بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 163

اكتفا به ناخن گرفتن در تقصير

السيد الخوئي (قدس سره): إذا قلم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجب الكفارة على المفتي على الأحوط.[1]

السيد السيستاني: المشهور تحقق التقصير بأخذ شي‌ء من ظفر اليد أو الرجل و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به و تأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر.[2]

منه أيضاً: يجوز حلق الرأس للمتمتع بعد خروجه من الإحرام و قبل الحج و ان كان الأحوط تركه.[3]

منه أيضاً: وجب الكفارة على المفتى على الأحوط.[4]

السيد الشبيري: وجب التكفير على المجيز في صورة و على المفتي في صورة أخرى.[5]

[1]275 م

[2]ص 178

[3]ص 124

[4]275 م

[5]333 م


صفحه 164

الشيخ البهجت: وجبت الكفارة على المفتي.[1]

الشيخ الفاضل: ظاهراً تراشيدن سر بين عمره تمتع و حج تمتع اشكالى ندارد، ولى رعايت احتياط خوب است.[2]

الشيخ المكارم: ولى احتياط آن است كه به كوتاه كردن ناخن به تنهايى اكتفا نكند.[3]

الشيخ الوحيد: لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط.[4]

أقول: مراجع عظام دامت بركاتهم اكتفا به ناخن گرفتن را كافى مى‌دانند هرچند احوط استحبابى آن است كه قدرى از موى سر يا محاسن بچيند.

تقصير با موى عانه و زير بغل

الإمام الخميني (قدس سره): اكتفا كردن به تقصير موى زير بغل يا عانه محل اشكال است.[5]

السيد السيستاني: نظر معظم له در مناسك و دو ملحق مناسك به دست نيامد.

السيد الشبيري: كوتاه كردن موى بدن و زير بغل و عانه و ابرو براى تقصير ظاهراً كفايت نمى‌كند.[6]

*** الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.

الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.

الشيخ النوري: حاشيه ندارد.

مؤلّف: مقتضاى احتياط آن است كه با سر و ريش و شارب تقصير كند.

[1]262 م

[2]ص 253

[3]ص 125 مع التلخيص.

[4]272 م

[5]واجبات منى م (1129).

[6]ص 208


صفحه 165

ترك التقصير مع الجهل

الإمام الخميني (قدس سره): در اين مسأله جهل حكم عمد را دارد.[1]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): و إن كان عمداً أو جهلًا منه بذلك مع التفات الجاهل تبطل متعته و ينقلب حجه إلى الإفراد فيأتي ببقية المناسك على الترتيب و يقضي حجه في العام القابل على الأحوط.[2]

السيد السيستاني: إذا ترك التقصير عمداً فاحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته و انقلاب حجه إلى الإفراد و الأحوط إعادة الحج في سنة أخرى أيضا.[3]

السيد الشبيرى: عمره تمتع او باطل مى‌شود و حج مبدل به افراد مى‌شود.

عالم به مسأله باشد يا جاهل به اصل حكم يا فروع احكام تقصير و بايد پس از حج، عمره مفرده بجاآورد و كفايت از حج مى‌كند و اعاده در سال بعد لازم نيست.[4]

*** الشيخ البهجت: عمره‌اش فاسد و باطل و حج مبدل به افراد و احتياط اعاده حج است در سال بعد، اگر عمداً ترك كرده باشد.[5]

الشيخ الصافي: اگر عمداً ترك كرد حج مبدل به حج افراد و بنا بر احتياط واجب سال ديگر اعاده كند.[6]

الشيخ الفاضل: بطلت عمرته و الأحوط ان يأتى بالحج الافراد و الحج من قابل.[7]

الشيخ المكارم: كسى كه از روى ندانستن تقصير را ترك كند حكمش حكم عمد است كه بايد حج افراد بجاآورد و احتياط واجب آنكه بعد عمره مفرده‌

[1]ص 176 طبع پنجم.

[2]ص 154

[3]ص 179

[4]ص 100

[5]ص 114

[6]ص 113

[7]ص 125


صفحه 166

بجاآورد و حج صحيح است و احتياط مستحب اعاده حج است در سال بعد.[1]

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد السيستاني و لم يتعرض للجهل بالخصوص و الظاهر أنه ألحقه بالعمد.[2]

[1]ص 120

[2]ص 149


صفحه 167

ملحقات كفاره


صفحه 168

كفاره مخصوص صورت عمد است

السيد الخوئي (قدس سره): هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد، مگر موارد ذيل:

1- طواف حج را فراموش نموده و با عيال خود نزديكى نمايد.

يا مقدارى از سعى را در عمره تمتع فراموش كند و با عيال خود نزديكى كند.

يا ناخنهاى خود را بگيرد بخيال اينكه احرامش تمام شده‌

يا اينكه بعد از سعى و قبل از تقصير به جهت ندانستن حكم با زن خود نزديكى كند.

2- كسى كه بى‌دليل دست بر سر و ريش بكشد و يك يا دو مو از آن بيفتد.

3- آنكه بدن خود را روغن‌مالى كند از روى نادانى.[1]

السيد السيستاني: بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة‌

[1]مسألة 225


صفحه 169

عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله؛ 2- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ؛ 3- من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات؛ 4- ما إذا ادّهن.[1]

السيد الشبيري: تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مى‌شود مگر در كفاره صيد.[2]

*** الشيخ البهجت: هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.

الشيخ الصافي: بر ناسى و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست.[4]

(عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره)).

الشيخ الفاضل: هريك از امورى كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسأله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد.[5]

الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام (قدس سره): (و حاشيه ندارد)[6]

الشيخ النوري: در غير صيد ارتكاب از روى علم و عمد كفاره دارد.[7]

الشيخ الوحيد: و لا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.[8]

[1]ص 112 مع التلخيص.

[2]ص 92

[3]ص 85

[4]اخير ص 172

[5]محشى 134

[6]ص 139 محشى

[7]ص 385

[8]ص 92


صفحه 170

شرائط كفاره

الإمام الخميني (قدس سره): شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[1]

السيد الخوئي (قدس سره): شرائط در قربانى در كفاره شرط نيست.[2]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): لا يشترط فيه شروط الهدي.[3]

السيد السيستاني: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.[4]

السيد الشبيري: بايد داراى شرايطى باشد كه در قربانى حج تمتع لازم است.[5]

*** الشيخ البهجت: آنچه از شرائط در قربانى ذكر شد در كفاره شرط نيست هرچند احتياط مراعات است.[6]

الشيخ التبريزي (قدس سره): حيوان كفاره شرائط قربانى را ندارد.[7]

الشيخ الصافي: احتياط مستحب رعايت آن شرائط است.[8]

الشيخ الفاضل: شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[9]

الشيخ المكارم: هيچ يك از شرائط هدى در كفاره معتبر نيست.[10]

الشيخ النوري: همان عبارت مرحوم امام (قدس سره).[11]

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة و إن كان الأحوط مراعاتها فيه.[12]

[1]مسائل متفرقه ص 259

[2]مسأله 409

[3]ص 117

[4]الملحق ص 84

[5]ص 92

[6]ص 141

[7]ص 370 صغير

[8]ص 194

[9]ص 430 محشى م 15 متفرقه.

[10]محشى ص 443

[11]ص 428

[12]ص 168