الرجوع إلى الكفاية
في التحرير م 39: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك...
السيد الگلپايگاني: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة... و يكفي كونه قادراً على تحصيل معاشه بحسب حاله و لو بالقوّة...[1].
السيد الخامنهاي: يشترط الرجوع إلى الكفاية و يكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و إن كان هو الحقوق التي توزع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى[2].
السيد الخوئي: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع...[3].
السيد السيستاني: يقرب من عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[4].
السيد الشبيري: ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلى الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الّذي يؤمّن معاشه بعد الرجوع من الحجّ نعم لو كان الحجّ مستلزماً لاختلال معاشه كما في من يؤدّي الحجّ إلى إخراجه من عمله الوحيد الّذي منه معاشه لم يجب[5].
*** الشيخ البهجة: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
[1]مع التخليص ص 21.
[2]المناسك، ص 15.
[3]المناسك، ص 17.
[4]المناسك، ص 13 م 24.
[5]إلى آخر الفرع و المتن من السيد الخوئى ص 15.
[6]المناسك، ص 17.
[7]ص 18 م 39.
[8]المناسك، ص 27.
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[1].
الشيخ الوحيد: المتن في المقدار المذكور[2].
الحج مع الوجوه الشرعية
في التحرير م 39:... و لا يكفي (في الاستطاعة) أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير...
و مناسك الفارسى، س 48: با وجوه شرعيه مثل سهم امام7و سهم سادات شخص مستطيع نمىشود و كفايت از حجة الإسلام نمىكند.
السيد الخوئي: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده من جهة المعيشة...[3].
السيد السيستاني: نفس المتن[4].
السيد الگلپايگاني: و لا يبعد وجوب الحجّ على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به كطلبة العلم و السادة و غيرهم لو حصل له بمقدار مئونة حجّه و مئونة عياله إلى أن يرجع، و كذا الفقير الّذي عادته أخذ وجوه البرّ و كلّ من لا يتفاوت حاله بعد الحجّ و قبله لو صرف ما عنده في الحجّ[5].
السيد الخامنهاي: يكفي (في الاستطاعة) أن يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و ان كان هو الحقوق الّتي توزّع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى[6].
السيد الشبيري: يجب عليهم الحجّ (طلبة العلوم الدينية) مع تحقّق باقي الشروط إلّا لمن اضطرّه الحجّ إلى الارتزاق من الرواتب الشرعية المعتادة في الحوزات العلميّة بعد عوده و كان ممن لا يناسبه ذلك و لا يليق بشأنه[7].
[1]المناسك، ص 27
[2]المناسك، ص 16
[3]المناسك، ص 19 م 28
[4]المناسك، ص 22
[5]المناسك، ص 28 مع التلخيص.
[6]المناسك، ص 22
[7]المناسك، ص 14 م 26 و ص 11
الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يجب الحجّ عليه) مكان لا يبعد...[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام (قدس سره): و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس، و كذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده على الأقوى قال الفاضل (دام ظلّه): الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة[3].
الشيخ النوري: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما كطلّاب العلوم الدّينية و غيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
أخذ المال من الولد و العكس
في التحرير م 40: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به و لا يجب على واحد منهما البذل له...
السيد الخوئي: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار...[6].
السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلى قوله من مال والده: قال السيد الگلپايگاني: يعني من دون رضاه[7].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[8].
[1]المناسك، ص 18 م 25
[2]المناسك، ص 21 م 28
[3]ص 18 م 39
[4]المناسك، ص 30 م 25
[5]المناسك، ص 18 م 25
[6]العروة، م 59، طبع مدينة العلم.
[7]المناسك، م 58 العروة المحشى بخمسة حواشي.
[8]م 40
لو حجّ مع مال غيره
في التحرير م 41: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه...
السيد الخوئي: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك[1].
السيد السيستاني: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر و لو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به و لو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذّمة و وفّاه من المغصوب[2].
السيد الگلپايگاني: فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل و كذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت و كذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف و الإحرام و السعي و الوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا و لو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه و إن صحّ حجّه[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله (مدّ ظلّه): نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي[8].
[1]المناسك، ص 20 م 30.
[2]المناسك، ص 30 و 23 مع حذف الجملة الأولى.
[3]المناسك، ص 29.
[4]المناسك، ص 19 م 27.
[5]المناسك، ص 22 م 30.
[6]المناسك، ص 19 م 41.
[7]المناسك، ص 30 م 27.
