اكتفا به ناخن گرفتن در تقصير
السيد الخوئي (قدس سره): إذا قلم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجب الكفارة على المفتي على الأحوط.[1]
السيد السيستاني: المشهور تحقق التقصير بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به و تأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر.[2]
منه أيضاً: يجوز حلق الرأس للمتمتع بعد خروجه من الإحرام و قبل الحج و ان كان الأحوط تركه.[3]
منه أيضاً: وجب الكفارة على المفتى على الأحوط.[4]
السيد الشبيري: وجب التكفير على المجيز في صورة و على المفتي في صورة أخرى.[5]
[1]275 م
[2]ص 178
[3]ص 124
[4]275 م
[5]333 م
الشيخ البهجت: وجبت الكفارة على المفتي.[1]
الشيخ الفاضل: ظاهراً تراشيدن سر بين عمره تمتع و حج تمتع اشكالى ندارد، ولى رعايت احتياط خوب است.[2]
الشيخ المكارم: ولى احتياط آن است كه به كوتاه كردن ناخن به تنهايى اكتفا نكند.[3]
الشيخ الوحيد: لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط.[4]
أقول: مراجع عظام دامت بركاتهم اكتفا به ناخن گرفتن را كافى مىدانند هرچند احوط استحبابى آن است كه قدرى از موى سر يا محاسن بچيند.
تقصير با موى عانه و زير بغل
الإمام الخميني (قدس سره): اكتفا كردن به تقصير موى زير بغل يا عانه محل اشكال است.[5]
السيد السيستاني: نظر معظم له در مناسك و دو ملحق مناسك به دست نيامد.
السيد الشبيري: كوتاه كردن موى بدن و زير بغل و عانه و ابرو براى تقصير ظاهراً كفايت نمىكند.[6]
*** الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
مؤلّف: مقتضاى احتياط آن است كه با سر و ريش و شارب تقصير كند.
[1]262 م
[2]ص 253
[3]ص 125 مع التلخيص.
[4]272 م
[5]واجبات منى م (1129).
[6]ص 208
ترك التقصير مع الجهل
الإمام الخميني (قدس سره): در اين مسأله جهل حكم عمد را دارد.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): و إن كان عمداً أو جهلًا منه بذلك مع التفات الجاهل تبطل متعته و ينقلب حجه إلى الإفراد فيأتي ببقية المناسك على الترتيب و يقضي حجه في العام القابل على الأحوط.[2]
السيد السيستاني: إذا ترك التقصير عمداً فاحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته و انقلاب حجه إلى الإفراد و الأحوط إعادة الحج في سنة أخرى أيضا.[3]
السيد الشبيرى: عمره تمتع او باطل مىشود و حج مبدل به افراد مىشود.
عالم به مسأله باشد يا جاهل به اصل حكم يا فروع احكام تقصير و بايد پس از حج، عمره مفرده بجاآورد و كفايت از حج مىكند و اعاده در سال بعد لازم نيست.[4]
*** الشيخ البهجت: عمرهاش فاسد و باطل و حج مبدل به افراد و احتياط اعاده حج است در سال بعد، اگر عمداً ترك كرده باشد.[5]
الشيخ الصافي: اگر عمداً ترك كرد حج مبدل به حج افراد و بنا بر احتياط واجب سال ديگر اعاده كند.[6]
الشيخ الفاضل: بطلت عمرته و الأحوط ان يأتى بالحج الافراد و الحج من قابل.[7]
الشيخ المكارم: كسى كه از روى ندانستن تقصير را ترك كند حكمش حكم عمد است كه بايد حج افراد بجاآورد و احتياط واجب آنكه بعد عمره مفرده
[1]ص 176 طبع پنجم.
[2]ص 154
[3]ص 179
[4]ص 100
[5]ص 114
[6]ص 113
[7]ص 125
بجاآورد و حج صحيح است و احتياط مستحب اعاده حج است در سال بعد.[1]
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد السيستاني و لم يتعرض للجهل بالخصوص و الظاهر أنه ألحقه بالعمد.[2]
[1]ص 120
[2]ص 149
ملحقات كفاره
كفاره مخصوص صورت عمد است
السيد الخوئي (قدس سره): هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد، مگر موارد ذيل:
1- طواف حج را فراموش نموده و با عيال خود نزديكى نمايد.
يا مقدارى از سعى را در عمره تمتع فراموش كند و با عيال خود نزديكى كند.
يا ناخنهاى خود را بگيرد بخيال اينكه احرامش تمام شده
يا اينكه بعد از سعى و قبل از تقصير به جهت ندانستن حكم با زن خود نزديكى كند.
2- كسى كه بىدليل دست بر سر و ريش بكشد و يك يا دو مو از آن بيفتد.
3- آنكه بدن خود را روغنمالى كند از روى نادانى.[1]
السيد السيستاني: بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة
[1]مسألة 225
عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله؛ 2- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ؛ 3- من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات؛ 4- ما إذا ادّهن.[1]
السيد الشبيري: تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مىشود مگر در كفاره صيد.[2]
*** الشيخ البهجت: هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.
الشيخ الصافي: بر ناسى و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست.[4]
(عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره)).
الشيخ الفاضل: هريك از امورى كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسأله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد.[5]
الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام (قدس سره): (و حاشيه ندارد)[6]
الشيخ النوري: در غير صيد ارتكاب از روى علم و عمد كفاره دارد.[7]
الشيخ الوحيد: و لا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.[8]
[1]ص 112 مع التلخيص.
[2]ص 92
[3]ص 85
[4]اخير ص 172
[5]محشى 134
[6]ص 139 محشى
[7]ص 385
[8]ص 92
شرائط كفاره
الإمام الخميني (قدس سره): شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): شرائط در قربانى در كفاره شرط نيست.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): لا يشترط فيه شروط الهدي.[3]
السيد السيستاني: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.[4]
السيد الشبيري: بايد داراى شرايطى باشد كه در قربانى حج تمتع لازم است.[5]
*** الشيخ البهجت: آنچه از شرائط در قربانى ذكر شد در كفاره شرط نيست هرچند احتياط مراعات است.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): حيوان كفاره شرائط قربانى را ندارد.[7]
الشيخ الصافي: احتياط مستحب رعايت آن شرائط است.[8]
الشيخ الفاضل: شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[9]
الشيخ المكارم: هيچ يك از شرائط هدى در كفاره معتبر نيست.[10]
الشيخ النوري: همان عبارت مرحوم امام (قدس سره).[11]
الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة و إن كان الأحوط مراعاتها فيه.[12]
[1]مسائل متفرقه ص 259
[2]مسأله 409
[3]ص 117
[4]الملحق ص 84
[5]ص 92
[6]ص 141
[7]ص 370 صغير
[8]ص 194
[9]ص 430 محشى م 15 متفرقه.
[10]محشى ص 443
[11]ص 428
[12]ص 168