صدق آن باشد.[1]
السيد الشبيري: به احتمال آنكه وارد كنندگان مسلمان احراز تذكيه كردهاند محكوم به طهارت و حليت است.[2]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): يضاف إلى جوابه (قدس سره) [جواب السيّد الخوئي]: و المشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوانات ممّا يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر.
مؤلف: مقتضاى احتياط اجتناب است مگر به طريق شرعى احراز تذكيه نموده باشد.
طواف نساء در عمره مفرده و حج بر همه واجب است
الإمام الخميني (قدس سره): پيرمردان و پير زنان و عنين بايد طواف نساء بجاآورند.[3]
احتياط آن است كه نائب طواف نساء را به قصد ما في الذمة بجاآورد گرچه مىتواند به نيت منوب عنه انجام دهد.[4]
السيد الخوئي (قدس سره): كما يجب على الرجال يجب على النساء و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لاعن نفسه.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بر هر حاجى واجب است و تفاوتى بين زن و مرد و بالغ و غير بالغ نيست حتى براى طفل غير مميز.[6]
لازم است طواف نساء را از جانب منوب عنه بجاآورد.[7]
السيد السيستاني: و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[8]
السيد الشبيري: طواف نساء بر مرد و زن و خنثى و كودك و بزرگ و اخته
[1]مجمع ج 2 ص 337
[2]شفاهى.
[3]محشى ص 408
[4]ص 405
[5]م 417
[6]ص 349 اخير.
[7]ص 349
[8]ص 210
حتى پيرمردان و پير زنان واجب است و اگر قبل از طواف نساء بميرد بايد از تركه او طواف نساء بجاآورند.[1]
*** الشيخ البهجت: بر آنها هم كه هيچ عمل زناشويى انجام نمىدهند طواف نساء واجب است.[2]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: در فرع اول با امام موافق است ولى در فرع دوم فرموده انجام طواف نساء به نيت منوب عنه محل اشكال است.[3]
ولى در مناسك خود فرموده نائب بايد طواف نساء را به نيت منوب عنه انجام دهد.[4]
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: در دو فرع مذكور از امام (قدس سره) حاشيه ندارد.[5]
الشيخ الوحيد: يجب على الرجل و لو كان خصياً و على المرأة و لو كانت كبيرة. و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه.[6]
مؤلف: انظار مراجع در اين فرع متحد است.
يك طواف نساء يا چند طواف نساء
الإمام الخميني (قدس سره): يك طواف نساء براى تمام آنها كفايت مىكند.[7]
السيد الخوئي (قدس سره): بلى دو طواف لازم است براى هر دو احرام با قصد حج
[1]مسأله 872
[2]ص 200 جديد.
[3]محشى ص 392
[4]ص 331
[5]محشى ص 385 و ص 389
[6]ص 175
[7]محشى ص 392
يا عمره.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): س: چند عمره بجاآورده و در هيچ كدام طواف نساء انجام نداده.
ج: يك طواف كفايت مىكند.[2]
السيد السيستاني: في الحج و العمرة. ج: يلزمه الطوافان على الأحوط.
و فيمن اعتمر عدة مرات؟ ج: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.[3]
السيد الخامنهاي: هرچند حليت به يك طواف نساء حاصل مىشود ولى بايد براى هر عمره طواف جداگانه بجاآورد.[4]
السيد الشبيري: هر عمره مفرده يك طواف نساء مستقل دارد.[5]
*** الشيخ البهجت: احتياط دو طواف نساء است. شفاهى
الشيخ التبريزي (قدس سره): طواف نساء در عمرۀ مفرده جزء عمره است و بايد براى هر عمره طواف نساء مستقل بجاآورد.[6]
الشيخ الصافي: ظاهر اين است كه در عمره مفرده طواف نساء واجب است و ترك عمدى آن جايز نيست، اگر چه در صورتى كه چند عمره انجام داده و طواف نساء را عمداً و يا سهواً ترك كرده باشد بعيد نيست كه براى خروج از احرام طواف نساء عمره أخرى كافى باشد.[7]
الشيخ الفاضل: براى هركدام بايد طواف نساء بجاآورد.[8]
الشيخ المكارم: يك طواف نساء براى تمام آنها كافى است.[9]
[1]استفتاء كتبى.
[2]مجمع ج 1 ص 472
[3]ملحق ص 153
[4]120 فرع.
[5]ص 221
[6]شفاهى.
[7]ألف ص 265
[8]حول الحج.
[9]الأخير ص 381
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.[1]
مؤلف: مقتضاى احتياط تعدد طواف است به تعدد احرام.
قصد الإبطال
فرع: آيا قصد ابطال طواف موجب بطلان طواف مىشود يا نه؟
السيد الشبيري: لا يوجب البطلان (آقاى سيد أحمد حسيني نقلًا عن الشبيرى).[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): موجب نمىشود. شفاهى
اگر نفر بعد از ظهر حرجى باشد
الإمام الخميني (قدس سره): زنها هم در كوچ كردن بعد از ظهر حكم مردان را دارند و نمىتوانند قبل از ظهر كوچ كنند مگر از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشد.[3]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): زنها هم بايد مثل مردان تا ظهر دوازدهم در منى بمانند مگر از ماندن تا ظهر معذور باشند.[4]
السيد السيستاني: و إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج و مشقة تعين و إلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.[5]
السيد الشبيري: بانوان نيز حكم مردان را دارند و نمىتواند قبل از ظهر كوچ كنند مگر از كوچ كردن بعد از ظهر معذور باشند.[6]
[1]ص 385
[2]شفاهى.
