الخروج في أثناء عمرة التمتع
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته.[1]
احرام از جدّه
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز لأهل جدة، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم.[2]
المراد الشهر الهلالى
السيد الخوئي (قدس سره): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كل شهر- و الأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر و إن كان في أوله.
س: هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد؟
ج: الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها.[3]
السيد الشبيري: مراد از ماه ديگر ماه قمرى است نه گذشتن سى روز ...[4]و در
[1]المصدر ص 204 و وافقه التبريزي.
[2]ص 204
[3]الصراط ج 2 ص 212 و في منية السائل ص 96
[4]ص 83
بحث شفاهى، تقويت مىكردند سى روز را.
أحكام العمرة المفردة
السيد السيستاني: س: من كان في مكة المكرمة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدة و يحرم منها بالنذر؟
ج: يجوز و لكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم و نحوه.[1]
و في ص 63: س: الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
ج: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي نقطة كانت.[2]
و في ص 64: س: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجة ثمّ خرج من مكة و عاد إليها و بدا له أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة؟
ج: يجوز و إن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت و يحرم منها.[3]
و في الملحق الثالث ص 40: س: المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟
ج: يجوز الإتيان من مكة نفسها.[4]
س: من أدى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة و خرج من مكة و أراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكة أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟
ج: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية و نحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة و إن كان في خارج الحرم، فيما دون
[1]ملحق 2 ص 41
[2]فرع 117
[3]فرع 119
[4]الملحق الثالث ص 70 مسألة 134
الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلّا محرماً و إن كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.
الشيخ الصافي: العبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوماً.[1]
فاصله بين دو عمره
في العروة: الأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم.[2]
الإمام الخميني (قدس سره): في التحرير: و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.[3]
و در رساله فارسى: اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد دومى را به قصد رجاء بجاآورد مطلقا چه براى خود و چه براى خود و ديگرى.[4]
السيد الخوئي (قدس سره): و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا الفصل إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اقوى عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است و حتى تكرار عمره در يك روز هم جايز است.[6]
السيد السيستاني: يجوز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر آخر و إن كان في أوّله ...[7]
السيد الخامنهاي: در كمتر از يك ماه قصد رجاء بنمايد.[8]
السيد الشبيري: مىتوان در يك روز چندين عمره مفرده انجام داد چه براى
[1]ص 66
[2]فصل العمرة.
[3]ج ص 403
[4]متفرقه عمره و حج م 3
[5]م 137
[6]اخير ص 109
[7]ص 137
[8]ص 38
خود باشد يا براى ديگرى.[1]
*** الشيخ البهجت: اظهر عدم اعتبار فصل است.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس العبارة.[3]
الشيخ الصافي: قبل از انقضاء ماه دومى را به قصد رجا بجاآورد[4]و در فرع 901 فرموده: در صورت تعدد فاصله معتبر نيست.
الشيخ الفاضل: اگر به نيابت از ديگرى باشد رعايت فاصله لازم نيست.[5]
الشيخ المكارم: ميزان اين است كه در هريك از ماههاى قمرى مىتوان يك عمره مفرده انجام داد.[6]
الشيخ النوري: مىتواند هرروز عمره بجاآورد.[7]
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئى الا قوله دام ظله (في شهر واحد على الأحوط)[8]
مؤلّف: مقتضى الاحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء.
المقيمون في جدة
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.[9]
السيد السيستاني: س: المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة؟
ج: يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها.[10]
و في الملحق الثاني ص 60: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر و لا
[1]ورقه ص 11
[2]ص 89
[3]ص 62 م 137
[4]ورقه ص 10
[5]محشى ص 84
[6]محشى ص 87
[7]مناسك.
[8]مسأله 134
[9]الملحق ص 265 م 65
[10]الملحق الثانى ص 69
يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
س: المقيمون في جدّة التي تعدّ جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
ج: يجزيهم الإحرام من جدة نفسها و ليس لهم الإحرام من أدنى الحل.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو العمرة التمتع في الحالات التالية إذا مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
ج: يكفي في هذه المدة للإحرام منها و إذا لم يمض هذه المدة. لا بد من الدخول في السنة الثالثة.[2]
و كذا النائب يحرم من جدة إذا كان من المقيمين في جدة.[3]
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجٍّ أو عمرة؟
ج: إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال، جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان احرامه منه.[4]
عمره تمتع مفرده مىشود
س: باذل به عللى بعد از عمره تمتع از بذل برمى گردد و شخص مبذول له ...
خودش امكان مالى براى تكميل ندارد تكليف مبذول له چيست؟ آيا مبدل بعمره مفردة مىشود (و يا مستأجر پشيمان مىشود و حاضر نيست اجرت بدهد).
السيد السيستاني: چنانچه اتمام حج بر او حرجى باشد مىتواند محرم به حج
[1]الملحق الثانى ص 63
[2]مع التلخيص الصراط الرابع ص 70
[3]ص 72
[4]جامع المسائل ص 23 و كذا في ص 39 فراجع.
تمتع نشود و احوط اين است كه عمره تمتع را تبديل به عمره مفرده كند و طواف نساء بجاآورد.[1]
السيد الشبيري: عمره تمتع او تبديل به عمره مفرده مىشود و احتياط در انجام طواف نساء مىباشد.[2]
و فرقى نيست بين اينكه مستأجر بگويد اجاره را فسخ كردم يا نگويد و امتناع از بذل داشته باشد، در هر دو صورت عمره مبذول له تبديل به عمره مفرده مىشود و احتياط استحبابى بعد در انجام طواف نساء است.[3]
*** الشيخ البهجت: در حج بذلى تا قبل از دخول در احرام باذل مىتواند از بذل برگردد ولى بعد از دخول در احرام نمىتواند و اگر بعد از عمره تمتع از بذل برگردد و لو عصيانا عمره او مفرده مىشود و همچنين است حكم درباره اجير.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط بعد از اعمال عمره طواف نساء و نماز آن را بجاآورد و همچنين اجير حكم سابق را دارد.[5]
الشيخ الصافي: در فرض مثال بنا بر احتياط واجب بعد از اينكه مبذول له داخل در احرام شد باذل نمىتواند رجوع كند و مستأجر هم مطلقا (چه قبل از احرام و چه بعد از آن) حق رجوع ندارد چون اجاره از عقود لازمه است.[6]
الجمع بين الأصلي و النيابى في العمرة المفردة
السيد السيستاني: س: هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة و نيابة عن نفسه و نيابة عن آخر. ج: لا يبعد جوازه.[7]
[1]مهر دفتر.
[2]الخاتم.
[3]الخاتم.
[4]مهر دفتر.
[5]كتبى.
[6]كتبى.
[7]كتبى.
السيد الشبيري: مانع ندارد.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): جايز است.[2]
الشيخ الصافي: ظاهراً مانعى نداشته باشد.[3]
الشيخ الفاضل: ملخّص دو مسأله: در حج مستحبى و در عمره مفرده مستحبى قصد انجام آن براى خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد.[4]
الشيخ المكارم: احتياط آن است كه آن را به نيت خود بجاآورد و هر مقدار از ثواب كه مىخواهد به ديگران هديه كند.[5]
[1]شفاهى.
[2]شفاهى.
[3]شفاهى.
[4]استفتائات حج و عمره ص 76
[5]استفتائات ج 2 ص 196
ملحقات حج تمتع