بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 171

محل ذبح كفاره

الإمام الخميني (قدس سره): و اگر در حج ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[1]

السيد الخوئي (قدس سره): در رساله 287: اظهر اين است كه مى‌تواند تا بازگشت به وطن تأخير انداخته و هرجا بخواهد بكشد.

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر دسترسى به فقير مؤمن نباشد يا تمكن مالى نداشته باشد در بلد خود بكشد و به فقير مؤمن بدهد.[2]

السيد السيستاني: فان لم يذبح في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.

السيد الشبيري: حيوان كفاره بايد داراى شرائط قربانى باشد.[3]

منه أيضاً: احتياط واجب در كفاره صيد و جماع- مكه و منى است و در ساير كفارات هركجا ذبح كند كافى است.[4]

*** الشيخ البهجت: اظهر اين است كه مى‌تواند ذبح را تا بازگشت به وطن تأخير بيندازد.[5]

الشيخ التبريزي (قدس سره): الأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبح أين شاء- في غير صيد.[6]

الشيخ الفاضل: اگر ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[7]

[1]طبع پنجم.

[2]شفاهى.

[3]ص 92.

[4]ص 92.

[5]ص 101.

[6]ص 137.

[7]محشى 478.


صفحه 172

الشيخ النوري: اگر از ذبح در مكه و منى خوددارى كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد.[1]

الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله.[2]

مصرف الكفارة

الشيخ البهجت: و مصرفها الفقراء.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان.[4]

الشيخ الصافي: اگر در مكه و منى فقيرى نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.

الشيخ الفاضل: مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند. بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مى‌باشند.[5]

الشيخ المكارم: نفس عبارت فوق به اضافه (احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود).[6]

الشيخ النوري: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[7]

الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط.[8]

[1]ص 284

[2]ص 115

[3]مسأله 269

[4]ص 137 م 284

[5]محشى ص 430

[6]محشى ص 444

[7]محشى ص 429

[8]ص 115 م 281


صفحه 173

ملحقات عمره


صفحه 174

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 175

جواز احرام براى عمره مفرده از ادنى الحل

س: كسانى كه از ايران به قصد عمره مفرده وارد جده مى‌شوند آيا مى‌توانند از مسجد تنعيم كه ادنى الحل است محرم شوند؟

السيد الشبيري: بلى، مى‌تواند.[1]

و در جواب سؤالى فرموده‌اند: در صورتى كه به مواقيت ديگر برخورد نكنند.

*** الشيخ الصافي: عبور از ميقات يا محاذى آن براى قاصد مكه بدون احرام جائز نيست هرچند بخواهد عمره مفرده بجاآورد و لكن اگر معصيت كرد و از ادنى الحل محرم شد عمره او صحيح است.[2]

الشيخ الفاضل: بلى، چون تنعيم ميقات عمره مفرده است و كسانى كه از مواقيت معروفه عبور نكنند مى‌توانند از آنجا محرم شوند.

الشيخ المكارم: ميقات آنها حديبيّه است كه تقريباً 17 كيلومتر تا مكه فاصله‌

[1]مهر خاص.

[2]مهر خاص


صفحه 176

دارد و اگر از جاده قديم بروند به حديبيّه برخورد مى‌كنند و اگر نروند از محاذات آن كفايت مى‌كند.[1]

عدم جواز

السيد السيستاني: نمى‌توانند.[2]

*** الشيخ البهجت: نمى‌توانند و بايد به يكى از مواقيت معروفه بروند.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): بايد به جحفه يا ميقات ديگر از مواقيت معروفه بروند و احرام از ادنى الحل مجزى نيست.[4]

الشيخ النوري: بايد از جحفه يا شجره محرم شوند.[5]

جواز عمره در تمام سال حتى در اشهر حج

السيد الگلپايگاني (قدس سره): عمره مفرده را در تمام روزهاى سال مى‌شود بجاآورد و موقت به وقت مخصوص نيست.[6]

السيد السيستاني: عمره مفرده در تمام ماه‌ها صحيح است و افضل آنها ماه رجب است.[7]

السيد الشبيري: در ايام تشريق محل اشكال است.[8]

[1]مهر خاص.

[2]مهر دفتر.

[3]مهر دفتر.

[4]مهر خاص.

[5]مهر خاص.

[6]احكام عمره ص 15

[7]ص 15

[8]المسائل المتفرقة.


صفحه 177

الشيخ البهجت: و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور و أفضلها شهر رجب.[1]

الشيخ الفاضل: س: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟

ج: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ...[2]

المحرّم هو خصوص الجماع

الشيخ التبريزي (قدس سره): المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات.[3]

العمرة المفردة قبل الحج و بعده

السيد الخوئي (قدس سره): يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج.[4]

الخروج من المدينة جواً

السيد الخوئي (قدس سره): يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلى المدينة و يسافر جواً من المطار.[5]

[1]ص 55

[2]حول الحج ص 29

[3]الصراط ج 2 ص 505

[4]الصراط ج 2 ص 199 و وافقه التبريزي مد ظله.

[5]المصدر ص 202 و وافقه التبريزي مد ظله.


صفحه 178

الخروج في أثناء عمرة التمتع

السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته.[1]

احرام از جدّه

السيد الخوئي (قدس سره): يجوز لأهل جدة، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم.[2]

المراد الشهر الهلالى

السيد الخوئي (قدس سره): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كل شهر- و الأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر و إن كان في أوله.

س: هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد؟

ج: الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها.[3]

السيد الشبيري: مراد از ماه ديگر ماه قمرى است نه گذشتن سى روز ...[4]و در‌

[1]المصدر ص 204 و وافقه التبريزي.

[2]ص 204

[3]الصراط ج 2 ص 212 و في منية السائل ص 96

[4]ص 83