نفسها) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم و غيرها و عليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة[1].
*** الشيخ البهجة: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها و مع عدم الأمن و خوفها على نفسها لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف و إلّا لم يجب الحجّ عليها[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[3].
الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة... إلى آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور[5].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده و مع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها[6].
وجوب الحجّ و لو متسكّعاً
في التحرير م 54: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكّن و إن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة و يصحّ التبرع عنه...
السيد الخامنهاي: إذا ترك الحجّ مع تحقّق شروط الاستطاعة استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجب عليه الإتيان به فيما بعد كيف ما أمكن[7].
السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب
[1]المناسك، ص 16
[2]المناسك، ص 29 م 57
[3]المناسك، ص 33 م 60
[4]ص 25
[5]المناسك، ص 39 م 57
[6]المناسك، ص 29 م 57
[7]المناسك، ص 30
القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته[1].
السيد السيستاني: يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به...[3].
السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن و إن مات يقضى من تركته و يصحّ التبرّع عنه[4].
*** الشيخ البهجة: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن (إلّا مع الحرج و فيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط)[7].
الشيخ النوري: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكّعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته[9].
إقرار بعض الورثة و إنكار بعض الآخر
في التحرير م 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا
[1]المناسك، ص 33
[2]المناسك، ص 37 م 72
[3]المناسك، ص 23
[4]المناسك، ص 36، مع التلخيص.
[5]المناسك، م 69
[6]المناسك، م 72
[7]المتن من التحرير و التعليق من المحشي (مدّ ظلّه)، م 54
[8]المناسك، م 69
[9]المناسك، م 69
يجب دفعها...
السيد الخوئي: (في الفرض) فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحجّ و لو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة... نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار من ماله الشخصي[1].
السيد السيستاني: لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة...[2].
السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) لا يجب على المقرّ إلّا وضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفى بالحجّ و لو الميقاتي فهو و إلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع و إلّا فلا...[3].
السيد الشبيري: إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ و لو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت و إلّا يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت و المقرّ على حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار[4].
*** الشيخ البهجة: من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب على المقرّ إلّا دفع مقدار يتعلّق بحصّته، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ و لو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الاستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار به و تتميمه من ماله الشخصي[5].
الشيخ التبريزي: من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام... إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا يجب[7]و قال الفاضل (مدّ ظلّه) متعرضاً بالمتن: لا يجتمع إمكان الحجّ بها و لو ميقاتاً مع
[1]المناسك، ص 36 م 81
[2]المناسك، ص 41
[3]المناسك، ص 38
[4]جواب الاستفتاء الكتبي مع الترجمة.
[5]المناسك، ص 35 م 78
[6]المناسك، ص 36 م 81
[7]هذا متن التحرير
توزيع مصرف الحجّ على السهام... على هذا لا يجب الدفع للحجّ و إن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه[1].
الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الوحيد: من مات و أقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته و يجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً[3].
الاستيجار من أقرب المواقيت
في التحرير م 58: الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال...
و لو أوصى بالبلدي يجب...
السيد الخوئي: يكفي الاستيجار عن (الميت) من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و الأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال[4]و في فرع 83: لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك...
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختص ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط[5].
السيد الخامنهاي: و أمّا الميّت الّذي كان قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة[6]... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود.[7]
*** الشيخ البهجة: من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل
[1]المناسك، ص 27 مع إضافة كلمة.
[2]المناسك، ص 46 م 78
[3]المناسك، ص 36 م 78
[4]المناسك، م 78
[5]المناسك، ص 40 م 78
[6]المناسك، ص 33 م 45
[7]مناسك فارسى، م 45
يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن إلّا أن يكون حجّ الشخص النائب متوقفاً على الحجّ البلدي أو يكون الميّت قد أوصى بالحجّ البلدي حيث تخرج المصارف في هذه الموارد من أصل التركة أيضاً...[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2]و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[4].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الوحيد: يكفي الاستيجار عنه الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة و الأحوط الاستيجار من البلد[6].
الوصيّة بالبلدية
في التحرير م 59: لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات و أتى به أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات...
السيد الخوئي: إذا أوصى بالحجّ البلدي و لكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلب الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت و لكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير[7].
السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالبلدي و خولف و استوجر له من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع أو لم يسع المال إلّا الميقاتى برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد[8].
السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
*** الشيخ البهجة: إذا أوصى بالحجّ البلدي و لكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
[1]المناسك، ص 34 م 75
[2]المناسك، م 78
[3]المناسك، م 83
[4]م 58
[5]المناسك، م 75
[6]المناسك، م 75
[7]المناسك، ص 37 م 84
[8]المناسك، ص 39 م 109
[9]المناسك، ص 42 م 84
تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءً على الأظهر[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[3].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و على الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير[5].
لو ضاقت التركة عن الحجّ
في التحرير م 60: لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب...
السيد الگلپايگاني: لو لم تف تركة الميت بالحجّ و لو الميقاتي تصرّف في الدين إن كان، و إلّا فهي للورثة إلّا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك أو وجود متبرّع للتتميم فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائياً[6].
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك و إلّا فهي للورثة و لا يجب عليه تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ[7].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
السيد الخامنهاي: من مات و كان قد استقر وجوب الحجّ في ذمّته فإن لم يكن له تركة تفي بالحجّ فلا يجب القضاء عنه...[9].
السيد الشبيري: و إن لم تكن للميّت تركة تفي بالحجّ لم يجب على الوارث الحج عنه[10].
[1]المناسك، ص 36 م 81
[2]المناسك، ص 42 م 84
[3]م 59
[4]المناسك، ص 47 م 82
[5]المناسك، ص 37 م 81
[6]المناسك، ص 38 م 106
[7]المناسك، م 77
[8]المناسك، م 77 ص 39
[9]المناسك، ص 32 م 43
[10]المناسك، ص 24
الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحل وجب[3]و علّق الأستاذ (دام ظلّه) على قوله (وجب): إنّه محل إشكال[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[6].
المبادرة إلى الاستنابة
في التحرير م 61: يجب الاستيجار عن الميّت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير...
السيد الگلپايگاني: الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حجّ الميت في سنة الفوت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت...[7].
السيد الخوئي: من مات و عليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد و يخرج بدل الإيجار من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات[8].
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام و كانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته و لو بالاستيجار من تركته، و لو لم يكن الاستيجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستيجار من البلد و عدم التأخير إلى السنة اللاحقة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات..[9].
السيد الشبيري: و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره فإن لم يمكن
[1]المناسك، ص 34 م 74
[2]المناسك، م 77 ص 39
[3]هذا متن التحرير
[4]المناسك، ص 29
[5]المناسك، ص 45 م 74
[6]المناسك، ص 35 م 74
[7]المناسك، ص 39 م 114
[8]المناسك، ص 36 م 79
[9]المناسك، م 79
الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك...[1].
السيد الخامنهاي: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت...[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط[7].
الاختلاف في التقليد
في التحرير م 62: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم و كذا... أصل وجوب الحجّ....
السيد الخوئي: العبرة في وجوب الاستيجار من البلد و الميقات تقليد الوارث أو اجتهاده لا تقليد الميّت أو اجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد[8].
السيد الگلپايگاني: لو اختلف تقليد الميت و المتصدي في اعتبار الميقاتي و البلدي و لم يوص بأحدهما فالمدار على تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه[9].
[1]في ضمن مسألة 54
[2]المناسك، ص 33 م 44
[3]المناسك، م 76
[4]المناسك، م 79
[5]م 61
[6]المناسك، م 76
[7]المناسك، م 76
[8]المناسك، ص 39 م 92
[9]المناسك، ص 40 م 116