[8]المناسك، ص 19 م 27.
الاستطاعة البدنيّة
في التحرير م 42: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه...
السيد الخامنهاي: الاستطاعة البدنيّة، و المراد بها صحة البدن و قدرته فلا يجب الحجّ على المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج و مشقة عليهما[1].
السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنيّة بمعنى أن لا يكون مريضاً لا يقدر على الركوب و كان حرجاً عليه و لو في مثل الطائرة و السيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه[2].
السيد الخوئي: (الثاني) الأمن و السلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابة[3].
السيد السيستاني: (الثاني) صحة البدن و قوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة و لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة و لكن تجب عليه الاستنابة[4].
السيد الشبيري: المريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة و إن لم يتوقع حصول الاستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن...[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[7].
[1]المناسك، ص 27.
[2]المناسك، ص 29.
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 12.
[5]التلخيص مع تغيير يسير، ص 22.
[6]المناسك، ص 11.
[7]المناسك، ص 13.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب و المراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس و العرض و المال ذهاباً و إياباً بل و عند القيام بالأعمال[3].
الاستطاعة الزّمانية
في التحرير م 42:... و يشترط أيضاً الاستطاعة الزّمانية فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة.
السيد الشبيري: لا يجب الحجّ فورياً على من حصلت له الاستطاعة في زمان لا يسعه لإدراك الحجّ نعم لا يجوز له صرف المال...[4].
السيد الخامنهاي: الاستطاعة الزمانية و المراد بها تحقّق الاستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحجّ فلا يجب على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك و لكن بمشقة أو حرج شديدين[5].
السيد الگلپايگاني: الاستطاعة الزمانية بمعنى اتّساع زمانه لجميع الأعمال فلو لم يتمكّن من الوصول و الإتمام لم يجب...[6].
السيد الخوئي: الأوّل: السعة في الوقت و معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة و القيام بالأعمال الواجبة هناك و عليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام بالأعمال الواجبة فيها أو يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة و في مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة ...[7].
السيد السيستاني:... فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها أو أنّه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة...[8].
[1]ص 19.
[2]المناسك، ص 23.
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 16.
[5]المناسك، ص 28.
[6]المناسك، ص 29.
[7]المناسك، ص 11.
[8]المناسك، ص 12.
*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و في مثل ذلك لا يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج و إلّا لم يجب[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن للسيد الخوئي (قدس سره) إلّا قوله مدّ ظله: لا يجب عليه التحفّظ على المال مكان قول الخوئي: يجب التحفظ على المال[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن للسيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و في مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفّظ على المال[5].
الاستطاعة السربية
في التحرير م 42:... و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب...
السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوبه أيضاً الاستطاعة السربية بمعنى أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى ميقات أو إلى الحرم أو إلى الموقفين و إلّا لم يجب...[6].
السيد الشبيري: و لكن ليس مخلّى السرب أي لا سبيل له الحجّ كمن لا يتمكّن من الذهاب في عامه من الناحية القانونية... فمثل هذا لا يكون مستطيعاً و لو بعد بلوغه الميقات...[7].
السيد الخوئي: (الثاني) الأمن و السلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال...[8]إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج[9].
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 11
[3]المناسك، ص 12
[4]ص 19
[5]المناسك، ص 23
[6]المناسك، ص 12
[7]المناسك، ص 29
[8]مع التلخيص ص 15
[9]المناسك، ص 12
السيد السيستاني: الثالث: تخلية السرب و يقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً و مأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة...[1].
السيد الخامنهاي: الاستطاعة السربية أي كون الطريق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحاً و آمناً فلا يجب الحج على من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال...[2].
*** الشيخ البهجة: الثاني: الأمن و السلامة...[3].
الشيخ التبريزي: الثاني: الأمن و السلامة...[4].
الشيخ الفاضل: و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب[5].
الشيخ النوري: الثاني: الأمن و السلامة...[6].
الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب و المراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس و العرض و المال ذهاباً و إياباً بل و عند القيام بالأعمال[7].
عدم الاستطاعة مع الخوف
في التحرير م 42:... و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك...
السيد الخامنهاي: و كذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلّا أنّه غير آمن كأن يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض[8].
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 28
[3]المناسك، ص 11
[4]المناسك، ص 13
[5]م 42
[6]المناسك، ص 23
[7]المناسك، ص 12
[8]المناسك، ص 12