناسك، ص 28 مع التلخيص.

[6]المناسك، ص 22

[7]المناسك، ص 14 م 26 و ص 11


صفحه 77

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يجب الحجّ عليه) مكان لا يبعد...[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام (قدس سره): و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس، و كذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده على الأقوى قال الفاضل (دام ظلّه): الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة[3].

الشيخ النوري: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما كطلّاب العلوم الدّينية و غيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

أخذ المال من الولد و العكس

في التحرير م 40: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به و لا يجب على واحد منهما البذل له...

السيد الخوئي: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار...[6].

السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلى قوله من مال والده: قال السيد الگلپايگاني: يعني من دون رضاه[7].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[8].

[1]المناسك، ص 18 م 25

[2]المناسك، ص 21 م 28

[3]ص 18 م 39

[4]المناسك، ص 30 م 25

[5]المناسك، ص 18 م 25

[6]العروة، م 59، طبع مدينة العلم.

[7]المناسك، م 58 العروة المحشى بخمسة حواشي.

[8]م 40


صفحه 78

لو حجّ مع مال غيره

في التحرير م 41: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه...

السيد الخوئي: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك[1].

السيد السيستاني: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر و لو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به و لو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذّمة و وفّاه من المغصوب[2].

السيد الگلپايگاني: فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل و كذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت و كذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف و الإحرام و السعي و الوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا و لو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه و إن صحّ حجّه[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله (مدّ ظلّه): نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي[8].

[1]المناسك، ص 20 م 30.

[2]المناسك، ص 30 و 23 مع حذف الجملة الأولى.

[3]المناسك، ص 29.

[4]المناسك، ص 19 م 27.

[5]المناسك، ص 22 م 30.

[6]المناسك، ص 19 م 41.

[7]المناسك، ص 30 م 27.

[8]المناسك، ص 19 م 27.