بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 92

الحرم بعد التلبس بالإحرام و الدخول في الحرم و الموت في خارج الحرم بعد حصول الأمرين أم لا؟ الأحوط الاقتصار على المتيقّن. ثمّ قال: الاحتياط يقتضي القضاء في صورة الاستقرار و الموت خارج الحرم و الأظهر جريان حكم الإجزاء في العمرة المفردة[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله: فالأظهر وجوب القضاء عنه و إن كان لعدم الوجوب وجه[5].

حجّ المخالف

في التحرير م 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.

السيد الخوئي: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا[6].

السيد السيستاني: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثمّ تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه[7].

السيد الگلپايگاني: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون حجّه صحيحاً في مذهبه من غير فرق بين الفرق الإسلامية لإطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال[8].

*** الشيخ البهجة: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج... إلى آخر المتن‌

[1]مع الترجمة و التلخيص، ج 2 ص 183

[2]المناسك، م 68

[3]م 49

[4]المناسك، م 65

[5]المناسك، م 65

[6]المناسك، ص 32

[7]المناسك، ص 37 م 71

[8]المناسك، ص 35


صفحه 93

من كلام السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الوحيد: إذا حجّ المخالف و لو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا و لو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّى منه قصد القربة و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة[4].

إذن الزوج للزوجة في الحجّ

السّيد الإمام في التحرير م 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه... و في المندوب يشترط إذنه...

السيد الگلپايگاني: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب على الزوجة و ليس له منعها و في الحجّ المندوب يشترط إذنه...[5].

السيد الخوئي: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة...[6].

السيد السيستاني: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها[7].

السيد الشبيري: في جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ في سنة معيّنة؟ قال (مدّ ظلّه) في الجواب: يجب عليها الوفاء بنذرها و ليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال كما ليس له منعها من أداء الحجّ[8].

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب فيجب على الزوجة الحجّ‌

[1]المناسك، ص 32 م 71

[2]المناسك، ص 27 م 71

[3]المناسك، م 68

[4]المناسك، ص 32 م 68

[5]المناسك، ص 35

[6]المناسك، ص 21 م 59

[7]المناسك، ص 33

[8]المناسك، ص 22


صفحه 94

و إن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه[1].

*** الشيخ البهجة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها... و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي نقلناه[4].

الشيخ النوري: المتن المذكور[5].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور[6].

حجّ المرأة مع المحرم

في التحرير م 53: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها... و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحرم أو من تثق به و لو بالأجرة و مع العدم لا تكون مستطيعة...

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة المأمونة على نفسها و عرضها و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم و لو بالأجرة مع التمكّن منها و مع عدمه لا تكون مستطيعة[7].

السيد الخوئي: عبارته (قدس سره) قريبة من عبارة العلمين طاب ثراهم[8].

السيد السيستاني: عبارته (دام ظلّه) مثل عبارات الأعلام المذكورين[9].

السيد الشبيري: في الجواب عن السؤال- لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى (تمكّنت المرأة بمفردها إلى الحجّ من دون خوف) و أمّا في الصورة الثانية (خافت على‌

[1]المناسك، م 37

[2]المناسك، م 56

[3]المناسك، م 59

[4]م 52

[5]المناسك، م 56

[6]المناسك، ص 28 م 56

[7]المناسك، ص 36

[8]المناسك، ص 29 م 60

[9]المناسك، ص 33


صفحه 95

نفسها) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم و غيرها و عليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة[1].

*** الشيخ البهجة: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها و مع عدم الأمن و خوفها على نفسها لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف و إلّا لم يجب الحجّ عليها[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[3].

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة... إلى آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه[4].

الشيخ النوري: المتن المذكور[5].

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده و مع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها[6].

وجوب الحجّ و لو متسكّعاً

في التحرير م 54: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكّن و إن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة و يصحّ التبرع عنه...

السيد الخامنه‌اي: إذا ترك الحجّ مع تحقّق شروط الاستطاعة استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجب عليه الإتيان به فيما بعد كيف ما أمكن[7].

السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب‌

[1]المناسك، ص 16

[2]المناسك، ص 29 م 57

[3]المناسك، ص 33 م 60

[4]ص 25

[5]المناسك، ص 39 م 57

[6]المناسك، ص 29 م 57

[7]المناسك، ص 30


صفحه 96

القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته[1].

السيد السيستاني: يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به...[3].

السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن و إن مات يقضى من تركته و يصحّ التبرّع عنه[4].

*** الشيخ البهجة: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن (إلّا مع الحرج و فيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط)[7].

الشيخ النوري: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكّعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته[9].

إقرار بعض الورثة و إنكار بعض الآخر

في التحرير م 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا

[1]المناسك، ص 33

[2]المناسك، ص 37 م 72

[3]المناسك، ص 23

[4]المناسك، ص 36، مع التلخيص.

[5]المناسك، م 69

[6]المناسك، م 72

[7]المتن من التحرير و التعليق من المحشي (مدّ ظلّه)، م 54

[8]المناسك، م 69

[9]المناسك، م 69


صفحه 97

يجب دفعها...

السيد الخوئي: (في الفرض) فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحجّ و لو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة... نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار من ماله الشخصي[1].

السيد السيستاني: لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة...[2].

السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) لا يجب على المقرّ إلّا وضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفى بالحجّ و لو الميقاتي فهو و إلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع و إلّا فلا...[3].

السيد الشبيري: إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ و لو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت و إلّا يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت و المقرّ على حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار[4].

*** الشيخ البهجة: من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب على المقرّ إلّا دفع مقدار يتعلّق بحصّته، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ و لو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الاستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار به و تتميمه من ماله الشخصي[5].

الشيخ التبريزي: من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام... إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا يجب[7]و قال الفاضل (مدّ ظلّه) متعرضاً بالمتن: لا يجتمع إمكان الحجّ بها و لو ميقاتاً مع‌

[1]المناسك، ص 36 م 81

[2]المناسك، ص 41

[3]المناسك، ص 38

[4]جواب الاستفتاء الكتبي مع الترجمة.

[5]المناسك، ص 35 م 78

[6]المناسك، ص 36 م 81

[7]هذا متن التحرير


صفحه 98

توزيع مصرف الحجّ على السهام... على هذا لا يجب الدفع للحجّ و إن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه[1].

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الوحيد: من مات و أقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته و يجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً[3].

الاستيجار من أقرب المواقيت

في التحرير م 58: الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال...

و لو أوصى بالبلدي يجب...

السيد الخوئي: يكفي الاستيجار عن (الميت) من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و الأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال[4]و في فرع 83: لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك...

السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختص ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط[5].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا الميّت الّذي كان قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة[6]... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مى‌شود.[7]

*** الشيخ البهجة: من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل‌

[1]المناسك، ص 27 مع إضافة كلمة.

[2]المناسك، ص 46 م 78

[3]المناسك، ص 36 م 78

[4]المناسك، م 78

[5]المناسك، ص 40 م 78

[6]المناسك، ص 33 م 45

[7]مناسك فارسى، م 45


صفحه 99

يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن إلّا أن يكون حجّ الشخص النائب متوقفاً على الحجّ البلدي أو يكون الميّت قد أوصى بالحجّ البلدي حيث تخرج المصارف في هذه الموارد من أصل التركة أيضاً...[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2]و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[4].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الوحيد: يكفي الاستيجار عنه الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة و الأحوط الاستيجار من البلد[6].

الوصيّة بالبلدية

في التحرير م 59: لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات و أتى به أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات...

السيد الخوئي: إذا أوصى بالحجّ البلدي و لكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلب الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت و لكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير[7].

السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالبلدي و خولف و استوجر له من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع أو لم يسع المال إلّا الميقاتى برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد[8].

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

*** الشيخ البهجة: إذا أوصى بالحجّ البلدي و لكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات‌

[1]المناسك، ص 34 م 75

[2]المناسك، م 78

[3]المناسك، م 83

[4]م 58

[5]المناسك، م 75

[6]المناسك، م 75

[7]المناسك، ص 37 م 84

[8]المناسك، ص 39 م 109

[9]المناسك، ص 42 م 84