ملحقات كفاره
كفاره مخصوص صورت عمد است
السيد الخوئي (قدس سره): هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد، مگر موارد ذيل:
1- طواف حج را فراموش نموده و با عيال خود نزديكى نمايد.
يا مقدارى از سعى را در عمره تمتع فراموش كند و با عيال خود نزديكى كند.
يا ناخنهاى خود را بگيرد بخيال اينكه احرامش تمام شده
يا اينكه بعد از سعى و قبل از تقصير به جهت ندانستن حكم با زن خود نزديكى كند.
2- كسى كه بىدليل دست بر سر و ريش بكشد و يك يا دو مو از آن بيفتد.
3- آنكه بدن خود را روغنمالى كند از روى نادانى.[1]
السيد السيستاني: بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة
[1]مسألة 225
عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله؛ 2- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ؛ 3- من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات؛ 4- ما إذا ادّهن.[1]
السيد الشبيري: تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مىشود مگر در كفاره صيد.[2]
*** الشيخ البهجت: هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.
الشيخ الصافي: بر ناسى و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست.[4]
(عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره)).
الشيخ الفاضل: هريك از امورى كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسأله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد.[5]
الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام (قدس سره): (و حاشيه ندارد)[6]
الشيخ النوري: در غير صيد ارتكاب از روى علم و عمد كفاره دارد.[7]
الشيخ الوحيد: و لا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.[8]
[1]ص 112 مع التلخيص.
[2]ص 92
[3]ص 85
[4]اخير ص 172
[5]محشى 134
[6]ص 139 محشى
[7]ص 385
[8]ص 92
شرائط كفاره
الإمام الخميني (قدس سره): شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): شرائط در قربانى در كفاره شرط نيست.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): لا يشترط فيه شروط الهدي.[3]
السيد السيستاني: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.[4]
السيد الشبيري: بايد داراى شرايطى باشد كه در قربانى حج تمتع لازم است.[5]
*** الشيخ البهجت: آنچه از شرائط در قربانى ذكر شد در كفاره شرط نيست هرچند احتياط مراعات است.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): حيوان كفاره شرائط قربانى را ندارد.[7]
الشيخ الصافي: احتياط مستحب رعايت آن شرائط است.[8]
الشيخ الفاضل: شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[9]
الشيخ المكارم: هيچ يك از شرائط هدى در كفاره معتبر نيست.[10]
الشيخ النوري: همان عبارت مرحوم امام (قدس سره).[11]
الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة و إن كان الأحوط مراعاتها فيه.[12]
[1]مسائل متفرقه ص 259
[2]مسأله 409
[3]ص 117
[4]الملحق ص 84
[5]ص 92
[6]ص 141
[7]ص 370 صغير
[8]ص 194
[9]ص 430 محشى م 15 متفرقه.
[10]محشى ص 443
[11]ص 428
[12]ص 168
محل ذبح كفاره
الإمام الخميني (قدس سره): و اگر در حج ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): در رساله 287: اظهر اين است كه مىتواند تا بازگشت به وطن تأخير انداخته و هرجا بخواهد بكشد.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر دسترسى به فقير مؤمن نباشد يا تمكن مالى نداشته باشد در بلد خود بكشد و به فقير مؤمن بدهد.[2]
السيد السيستاني: فان لم يذبح في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.
السيد الشبيري: حيوان كفاره بايد داراى شرائط قربانى باشد.[3]
منه أيضاً: احتياط واجب در كفاره صيد و جماع- مكه و منى است و در ساير كفارات هركجا ذبح كند كافى است.[4]
*** الشيخ البهجت: اظهر اين است كه مىتواند ذبح را تا بازگشت به وطن تأخير بيندازد.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): الأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبح أين شاء- في غير صيد.[6]
الشيخ الفاضل: اگر ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[7]
[1]طبع پنجم.
[2]شفاهى.
[3]ص 92.
[4]ص 92.
[5]ص 101.
[6]ص 137.
[7]محشى 478.
الشيخ النوري: اگر از ذبح در مكه و منى خوددارى كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد.[1]
الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله.[2]
مصرف الكفارة
الشيخ البهجت: و مصرفها الفقراء.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان.[4]
الشيخ الصافي: اگر در مكه و منى فقيرى نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.
الشيخ الفاضل: مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند. بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مىباشند.[5]
الشيخ المكارم: نفس عبارت فوق به اضافه (احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود).[6]
الشيخ النوري: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[7]
الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط.[8]
[1]ص 284
[2]ص 115
[3]مسأله 269
[4]ص 137 م 284
[5]محشى ص 430
[6]محشى ص 444
[7]محشى ص 429
[8]ص 115 م 281
ملحقات عمره
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة