السيد الگلپايگاني (قدس سره): احوط و اولى اعاده طواف و نماز و سعى است.[1]
السيد السيستاني: و الأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي حجّة.[2]
السيد الشبيري: اعاده طواف و سعى لازم نيست.[3]
*** الشيخ البهجت: تقديم جايز است ولى احتياطاً بعد از برگشت اعمال را تكرار كند و در صورت عدم امكان نائب بگيرد.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر سعى را مقدم داشت احتياط واجب آن است كه در وقتش آن را اعاده كند و اولى و بهتر اعاده طواف و نماز است.[5]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: در مقدار مذكور حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: احتياط به اعاده در صورت امكان ترك نشود.[6]
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
الشيخ الوحيد: و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته و لو عرض لهم التمكن بعد التقديم فلا تجب لهم الإعادة.[7]
[1]ص 349 اخير.
[2]ص 208
[3]كتبى.
[4]ص 201 جديد
[5]ص 232 صغير.
[6]محشى ص 397
[7]ص 74
ملحقات وقوفين
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الاختلاف في الهلال
الإمام الخميني (قدس سره): ص 438 محشى: بايد تبعيت كند و لو با علم به خلاف و در ص 441: فرقى بين يك روز اختلاف و دو روز نيست.
السيد الخوئي (قدس سره): در صورت عدم علم به خلاف تبعيت لازم است و مجزى است و با علم به خلاف مجزى نيست.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر احتياط ممكن باشد بدون خوف بايد عمل به وظيفه خود نمايد حتى مع عدم العلم بالخلاف و اگر احتياط ممكن نيست، تبعيت مجزى است و لو مع العلم بالخلاف.[2]
السيد السيستاني: فان تيسر للمكلف أداء الأعمال في اوقاتها الخاصة المقررة صح حجه على الأظهر و أما إن لم يأت بها كذلك و لو لعذر فإن ترك أيضاً اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه و أما مع اتباعه ففي صحة حجه
[1]م 371
[2]كتبى و شفاهى.
إشكال.[1]و في الملحق: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم.
السيد الشبيري: در صورتى كه علم به خلاف نداشته باشند بايد به حكم قاضى اهل سنت عمل كنند.[2]
*** الشيخ البهجت: در صورت عدم علم به خلاف بايد متابعت كنند و مجزى است.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع وجبت المتابعة و ترتيب جميع الآثار و يصح الحج و الاحتياط حينئذ غير مشروع.[4]
الشيخ الصافي در ص 127: نص عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره) من انّ المعيار التقية اگر تقيه باشد متابعت كافى است و لو با علم به خلاف و اگر تقيه نباشد بايد به وظيفه خود عمل كند حتى با عدم علم به خلاف. در ورقه: احتياط واجب رعايت موازين شيعه است به قدر امكان از اختيارى عرفات و اضطرارى ثمّ اختيارى مشعر.
الشيخ الفاضل: بر حسب عبارت پنج حاشيه ص 438 موافق با مرحوم امام (قدس سره) است.
الشيخ النوري: بايد از حكم قاضى تبعيت كرد و لو با علم بخلاف.[5]
الشيخ الوحيد: فان احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها أما فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم.[6]
[1]ص 185
[2]مسأله 642
[3]ص 192 جديد.
[4]ص 180
[5]ص 393
[6]ص 155
مؤلف: نوعاً مراجع فتوى دادهاند به صحت حج در صورت احتمال مطابقت حكم قاضى عامه با واقع و السيد السيستاني ارجاع به غير داده است.