[3]محشى ص 404
[4]ص 378 م 979
[5]الملحق ص 156
[6]م 968
الشيخ البهجت: كوچ كردن از منى بعد از ظهر دوازدهم جايز است.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر.[2]
الشيخ الصافي: قبل از ظهر كوچ جايز نيست.[3]معذورين مىتوانند شب دوازدهم رمى كنند و كوچ كنند.[4]
الشيخ الفاضل: قبل از ظهر نمىتوانند نَفْر كنند مگر اينكه از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشند.[5]
الشيخ المكارم: نظير عبارت الشيخ الفاضل را ذكر كردهاند.[6]
مؤلف: قدر متيقن از جواز نفر بعد از زوال ظهر است و قبل از ظهر جايز نيست، مگر اينكه بودن تا بعد از زوال براى او حرجى باشد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
الشيخ الوحيد: و يجوز النفر من منى بعد ظهر اليوم الثانى عشر.[7]
وظيفه خنثاى مشكل در حج
السيد الشبيري: به نظر اينجانب بعيد نيست كه ماهيت ثالثه باشد نه مرد است و نه زن و از نظر احكام مخير است در اخذ يكى از دو حكم مثلًا در تظليل مخير است بين استظلال و عدم استظلال.[8]
الشيخ المكارم: در احكام متضاده كه قابل جمع نيست مخير است و در احكامى كه قابل جمع است احتياط كند.[9]
[1]ص 149 بيتوته در منى.
[2]ص 209
[3]مسأله 212
[4]فرع 831
[5]ص 404
[6]ص 414
[7]ص 179
[8]شفاهى.
[9]شفاهى.
حج مخالف
في العروة: إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجب عليه طواف النساء بعد الاستبصار.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر مخالف مستبصر شود اعاده حجى كه بنا بر مذهب خود صحيح انجام داده لازم نيست.[3]
السيد السيستاني: س: إذا كانت الزوجة مؤمنة و الزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن المقاربة حتى يطوف؟
ج: لا يجب عليها ذلك.[4]
السيد الشبيري: حج او صحيح است ولى اگر طواف وداع را انجام نداده باشد به احتياط واجب بايد طواف نساء را انجام دهد.[5]
*** الشيخ البهجت: مسلمان غير شيعه چنانچه حج بجاآورد و بعد شيعه شود اعادۀ حج بر او واجب نيست در صورتى كه حج را بر طبق مذهب خود يا مذهب شيعه به طور صحيح بجاآورده باشد.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا حج المخالف على الطريقة الشيعية بإرشاد شيعي و كان المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في فروع الحج يجزيه حجّه في الفرض الصراط ج 2 ص 498
(اين را به مناسبت ذكر كردم هرچند عكس عنوان مسأله است).
[1]م 71
[2]الصراط، ج 2، ص 236
[3]احكام ص 44
[4]ملحق ص 151
[5]كتبى.
[6]ص 26
الشيخ الصافي: در فرع مذكور حاشيه ندارد.
مؤلف: الفقهاء العظام المذكورون في هذه الورقة متوافقون في الحكم بعدم الإعادة في هذا الفرع.
فوت الصلاة في الحرمين
س: اگر نماز مسافر در حرمين قضا شد آيا در تدارك قضا تخيير برقرار است يا نه چه در حرم باشد و چه خارج حرم؟
ج: مرحوم سيد در عروه در فصل قضاء صلوات در مسأله 11 متعرض نفس فرع شده و احتمال تخيير را داده است و در پايان فرموده الأحوط القصر مطلقا و محشين همه حكم به قصر نمودهاند- عروه- پنج حاشيه.
الخروج عن المطاف
السيّد الخوئي: س: هل الخروج إلى الرواق المحيطة بالمطاف يعتبر خروجاً عن المطاف؟ ج: لا مانع منه اذا لم يناف الموالاة.[1]
فرع [وضع سماعة التلفون على أذن المحرم]
السيد السيستاني: س: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على أذنه؟
ج: محل اشكال و الأحوط تركه.[2]
فرع [زن إجهار به تلبيه كند و در معرض ريبه و تلذذ باشد]
السيد الشبيري: اگر زن إجهار به تلبيه كند و در معرض ريبه و تلذذ باشد بنا بر
[1]الصراط ج 3 ص 171
[2]الملحق الثانى ص 87
احتياط حرام و باطل است.
منه أيضاً: شخصى با علم به حرمت تماس با نامحرم در حين طواف از روى شهوت با بدن زنى تماس پيدا مىكند و از اين تماس متلذذ مىشود آيا طواف او اشكال دارد. ج: طواف او صحيح است.[1]
لزوم لباس احرام در اعاده طواف و سعى
السيد الشبيري: لباس احرام لازم است يا احتياط وجوبى است يا احتياطاً براى اعاده.[2]
الشيخ الفاضل: لازم نيست.[3]
غسل حيض
السيد الشبيري: زنى غسل جنابت يا مس ميت در ذمه داشته و فراموش كرده و بعد غسل حيض داشته و انجام داده و بعد از حج متوجه شده، تكليف چيست؟
ج: غسل حيض او كفايت از اغسال ديگر مىكند.[4]
جواز الإحرام مع العلم بانه يرتكب الاستظلال
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز أن يحرم للعمرة المفردة أو التمتع مع العلم بأنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام و لا يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان في الحج الواجب أو المستحب.[5]
[1]ص 212
[2]ملخص فرع 484 ص 124
[3]ع 514
[4]ص 126
[5]الصراط ج 2 ص 230 و وافقه الشيخ التبريزي.