بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 167

ملحقات كفاره


صفحه 168

كفاره مخصوص صورت عمد است

السيد الخوئي (قدس سره): هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد، مگر موارد ذيل:

1- طواف حج را فراموش نموده و با عيال خود نزديكى نمايد.

يا مقدارى از سعى را در عمره تمتع فراموش كند و با عيال خود نزديكى كند.

يا ناخنهاى خود را بگيرد بخيال اينكه احرامش تمام شده‌

يا اينكه بعد از سعى و قبل از تقصير به جهت ندانستن حكم با زن خود نزديكى كند.

2- كسى كه بى‌دليل دست بر سر و ريش بكشد و يك يا دو مو از آن بيفتد.

3- آنكه بدن خود را روغن‌مالى كند از روى نادانى.[1]

السيد السيستاني: بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة‌

[1]مسألة 225


صفحه 169

عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله؛ 2- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ؛ 3- من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات؛ 4- ما إذا ادّهن.[1]

السيد الشبيري: تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مى‌شود مگر در كفاره صيد.[2]

*** الشيخ البهجت: هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.

الشيخ الصافي: بر ناسى و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست.[4]

(عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره)).

الشيخ الفاضل: هريك از امورى كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسأله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد.[5]

الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام (قدس سره): (و حاشيه ندارد)[6]

الشيخ النوري: در غير صيد ارتكاب از روى علم و عمد كفاره دارد.[7]

الشيخ الوحيد: و لا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.[8]

[1]ص 112 مع التلخيص.

[2]ص 92

[3]ص 85

[4]اخير ص 172

[5]محشى 134

[6]ص 139 محشى

[7]ص 385

[8]ص 92


صفحه 170

شرائط كفاره

الإمام الخميني (قدس سره): شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[1]

السيد الخوئي (قدس سره): شرائط در قربانى در كفاره شرط نيست.[2]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): لا يشترط فيه شروط الهدي.[3]

السيد السيستاني: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.[4]

السيد الشبيري: بايد داراى شرايطى باشد كه در قربانى حج تمتع لازم است.[5]

*** الشيخ البهجت: آنچه از شرائط در قربانى ذكر شد در كفاره شرط نيست هرچند احتياط مراعات است.[6]

الشيخ التبريزي (قدس سره): حيوان كفاره شرائط قربانى را ندارد.[7]

الشيخ الصافي: احتياط مستحب رعايت آن شرائط است.[8]

الشيخ الفاضل: شرائط هدى در حيوان كفاره معتبر نيست.[9]

الشيخ المكارم: هيچ يك از شرائط هدى در كفاره معتبر نيست.[10]

الشيخ النوري: همان عبارت مرحوم امام (قدس سره).[11]

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة و إن كان الأحوط مراعاتها فيه.[12]

[1]مسائل متفرقه ص 259

[2]مسأله 409

[3]ص 117

[4]الملحق ص 84

[5]ص 92

[6]ص 141

[7]ص 370 صغير

[8]ص 194

[9]ص 430 محشى م 15 متفرقه.

[10]محشى ص 443

[11]ص 428

[12]ص 168


صفحه 171

محل ذبح كفاره

الإمام الخميني (قدس سره): و اگر در حج ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[1]

السيد الخوئي (قدس سره): در رساله 287: اظهر اين است كه مى‌تواند تا بازگشت به وطن تأخير انداخته و هرجا بخواهد بكشد.

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر دسترسى به فقير مؤمن نباشد يا تمكن مالى نداشته باشد در بلد خود بكشد و به فقير مؤمن بدهد.[2]

السيد السيستاني: فان لم يذبح في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.

السيد الشبيري: حيوان كفاره بايد داراى شرائط قربانى باشد.[3]

منه أيضاً: احتياط واجب در كفاره صيد و جماع- مكه و منى است و در ساير كفارات هركجا ذبح كند كافى است.[4]

*** الشيخ البهجت: اظهر اين است كه مى‌تواند ذبح را تا بازگشت به وطن تأخير بيندازد.[5]

الشيخ التبريزي (قدس سره): الأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبح أين شاء- في غير صيد.[6]

الشيخ الفاضل: اگر ترك كرد و برگشت به محل خود در محل خود بكشد و صدقه بدهد.[7]

[1]طبع پنجم.

[2]شفاهى.

[3]ص 92.

[4]ص 92.

[5]ص 101.

[6]ص 137.

[7]محشى 478.


صفحه 172

الشيخ النوري: اگر از ذبح در مكه و منى خوددارى كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد.[1]

الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله.[2]

مصرف الكفارة

الشيخ البهجت: و مصرفها الفقراء.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان.[4]

الشيخ الصافي: اگر در مكه و منى فقيرى نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.

الشيخ الفاضل: مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند. بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مى‌باشند.[5]

الشيخ المكارم: نفس عبارت فوق به اضافه (احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود).[6]

الشيخ النوري: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[7]

الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط.[8]

[1]ص 284

[2]ص 115

[3]مسأله 269

[4]ص 137 م 284

[5]محشى ص 430

[6]محشى ص 444

[7]محشى ص 429

[8]ص 115 م 281


صفحه 173

ملحقات عمره


صفحه 174

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة