خود باشد يا براى ديگرى.[1]
*** الشيخ البهجت: اظهر عدم اعتبار فصل است.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس العبارة.[3]
الشيخ الصافي: قبل از انقضاء ماه دومى را به قصد رجا بجاآورد[4]و در فرع 901 فرموده: در صورت تعدد فاصله معتبر نيست.
الشيخ الفاضل: اگر به نيابت از ديگرى باشد رعايت فاصله لازم نيست.[5]
الشيخ المكارم: ميزان اين است كه در هريك از ماههاى قمرى مىتوان يك عمره مفرده انجام داد.[6]
الشيخ النوري: مىتواند هرروز عمره بجاآورد.[7]
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئى الا قوله دام ظله (في شهر واحد على الأحوط)[8]
مؤلّف: مقتضى الاحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء.
المقيمون في جدة
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.[9]
السيد السيستاني: س: المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة؟
ج: يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها.[10]
و في الملحق الثاني ص 60: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر و لا
[1]ورقه ص 11
[2]ص 89
[3]ص 62 م 137
[4]ورقه ص 10
[5]محشى ص 84
[6]محشى ص 87
[7]مناسك.
[8]مسأله 134
[9]الملحق ص 265 م 65
[10]الملحق الثانى ص 69
يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
س: المقيمون في جدّة التي تعدّ جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
ج: يجزيهم الإحرام من جدة نفسها و ليس لهم الإحرام من أدنى الحل.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو العمرة التمتع في الحالات التالية إذا مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
ج: يكفي في هذه المدة للإحرام منها و إذا لم يمض هذه المدة. لا بد من الدخول في السنة الثالثة.[2]
و كذا النائب يحرم من جدة إذا كان من المقيمين في جدة.[3]
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجٍّ أو عمرة؟
ج: إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال، جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان احرامه منه.[4]
عمره تمتع مفرده مىشود
س: باذل به عللى بعد از عمره تمتع از بذل برمى گردد و شخص مبذول له ...
خودش امكان مالى براى تكميل ندارد تكليف مبذول له چيست؟ آيا مبدل بعمره مفردة مىشود (و يا مستأجر پشيمان مىشود و حاضر نيست اجرت بدهد).
السيد السيستاني: چنانچه اتمام حج بر او حرجى باشد مىتواند محرم به حج
[1]الملحق الثانى ص 63
[2]مع التلخيص الصراط الرابع ص 70
[3]ص 72
[4]جامع المسائل ص 23 و كذا في ص 39 فراجع.
تمتع نشود و احوط اين است كه عمره تمتع را تبديل به عمره مفرده كند و طواف نساء بجاآورد.[1]
السيد الشبيري: عمره تمتع او تبديل به عمره مفرده مىشود و احتياط در انجام طواف نساء مىباشد.[2]
و فرقى نيست بين اينكه مستأجر بگويد اجاره را فسخ كردم يا نگويد و امتناع از بذل داشته باشد، در هر دو صورت عمره مبذول له تبديل به عمره مفرده مىشود و احتياط استحبابى بعد در انجام طواف نساء است.[3]
*** الشيخ البهجت: در حج بذلى تا قبل از دخول در احرام باذل مىتواند از بذل برگردد ولى بعد از دخول در احرام نمىتواند و اگر بعد از عمره تمتع از بذل برگردد و لو عصيانا عمره او مفرده مىشود و همچنين است حكم درباره اجير.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط بعد از اعمال عمره طواف نساء و نماز آن را بجاآورد و همچنين اجير حكم سابق را دارد.[5]
الشيخ الصافي: در فرض مثال بنا بر احتياط واجب بعد از اينكه مبذول له داخل در احرام شد باذل نمىتواند رجوع كند و مستأجر هم مطلقا (چه قبل از احرام و چه بعد از آن) حق رجوع ندارد چون اجاره از عقود لازمه است.[6]
الجمع بين الأصلي و النيابى في العمرة المفردة
السيد السيستاني: س: هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة و نيابة عن نفسه و نيابة عن آخر. ج: لا يبعد جوازه.[7]
[1]مهر دفتر.
[2]الخاتم.
[3]الخاتم.
[4]مهر دفتر.
[5]كتبى.
[6]كتبى.
[7]كتبى.
السيد الشبيري: مانع ندارد.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): جايز است.[2]
الشيخ الصافي: ظاهراً مانعى نداشته باشد.[3]
الشيخ الفاضل: ملخّص دو مسأله: در حج مستحبى و در عمره مفرده مستحبى قصد انجام آن براى خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد.[4]
الشيخ المكارم: احتياط آن است كه آن را به نيت خود بجاآورد و هر مقدار از ثواب كه مىخواهد به ديگران هديه كند.[5]
[1]شفاهى.
[2]شفاهى.
[3]شفاهى.
[4]استفتائات حج و عمره ص 76
[5]استفتائات ج 2 ص 196
ملحقات حج تمتع
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تبدل حج آفاقى به مكّى
السيد الخوئي (قدس سره): إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر دو سال به قصد مجاورت در مكه بماند و بعد از دو سال مستطيع شود، حكم اهل مكه را پيدا مىكند.[2]
السيد السيستاني: إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة (و لا فرق في صور المسألة)[3]
السيد الشبيري: متعرض اين فرع نشده.
*** الشيخ البهجت: اگر پس از اقامت در مكه و داخل شدن در سال سوم استطاعت پيدا كرده حج افراد يا قران بر او واجب مىشود.[4]
[1]م 145 ص 60 و له (قدس سره) تفصيل في المسألة فراجع.
[2]ص 112 احكام 279
[3]ص 68
[4]ص 53
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة.[1]
الشيخ الصافي: موافق السيد الگلپايگاني است و حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة.[2]
الشيخ المكارم: كسى كه خارج از مسافت مزبور باشد هرگاه در مكه بيش از دو سال اقامت كند وظيفه او وظيفه اهل مكه است مطلقا.[3]
الشيخ الوحيد: وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن.[4]
مؤلّف: مقتضى الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة.
ميقات حج تمتع مكه معظمه
الإمام الخميني (قدس سره)- السيد الگلپايگاني (قدس سره): احرام از مكه فعلى كافى است.
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة.[5](در جواب استفتاء كتبى: بايد از مكه قديم باشد)
منه أيضاً: س: هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟
ج: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم.[6]
السيد السيستاني: المحلات المستحدثة اذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة
[1]ص 67
[2]ص 63
[3]ص 26
[4](ص 60) 142
[5]طبع 11 ص 290
[6]الصراط ج 3- 466