بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 182

يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.

س: المقيمون في جدّة التي تعدّ جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟

ج: يجزيهم الإحرام من جدة نفسها و ليس لهم الإحرام من أدنى الحل.[1]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو العمرة التمتع في الحالات التالية إذا مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟

ج: يكفي في هذه المدة للإحرام منها و إذا لم يمض هذه المدة. لا بد من الدخول في السنة الثالثة.[2]

و كذا النائب يحرم من جدة إذا كان من المقيمين في جدة.[3]

الشيخ الفاضل: س: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجٍّ أو عمرة؟

ج: إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال، جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان احرامه منه.[4]

عمره تمتع مفرده مى‌شود

س: باذل به عللى بعد از عمره تمتع از بذل برمى گردد و شخص مبذول له ...

خودش امكان مالى براى تكميل ندارد تكليف مبذول له چيست؟ آيا مبدل بعمره مفردة مى‌شود (و يا مستأجر پشيمان مى‌شود و حاضر نيست اجرت بدهد).

السيد السيستاني: چنانچه اتمام حج بر او حرجى باشد مى‌تواند محرم به حج‌

[1]الملحق الثانى ص 63

[2]مع التلخيص الصراط الرابع ص 70

[3]ص 72

[4]جامع المسائل ص 23 و كذا في ص 39 فراجع.


صفحه 183

تمتع نشود و احوط اين است كه عمره تمتع را تبديل به عمره مفرده كند و طواف نساء بجاآورد.[1]

السيد الشبيري: عمره تمتع او تبديل به عمره مفرده مى‌شود و احتياط در انجام طواف نساء مى‌باشد.[2]

و فرقى نيست بين اينكه مستأجر بگويد اجاره را فسخ كردم يا نگويد و امتناع از بذل داشته باشد، در هر دو صورت عمره مبذول له تبديل به عمره مفرده مى‌شود و احتياط استحبابى بعد در انجام طواف نساء است.[3]

*** الشيخ البهجت: در حج بذلى تا قبل از دخول در احرام باذل مى‌تواند از بذل برگردد ولى بعد از دخول در احرام نمى‌تواند و اگر بعد از عمره تمتع از بذل برگردد و لو عصيانا عمره او مفرده مى‌شود و همچنين است حكم درباره اجير.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط بعد از اعمال عمره طواف نساء و نماز آن را بجاآورد و همچنين اجير حكم سابق را دارد.[5]

الشيخ الصافي: در فرض مثال بنا بر احتياط واجب بعد از اينكه مبذول له داخل در احرام شد باذل نمى‌تواند رجوع كند و مستأجر هم مطلقا (چه قبل از احرام و چه بعد از آن) حق رجوع ندارد چون اجاره از عقود لازمه است.[6]

الجمع بين الأصلي و النيابى في العمرة المفردة

السيد السيستاني: س: هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة و نيابة عن نفسه و نيابة عن آخر. ج: لا يبعد جوازه.[7]

[1]مهر دفتر.

[2]الخاتم.

[3]الخاتم.

[4]مهر دفتر.

[5]كتبى.

[6]كتبى.

[7]كتبى.


صفحه 184

السيد الشبيري: مانع ندارد.[1]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): جايز است.[2]

الشيخ الصافي: ظاهراً مانعى نداشته باشد.[3]

الشيخ الفاضل: ملخّص دو مسأله: در حج مستحبى و در عمره مفرده مستحبى قصد انجام آن براى خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد.[4]

الشيخ المكارم: احتياط آن است كه آن را به نيت خود بجاآورد و هر مقدار از ثواب كه مى‌خواهد به ديگران هديه كند.[5]

[1]شفاهى.

[2]شفاهى.

[3]شفاهى.

[4]استفتائات حج و عمره ص 76

[5]استفتائات ج 2 ص 196


صفحه 185

ملحقات حج تمتع


صفحه 186

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 187

تبدل حج آفاقى به مكّى

السيد الخوئي (قدس سره): إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة.[1]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر دو سال به قصد مجاورت در مكه بماند و بعد از دو سال مستطيع شود، حكم اهل مكه را پيدا مى‌كند.[2]

السيد السيستاني: إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة (و لا فرق في صور المسألة)[3]

السيد الشبيري: متعرض اين فرع نشده.

*** الشيخ البهجت: اگر پس از اقامت در مكه و داخل شدن در سال سوم استطاعت پيدا كرده حج افراد يا قران بر او واجب مى‌شود.[4]

[1]م 145 ص 60 و له (قدس سره) تفصيل في المسألة فراجع.

[2]ص 112 احكام 279

[3]ص 68

[4]ص 53


صفحه 188

الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة.[1]

الشيخ الصافي: موافق السيد الگلپايگاني است و حاشيه ندارد.

الشيخ الفاضل: إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة.[2]

الشيخ المكارم: كسى كه خارج از مسافت مزبور باشد هرگاه در مكه بيش از دو سال اقامت كند وظيفه او وظيفه اهل مكه است مطلقا.[3]

الشيخ الوحيد: وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن.[4]

مؤلّف: مقتضى الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة.

ميقات حج تمتع مكه معظمه

الإمام الخميني (قدس سره)- السيد الگلپايگاني (قدس سره): احرام از مكه فعلى كافى است.

السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة.[5](در جواب استفتاء كتبى: بايد از مكه قديم باشد)

منه أيضاً: س: هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟

ج: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم.[6]

السيد السيستاني: المحلات المستحدثة اذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة‌

[1]ص 67

[2]ص 63

[3]ص 26

[4](ص 60) 142

[5]طبع 11 ص 290

[6]الصراط ج 3- 466


صفحه 189

في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر.[1]

السيد الخامنه‌اي: يصح الإحرام للحج في أيّ مكان من مكة المكرمة الحالية و لكن الأحوط القديمة.[2]

السيد الشبيري: در محله‌هاى نوساز هم كفايت مى‌كند.[3]

*** الشيخ البهجت: احوط اقتصار بر مكه قديم است.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط لازم در صورتى كه ميسور باشد در مواضع مكه قديم بوده باشد. در دو حد عقبه و ستين و ذي طوى.[5]

منه أيضاً: يضاف إلى جوابه (جواب السيّد الخوئي): و لكن في بعضها على الأحوط وجوباً.

الشيخ الصافي: بنا بر احتياط واجب مكه قديم.[6]

الشيخ الفاضل: احرام از محلهاى تازه ساز هم جايز است.[7]

الشيخ المكارم: فرقى بين مكه قديم و جديد نيست.[8]

الشيخ النوري: احرام صحيح است گرچه از محلهاى تازه ساز باشد.[9]

الشيخ الوحيد: الظاهر عدم الاقتصار على مكة القديمة و إن كان أحوط.[10]

خروج از مكه قبل از حج

الإمام الخميني (قدس سره): در ص 176 در جواب فرموده‌اند: در صورت حرجى بودن احرام مى‌توانند بدون احرام بروند.

السيد الخوئي (قدس سره): المحرم من الخروج هو الخروج إلى محل آخر و لا بأس‌

[1]ملحق ص 58

[2]ص 20

[3]ورقه 4

[4]ص 159

[5]ضميمه 21

[6]كتبى.

[7]محشى 310

[8]ص 124

[9]ص 276

[10]ص 151