وقوف با أهل سنّت
الإمام الخميني (قدس سره): بلكه در صورت علم به مخالفت نيز صحت عمل بعيد نيست.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): با احتمال موافقت ترتيب آثار واجب است و احتياط مشروع نيست.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): در صورت تقيه اقوى صحت حج و كفايت است هرچند عالم به خلاف باشد.[3]
السيد السيستاني: في صورة الاختلاف قد يقال بحجية حكم القاضي في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع و لكن هذا القول محل إشكال فإن تيسر للمكلف أداء الأعمال في أوقاتها صح حجه و إن لم يأت بها كذلك و لو لعذر ففي حجه إشكال.[4]
السيد الخامنهاي: تبعيت در تعيين موقف در روز عيد صحيح و مجزى است.[5]
السيد الشبيري: اگر عالم به خلاف نيست بايد به حكم قاضى اهل سنت عمل كند.[6]
*** الشيخ البهجت: با احتمال موافقت اقوى كفايت است.[7]
الشيخ التبريزي (قدس سره): في صورة العلم بالخلاف- بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة يوم العيد الموافق لليوم التاسع واقعاً ثمّ الخروج
[1]ص 170
[2]م 375
[3]ص 109
[4]مع التلخيص ص 186
[5]ص 141
[6]ص 164
[7]ص 31
من مكة إلى منى عصراً فيمر في طريقه على عرفات و يقف بها و لو لحظة واحدة في السيارة قبل الغروب ثمّ يدخل المزدلفة ليقف فيها و لو لحظة واحدة في السيارة ثمّ نحى إلى منى ليقوم بأعمال اليوم العاشر.[1]
الشيخ الفاضل: بر شيعيان تبعيت لازم است خصوصاً در صورت عدم علم به خلاف.[2]
الشيخ المكارم: موافق است.[3]
الشيخ النوري: بايد تبعيت كند و لو با علم به خلاف.[4]
مؤلف: مقتضاى احتياط انجام اعمال است، در اوقات معينه و اگر ميسر نشد اعاده حج است در سال بعد مع الإمكان.
خواب در تمام وقت مشعر
س: پسر دوازده سالهاى را محرم كردهاند به احرام حج و براى رعايت حال صباوت شب مشعر او را از عرفات با ماشين بانوان و ضعفا فرستادهاند و در تمام شب در حال خواب بوده و پس از منقضى شدن وقت اضطرارى مشعر متوجه مسأله شده آيا مجرد عبور از مشعر الحرام كفايت از وقوف مىكند يا نه؟
و برفرض ثانى آيا وقوف اختيارى عرفه تنها كفايت نمىكند و در هر حال حج را با اين نحو باتمام رسانده چه تكليفى بر اين صبى مميز است و آيا تكليفى بر ولى هست يا نه؟
السيد الشبيري: مجرد عبور از مشعر كافى نيست و حج صبى تبديل به عمره مفرده مىشود.[5]
[1]الصراط ج 3 ص 175
[2]فرع 1115
[3]محشى ص 451
[4]ص 393
[5]كتبى.
الشيخ البهجت: ظاهر صحت حج و كفايت درك اختيارى عرفات است.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر قبل از خواب قصد وقوف به مشعر را داشته مجزى است و اگرنه وظيفه اتيان به عمره مفرده بوده و در فرض مذكور كه قصد عدول به عمره مفرده نكرده و ماه ذى حجه گذشته چيزى بر او نيست.[2]
الشيخ الصافي: اگر قبل از وقت وقوف قصد وقوف مشعر را نموده و به خواب رفته تا وقت وقوف تمام شده صحت وقوف بعيد نيست و اگر موقعى كه از مشعر عبور مىنموده قصد وقوف نموده، همان وقوف در حال عبور كافى است و حجش صحيح است و از جهت ترك وقوف بين الطلوعين بايد يك گوسفند به عنوان كفاره ذبح كند و در صورتى كه از روى عذر وقوف به مشعر ترك شده و فقط وقوف اختيارى عرفه انجام شده باشد احتياط ترك نشود به اينكه اعمال را به قصد ما في الذمة از عمره و حج انجام دهد و پس از آن چون هنوز مكلف نيست وظيفه ديگرى ندارد.[3]
الحياض في المشعر
س: در حدود مشعر مىفرمايد: (من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر) حياض كجا است و مقصود چيست؟
السيد الشبيري: حد مشعر از مأزمين تا وادى محسر است مأزمين و وادى محسر از حدود خارج از مشعر است و حياض كه احتمالًا حوضهايى بوده است كه در اول وادى محسر قرار داشته معرف اول وادى محسر بوده است و فعلًا اثرى از حياض وجود ندارد.[4]
[1]كتبى.
[2]كتبى.
[3]كتبى.
[4]كتبى.