الاختلاف في الهلال
الإمام الخميني (قدس سره): ص 438 محشى: بايد تبعيت كند و لو با علم به خلاف و در ص 441: فرقى بين يك روز اختلاف و دو روز نيست.
السيد الخوئي (قدس سره): در صورت عدم علم به خلاف تبعيت لازم است و مجزى است و با علم به خلاف مجزى نيست.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر احتياط ممكن باشد بدون خوف بايد عمل به وظيفه خود نمايد حتى مع عدم العلم بالخلاف و اگر احتياط ممكن نيست، تبعيت مجزى است و لو مع العلم بالخلاف.[2]
السيد السيستاني: فان تيسر للمكلف أداء الأعمال في اوقاتها الخاصة المقررة صح حجه على الأظهر و أما إن لم يأت بها كذلك و لو لعذر فإن ترك أيضاً اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه و أما مع اتباعه ففي صحة حجه
[1]م 371
[2]كتبى و شفاهى.
إشكال.[1]و في الملحق: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم.
السيد الشبيري: در صورتى كه علم به خلاف نداشته باشند بايد به حكم قاضى اهل سنت عمل كنند.[2]
*** الشيخ البهجت: در صورت عدم علم به خلاف بايد متابعت كنند و مجزى است.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع وجبت المتابعة و ترتيب جميع الآثار و يصح الحج و الاحتياط حينئذ غير مشروع.[4]
الشيخ الصافي در ص 127: نص عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره) من انّ المعيار التقية اگر تقيه باشد متابعت كافى است و لو با علم به خلاف و اگر تقيه نباشد بايد به وظيفه خود عمل كند حتى با عدم علم به خلاف. در ورقه: احتياط واجب رعايت موازين شيعه است به قدر امكان از اختيارى عرفات و اضطرارى ثمّ اختيارى مشعر.
الشيخ الفاضل: بر حسب عبارت پنج حاشيه ص 438 موافق با مرحوم امام (قدس سره) است.
الشيخ النوري: بايد از حكم قاضى تبعيت كرد و لو با علم بخلاف.[5]
الشيخ الوحيد: فان احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها أما فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم.[6]
[1]ص 185
[2]مسأله 642
[3]ص 192 جديد.
[4]ص 180
[5]ص 393
[6]ص 155
مؤلف: نوعاً مراجع فتوى دادهاند به صحت حج در صورت احتمال مطابقت حكم قاضى عامه با واقع و السيد السيستاني ارجاع به غير داده است.
وقوف با أهل سنّت
الإمام الخميني (قدس سره): بلكه در صورت علم به مخالفت نيز صحت عمل بعيد نيست.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): با احتمال موافقت ترتيب آثار واجب است و احتياط مشروع نيست.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): در صورت تقيه اقوى صحت حج و كفايت است هرچند عالم به خلاف باشد.[3]
السيد السيستاني: في صورة الاختلاف قد يقال بحجية حكم القاضي في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع و لكن هذا القول محل إشكال فإن تيسر للمكلف أداء الأعمال في أوقاتها صح حجه و إن لم يأت بها كذلك و لو لعذر ففي حجه إشكال.[4]
السيد الخامنهاي: تبعيت در تعيين موقف در روز عيد صحيح و مجزى است.[5]
السيد الشبيري: اگر عالم به خلاف نيست بايد به حكم قاضى اهل سنت عمل كند.[6]
*** الشيخ البهجت: با احتمال موافقت اقوى كفايت است.[7]
الشيخ التبريزي (قدس سره): في صورة العلم بالخلاف- بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة يوم العيد الموافق لليوم التاسع واقعاً ثمّ الخروج
[1]ص 170
[2]م 375
[3]ص 109
[4]مع التلخيص ص 186
[5]ص 141
[6]ص 164
[7]ص 31
من مكة إلى منى عصراً فيمر في طريقه على عرفات و يقف بها و لو لحظة واحدة في السيارة قبل الغروب ثمّ يدخل المزدلفة ليقف فيها و لو لحظة واحدة في السيارة ثمّ نحى إلى منى ليقوم بأعمال اليوم العاشر.[1]
الشيخ الفاضل: بر شيعيان تبعيت لازم است خصوصاً در صورت عدم علم به خلاف.[2]
الشيخ المكارم: موافق است.[3]
الشيخ النوري: بايد تبعيت كند و لو با علم به خلاف.[4]
مؤلف: مقتضاى احتياط انجام اعمال است، در اوقات معينه و اگر ميسر نشد اعاده حج است در سال بعد مع الإمكان.
خواب در تمام وقت مشعر
س: پسر دوازده سالهاى را محرم كردهاند به احرام حج و براى رعايت حال صباوت شب مشعر او را از عرفات با ماشين بانوان و ضعفا فرستادهاند و در تمام شب در حال خواب بوده و پس از منقضى شدن وقت اضطرارى مشعر متوجه مسأله شده آيا مجرد عبور از مشعر الحرام كفايت از وقوف مىكند يا نه؟
و برفرض ثانى آيا وقوف اختيارى عرفه تنها كفايت نمىكند و در هر حال حج را با اين نحو باتمام رسانده چه تكليفى بر اين صبى مميز است و آيا تكليفى بر ولى هست يا نه؟
السيد الشبيري: مجرد عبور از مشعر كافى نيست و حج صبى تبديل به عمره مفرده مىشود.[5]
[1]الصراط ج 3 ص 175
[2]فرع 1115
[3]محشى ص 451
[4]ص 393
[5]كتبى.
