محل ذبح كفاره
الإمام الخميني (قدس سره): و اگر در حج ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): در رساله 287: اظهر اين است كه مىتواند تا بازگشت به وطن تأخير انداخته و هرجا بخواهد بكشد.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر دسترسى به فقير مؤمن نباشد يا تمكن مالى نداشته باشد در بلد خود بكشد و به فقير مؤمن بدهد.[2]
السيد السيستاني: فان لم يذبح في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.
السيد الشبيري: حيوان كفاره بايد داراى شرائط قربانى باشد.[3]
منه أيضاً: احتياط واجب در كفاره صيد و جماع- مكه و منى است و در ساير كفارات هركجا ذبح كند كافى است.[4]
*** الشيخ البهجت: اظهر اين است كه مىتواند ذبح را تا بازگشت به وطن تأخير بيندازد.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): الأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبح أين شاء- في غير صيد.[6]
الشيخ الفاضل: اگر ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[7]
[1]طبع پنجم.
[2]شفاهى.
[3]ص 92.
[4]ص 92.
[5]ص 101.
[6]ص 137.
[7]محشى 478.
الشيخ النوري: اگر از ذبح در مكه و منى خوددارى كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد.[1]
الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله.[2]
مصرف الكفارة
الشيخ البهجت: و مصرفها الفقراء.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان.[4]
الشيخ الصافي: اگر در مكه و منى فقيرى نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.
الشيخ الفاضل: مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند. بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مىباشند.[5]
الشيخ المكارم: نفس عبارت فوق به اضافه (احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود).[6]
الشيخ النوري: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[7]
الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط.[8]
[1]ص 284
[2]ص 115
[3]مسأله 269
[4]ص 137 م 284
[5]محشى ص 430
[6]محشى ص 444
[7]محشى ص 429
[8]ص 115 م 281
ملحقات عمره
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
جواز احرام براى عمره مفرده از ادنى الحل
س: كسانى كه از ايران به قصد عمره مفرده وارد جده مىشوند آيا مىتوانند از مسجد تنعيم كه ادنى الحل است محرم شوند؟
السيد الشبيري: بلى، مىتواند.[1]
و در جواب سؤالى فرمودهاند: در صورتى كه به مواقيت ديگر برخورد نكنند.
*** الشيخ الصافي: عبور از ميقات يا محاذى آن براى قاصد مكه بدون احرام جائز نيست هرچند بخواهد عمره مفرده بجاآورد و لكن اگر معصيت كرد و از ادنى الحل محرم شد عمره او صحيح است.[2]
الشيخ الفاضل: بلى، چون تنعيم ميقات عمره مفرده است و كسانى كه از مواقيت معروفه عبور نكنند مىتوانند از آنجا محرم شوند.
الشيخ المكارم: ميقات آنها حديبيّه است كه تقريباً 17 كيلومتر تا مكه فاصله
[1]مهر خاص.
[2]مهر خاص
دارد و اگر از جاده قديم بروند به حديبيّه برخورد مىكنند و اگر نروند از محاذات آن كفايت مىكند.[1]
عدم جواز
السيد السيستاني: نمىتوانند.[2]
*** الشيخ البهجت: نمىتوانند و بايد به يكى از مواقيت معروفه بروند.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): بايد به جحفه يا ميقات ديگر از مواقيت معروفه بروند و احرام از ادنى الحل مجزى نيست.[4]
الشيخ النوري: بايد از جحفه يا شجره محرم شوند.[5]
جواز عمره در تمام سال حتى در اشهر حج
السيد الگلپايگاني (قدس سره): عمره مفرده را در تمام روزهاى سال مىشود بجاآورد و موقت به وقت مخصوص نيست.[6]
السيد السيستاني: عمره مفرده در تمام ماهها صحيح است و افضل آنها ماه رجب است.[7]
السيد الشبيري: در ايام تشريق محل اشكال است.[8]
[1]مهر خاص.
[2]مهر دفتر.
[3]مهر دفتر.
[4]مهر خاص.
[5]مهر خاص.
[6]احكام عمره ص 15
[7]ص 15
[8]المسائل المتفرقة.
الشيخ البهجت: و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور و أفضلها شهر رجب.[1]
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
ج: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ...[2]
المحرّم هو خصوص الجماع
الشيخ التبريزي (قدس سره): المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات.[3]
العمرة المفردة قبل الحج و بعده
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج.[4]
الخروج من المدينة جواً
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلى المدينة و يسافر جواً من المطار.[5]
[1]ص 55
[2]حول الحج ص 29
[3]الصراط ج 2 ص 505
[4]الصراط ج 2 ص 199 و وافقه التبريزي مد ظله.
[5]المصدر ص 202 و وافقه التبريزي مد ظله.
الخروج في أثناء عمرة التمتع
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته.[1]
احرام از جدّه
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز لأهل جدة، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم.[2]
المراد الشهر الهلالى
السيد الخوئي (قدس سره): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كل شهر- و الأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر و إن كان في أوله.
س: هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد؟
ج: الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها.[3]
السيد الشبيري: مراد از ماه ديگر ماه قمرى است نه گذشتن سى روز ...[4]و در
[1]المصدر ص 204 و وافقه التبريزي.
[2]ص 204
[3]الصراط ج 2 ص 212 و في منية السائل ص 96
[4]ص 83