الشيخ النوري: اگر از ذبح در مكه و منى خوددارى كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد.[1]
الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله.[2]
مصرف الكفارة
الشيخ البهجت: و مصرفها الفقراء.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان.[4]
الشيخ الصافي: اگر در مكه و منى فقيرى نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.
الشيخ الفاضل: مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند. بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مىباشند.[5]
الشيخ المكارم: نفس عبارت فوق به اضافه (احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود).[6]
الشيخ النوري: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[7]
الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط.[8]
[1]ص 284
[2]ص 115
[3]مسأله 269
[4]ص 137 م 284
[5]محشى ص 430
[6]محشى ص 444
[7]محشى ص 429
[8]ص 115 م 281
ملحقات عمره
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
جواز احرام براى عمره مفرده از ادنى الحل
س: كسانى كه از ايران به قصد عمره مفرده وارد جده مىشوند آيا مىتوانند از مسجد تنعيم كه ادنى الحل است محرم شوند؟
السيد الشبيري: بلى، مىتواند.[1]
و در جواب سؤالى فرمودهاند: در صورتى كه به مواقيت ديگر برخورد نكنند.
*** الشيخ الصافي: عبور از ميقات يا محاذى آن براى قاصد مكه بدون احرام جائز نيست هرچند بخواهد عمره مفرده بجاآورد و لكن اگر معصيت كرد و از ادنى الحل محرم شد عمره او صحيح است.[2]
الشيخ الفاضل: بلى، چون تنعيم ميقات عمره مفرده است و كسانى كه از مواقيت معروفه عبور نكنند مىتوانند از آنجا محرم شوند.
الشيخ المكارم: ميقات آنها حديبيّه است كه تقريباً 17 كيلومتر تا مكه فاصله
[1]مهر خاص.
[2]مهر خاص
دارد و اگر از جاده قديم بروند به حديبيّه برخورد مىكنند و اگر نروند از محاذات آن كفايت مىكند.[1]
عدم جواز
السيد السيستاني: نمىتوانند.[2]
*** الشيخ البهجت: نمىتوانند و بايد به يكى از مواقيت معروفه بروند.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): بايد به جحفه يا ميقات ديگر از مواقيت معروفه بروند و احرام از ادنى الحل مجزى نيست.[4]
الشيخ النوري: بايد از جحفه يا شجره محرم شوند.[5]
جواز عمره در تمام سال حتى در اشهر حج
السيد الگلپايگاني (قدس سره): عمره مفرده را در تمام روزهاى سال مىشود بجاآورد و موقت به وقت مخصوص نيست.[6]
السيد السيستاني: عمره مفرده در تمام ماهها صحيح است و افضل آنها ماه رجب است.[7]
السيد الشبيري: در ايام تشريق محل اشكال است.[8]
[1]مهر خاص.
[2]مهر دفتر.
[3]مهر دفتر.
[4]مهر خاص.
[5]مهر خاص.
[6]احكام عمره ص 15
[7]ص 15
[8]المسائل المتفرقة.
الشيخ البهجت: و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور و أفضلها شهر رجب.[1]
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
ج: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ...[2]
المحرّم هو خصوص الجماع
الشيخ التبريزي (قدس سره): المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات.[3]
العمرة المفردة قبل الحج و بعده
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج.[4]
الخروج من المدينة جواً
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلى المدينة و يسافر جواً من المطار.[5]
[1]ص 55
[2]حول الحج ص 29
[3]الصراط ج 2 ص 505
[4]الصراط ج 2 ص 199 و وافقه التبريزي مد ظله.
[5]المصدر ص 202 و وافقه التبريزي مد ظله.
الخروج في أثناء عمرة التمتع
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته.[1]
احرام از جدّه
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز لأهل جدة، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم.[2]
المراد الشهر الهلالى
السيد الخوئي (قدس سره): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كل شهر- و الأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر و إن كان في أوله.
س: هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد؟
ج: الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها.[3]
السيد الشبيري: مراد از ماه ديگر ماه قمرى است نه گذشتن سى روز ...[4]و در
[1]المصدر ص 204 و وافقه التبريزي.
[2]ص 204
[3]الصراط ج 2 ص 212 و في منية السائل ص 96
[4]ص 83
بحث شفاهى، تقويت مىكردند سى روز را.
أحكام العمرة المفردة
السيد السيستاني: س: من كان في مكة المكرمة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدة و يحرم منها بالنذر؟
ج: يجوز و لكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم و نحوه.[1]
و في ص 63: س: الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
ج: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي نقطة كانت.[2]
و في ص 64: س: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجة ثمّ خرج من مكة و عاد إليها و بدا له أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة؟
ج: يجوز و إن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت و يحرم منها.[3]
و في الملحق الثالث ص 40: س: المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟
ج: يجوز الإتيان من مكة نفسها.[4]
س: من أدى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة و خرج من مكة و أراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكة أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟
ج: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية و نحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة و إن كان في خارج الحرم، فيما دون
[1]ملحق 2 ص 41
[2]فرع 117
[3]فرع 119
[4]الملحق الثالث ص 70 مسألة 134