الشيخ البهجت: ظاهر صحت حج و كفايت درك اختيارى عرفات است.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر قبل از خواب قصد وقوف به مشعر را داشته مجزى است و اگرنه وظيفه اتيان به عمره مفرده بوده و در فرض مذكور كه قصد عدول به عمره مفرده نكرده و ماه ذى حجه گذشته چيزى بر او نيست.[2]
الشيخ الصافي: اگر قبل از وقت وقوف قصد وقوف مشعر را نموده و به خواب رفته تا وقت وقوف تمام شده صحت وقوف بعيد نيست و اگر موقعى كه از مشعر عبور مىنموده قصد وقوف نموده، همان وقوف در حال عبور كافى است و حجش صحيح است و از جهت ترك وقوف بين الطلوعين بايد يك گوسفند به عنوان كفاره ذبح كند و در صورتى كه از روى عذر وقوف به مشعر ترك شده و فقط وقوف اختيارى عرفه انجام شده باشد احتياط ترك نشود به اينكه اعمال را به قصد ما في الذمة از عمره و حج انجام دهد و پس از آن چون هنوز مكلف نيست وظيفه ديگرى ندارد.[3]
الحياض في المشعر
س: در حدود مشعر مىفرمايد: (من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر) حياض كجا است و مقصود چيست؟
السيد الشبيري: حد مشعر از مأزمين تا وادى محسر است مأزمين و وادى محسر از حدود خارج از مشعر است و حياض كه احتمالًا حوضهايى بوده است كه در اول وادى محسر قرار داشته معرف اول وادى محسر بوده است و فعلًا اثرى از حياض وجود ندارد.[4]
[1]كتبى.
[2]كتبى.
[3]كتبى.
[4]كتبى.
الشيخ البهجت: بايد از عرف محل تحقيق شود.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): فعلًا معلوم نيست و در معرفت حدود مشعر بايد به عرف اهل محل رجوع شود.[2]
الشيخ الصافي: مقصود از حياض حوضهايى است كه در وادى محسر بوده است و حد مشعر همان بين المأزمين إلى وادى محسر است و لذا در صحيحۀ زرارة از حضرت باقر7: و إلى الحياض ... و در صحيحه اسحاق بن عمار: ما بين المأزمين إلى وادي محسر، است.[3]
كفاية الوقوف الاضطراري و لو بخمس دقائق
السيد الخوئي (قدس سره): س: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف و لو بخمس دقائق في عرفات أو المشعر و كذلك وقوف من يخاف الزحام و النساء و المرضى ليلة العيد في المشعر؟
ج: نعم يتحقق بذلك وقوفهم.[4]
قصد الوقوف قبل الوقت
السيد الخوئي (قدس سره): من نوى الوقوف بعرفة أو المشعر قبل الوقت ثمّ استوعب الوقت نائماً لا يجزيه ذلك.[5]
ترك البيتوتة
السيد الخوئي (قدس سره): س: ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله لاشتغاله
[1]كتبى.
[2]كتبى.
[3]كتبى.
[4]211 م- الملحق ص 321
[5]الملحق ص 321
بتطويف بعض الحجاج؟
ج: إن عدّ ذلك عبادة له أيضاً كأن يكون يطوف لنفسه كما يطوفهم فلا شيء عليه.[1]
س: ذكرتم انه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى و اشتغل في مكة بالعبادة فهل مختصة بالصلاة و الطواف أم تعمّ الأذكار و الأدعية و الصلاة على محمد و آل محمد؟
ج: نعم تشمل أي نوع من العبادة.[2]
المشعر الحرام (كوچ قبل از طلوع)
الإمام الخميني (قدس سره): احتياط وجوبى آنكه قبل از نصف افاضه نكنند.
السيد الشبيري: بيتوته اول شب واجب نيست مستحب است.[3]
وقوف در تمام بين الطلوعين واجب نيست و حد اقل واجب مسمّاى وقوف است ولى كسى كه بين الطلوعين را در مشعر درك كرد نمىتواند قبل از روشن شدن هوا بلكه قبل از طلوع آفتاب خارج شود.[4]
و في فرع 647: الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل.
زنان، اشخاص بيمار و ضعيف كه وقوف اختيارى براى آنها مشقت دارد، اشخاصى كه خوف برخورد به خطر دارند، كسانى كه ارزاق عمومى را تأمين مىكنند كسانى كه بايد همراه يكى از گروه نامبرده باشند، كسانى كه براى تداركات حجاج لازم است قبلًا حركت كنند، بر آنها وقوف اختيارى واجب نيست. مىتوانند بعد از نصف شب كوچ كنند.
و خدمه كاروان كه براى همراهى قبل از طلوع فجر كوچ كردهاند، اگر ممكن
[1]ص 328 الملحق
[2]ص 331
[3]ص 167
[4]ص 167
باشد بايد قبل از طلوع آفتاب خود را به مشعر برسانند.[1]
*** الشيخ الفاضل: في التحرير، الحج ص 129 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرضهم و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل.
[1]ص 171